الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن سعد (1)
ورواه أبو حاتم بن حِبَّان البستيُّ (2) والحاكم في "المستدرك" وقال: على شرط مسلمٍ (3) O.
*****
مسألة (309): لا يجب فيما زاد على الأربعين من البقر شيءٌ حتَّى يبلغ
ستِّين.
وعن أبي حنيفة: يجب فيها بالحساب؛ وعنه: لا شيء فيها حتَّى تبلغ خمسين، فتجب مُسِنَّةٌ وربعٌ.
لنا:
حديث معاذ الَّذي تقدَّم، وأنَّه لم يأخذ من الأوقاص شيئًا.
*****
مسألة (310): المال المستفاد في أثناء الحول بابتياعٍ أو هبةٍ أو إرثٍ، لا
يضمُّ إلى نصاب الحول.
وقال أبو حنيفة: المستفاد من جنس النِّصاب، يضمُّ إلى النِّصاب في
(1)"سنن أبي داود": (2/ 330 - رقم: 1578).
(2)
"الإحسان" لابن بلبان: (8/ 63 - 64 - رقم: 3269).
(3)
"المستدرك": (1/ 399 - 400).