الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (422) إذا اشترك جماعة مُحْرِمُون في قتل صيدٍ، فعليهم جزاءٌ
واحدٌ.
وقال أبو حنيفة ومالك: على كلِّ واحدٍ منهم جزاءٌ كاملٌ.
لنا:
أنَّه سُئل عن الضَّبع فقال: " صيدٌ ". وجعل فيها كبشًا.
وقد سبق بإسناده (1).
*****
مسألة (423): يحرم على المحرم أكل ما صيد لأجله
.
وقال أبو حنيفة: لا يحرم.
لنا ثلاثة أحاديث:
2163 -
الحديث الأوَّل: قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل: حدَّثنا إسحاق بن منصور ثنا عبد الله بن الزُّبير الحُميديُّ ثنا سفيان ثنا الزُّهريُّ قال: أخبرني عُبيد الله بن عبد الله أنَّه سمع ابن عبَّاس يقول: أخبرني الصَّعب
ابن جَثَامة الليثيُّ قال: أهديتُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حمارِ وحشٍ وهو بالأبواء - أو بودَّان- فردَّه عليَّ، فلما رأى الكراهيَّة في وجهي، قال:" إنَّه ليس بنا ردٌّ عليك، ولكنَّا حرمٌ "(2).
(1) رقم: (2158).
(2)
"المسند": (4/ 73).
أخرجاه في "الصَّحيحين"(1).
قال الشَّافعيُّ: وجه هذا الحديث أنَّه إنَّما ردَّه عليه لمَّا ظنَّ أنَّه صِيد من أجله، فتركه على التَّنزُّه (2).
2164 -
الحديث الثَّاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو سلمة الخزاعيُّ ثنا عبد العزيز (3) عن عمرو بن أبي عمرو عن رجلٍ من الأنصار عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كلوا لحم الصَّيد وأنتم حرمٌ مالم تصيدوه أو يصاد لكم "(4).
2165 -
طريقٌ آخرٌ: قال التِّرمذيُّ: حدَّثنا قتيبة ثنا يعقوب بن عبد الرَّحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطَّلِب عن جابر أنَّ النَّبيَّ-صلى الله عليه وسلم قال: " صيد البرِّ لكم حلالٌ وأنتم حرمٌ، مالم تصيدوه أو يصاد لكم "(5).
قال التِّرمذيُّ: لا نعرف للمطَّلب سماعًا من جابر.
قال المصنِّف: قلت: قال يحيى بن معين: عمرو بن أبي عمرو لا يحتجُّ بحديثه (6). وقال مرَّة: ليس بالقويِّ (7). وقال أحمد بن حنبل: ما به
(1)"صحيح البخاري": (3/ 460)؛ (فتح- 4/ 31 - رقم: 1825).
"صحيح مسلم": (4/ 13)؛ (فؤاد- 2/ 850 - رقم: 1193).
(2)
"الجامع" للترمذي: (2/ 197 - رقم: 849).
(3)
في "التحقيق": (عبد الرحمن) خطأ، وعبد العزيز هو: ابن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون.
(4)
"المسند": (3/ 387).
(5)
"الجامع": (2/ 194 - رقم: 846).
(6)
"الضعفاء الكبير" للعقيلي: (3/ 288 - 289 - رقم: 1289) من رواية الدوري، وفي مطبوعة "التاريخ":(3/ 225 - رقم: 1051): (ليس بحجة) أ. هـ.
(7)
"الضعفاء الكبير" للعقيلي: (3/ 289 - رقم: 1289) من رواية للدارمي، ولم نقف=
بأسٌ (1).
وقال الشَّافعيُّ: هذا أحسن حديثٍ روي في هذا الباب وأقيس (2).
ز: روى هذا الحديث [أيضًا:](3) أبو داود (4) والنَّسائيُّ عن قتيبة، وقال النَّسائيُّ: عمرو بن أبي عمرو ليس هو بالقويِّ في الحديث، وإن كان قد روى عنه مالك (5).
ورواه أبو حاتم البستيُّ عن الحسن بن سفيان عن قتيبة (6)، ورواه الإمام أحمد أيضًا عن سعيد بن منصور وقتيبة كلاهما عن يعقوب (7).
وعمرو بن أبي عمرو تكلَّم فيه غير واحد من الأئمة، ووثَّقه غير واحدٍ منهم، وأخرج له البخاريُّ ومسلمٌ في " صحيحيهما "(8).
والمطَّلب بن عبد الله بن حَنْطب: ثقةٌ، إلا أنَّه لم يسمع من جابر فيما قيل، قال ابن أبي حاتم في " المراسيل ": سمعت أبي يقول: المطَّلب بن
= عليها في مطبوعة "التاريخ" رواية الدارمي، وفي "التاريخ" برواية الدوري في موضع آخر:(3/ 194 - رقم: 883): (ليس به بأس، وليس هو بالقوي) أ. هـ، وفي " سؤالات ابن الجنيد ":(ص: 305 - رقم: 128): (ليس بذاك القوي) ا. هـ (1)"العلل" برواية عبد الله: (2/ 52، 486 - رقمي: 1525، 3203).
(2)
"الجامع" للترمذي: (2/ 194 - رقم: 846).
(3)
زيادة من (ب).
(4)
"سنن أبي داود": (2/ 463 - رقم: 1847).
(5)
"سنن النسائي": (5/ 187 - رقم: 2827).
(6)
"الإحسان": (9/ 283 - رقم: 3971).
(7)
"المسند": (3/ 362).
(8)
"التعديل والتجريح" للباجي: (3/ 976 - رقم: 1104)؛ "رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (2/ 76 - 77 - رقم: 1195).
عبد الله بن حَنْطب عامَّة أحاديثه مراسيل، لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم إلا سهل بن سعدٍ وسلمة بن اكوع وأنسًا أو من كان قريبًا منهم، لم يسمع من جابر (1).
وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه في كتاب " الجرح والتَّعديل " أنَّه قال: وجابر يشبه أن يكون أدركه (2)، والله أعلم O.
2166 -
الحديث الثَّالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أبو بكر النَّيسابوريُّ ثنا محمَّد بن يحيى ثنا عبد الرَّزَّاق ثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، فأحرم أصحابي ولم أحرم، فرأيت حمارًا، فحملت عليه، فاصطدته، فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرت أنِّي لم أكن أحرمت، وأنِّي إنما اصطدته لك، فأمر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أصحابه فأكلوا، ولم يأكل منه حين أخبرته أنِّي اصطدته لك.
قال أبو بكر النَّيسابوريُّ: قوله: (اصطدته لك)، وقوله:(ولم يأكل منه)، لا أعلم أحدًا ذكره في هذا الحديث غير معمر، وهو موافقٌ لما روي عن عثمان أنَّه صيد له طائرٌ وهو محرمٌ فلم يأكل (3).
ز: رواه ابن ماجة عن محمَّد بن يحيى (4).
2167 -
قال الإمام أحمد في "المسند": حدَّثنا عبد الرَّزَّاق أنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، فأحرم أصحابي ولم أحرم، فرأيت حمارًا فحملت عليه،
(1)" المراسيل ": (ص: 210 - رقم: 785).
(2)
"الجرح والتعديل": (8/ 359 - رقم: 1644).
(3)
"سنن الدارقطني": (2/ 291 - 292).
(4)
"سنن ابن ماجة": (2/ 1033 - رقم: 3093).