الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل التَّمتع
مسألة (400): التَّمتع أفضل من الإفراد والقِران
.
وقال أبو حنيفة: القِران أفضل.
وقال مالك والشَّافعيُّ: الإفراد أفضل.
والأحاديث التي يحتجُّ بها قسمان:
أحدها: ما يدلُّ على أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع.
والثَّاني: يدلُّ على أنَّه أمر بالتمتع.
فأمَّا القسم الأوَّل: ففيه أربعة أحاديث:
2089 -
الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: حدَّثنا قتيبة بن سعيد ثنا حجَّاج بن محمَّد الأعور (1) عن عمرو بن مرَّة عن سعيد بن المسيَّب قال: اختلف عليٌّ وعثمان- وهما بعُسفان- في المتعة، فقال له عليٌّ: ما تريد أن تنهى
عن أمرٍ فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له عثمان: دعنا عنك. ولمَّا رأى ذلك عليٌّ أهلَّ بهما جميعًا (2).
أخرجاه في "الصَّحيحين"(3).
(1) في هامش الأصل: (سقط: " عن شعبة ").
(2)
"صحيح البخاري": (2/ 396)؛ (فتح- 3/ 423 - رقم: 1569) مع اختلاف في اللفظ.
(3)
"صحيح مسلم": (4/ 46)؛ (فؤاد- 2/ 897 - رقم: 1223).