الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل التَّحلل
مسألة (443): يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل من ليلة النَّحر
.
وقال أبو حنيفة ومالكٌ: لا يجوز حتَّى يطلع الفجر.
لنا:
ما تقدَّم من حديث أمِّ سلمة، وأنَّها دفعت للرمي قبل طلوع الفجر (1).
احتجُّوا:
2235 -
بما رواه التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا أبو كريب ثنا وكيع عن المسعوديِّ عن مِقْسم عن ابن عبَّاس أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قدَّم ضعفة أهله، وقال:" لا ترموا الجمرة حتَّى تطلع الشَّمس ".
قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (2).
ز: كذا وجدته، وقد سقط بين المسعوديّ ومِقْسم رجلٌ، وهو الحكم ابن عُتيبة (3).
وقال التِّرمذيُّ: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مِقْسم إلا خمسة أحاديث (4).
(1) رقم: (2231).
(2)
"الجامع": (2/ 229 - رقم: 893)، وفيه:(حديث حسن صحيح).
(3)
وكذا هو في " جامع الترمذي ".
(4)
"الجامع": (2/ 218 - رقم: 880).