الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل جزاء الصيد
مسألة (418): يجب الجزاء بقتل الصَّيد خطأ
.
وعنه: لا يجب، كقول داود.
2158 -
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: أخبرنا محمَّد بن القاسم بن زكريا ثنا أبو كريب ثنا قبيصة عن جرير بن حازم فقال: حدَّثني عبد الله بن عبيد بن عمير عن (1) عبد الرَّحمن بن أبي عمَّار (2) عن جابر بن عبد الله قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع، فقال:" هي صيدٌ ". وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشًا (3).
قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ.
ز:/ رواه أبو داود عن محمَّد بن عبد الله الخُزاعيِّ عن جريرٍ به (4).
ورواه التِّرمذيُّ عن أحمد بن منيع عن إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج عن عبد الله بمعناه، وقال: حسنٌ صحيحٌ، وقال عليٌّ: قال يحيى بن سعيد: روى جرير بن حازم هذا فقال: (عن جابر عن عمر). وحديث ابن جريجٍ
أصحُّ (5).
(1) في "التحقيق": (و) خطأ.
(2)
في هامش الأصل: (حـ: هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمَّار المكيُّ) ا. هـ
(3)
"سنن الدارقطني": (2/ 246).
(4)
"سنن أبي داود": (4/ 298 - 299 - رقم: 3795).
(5)
"الجامع": (2/ 198 - رقم: 851)، والجملة الأخيرة:(حديث ابن جريج أصح) يحتمل أنها من كلام ابن المديني أو يحيى بن سعيد القطان أو الترمذي، ولكن الترمذي أعاد=