الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (465): إذا نذر بدنة وأطلق، فهو مخيَّرٌ بين الجزور والبقرة
.
وعنه: لا ينتقل إلى البقرة إلا عند عدم الجزور، كقول الشَّافعيِّ.
لنا:
حديث جابر المتقدِّم: كنَّا ننحر البدنة عن سبعة. قيل له: والبقرة؟
قال: وهل هي إلا من البُدن.
وقد سبق (1) في حديث جابر: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ليشترك النُّفر (2) في الهدي ".
ز: حديث جابر الأوَّل: لم يتقدَّم، وقد روى مسلمٌ في "صحيحه" معنا (3).
وحديثه الثَّاني: لا حجَّة فيه للمسألة المذكورة، والله أعلم O.
*****
مسألة (466): يجوز أن يشترك سبعة في بدنة وبقرة على الإطلاق
.
وقال أبو حنيفة: إن كان بعضهم يريد اللحم، وبعضهم يريد القربة، لم يصحَّ الاشتراك.
وقال مالك: لا يصحُّ الاشتراك في الهدي الواجب.
(1) رقم: (2249).
(2)
في "التحقيق": (البقر)!
(3)
"صحيح مسلم": (4/ 88)؛ (فؤاد- 2/ 955 - رقم: 1318).
لنا:
حديث جابر المتقدِّم (1).
2268 -
وقال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن آدم ثنا زهير ثنا أبو الزُّبير عن جابر قال: قدمنا مكَّة، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من لم يكن معه هديٌ فليحلل، وأمرنا أن نشترك في الإبل والبقر، كلُّ سبعةٍ منَّا في بدنةٍ "(2).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (3).
2269 -
وقال التِّرمذيُّ: حدَّثنا قتيبة ثنا مالك بن أنس عن أبي الزُّبير عن جابر قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البقرة عن سبعة، والبدنة عن سبعة.
قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (4).
ز: رواه مسلمٌ عن قتيبة ويحيى بن يحيى، كلاهما عن مالكٍ به (5).
ورواه أبو داود (6) والنَّسائيُّ (7) وابن ماجة (8) أيضًا من حديث مالك، والله أعلم O.
(1) في المسألة للسابقة.
(2)
"المسند": (3/ 292 - 293) باختصار.
(3)
"صحيح مسلم": (4/ 36)؛ (فؤاد- 2/ 882 - رقم: 1213).
(4)
"الجامع": (2/ 237 - 238 - رقم: 904: 3/ 167 - رقم: 1502) وفيه: (حسن صحيح).
(5)
"صحيح مسلم": (4/ 87 - 88)؛ (فؤاد- 2/ 955 - رقم: 1318).
(6)
"سنن أبي داود": (3/ 365 - رقم: 2802).
(7)
"السنن الكبرى": (2/ 451 - رقم: 4122).
(8)
"سنن ابن ماجة": (2/ 1047 - رقم: 3132).
2270 -
قال التِّرمذيُّ: وحدَّثنا الحسين بن حُريث ثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن عِلْبَاءَ بن أحمرَ عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: كنَّا مع النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في سفرٍ، فحضر الأضْحَى، فاشتركنا في البقرة سبعة، وفي الجزورة (1) عشرة (2).
ز: رواه الإمام أحمد عن الحسن بن يحيى عن الفضل به (3)، ورواه أبو حاتم البُستيُّ عن محمَّد بن أحمد بن أبي عون عن الحسين بن حُريث (4)، ورواه النَّسائيُّ (5) وابن ماجة (6) من حديث الفضل.
وقال التِّرمذيُّ: حديثٌ حسنٌ غريبٌ O.
*****
(1) كذا بالأصل و (ب)، وفي "التحقيق" و"الجامع":(الجزور).
(2)
"الجامع": (2/ 238 - رقم: 905؛ 3/ 166 - 167 - رقم: 1501).
وفى هامش الأصل حاشية على كلمة: " عشرة ": (حـ: في " الأطراف ": " سبعة " وهو خطأٌ) أ. هـ وانظر: " النكت الظراف " لابن حجر: (5/ 151 - 152 - رقم: 6158).
(3)
"المسند": (1/ 275).
(4)
"الإحسان": (9/ 318 - رقم: 4007)، وعنده:(وفي البعير سبعة أو عشرة) على الشك.
(5)
"سنن النسائي": (7/ 222 - رقم: 4392).
(6)
"سنن ابن ماجة": (2/ 1047 - رقم: 3131).