الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حمَّاد عن إبراهيم (1)، والله أعلم O.
*****
مسألة (395): الأفضل أن يحرم عقيب ركعتين
.
وعنه: أنَّ الإحرام: عقيب الصَّلاة، وحن تستوي راحلتُه على البيداء= سواء.
وقال مالكٌ: الأفضل حين تستوي به راحلتُه على البيداء.
وعن الشافعيِّ كقولنا الأوَّل، وعنه: إذا سارت به راحلتُه (2).
لنا:
2069 -
ما روى الإمام أحمد، قال: حدَّثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدَّثني خُصيف عن سعيد بن جبير قال: قلت لعبد الله بن عبَّاس: عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال: إنِّي لأعلم بذلك (3)، إنَّها إنَّما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجَّة واحدة، فمن هناك اختلفوا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجًا، فلمَّا صلَّى في مسجده بذي الحليفة ركعتين أوجب في مجلسه، وأهلَّ بالحجِّ حين فرغ من ركعتيه، فسمع ذلك منه أقوام فحفظوه عنه؛ ثُمَّ ركب، فلما استقلَّت به ناقته أهلَّ، وأدرك منه
(1)"صحيح البخاري": (2/ 388)؛ (فتح- 3/ 396 - رقم: 1538).
"صحيح مسلم": (4/ 11)؛ (فؤاد- 2/ 847 - رقم: 1190).
(2)
في هامش الأصل: (حـ: قد روي في هذه المسألة أحاديث وآثار من الطرفين، يطول الكتاب بذكرها) أ. هـ
(3)
في "المسند": (لأعلم الناس بذلك).
أقوام، وذلك أنَّ النَّاس إنَّما كانوا يأتون أرسالاً، فسمعوه حين استقلَّت به ناقته يهلُّ، فقالوا: إنَّما أهلَّ حين استقلَّت به ناقته؛ ثُمَّ مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلمَّا علا على شرف البيداء أهلَّ-، وأدرك ذلك منه أقوام، فقالوا: إنَّما أهلَّ حين علا شرف البيداء؛ وأيم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهلَّ حين استقلَّت به ناقته، وأهلَّ حين علا على شرف البيداء (1).
ز: رواه أبو داود عن محمَّد بن منصور الطُّوسيِّ عن يعقوب بن إبراهيم ابن سعد به (2).
وخُصيف هو: ابن عبد الرَّحمن الجزريُّ، وقد ضعَّفه أحمد (3) وغيره، ووثَّقه أبو زرعة (4) وغره، وقال النَّسائيُّ: ليس بالقويِّ (5). وقال ابن عَدِيٍّ: وإذا حدَّث عن خُصيف ثقةٌ فلا بأس به وبرواياته (6) O.
احتجُّوا بحديثين:
2070 -
الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا محمَّد بن مخلد ثنا محمَّد ابن إسحاق الصَّاغانيُّ ثنا أحمد بن أبي الطَّيِّب قال: قرئ على أبي بكر بن عيَّاش فأقرَّ به عن يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عبَّاس قال: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثُمَّ لبس ثيابه، فلمَّا أتى ذا الحليفة صلَّى ركعتن، ثُمَّ قعد على بعيره، فلمَّا استوى به على البيداء أحرم بالحجِّ (7).
(1)"المسند": (1/ 260).
(2)
"سنن أبي داود": (2/ 428 - رقم: 1767).
(3)
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (3/ 403 - رقم: 1848) من رواية أبي طالب.
(4)
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (3/ 404 - رقم: 1848).
(5)
"الضعفاء والمتروكون": (ص: 93 - رقم: 177).
(6)
"الكامل" لابن عدي: (3/ 72 - رقم: 619).
(7)
"سنن الدارقطني": (2/ 220).
ز: هذا الحديث لم يخرِّجه أحدٌ من أصحاب " السُّنن ".
ويعقوب بن عطاء بن أبي رباح: لا يحتجُّ به، وسيأتي كلام المؤلِّف عليه O.
2071 -
الحديث الثَّاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن عبيد عن عبيد الله (1) عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل رجله في الغرز، واستوت به ناقته قائمة، أهلَّ من مسجد ذي الحليفة (2).
أخرجاه في "الصَّحيحين"(3).
ز: كان في النُّسخة التي كتبت منها: (عن عبد الله) وهو وهمٌ، والصَّواب:(عن عبيد الله)، ولا يعرف لمحمَّد بن عبيد عن عبد الله رواية أصلاً، وقد وجدته في نسخة أخرى على الصَّواب.
وليس هذا الحديث في "الصَّحيحين" من رواية محمَّد بن عبيد، إنَّما رواه البخاريُّ من حديث أبي أسامة، ومسلمٌ من حديث عليِّ بن مُسهر، كلاهما عن عبيد الله، والله أعلم O.
والجواب من وجهين:
أحدهما: أنَّ الحديث الأوَّل لا يصحُّ، قال أحمد (4)
(1) في هامش الأصل: (حـ: كان فيه: " عبد الله " وهو وهم) أ. هـ وفي "التحقيق": (عبيد الله)، وسقط من مطبوعة "المسند":(عن عبيد الله)، وهو على الصواب في " الأطراف " لابن حجر:(3/ 535 - رقم: 4768).
(2)
"المسند": (2/ 29).
(3)
"صحيح البخاري": (4/ 39)؛ (فتح- 6/ 82 - رقم: 2865. ط: الريان).
"صحيح مسلم": (4/ 9)؛ (فؤاد- 2/ 845 - رقم: 1187).
(4)
"العلل" برواية عبد الله: (1/ 397 - رقم: 803).