الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (359): كَفَّارة الجماع على التَّرتيب
.
وعنه: أنَّها على التَّخيير، كقول مالك.
لنا:
حديث الأعرابيِّ المتقدِّم (1)، وقوله:" أعتق رقبة ". قال: لا أجد. قال: "فصم ".
*****
مسألة (360): المتفرِّد برؤية الهلال إذا شمهد بالرُّؤية فردَّ الحاكم شهادته
لزمه الصَّوم من غير خلاف، فإن أفطر بالجماع لزمته الكفَّارة.
وقال أبو حنيفة: لا كفَّارةْ
لنا:
حديث الأعرابيِّ: واقعت أهلي في رمضان.
وهذا كذا (2) يقول.
احتجُّوا:
1736/أبما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا القاسم بن إسماعيل ثنا محمَّد بن إسحاق الصَّاغانيُّ (3) ثنا محمَّد بن عمر ثنا داود بن خالد وثابت بن قيسٍ ومحمَّد
(1) رقم: (1731).
(2)
في "التحقيق": (كما) خطأ.
(3)
في "السنن": (الصغاني)، وقال ابن السمعاني في "الأنساب":(8/ 9) تحت ترجمة " الصاغاني ": (وقد ينسب أبو بكر محمَّد بن إسحاق الصغاني، فيقال له:" الصاغاني "=