الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (340): يجوز تعجيل الزَّكاة قبل الحول
.
وقال مالك وداود: لا يجوز.
1646 -
قال الإمام أحمد بن حنبل: حدَّثنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن زكريا عن حجَّاج بن دينار عن الحكم عن حُجيَّة بن عَدِيٍّ عن عليٍّ: أنَّ العبَّاس بن عبد المطَّلب سأل النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك (1).
1647 -
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا محمَّد بن مخلد ثنا عبَّاس بن محمَّد ثنا إسحاق بن منصور السَّلوليُّ (2) ثنا إسرائيل عن حجَّاج بن دينار عن الحكم [عن](3) حُجر العدويِّ عن عليٍّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: " إنَّا قد أخذنا من العبَّاس زكاة العامِ عامَ أوَّل "(4).
قال المؤلِّف: هذا الحديث أقوى من الأوَّل، لأنَّه (5) في الحديث الأوَّل حُجَيَّة، قال أبو حاتم الرَّازيُّ: لا يحتجُّ بحديثه، هو شبه المجهول (6).
زْ: الحَكَم في الإسناد الأوَّل هو: ابن عتيبة؛ وفي الثَّاني: ابن جَحْل.
1648 -
قال التِّرمذيُّ: حدَّثنا عبد الله بن عبد الرَّحمن أنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن زكريَّا عن الحجَّاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة عن حُجَيَّة بن عَدِيٍّ عن عليٍّ: أنَّ العبَّاس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته
(1)"المسند": (1/ 104).
(2)
(ثنا إسحاق بن منصور السلولي) سقط من التحقيق.
(3)
في الأصل و (ب): (بن)، والتصويب من "التحقيق" و"سنن الدارقطني".
(4)
"سنن الدارقطني": (2/ 124).
(5)
كذا في الأصل و (ب).
(6)
ستأتي عبارته بتامها في كلام المنقح.
قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك.
1649 -
حدَّثنا القاسم بن دينار الكوفيُّ ثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن الحجَّاج بن دينار عن الحكم بن جَحْل عن حُجْر العدويِّ عن عليٍّ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لعمر: " إنَّا قد أخذنا زكما" العبَّاس عام الأوَّل للعام ".
قال التِّرمذيُّ: وفي الباب عن ابن عبَّاس.
ولا أعرف حديث تعجيل الزَّكاة من حديث إسرائيل عن الحجَّاج بن دينار إلا من هذا الوجه.
وحديث إسماعيل بن زكريَّا عن الحجَّاج عندي أصحُّ من حديث إسرائيل عن الحجَّاج بن دينار.
وقد روي هذا الحديث عن الحكم بن عتيبة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلاً (1).
وقد روى حديث حُجَيَّة: أبو داود عن سعيد بن منصور، وقال: رواه هُشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وحديث هُشيم أصحُّ (2).
ورواه ابن ماجة عن محمَّد بن يحيى عن سعيد (3).
وأمَّا حديث حُجْر: فانفرد به التِّرمذيُّ، وحُجْر غير معروفٍ، ولم يرو له التِّرمذيُّ غير هذا الحديث.
وحُجيَّة بن عَدِيٍّ الكنديُّ الكوفيُّ أشهر منه، قال أبو حاتم الرَّازيُّ:
(1)"الجامع": (2/ 56 - رقم: 678).
(2)
"سنن أبي داود": (2/ 353 - رقم: 1621).
(3)
"سنن ابن ماجة": (1/ 572 - رقم: 1795).
شيخ، لا يحتج بحديثه، شبيه بالمجهول، شبيهٌ بشريح بن النُّعمان الصَّائدي وهبيرة ابن يريم (1). وقال عليُّ بن المدينيِّ: لا أعلم روى عن حجيَّة إلا سلمة ابن كهيل، روى عنه أحاديث (2). وقال العجليُّ: كوفيٌّ، تابعيٌّ، ثقةٌ (3).
وقال ابن القطَّان: هو رجلٌ مشهورٌ، وقد روى عنه سلمة بن كهيل وأبو إسحاق والحكم بن عتيبة، رووا عنه عدَّة أحاديث، وهو فيها مستقيمٌ لم يعهد منه خطأٌ ولا اختلاطٌ ولا نكارةٌ (4).
وأمَّا الحكم بن جَحْل فهو: الأزديُّ، البصريُّ، وثَّقه ابن معين في رواية إسحاق بن منصور عنه (5)، ولا نعلم أحدًا تكلَّم فيه.
وأمَّا الحجَّاج بن دينار فهو: الأشجعيُّ، الواسطيُّ، وثَّقه ابن المبارك (6) وأبو خيثمة زهير بن حربٍ (7) ويعقوب بن شيبة (8) والعجليُّ (9) والتِّرمذيُّ (10) وغرهم، وقال أبو زرعة: صالحٌ، صدوقٌ، مستقيم الحديث، لا بأس به (11). وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتجُّ به (12).
وقد سُئل الحافظ أبو الحسن الدَّارَقُطْنِيُّ في كتاب "العلل" عن حديث
(1)"الجرح والتعديل" لابنه: (3/ 314 - رقم: 1400).
(2)
"تهذيب الكمال" للمزي: (5/ 485 - رقم: 1141).
(3)
"معرفة الثقات": (ترتيبه- 1/ 288 - رقم: 275).
(4)
" بيان الوهم والإيهام ": (5/ 371 - رقم: 2541).
(5)
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (3/ 114 - 115 - رقم: 531).
(6)
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (3/ 160 - رقم: 681).
(7)
"تهذيب الكمال" للمزي: (5/ 436 - رقم: 1118).
(8)
المرجع السابق.
(9)
"معرفة الثقات": (ترتيبه- 1/ 286 - رقم: 266).
(10)
"الجامع": (5/ 297 - رقم: 3253).
(11، 12)"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (3/ 160 - رقم: 681).
حُجيَّه بن عَدِيٍّ عن عليٍّ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم تعجَّل صدقة العبَّاس، فقال: هو حديثٌ يرويه الحكم بن عتيبة، واختلف عنه:
فرواه الحجَّاج بن دينار، واختلف عن حجَّاج:
فقال إسماعيل بن زكريا: عنه عن الحكم عن حُجَيَّة بن عَدِيٍّ عن عليٍّ.
وقال إسرائيل: عن الحجَّاج بن دينار عن الحكم (1) عن حُجْر العدويِّ عن عليٍّ.
وقال محمَّد بن عبيد الله العرزميُّ: عن الحكم عن مِقْسم عن ابن عبَّاس.
وكلُّهم وهم.
والصَّواب ما رواه منصور عن الحكم عن الحسن بن مسلم بن ينَّاق (2) مرسلاً عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وقال الحسن بن عمارة عن الحكم عن موسى بن طلحة عن أبيه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم تعجَّل صدقة العبَّاس (3).
وقال الشَّافعيُّ: يروى عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ولا أدري أثبت أم لا؟ - أنَّ النَّبيَّ-صلى الله عليه وسلم تسلَّف صدقة مال العبَّاس قبل تحلَّ (4) O.
*****
(1) في هامش الأصل: (حـ: ظن الدارقطني أنه ابن عتيبة، وإنما هو ابن جحل) ا. هـ
(2)
في هامش الأصل: (حـ: قال شيخنا: رواية الحكم عن ابن ينَّاق غريبة) ا. هـ
وشيخه هنا: المزي، والله أعلم.
(3)
"العلل": (3/ 187 - 189 - رقم: 351).
(4)
كذا، "سنن البيهقي":(4/ 111).