الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل زكاة الفطر
مسألة (329): تجب صدقة الفطر على الإنسان عن غيره
.
وقال داود: لا تجب عليه إلا فطرة نفسه.
1578 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا أحمد بن محمَّد بن سعيد ثنا القاسم بن عبد الله بن عامر بن زرارة ثنا عمير بن عمَّار الهمدانيُّ ثنا الأبيض بن الأغرِّ قال: حدَّثني الضَّحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصَّغير والكبير، والحرِّ والعبد، ممَّن يمونون (1).
ز: هذا إسنادٌ لا يثبت، لجهالة بعض رواته، فإنَّ القاسم وعميرًا غير مشهورين بعدالةٍ ولا جرحٍ، وكلاهما من أولاد المحدِّثن، فإنَّ والد القاسم مشهورٌ بالحديث، وجدُّ عمير هو: أبو الغريف الهمدانيُّ، الكوفيُّ، مشهورٌ.
والأبيضى بن الأغر له مناكير، والله أعلم.
ثُمَّ رأيت الدَّارَقُطْنِيَ قد تكلَّم عليه، فقال: رفعه هذا الشَّيخ (القاسم) وليس بالقويِّ، والصَّواب موقوفٌ (2).
1579 -
وقال الشَّافعيُّ: أخبرنا إبراهيم بن محمَّد عن جعفر عن أبيه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الحرِّ والعبد، والذَّكر والأنثى، ممَّن
(1)"سنن الدارقطني": (2/ 141).
(2)
"سنن الدارقطني": (2/ 141).
يمونون (1)
قال البيهقي: ورواه حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمَّد عن أبيه عن عليٍّ قال: فرض رسول الله-صلى الله عليه وسلم على كلِّ صغيرٍ أو كبيرٍ، حرٍّ أو عبدٍّ، ممَّن يمونون صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من زبيبٍ، عن كلِّ إنسان (2).
وهذا الإسناد منطقعٌ، والأوَّل مرسلٌ، والله أعلم، لكن قال الشَّافعيُّ: يعضده حديث ابن عمر والإجماع (3).
1580 -
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا أحمد بن محمَّد بن سعيد ثنا محمَّد بن المفضَّل بن إبراهيم الأشعريُّ ثنا إسماعيل بن همَّام حدَّثني عليُّ بن موسى الرِّضا عن أبيه عن جدِّه عن آبائه أنَّ النَّبيَّ-صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الصَّغير والكبير، والذكر والأنثى، ممَّن تمونون قال الدَّارَقُطْنِيُّ: لا يثبت (4).
وقال البيهقيُّ: إسناده غير قويٍّ (5) O.
*****
(1)" الأم": (2/ 62).
(2)
"سنن البيهقي": (4/ 161).
(3)
انظر: "الأم": (2/ 63).
(4)
"سنن الدارقطني": (2/ 140)، وكلام الدارقطني غير موجود في النسخة المطبوعة، وهو في " تخريج الأحاديث الضعاف " للغساني:(ص: 202 - رقم: 409).
(5)
لم نقف عليه، ولكن البيهقي قال نفس هذه العبارة:(4/ 161) عن إسناد حديث ابن عمر المتقدم برقم: (1578) فالله أعلم.