الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (376): إذا نذر صيام يوم العيد، لم يصم، ويقضي، ويكفِّر
.
وعنه: إن صامه أجزأه.
وقال أبو حنيفة: يفطر، ويقضي، فإن صامه أجزأه.
وقال مالكٌ والشَّافعيُّ: لا ينعقد هذا النَّذر.
1943 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن الزُّهريِّ أنَّه سمع أبا عبيد قال: شهدت العيد مع عمر، فبدأ بالصَّلاة قبل الخطبة، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أمَّا يوم الفطر: فيوم فطركم من صومكم، وأمَّا يوم الأضحى: فكلو من لحم نسككم (1).
1944 -
قال أحمد: وحدَّثنا عفَّان ثنا شعبة قال: عبد الملك بن عمير أنبأني قال: سمعت قزعة- مولى زياد- قال: سمعت أبا سعيد الخُدريَّ قال: سمعت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم النَّحر، ويوم الفطر (2).
1945 -
قال أحمد: وثنا روح ثنا مالك عن محمَّد بن حَبَّان (3) عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومن: يوم الفطر، ويوم النَّحر (4).
(1)"المسند": (1/ 24)؛ "صحيح البخاري": (3/ 499)؛ (فتح- 4/ 238 - رقم: 1990)؛ "صحيح مسلم": (3/ 152)؛ (فؤاد- 2/ 799 - رقم: 1137).
(2)
"المسند": (3/ 71)، وانظر:(3/ 34)؛ "صحيح البخاري": (3/ 500)؛ (فتح - 4/ 240 - 241 - رقم: 1995)؛ "صحيح مسلم": (3/ 152 - 153)؛ (فؤاد- 2/ 799 - رقم: 827).
(3)
في هامش الأصل: (حـ: هو محمَّد بن يحيى بن حَبَّان).
(4)
"المسند": (2/ 511)؛ "صحيح البخاري": (3/ 499 - 500)؛ (فتح- 4/ 240 - رقم: 1993)؛ "صحيح مسلم": (3/ 152)؛ (فؤاد- 2/ 799 - رقم: 1138).
الأحاديث الثَّلاثة في "الصَّحيحين".
1946 -
قال أحمد: حدَّثنا أبو سعيد- مولى بني هاشم- ثنا سعيد بن سلمة بن أبي الحسام ثنا يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عمرو بن سُليم عن [أمِّه قالت](1): بينما نحن بمنى، إذا عليُّ بن أبي طالب يقول: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنَّ هذه أيَّام أكلٍ وشربٍ، فلا يصومها أحدٌ "(2).
ز: في إسناد هذا الحديث اختلافٌ كثير، قد ذكره النَّسائيُّ (3) وغيره، والله أعلم O.
1947 -
قال أحمد: وحدَّثنا محمَّد بن بكر أنا محمَّد بن أبي حميد قال: أخبرني إسماعيل بن محمَّد بن سعد بن أبي وقَّاص عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا سعد، قم فأذِّن بمنى: إنَّها أيَّام أكل وشرب، ولا صوم فيها"(4).
ز: هذا الحديث لم يروه أحدٌ من أصحاب " السُّنن ".
ومحمَّد بن أبي حميد: ضعَّفه غير واحدٍ من الأئمة، وقال التِّرمذيُّ: ليس هو بالقويِّ عند أهل الحديث (5) O.
قال المصنِّف: وفي الباب عن عبد الرَّحمن بن عوف وعقبة بن عامر وأنس وعائشة.
(1) في الأصل و (ب): (أبيه قال)، والتصويب من "المسند" و"التحقيق" وكتب الرجال.
(2)
"المسند": (1/ 76).
(3)
"السنن الكبرى": (2/ 165 - 169 - الأرقام: 2875 - 2890)؛ وانظر: " تحفة الأشراف " للمزي: (7/ 469 - 470 - رقم: 10342).
(4)
"المسند": (1/ 174).
(5)
"الجامع": (4/ 27؛ 5/ 541 - رقمي: 2151، 3585).