الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (465): إذا نذر بدنة وأطلق، فهو مخيَّرٌ بين الجزور والبقرة
.
وعنه: لا ينتقل إلى البقرة إلا عند عدم الجزور، كقول الشَّافعيِّ.
لنا:
حديث جابر المتقدِّم: كنَّا ننحر البدنة عن سبعة. قيل له: والبقرة؟
قال: وهل هي إلا من البُدن.
وقد سبق (1) في حديث جابر: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ليشترك النُّفر (2) في الهدي ".
ز: حديث جابر الأوَّل: لم يتقدَّم، وقد روى مسلمٌ في "صحيحه" معنا (3).
وحديثه الثَّاني: لا حجَّة فيه للمسألة المذكورة، والله أعلم O.
*****
مسألة (466): يجوز أن يشترك سبعة في بدنة وبقرة على الإطلاق
.
وقال أبو حنيفة: إن كان بعضهم يريد اللحم، وبعضهم يريد القربة، لم يصحَّ الاشتراك.
وقال مالك: لا يصحُّ الاشتراك في الهدي الواجب.
(1) رقم: (2249).
(2)
في "التحقيق": (البقر)!
(3)
"صحيح مسلم": (4/ 88)؛ (فؤاد- 2/ 955 - رقم: 1318).