الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (307): لا زكاة في الأوقاص، وهو قول أبي حنيفة وأبي
يوسف، خلافًا لأحد قولي مالك، وأحد قولي الشَّافعي في أنَّها تتعلَّق بالنِّصاب والوقص، حتَّى أنَّه لو تلف من تسعة أربعة، وجب عند الخصم خمسة أتساع شاة.
وهذه الفائدة لا تتحقَّق عندنا، لأنَّا نقول: لو تلف جميع المال قبل إمكان الأداء لم تسقط الزكاة، لأنَّ إمكانه ليس بشرطٍ عندنا في وجوب الزَّكاة.
1471 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا عثمان بن أحمد الدَّقَّاق ثنا محمَّد بن عبيد الله بن المنادي ثنا أبو بدر ثنا الحسن بن عمارة ثنا الحكم عن طاوس عن ابن عبَّاس قال: لَمَّا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذًا إلى اليمن، قيل له: بما أُمرت؟
قال: أُمرت أن آخذ من البقر: من كلِّ ثلاثين تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسِنَّة. قيل له: أُمرت في الأوقاص بشيءٍ؟ فقال: لا، وسأسْأل النَّبيَّ-صلى الله عليه وسلم.
فسأله، فقال:" لا "(1).
ز: الحسن بن عمارة: ضعَّفوه وتركوه، وقال السَّاجيُّ: أجمع أهل الحديث على ترك حديثه (2). وقال ابن عَدِيٍّ: هو إلى الضَّعف أقرب (3).
1472 -
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا أبو سهل بن زياد ثنا جعفر بن محمَّد الفريابيُّ ثنا عمرو بن عثمان ثنا بقيَّة حدَّثني المسعوديَّ عن الحكم عن طاوس عن ابن عبَّاس قال: لَمَّا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذًا إلى اليمن، أمره أن يأخذ من البقر: من كلِّ ثلاثين تبيعًا أو تبيعة- جذعٌ أو جذعة-، ومن كلِّ أربعين بقرة بقرةً مسِنَّة. فقالوا: فالأوقاص؟ قال: ما أمرني فيها بشيءٍ، وسأسأل
(1)"سنن الدارقطني": (2/ 94).
(2)
"تاريخ بغداد" للخطيب: (7/ 350 - رقم: 3870).
(3)
"الكامل": (2/ 295 - رقم: 445).
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدمت عليه. فلمَّا قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عن الأوقاص، فقال:" ليس فيها شيءٌ ". وقال المسعوديَّ: والأوقاص: ما دون الثَّلاثين، وما بين الأربعين إلى السِّتِّين، فإذا كان ستُّون (1) ففيها تبيعان، فإذا كانت سبعون (2) ففيها مسِنَّة وتبيعٌ، فإذا كانت ثمانون ففيها مسنتان، فإذا كانت تسعون ففيها ثلاث تبائع، قال بقيَّة: قال المسعوديَّ: الأوقاص هي بالسِّين (الأوقاس)، فلا تجعلها بصاد (3).
1473 -
وقال الشَّافعيُّ: أنأ مالك عن حميد بن قيس عن طاوس اليماني أنَّ معاذ بن جبل أخذ من ثلاثين بقرة تبيعًا، ومن أربعين بقرة مسِنَّةً، وأُتي بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئًا، وقال: لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئًا حتَّى ألقاه وأسأله. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل (4).
1474 -
قال الشَّافعيُّ: وأنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس أنَّ معاذ بن جبل أُتي بوقس البقر، فقال: لم يأمرني النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فيه بشيءٍ.
قال الشَّافعيُّ: والوقس: ما لم يبلغ الفريضة (5) O.
1475 -
وقال أحمد: ثنا معاوية بن عمرو عن حيوة (6) عن يزيد بن أبي حبيب عن سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم أنَّ معاذًا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أُصَدّق أهل اليمن، فأمرني أن آخذ من البقر: من كلِّ ثلاثين تبيعًا، ومن كل أربعين مُسِنَّةً. قال: فعرضوا عَلَيَّ أن آخذ ما بين الأربعين
(1) في "سنن الدارقطني": (ستين)، وكتب فوقها بالأصل و (ب):(كذا).
(2)
كتب فوقها بالأصل و (ب): (كذا).
(3)
"سنن الدارقطني": (2/ 99).
(4)
"الأم": (2/ 8 - 9).
(5)
"الأم": (2/ 8).
(6)
في مطبوعة"المسند"بين معاوية وحيوة: (عبد الله بن وهب)،وسينبه المنقح على ذلك فيما يأتي.
والخمسين، وبين السِّتِّين والسبعين، فأبيت ذلك، وقلت لهم: حتَّى أسأل رسول الله- صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقدمت، فأخبرت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فأمرني أن لا آخذ ما بين ذلك، وزعم أنَّ الأوقاص لا فريضة فيها (1).
1476 -
قال أبو عبيد: وكان في كتاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم: " فإذا بلفت الإبل عشرين ومائة، فليس فيما زاد فيما دون العشر شيءٌ"(2).
1477 -
وقد روى القاضي أبو يعلى وأبو إسحاق الشِّيرازيُّ في " كتابيهما " أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " في خمس من الإبل: شاةٌ، ولا شيء في الزّيادة" حتَّى تبلغ عشرًا ".
ز: حديث يحيى بن الحكم عن معاذ فيه إرسالٌ، ولم يخرِّجه أحدٌ من أصحاب الكتب السِّتَّة.
وسلمة بن أسامة ويحيى: غير مشهورين، ولم يذكرهما ابن أبي حاتم في "كتابه".
وقد اختصر المؤلِّف لفظ الحديث، وأسقط من الإسناد رجلاً، فإنَّ الإمام أحمد رواه مطوَّلاً عن شيخين: أحدهما: معاوية بن عمرو، والآخر هارون بن معروف، كلاهما عن عبد الله بن وهب عن حيوة- وهو ابن شريح المصريُّ-، فأسقط المؤلِّف (ابن وهب) من الإسناد، لأمرٍ ذكره الإمام أحمد يشتبه على من لم يتبحَّر في العلم، واختصر الحديث، وذكره عن أحد الشَّيخين وهو [معاوية](3) بن عمرو، مع أنَّ بعض الألفاظ الَّتي ذكرها من رواية
(1)"المسند": (5/ 240).
(2)
انظر: "الأموال" لأبي عبيد: (ص: 372 - رقم: 947).
(3)
في الأصل و (ب): (معروف)، وهو سبق قلم.