الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (413): لا يجوز للمحرم لبس ثوبٍ مبخَّرٍ
.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
لنا:
أنَّ النَّبيَّ-صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس ثوبٍ مسَّه وَرْسٌ أو زعفران، وقد سبق هذا (1).
*****
مسألة (414): لا تلزمه الفدية بشمِّ شيءٍ من الرَّياحن
.
وعنه: عليه الفدية.
وعنه: يحرم ما نبت بنفسه، دون ما ينبتُه النَّاس.
وقد قال الشَّافعيُّ: شمُّ الورد يوجب الفدية، وفي الرَّيحان قولان.
استدلَّ أصحابنا:
2142 -
بأنَّ عثمان سُئل عن المحرم: أيدخل البستان؟ فقال: نعم ويشمُّ الرَّيحان.
2143 -
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا ابن مخلد ثنا سعدان بن نصر ثنا أبو معاوية الضَّرير عن ابن جريج عن أيوب السَّختيانيِّ عن عكرمة عن ابن عبَّاس
(1) رقم: (2134).
قال: المحرم يشمُّ الرَّيحان، ولدخل الحمَّام (1).
ز: 2144 - هذا الأثر المروي عن عثمان في شمِّ المحرم الرَّيحان، أخبرنا به شيخنا الإمام الحافظ ذو التَّحرير والإتقان (2)، أبو الحجَّاج يوسف بن الزَّكي [عبد الرَّحمن] (3) قال: أنبأنا غير واحدٍ من المشايخ الأعيان، منهم: أبو الغنائم المسلم بن محمَّد بن علان، قالوا: أجاز لنا أبو طاهر بركات بن إبراهيم الخشوعيُّ محدِّث ذاك الأوان، أنا جمال الإسلام أبو الحسن مفتي الزَّمان، ثنا عبد العزيز ابن أحمد بيَّاع الكِتَّان، قال: حدَّثني أبو نصر عبد الوهَّاب بن عبد الله المزيُّ الجبَّان، ثنا أبو هاشم عبد الجبَّار بن عبد الصَّمد معلِّم الصِّبيان، ثنا أبو إسحاق إبراهيم المودبان، ثنا أبو جعفر بن نصر واسمه حمدان، ثنا نصر بن أبان، ثنا الوليد بن الزنبيان (4)، ثنا المعافى بن عمران، ثنا جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن حمران بن أبان، عن أبان بن عثمان، عن عثمان بن عفَّان، في المحرم يدخل البستان، قال: نعم ويشمُّ الرَّيحان.
هذا حديثٌ موضوعٌ، وإسناد مصنوعٌ، عند أدنى من له بصيرة في هذا الشَّأن، وضعه بعض المجاهيل بلا ريب، فالله المستعان.
2145 -
وقد روى البيهقيُّ من رواية ابن جريج عن أبي الزُّبير أنَّه سمع
(1)"سنن الدارقطني": (2/ 232).
(2)
وفي النسخة المختصرة من "التنقيح"(المطبوعة): (أخبرنا شيخنا الإمام الحافظ دارقطني الزمان، أبو زرعة الوقت، شيخ الحفاظ، ذو التحرير والإتقان).
(3)
زيادة من (ب).
(4)
في الأصل غير منقوطة، وفي (ب) غير واضحة، والله أعلم.