الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرجه البخاريُّ ومسلمٌ في "الصَّحيحين"(1).
والجواب:
أنَّ الرُّواة لهذا الحديث اختلفوا، قال أبو داود: رواه موسى ابن عقبة وعبيد الله بن عمر ومالك وأيُّوب موقوفًا على ابن عمر (2).
ثُمَّ نقول: يجوز القطع (3).
*****
فصلٌ (408): فإذا عدم النَّعلين ولبس الخفَّين
فلا فدية.
وقال أكثرهم: لا يجوز له لبسهما حتَّى يقطعهما أسفل من الكعبين، فإن لبسهما لزمته الفدية.
لنا:
ما تقدَّم من الحديث.
(1) " صحيح البخاري: (7/ 189)؛ (فتح- 10/ 273 - رقم: 5806) من رواية ابن المديني عن سفيان به.
"صحيح مسلم": (4/ 2)؛ (فؤاد- 2/ 835 - رقم: 1177).
(2)
"سنن أبي داود": (2/ 454 - 455 - رقم: 1821) بتصرف.
(3)
في هامش الأصل: (حـ: كذا وجدته في نسختين صحيحتين: " ثم نقول يجوز القطع " ولا معنى له) أ. هـ
ز: قال صاحب "المغني" فيه: واحتجَّ أحمد: بحديث ابن عبَّاس وجابر: " من لم يجد نعلين فليلبس خفين ". مع:
2135 -
قول عليٍّ رضي الله عنه: قطع الخفَّين فسادٌ، يلبسهما كما هما.
مع موفقة القياس، فإنَّه ملبوسٌ أبيح لعدم غيره، فأشبه السَّراويل، وقطعه لا يخرجه عن حالة الحظر، فإنَّ لبس المقطوع محرمٌ مع القدرة على النَّعلين كلبس الصَّحيح، وفيه إتلاف ماليّته، وقد نهى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن إضاعته.
فأمَّا حديث ابن عمر: فقد قيل: إنَّ قوله: (وليقطعهما) من كلام نافع.
2136 -
كذلك رويناه في " أمالي أبي القاسم بن بشران "(1) بإسنادٍ صحيحٍ أنَّ نافعًا قال بعد روايته للحديث: وليقطع الخفَّين أسفل من الكعبن (2).
2137 -
وروى ابن أبي موسى عن صفيَّة بنت أبي عبيد عن عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رخَّص للمحرم أن يليس الخفَّين ولا يقطعهما. وكان ابن عمر يفتي بقطعهما، قالت صفيَّة: فلمَّا أخبرته بهذا رجع.
2138 -
وروى أبو حفص في " شرحه " بإسناده عن عبد الرَّحمن بن عوف أنَّه طاف وعليه خفَّان، فقال له عمر: والخفَّان مع القباء؟! قال: قد لبستهما مع من هو خير منك- يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويحتمل أن يكون الأمر بقطعهما منسوخًا، فإنَّ عمرو بن دينار روى
(1) في هامش الأصل: (حـ: " أمالي أبي القاسم " ثلاثون جزءًا، رواها السِّلفي، وعنه جعفر الهمداني، البعض سماعًا، والبعض إجازة) أ. هـ
(2)
لم نقف عليه فيما طبع من " الأمالي ".