الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (332): تجب صدقة الفطر بغروب الشَّمس من ليلة الفطر
.
وقال أبو حنيفة: تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر.
وعن مالك والشَّافعيِّ كالمذهبن.
لنا:
حديث ابن عمر المتقدِّم (1) أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر.
وفي "الصَّحيحين" من حديثه أيضًا أنَّ رسول الله-صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر (2).
فعلَّق الوجوب بالفطر، وإنَّما يكون ذلك بغروب الشَّمس.
*****
مسألة (333): يجوز تقديم الفطرة بيوم أو يومين
.
وقال أبو حنيفة: يجوز تقديمها على رمضان.
وقال الشَّافعيُّ: يجوز تعجيلها من أوَّل رمضان.
لنا:
1589 -
ما ووى الإمام أحمد، قال: حدَّثنا عتَّاب (3) ثنا عبد الله أنا
(1) رقم: (1581).
(2)
"صحيح البخاري": (2/ 381)؛ (فتح- 3/ 371 - 372 - رقم: 1507)
"صحيح مسلم": (3/ 68 - 69)؛ (فؤاد- 2/ 678 - رقم: 984).
(3)
في "التحقيق": (غياث) خطأ.
أسامة بن زيدٍ عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدَّى قبل خروج النَّاس إلى الصَّلاة (1).
أخرجاه في "الصَّحيحين"(2).
1590 -
وقال ابن ماجة: ثنا أحمد بن الأزهر ثنا مروان بن محمَّد ثنا أبو يزيد الخولانيُّ عن سيَّار بن عبد الرَّحمن عن عكرمة عن ابن عبَّاسٍ قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطرة طهرةً للصَّائم، فمن أدَّاها قبل الصَّلاة فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومن أدَّاها بعد الصَّلاة فهي صدقةٌ من الصَّدقات (3).
ز: الحديث الأوَّل: [مخرَّج](4) في "الصَّحيحين" من غير حديث أسامة بن زيدٍ (5).
والحديث الثَّاني: رواه أبو داود عن محمود بن خالد وعبد الله بن عبد الرَّحمن السَّمرقنديِّ عن مروان بن محمَّد عن أبي يزيد الخولانيِّ - وكان شيخَ صدقٍ، وكان ابن وهبٍ يروي عنه- عن سيَّار بن عبد الرَّحمن (6).
ورواه ابن ماجة أيضًا عن عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان عن مروان (7).
(1)"المسند": (2/ 67).
(2)
انظر ما يأتي في كلام المنقح.
(3)
"سنن ابن ماجة": (1/ 585 - رقم: 1827).
(4)
زيادة من (ب).
(5)
"صحيح البخاري": (2/ 382)؛ (فتح- 3/ 375 - رقم: 1509).
"صحيح مسلم": (3/ 70)؛ (فؤاد- 2/ 679 - رقم: 986).
(6)
"سنن أبي داود": (2/ 345 - رقم: 1605).
(7)
"سنن ابن ماجة": (1/ 585 - رقم: 1827).
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ في رواته: ليس فيهم مجروحٌ (1).
وقال صاحب "المغني": هذا إسنادٌ حسنٌ (2).
وزعم الحاكم في "المستدرك" أنَّه صحيحٌ على شرط البخاريِّ ولم يخرجاه (3)، قال أبو الفتح القُشيريُّ: وفيما قال نظرٌ، فإنَّ أبا يزيد وسيَّارًا لم يخرج لهما الشَّيخان، وكأنَّ الحاكم أشار إلى عكرمة، فإنَّ البخاريَّ احتجَّ به (4).
وهذا الَّذي قاله صحيحٌ، فإنَّ سيَّارًا وأبا يزيد لم يخرِّج لهما إلا أبو داود وابن ماجة.
وأبو يزيد الخولانيُّ: هو الصَّغير، وقد أثنى عليه مروان بن محمَّد كما تقدَّم.
وسيَّار بن عبد الرَّحمن: قال أبو زرعة. لا بأس به (5). وقال أبو حاتم: شيخٌ (6). وذكره ابن حِبَّان في "الثِّقات"(7).
وهذان الحديثان لا حجَّة فيهما لما ذكره المؤلِّف من التَّقديم بيومٍ أو يومين.
وقد احتجَّ أصحابنا على ذلك:
1591 -
بما روى البخاريُّ بإسناده عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان
…
وقال في آخره: وكلانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين (8).
(1)"سنن الدارقطني": (2/ 138).
(2)
"المغني": (4/ 284 - المسألة رقم: 466).
(3)
"المستدرك": (1/ 409).
(4)
"الإلمام": (1/ 324 - رقم: 619).
(5، 6)"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (4/ 256 - رقم: 1108).
(7)
"الثقات": (6/ 421 - 422).
(8)
"صحيح البخاري": (2/ 382)؛ (فتح- 3/ 375 - رقم: 1511).