الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويحيى بن عنبسة دجَّالٌ يضع الحديث، لا تحلُّ الرِّواية عنه (1).
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: يحيى دجَّالٌ يضع الحديث، هو كَذِبٌ على أبي حنيفة ومن بعده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (3).
وقال أبو أحمد بن عَدِيٍّ الحافظ: لا يروي هذا الحديث غير يحيى بهذا الإسناد، وإنَّما يروى هذا من قول إبراهيم، ويحكيه أبو حنيفة عن حمَّاد عن إبراهيم من قوله، فجاء يحيى فوصله إلى النَّبيِّ صعلم، وأبطل فيه، ويحيى مكشوفُ الأمر، لرواياته عن الثِّقات الموضوعات (4).
*****
مسألة (322): يجب العشر في العسل
.
وقال مالكٌ والشَّافعيُّ: لا يجب.
لنا ثلاثة أحاديث:
1539 -
الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا عبد الرَّحمن عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن أبي سَيَّارة المتُعيِّ قال: قلت: يا رسول الله، إنَّ لي نحلاً. قال:" أد العشور ". قال: قلت: يا رسول الله، احم لي حبلها. قال: فحمى لي حبلها (5).
ز: رواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة وعليِّ بن محمَّد عن وكيع
(1)"المجروحون": (3/ 124) بتصرف واختصار.
(2)
في (ب): (كذاب).
(3)
انظر: "الضعفاء والمتروكون" للدارقطني: (ص: 397 - رقم: 587).
(4)
"الكامل": (7/ 255 - رقم: 2155).
(5)
"المسند": (4/ 236).
عن سعيد بن عبد العزيز (1)، وإسناده منقطعٌ، لأنَّ سليمان لم يلق أبا سَيَّارة.
وقال البيهقيُّ: هذا أصحُّ ما روي في وجوب العشر فيه، وهو منقطعٌ.
قال أبو عيسى التِّرمذيُّ (2): سألت محمَّد بن إسماعيل البخاريَّ عن هذا، فقال: هذا حديثٌ مرسلٌ، وسليمان بن موسى لم يدرك أحدًا من أصحاب النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وليس في زكاة العسل شيءٌ يصحُّ (3).
وقال الأحوص بن المفضَّل بن غسَّان الغلابيُّ عن أبيه: قال أبو مسهر: لم يدرك سليمانُ بن موسى كثيرَ بن مرَّة، ولا عبد الرَّحمن بن غنم. قال أبي: ولم يلق سليمان بن موسى أبا سيَّارة، والحديث مرسلٌ، وأبو سيَّارة مدنيٌّ (4).
وقال الحافظ عبد الغني في " الكمال ": أبو سَيَّارة المتُعيُّ القيسيُّ، قيل: اسمه عميرة بن الأعلم، وقيل: إنَّه شامىٌّ، وحديثه في الشَّاميين، روى عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم حديثًا في زكاة العسل، وليس له سواه (5).
وقال ابن المنذر: ليس في وجوب الصَّدقة في العسل خبرٌ يثبت (6).
وقال الزَّعفرانيُّ: قال أبو عبد الله الشَّافعيُّ: الحديث في أنَّ في العسل العشر ضعيفٌ، وفي أن لا يؤخذ منه العشر ضعيفٌ، إلا عن عمر بن عبد العزيز، واختياري أن لا يؤخذ منه، لأنَّ السُّنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه، وليست فيه ثابتةٌ، فكأنه عفوٌ (7).
(1)"سنن ابن ماجة": (1/ 584 - رقم: 1823).
(2)
هو في "العلل الكبير": (ترتيبه- ص: 102 - رقم: 175).
(3)
"سنن البيهقي": (4/ 126).
(4)
"تهذيب الكمال" للمزي: (12/ 96 - رقم: 2571).
(5)
انظر: "تهذيب الكمال" للمزى: (33/ 397 - رقم: 7423).
(6)
"المغني" لابن قدامة: (4/ 183 - المسألة رقم: 441).
(7)
"سنن البيهقي": (4/ 127).
1540 -
وقال عبيد الله بن عمر عن نافع: سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل، فقلت: ما عندنا عسل، ولكن أخبرني المغيرة بن حكيم أنَّه قال: ليس في العسل زكاةٌ. فقال: عدلٌ مرضيٌ. فكتب إلى النَّاس أن يوضع عنهم.
وقال الأثرم: سئل أبو عبد الله: أنت تذهب إلى أنَّ في العسل زكاةً؟
قال: نعم، أذهب إلى أنَّ في العسل زكاةً، العشر، قد أخذ عمر منهم الزَّّكاة، قلت: ذلك على أنَّهم تطوَّعوا به. قال: لا، بل أخذه منهم (1) O.
1541 -
الحديث الثَّاني: قال النَّسائيُّ: ثنا المغيرة بن عبد الرَّحمن ثنا أحمد بن أبي شعيب عن موسى بن أعين (2) عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: جاء هلالٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحله، وسأله أن يحمي له واديًا يقال له: سلبة، فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي، فلمَّا ولي عمر بن الخطَّاب، كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطََّاب يسأله، فكتب عمر: إن أدَّى إليَّ ما كان يؤدِّي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشر نحله، فاحم له سلبة، وإلا فإنَّما هي ذبابُ غيثٍ يأكله من شاء (3).
ز: رواه أبو داود عن أحمد بن أبي شعيب الحرَّانِّي عن موسى (4)، وعن أحمد بن عبدة الضَّبِّي عن المغيرة- نسبه إلى عبد الرَّحمن بن الحارث المخزوميِّ- عن أبيه عن عمرو بنحوه (5).
وعن الرَّبيع بن سليمان المؤذِّن عن ابن وهبٍ عن أسامة بن زيدٍ عن عمرو
(1)"المغني" لابن قدامة: (4/ 183 - المسألة رقم: 441).
(2)
(عن موسى بن أعين) سقط من "التحقيق".
(3)
"سنن النسائي": (5/ 46 - رقم: 2499).
(4)
"سنن أبي داود": (2/ 341 - رقم: 1596).
(5)
"سنن أبي داود": (2/ 342 - رقم: 1597)
ابن شعيب بمعنى حديث المغيرة (1).
ورواه ابن ماجة عن محمَّد بن يحيى عن نعيم بن حمَّاد عن ابن المبارك عن أسامة بن زيد عن عمرو به مختصرًا: أنَّ النَّبيَّ-صلى الله عليه وسلم أخذ من العسل العشر (2) O.
1542 -
الحديث الثَّالث: قال التِّرمذيُّ: ثنا محمَّد بن يحيى ثنا عمرو ابن أبي سلمة التِّنِّيسيُّ عن صدقة بن عبد الله عن موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل: " في كلِّ عشرة أزُق (3) زِق ".
قال التِّرمذيُّ: في هذا الإسناد مقالٌ، ولا يصحُّ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيءٍ (4).
قلت: قال أحمد بن حنبل: صدقة ليس يساوي حديثه شيئًا (5). وقال ابن حِبَّان: يروي الموضوعات عن الثِّقات (6). وقال أبو عبد الرَّحمن النِّسائيُّ: صدقة ليس بشيءٍ، وهذا حديثٌ منكرٌ (7).
قال الرازي: وعمرو لا يحتج به (8).
وقد رواه إسماعيل بن محمَّد بن يوسف عن عمرو بن أبي سلمة عن زهير ابن محمَّد عن موسى بن يسار.
(1)"سنن أبي داود": (2/ 342 - رقم: 1598).
(2)
"سنن ابن ماجة": (1/ 584 - رقم: 1824).
(3)
في هامش الأصل: (خ: أزقاق) أ. هـ
(4)
"الجامع": (2/ 17 - 18 - رقم: 629).
(5)
"العلل" برواية عبد الله: (1/ 551 - رقم: 1313).
(6)
"المجروحون": (1/ 374) وفيه: (عن الأثبات).
(7)
لم نقف عل كلام النسائي.
وفي هامش الأصل: (من كلام من؟) أ. هـ وكأنه يشير إلى قوله: (هذا حديث منكر) هل هو تتمة كلام النسائي أم كلام مستأنف؟
(8)
"الجرح والتعديل" لابنه: (6/ 235 - 236 - رقم: 1304).
قال ابن حِبَّان: إسماعيل يقلب الأسانيد، ويسرق الحديث، لا يجوز الاحتجاج به (1).
قال يحيى بن معين: وعمرو بن أبي سلمة (2) وزهير (3) ضعيفان.
ز: عمرو بن أبي سلمة (4) وزهير بن محمَّد (5): كلاهما من رجال "الصَّحيحين".
وهذا الحديث إنَّما تكلِّم فيه من جهة صدقة، وقد ذكره ابن عَدِيّ في مناكيره (6).
وقال البيهقيُّ: تفرَّد به صدقة بن عبد الله السَّمين، وهو ضعيفٌ، قد ضعَّفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما؛ وقال أبو عيسى التِّرمذيُّ (7): سألت محمَّد بن إسماعيل البخاريَّ عن هذا الحديث، فقال: هو عن نافع عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلٌ (8) O.
*****
(1)" المجروحون": (1/ 130).
(2)
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (6/ 235 - رقم: 1304) من رواية إسحاق بن منصور.
(3)
"الكامل" لابن عدي: (3/ 217 - رقم: 714) من رواية معاوية.
(4)
"التعديل والتجريح" للباجي: (3/ 986 - رقم: 1121)؛ "رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (2/ 71 - رقم: (1180).
(5)
"التعديل والتجريح" للباجي: (2/ 594 - رقم: 412)؛ "رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (1/ 225 - رقم: 485).
(6)
انظر: "الكامل": (4/ 75 - رقم: 924).
(7)
هو في "العلل الكبير": (ص: 102 - رقم: 175).
(8)
"سنن البيهقي": (4/ 126).