المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (399): العمرة واجبة - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ٣

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مسألة (306): إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدةً، استقرَّت

- ‌مسألة (307): لا زكاة في الأوقاص، وهو قول أبي حنيفة وأبي

- ‌مسألة (308): إذا أخرج حاملاً أو سِنًّا أعلى مكان أدنى أجزأه

- ‌مسألة (309): لا يجب فيما زاد على الأربعين من البقر شيءٌ حتَّى يبلغ

- ‌مسألة (310): المال المستفاد في أثناء الحول بابتياعٍ أو هبةٍ أو إرثٍ، لا

- ‌مسألة (311): تجب الزَّكاة في صغار النَّعم إذا انفردت وبلغت

- ‌مسألة (313): للخلطة تأثير في الزَّكاة

- ‌مسألة (314): تجب الزَّكاة في مال الصَّبي والمجنون

- ‌مسألة (315): لا يجوز إخراج القيم (7) في الزَّكاة، وهو قول مالك

- ‌مسألة (316): لا زكاة في الخيل

- ‌مسألة (317): لا تجب الزَّكاة في العوامل والمعلوفة

- ‌مسألة (318): لا يجب العشر فيما دون خمسة أوسق

- ‌مسألة (319): لا يجب العشر في الخضراوات

- ‌مسألة (320): لا يحتسب على صاحب الأرض بزكاة ما يأكله من

- ‌مسألة (321): يجب العشر في أرض الخراج

- ‌مسألة (322): يجب العشر في العسل

- ‌مسألة (323): ما زاد على نصاب الأثمان يجب فيه بحسابه

- ‌مسألة (324): يضمُّ الذَّهب إلى الفضَّة في إكمال النِّصاب

- ‌مسألة (325): لا تجب الزَّكاة في الحلي المباح

- ‌مسألة (326): الدَّين يمنع وجوب الزَّكاة الأموال الباطنة، وهل

- ‌مسألة (327): تجب الزَّكاة في عروض التِّجارة، يخرجها عن كلِّ

- ‌مسألة (328): الواجب في المعدن ربع العشر

- ‌مسألة (329): تجب صدقة الفطر على الإنسان عن غيره

- ‌مسألة (330): لا تلزمه فطرة عبده الكافر

- ‌مسألة (331): لا يعتبر ملك النِّصاب في الفطرة

- ‌مسألة (332): تجب صدقة الفطر بغروب الشَّمس من ليلة الفطر

- ‌مسألة (333): يجوز تقديم الفطرة بيوم أو يومين

- ‌مسألة (334): لا يجزئ في الفطرة أقلِّ- من صاعٍ

- ‌مسألة (335): يجوز إخراج الدَّقيق والسَّويق على أنَّه أصلٌ لا قيمة

- ‌مسألة (336): يجوز إخراج الأقط على أنَّه أصلٌ

- ‌مسألة (337): الصَّاع خمسة أرطال وثلث

- ‌مسألة (338): إذا امتنع ربُّ المال من أداء الزَّكاة أخذت من ماله

- ‌مسألة (339): إذا امتنع من أداء الزَّكاة مع اعتقاد وجوبها، استتيب

- ‌مسألة (340): يجوز تعجيل الزَّكاة قبل الحول

- ‌فصلٌ (341)فإنَّ عجَّل زكاة عامين جاز

- ‌مسألة (342): يجوز صرف الزَّكاة إلى صنفٍ واحدٍ

- ‌مسألة (343): لا يجوز نقل الزَّكاة إلى بلد تقصر فيه الصَّلاة

- ‌مسألة (344): يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها

- ‌مسألة (345): لا يجوز دفع الزَّكاة إلى موالي بني هاشم، خلافًا

- ‌مسألة (346): المانع من أخذ الزَّكاة أن يكون له كفايةٌ على الدَّوام

- ‌مسألة (347): لا يجوز لمن يقدر على الكفاية بالكسب أخذ الصَّدقة

- ‌مسألة (348): حكم المؤلَّفة باقٍ

- ‌مسألة (349): يعطى الغازي مع الغِنَى

- ‌مسألة (350): الحجُّ من السَّبيل، فيجوز دفع الزَّكاة فيه

- ‌مسألة (351): الزَّكاة إذا وجبت في الحياة لم تسقط بالموت

-

- ‌كتاب الصَّيام

- ‌مسألة (352): لا يجوز صوم رمضان بنيَّة من النَّهار

- ‌مسألة (353): يصحُّ صوم التَّطوُّع بنيَّةٍ من النَّهار

- ‌مسألة (354): إذا حال دون مطلع الهلال غيمٌ أو قَتَرٌ (5) ليلة الثَّلاثين

- ‌مسألة (355): يكره صوم يوم الشَّكِّ

- ‌مسألة (356): يجب صوم رمضان بشاهدٍ واحدٍ

- ‌مسألة (357): إذا رأى الهلال أهل بلدٍ لزم جميع البلاد الصَّوم

- ‌مسألة (358): يجب على المطاوعة على الوطء في نهار رمضان كفَّارة

- ‌مسألة (359): كَفَّارة الجماع على التَّرتيب

- ‌مسألة (360): المتفرِّد برؤية الهلال إذا شمهد بالرُّؤية فردَّ الحاكم شهادته

- ‌مسألة (361): لا تجب الكفَّارة بالأكل والشُّرب

- ‌مسألة (362): إذا كل ناسيًا لم يبطل صَومُه

- ‌مسألة (363): لا تكره القبلة للصائم إذا كان ممَّن لا تحرِّك شهوته

- ‌مسألة (364): لا يكره السِّواك بعد الزَّوال للصائم، وهو قول أبي

- ‌مسألة (365): لا يكره الاغتسال للصَّائم في الحرِّ

- ‌مسألة (366): إذا اكتحل بما يصل إلى جوفه أفطر

- ‌مسألة (367): الحجامة تفطِّر الحاجم والمحجوم خلافًا لأكثرهم

- ‌مسألة (368): الفطر في السَّفر أفضل من الصَّوم، خلافًا لأكثرهم

- ‌فصلٌ (369): فإن صام في السَّفر

- ‌مسألة (370): إذا نوى الصَّوم ثمَّ سافر أبيح له أن يفطر، وبه قال

- ‌مسألة (371): إذا نوى بالليل ثُمَّ أغمي عليه قبل طلوع الفجر، فلم

- ‌مسألة (372): إذا أخَّر قضماء رمضان لغير عذرٍ حتَّى جاء رمضان

- ‌مسألة (373): إذا مات وعليه قضاء رمضان، فإنَّه يُطعَم عنه ولا

- ‌مسألة (374): لا يجب التَّتابع في قضاء رمضان

- ‌مسألة (375): إذا دخل في صوم التَّطوُّع لم يلزمه إتمامه، فإن أفطر لم

- ‌مسألة (376): إذا نذر صيام يوم العيد، لم يصم، ويقضي، ويكفِّر

- ‌مسألة (377): يكره إفراد يوم الجمعة والسَّبت بالصِّيام إلا أن يوافق

- ‌مسألة (378): يكره إفراد رجب بالصَّوم، خلافًا لأكثر المتأخرين

- ‌مسألة (379): آكد ليلة يلتمس فيها ليلة القدر: ليلة سبع وعشرين

- ‌مسألة (380): يستحب أن يتبع رمضان بستٍّ من شوَّال

- ‌مسائل الاعتكاف

- ‌مسألة (381): لا يصحُّ الاعتكاف إلا في مسجدٍ تقام فيه الجماعة

- ‌مسألة (382): يصحُّ الاعتكاف بغير صومٍ وبالليل وحده

- ‌مسألة (383): إذا اشترط في اعتكافه الخروج إلى القُرَب- كعيادة

-

- ‌كتاب الحج

- ‌مسألة (384): من شروط وجوب الحجِّ: الزَّاد والرَّاحلة

- ‌مسألة (385): إذا كان للمعضوب مال، لزمه أن يستنيب من يحجُّ

- ‌مسألة (386): يجوز لمن لا مال له أن يستنيب في الحجِّ، ويقع عن

- ‌مسألة (387): لا يسقط الحجُّ والزَّكاة بالموت

- ‌مسألة (388): لا يسقط الحجُّ بكون البحر بينه وبين مكَّة، إذا كان

- ‌مسألة (389): من عليه فرض الحجِّ لا يصحُّ أن يحجَّ عن غيره

- ‌مسألة (390): فإذا أحرم الصَّرُورَة بحجَّة نفلٍ انعقدت عن فرضه

- ‌مسألة (391): يصحُّ إحرام الصَّبي، وعليه الكفَّارة بالمحطورات

- ‌مسألة (392): يجب الحجُّ على الفور

- ‌مسألة (393): الأفضل أن يحرم من الميقات

- ‌مسألة (394): يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيَّب

- ‌مسألة (395): الأفضل أن يحرم عقيب ركعتين

- ‌مسألة (396): لا تستحب الزِّيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌مسألة (397): يقطع الحاج التَّلبية عند رمي جمرة العقبة

- ‌مسألة (398): ويقطع المعتمر التَّلبية إذا شرع في الطَّواف

- ‌مسألة (399): العمرة واجبةٌ

- ‌مسائل التَّمتع

- ‌مسألة (400): التَّمتع أفضل من الإفراد والقِران

- ‌مسألة (401): الأفضل أن يحرم المتمتِّع بالحجِّ يوم التَّروية

- ‌مسألة (402): المتمتع إذا ساق الهدي لم يجز له أن يتحلَّل، ولكن إذا

- ‌مسألة (403): يجوز فسخ الحجِّ إلى العمرة إذا لم يسق الهديَّ، خلافًا

- ‌مسائل الإحرام

- ‌مسألة (404): لا يجوز للمحرمة ليس القفَّازين

- ‌مسألة (405): لا ينقطع حكم الإحرام بالموت

- ‌مسألة (406): يجوز للرَّجل ستر وجهه في الإحرام

- ‌مسألة (407): إذا عدم الإزار وليس السَّراويل فلا فدية عليه (2)

- ‌فصلٌ (408): فإذا عدم النَّعلين ولبس الخفَّين

- ‌مسألة (409): لا يجوز لبس الخفِّ المقطوع من أسفل الكعب مع

- ‌مسألة (410): لا يجوز له تظليل المحمل، فإن ظلَّل ففي الفدية

- ‌مسألة (411): إذا ادَّهن بالشَيْرَج (1) والزَّيت فلا فدية عليه

- ‌مسألة (412): يجوز للمحرها لبس المعصفر

- ‌مسألة (413): لا يجوز للمحرم لبس ثوبٍ مبخَّرٍ

- ‌مسألة (414): لا تلزمه الفدية بشمِّ شيءٍ من الرَّياحن

- ‌مسألة (415): إذا غسل المحرم رأسه بالسِّدر والخطميِّ فلا فدية

- ‌مسألة (416) لا يصحُّ أن يعقد المحرم عقد النِّكاح

- ‌مسألة (417): إذا أفسد الحجَّ والعمرة لزمه المضي في فاسدهما

- ‌مسألة (418): يجب الجزاء بقتل الصَّيد خطأ

- ‌مسألة (419): بيض النَّعام مضمونٌ

- ‌مسألة (420): الدَّال على الصَّيد يلزمه الجزاء إذا كان محرمًا

- ‌مسألة (421): ما لا يؤكل لحمه، ولا هو متولِّدٌ ممَّا يؤكل لحمه

- ‌مسألة (422) إذا اشترك جماعة مُحْرِمُون في قتل صيدٍ، فعليهم جزاءٌ

- ‌مسألة (423): يحرم على المحرم أكل ما صيد لأجله

- ‌مسألة (424): شجر الحرم مضمونٌ، خلافًا لداود

- ‌مسألة (425): صيد المدينة وشجرها محرَّمٌ

- ‌مسألة (426): ويضمن صيد المدينة بالجزاء

- ‌مسألة (427): مكَّة أفضل البلاد

- ‌مسألة (428): لا تكره المجاورة بمكَّة

- ‌مسائل الطَّواف

- ‌مسألة (429): السُّنَّة أن يستلم الرُّكن اليماني في طوافه

- ‌مسألة (430): يسنُّ تقبيل ما يُستلم به الحجر

- ‌مسألة (431): لا يصحُّ طواف المحدث والنَّجس

- ‌مسألة (432): إذا ترك الحجر في طوافه لم يجزه، خلافًا لأبي حنيفة

- ‌مسألة (433): لا تكره القراءة في الطَّواف

- ‌مسألة (434): لا يكره تلفيق الأسابيع

- ‌مسألة (435): السَّعي ركنٌ لا ينوب عنه الدَّم

- ‌مسألة (436): يجزى القارن طوافٌ واحدٌ وسعيٌ واحدٌ

- ‌مسألة (437) طواف الوداع واجبٌ، يلزمه بتركه دمٌ، خلافًا لمالك

- ‌مسألة (438): فإن طاف ولم يعقبه الخروج لزمته الإعادة

- ‌مسائل الوقوف

- ‌مسألة (439): وقت الوقوف من طلوع الفجر الثَّاني من يوم عرفة إلى

- ‌مسألة (440): إذا دفع من عرفات قبل غروب الشَّمس فعليه دمٌ

- ‌مسألة (441): يجوز الدَّفع من مزدلفة بعد نصف الليل

- ‌مسألة (442): فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دمٌ

- ‌مسائل التَّحلل

- ‌مسألة (443): يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل من ليلة النَّحر

- ‌مسألة (444): لا يجوز الرَّمي إلا بالحجارة

- ‌مسألة (445): ولا يرمى بحجرٍ قد رُمي به

- ‌مسألة (446): إذا نكَّس الرَّمي، فرمى جمرة العقبة، ثُمَّ الوسطى

- ‌مسألة (447) في النَّفر الأوَّل خطبةٌ

- ‌مسألة (448): إذا ترك المبيت بمنى ليالي منى، لزمه دمٌ

- ‌مسألة (449): لا يجزئه في التَّحلُّل حلق بعض الرَّأس

- ‌مسائل الإحصار

- ‌مسألة (450): يجب على المحصر إذا ذبح أن يحلق

- ‌مسألة (451): يجوز للمتمتع والقارن أن يقدِّما الحلاق على الذَّبح

- ‌مسألة (452): يجب الهدي في حقِّ المحصر

- ‌مسألة (453): ويذبح الهدي حيث أحصر

- ‌مسألة (454): إذا أحصر في حجِّ التَّطوُّع لم يلزمه القضاء

- ‌مسألة (455): إذا شرط أنَّه متى مرض تحلَّل، أو إن حصره عدو

- ‌مسألة (456): المحصر بالمرض لا يباح له التَّحلُّل، إلا أن يكون قد

- ‌مسألة (457): لا يجوز للمرأة أن تَحجَّ من غير محرمٍ

- ‌مسألة (458): ولا فرق بين قليل السَّفر وطويله

- ‌مسائل الفوات

- ‌مسألة (459): إذا فاته الحجُّ انقلب إحرامُه إحرامَ عمرة

- ‌مسائل الهدي

- ‌مسألة (460): إشعار البُدْن وتقليدها سنَّة

- ‌مسألة (461): وصفة الإشعار: شقُّ صفحة سنامها الأيمن

- ‌مسألة (462): يسنُّ تقليد الغنم

- ‌مسألة (463): يجوز النَّحر في جميع الحرم

- ‌مسألة (464): لا يؤكل من الدِّماء الواجبة، إلا من هدي التَّمتُّع

- ‌مسألة (465): إذا نذر بدنة وأطلق، فهو مخيَّرٌ بين الجزور والبقرة

- ‌مسألة (466): يجوز أن يشترك سبعة في بدنة وبقرة على الإطلاق

- ‌مسائل الأضاحي

- ‌مسألة (467): الأضحية سنَّةٌ

- ‌مسألة (468): يكره لمن أراد أن يضحِّي إذا دخل العشر أن يحلق

- ‌مسألة (469): الأفضل في الأضاحي الإبل، ثُمَّ البقر، ثُمَّ الغنم

- ‌مسألة (470): لا يجوز أن يُضحِّي بعضباء القرن والأذن

- ‌مسألة (471): لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام، ويجوز

- ‌مسألة (472): لا يجوز بيع جلود الأضاحي

- ‌مسألة (473): العقيقة مستحبةٌ

- ‌مسألة (474): والمستحب شاتان عن الغلام، وشاةٌ عن الجارية

الفصل: ‌مسألة (399): العمرة واجبة

‌مسألة (398): ويقطع المعتمر التَّلبية إذا شرع في الطَّواف

.

وقال مالكٌ: إذا أحرم من الميقات قطع إذا دخل الحرم، وإن أحرم من أدنى الحل قطع إذا رأى البيت.

2075 -

قال أبو داود: حدَّثنا مسدَّد ثنا هُشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عبَّاس عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " يلبِّي المعتمر حتَّى يستلم الحَجَر ".

قال أبو داود: رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمَّام عن عطاء عن ابن عبَّاس موقوفًا (1).

2076 -

وقال التِّرمذيُّ: حدَّثنا هنَّاد ثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عبَّاس- رفع الحديث- أنَّه كان يمسك عن التَّلبية في العمرة إذا استلم الحَجَر.

قال التِّزمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (2).

*****

‌مسألة (399): العمرة واجبةٌ

.

وقال أبو حنيفة ومالكٌ: لا تجب.

وعن الشَّافعيِّ كالمذهبين.

لنا خمسة أحاديث:

(1)"سنن أبي داود": (2/ 451 - رقم: 1813).

(2)

"الجامع": (2/ 250 - رقم: 919).

ص: 422

2077 -

الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنيُ: حدَّثنا أبو عليٍّ إسماعيل

ابن محمَّد الصَّفَّار ثنا محمَّد بن عبيد الله المنادي ثنا يونس بن محمَّد ثنا معتمر بن

سليمان عن أبيه عن يحيى بن يَعْمَرَ عن ابن عمر قال: سمعت عمر بن الخطَّاب

قال: بينما نحن جلوسٌ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجلٌ ليس عليه سحناء سَفَرٍ وليس من أهل البلد! يتخطَّى حتَّى جلس بين يديّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ وضع يديه على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمَّد، ما الإسلام؟ فقال:" الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمَّدا رسول الله، وأن تقيم الصَّلاة، وتؤتي الزَّكاة، وتحجَّ البيت وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتمَّ الوضوء، وتصوم رمضان " ..... وذكر باقي الحديث وأنَّه قال: " هذا جبريل "(1).

فإن قيل: هذا الحديث مذكورٌ في الصِّحاح وليس فيه: " وتعتمر ".

قلنا: قد ذكر فيه هذه الزِّيادة أبو بكر الجوزقيُّ في كتابه المخرَّج على "الصَّحيحين"، ورواها الدَّارَقُطْنِيُّ وحكم لها بالصَّحة، وقال: هذا إسنادٌ صحيحٌ (2)، أخرجه مسلمٌ بهذا الإسناد.

ز: هذا الحديث رواه مسلمٌ في " الصَّحيح " عن حجَّاج بن الشَّاعر عن يونس بن محمَّد إلا أنَّه لم يسق متنه (3)، وهذه الزِّيادة فيها شذوذٌ، والله أعلم O.

الحديث الثَّاني: حديث أبي رَزين: " حجَّ عن أبيك واعتمر ".

وقد سبق في مسألة المعضوب (4).

(1)"سنن الدارقطني": (2/ 282 - 283).

(2)

في "السنن": (إسناد ثابت صحيح). ولم يذكر الحافظ ابن حجر في "إتحاف المهرة": (12/ 273 - رقم: 15566) هذا الكلام.

(3)

"صحيح مسلم": (1/ 30)؛ (فؤاد- 1/ 38 - رقم: 8).

(4)

رقم: (2036).

ص: 423

ز: 2078 - قال أبو داود: حدَّثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم بمعناه قالا: ثنا شعبة عن النُّعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رَزين- قال حفص في حديثه: رجلٌ من بني عامر- أنَّه قال: يا رسول الله،

إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ لا يستطيع الحجَّ والعمرة، ولا الظَّعن. قال:" احجج عن أبيك واعتمر "(1)

قال أحمد بن سلمة: سألت مسلم بن الحجَّاج عن هذا الحديث- يعني حديث أبي رَزين هذا- فقال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أجود من هذا ولا أصحّ منه، ولم يجوِّده أحدٌ كما جوَّده شعبة.

انتهى قوله (2).

وهذا الحديث لا يدلُّ على وجوب العمرة، وليس هذا الأمر على الوجوب، فإنَّه لا يجب أن يحجَّ عن أبيه، وإنَّما يدلُّ الحديث على جواز فعل الحجِّ والعمرة عنه، لكونه غير مستطيع، والله أعلم O.

2079 -

الحديث الثَّالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عبد الرَّحمن بن سعيد بن هارون ثنا محمَّد بن الحجَّاج الضَّبيُّ ثنا ابن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله، على النِّساء جهاد؟ قال:" عليهن جهاد لا قتال فيه، الحجُّ والعمرة "(3).

ز: رواه الإمام أحمد عن ابن فضيل (4)، ورواه ابن ماجة عن أبي بكر

(1)"سنن أبي داود": (2/ 448 - 449 - رقم: 1806).

(2)

انظر: "سنن البيهقي": (4/ 350).

(3)

"سنن الدارقطني": (2/ 284).

(4)

"المسند": (6/ 165).

ص: 424

ابن أبي شيبة عن ابن فضيل (1).

ورواه أحمد (2) والبخاريُّ (3) من رواية غير واحد عن حبيب، وليس فيه ذكر العمرة.

ورواه أبو هشام الرفاعيُّ (4) عن أبي بكر بن عيَّاش عن حبيب بن أبي عمرة عن عَدِيِّ بن ثابتٍ عن عائشة بنت طلحة، ولم يتابع على ذلك (5).

ورواه أحمد (6) والبخاريُّ (7) من رواية سفيان عن معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عمَّته عائشة، وليس فيه ذكر العمرة.

2080 -

وقال البيهقيُّ: أخبرنا محمَّد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمَّد بن عبد الله الصَّفَّار ثنا إبراهيم بن فهد البصريُّ ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا حميد بن مهران الكنديُّ ثنا محمَّد بن سيرين عن ابن حطَّان عن عائشة أنَّها قالت:

يا رسول الله، هل على النِّساء جهادٌ؟ قال:" نعم، جهادٌ لا قتال فيه: الحجُّ والعمرة جهادهن ".

وكذلك رواه عبد الرَّحمن بن مهديٍّ عن حميد بن مهران بمعناه (8).

(1)"سنن ابن ماجة": (2/ 968 - رقم: 2901).

(2)

خرجه من رواية يزيد بن عطاء: (6/ 71)، وعبد الواحد بن زياد:(6/ 79).

(3)

خرجه من رواية خالد بن عبد الله: (2/ 384، 4/ 20؛ فتح- 3/ 381، 6/ 6 - رقمي: 1520، 2784) وعبد الواحد بن زياد: (3/ 468؛ فتح- 4/ 72 - رقم: 1861) والثوري: (4/ 41؛ فتح- 6/ 89 - رقم: 2876).

(4)

في (ب): (أبو هاشم الرافعي) خطأ.

(5)

انظر: "تحفة الأشراف" للمزي: (12/ 402 - رقم: 17871).

(6)

"المسند": (6/ 67).

(7)

"صحيح البخاري": (4/ 41)؛ (فتح- 6/ 89 - رقم: 2875. ط: الريان).

(8)

"سنن البيهقي": (4/ 350).

ص: 425

وقد رواه الإمام أحمد بن حنبل في "مسنده" أيضًا عن سلييان بن داود عن حميد بن مهران (1).

وحميد: وثَّقه يحيى بن معين (2) وغيره.

2081 -

وقال البيهقيُّ: أخبرنا أبو الحسين محمَّد بن الحسين. بن الفضل القطَّان ببغداد أنا أبو عمرو بن السَّمَّاك ثنا أبو الأحوص محمَّد بن الهيثم بن حمَّاد ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير (3) حدَّثني الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد ابن أبي هلال عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمَّد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " جهاد الكبير والضَّعيف والمرأة: الحجُّ والعمرة "(4).

رواه النَّسائيُّ عن محمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب بن الليث عن أبيه به (5) O.

2082 -

الحديث الرَّابع: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا عليُّ بن الحسن بن رستم ثنا محمَّد بن يحيى (6) العطَّار ثنا محمَّد بن كثير الكوفيُّ ثنا إسماعيل بن مسلم عن محمَّد بن سيرين عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنَّ الحجَّ والعمرة فريضتان، لا يضرك بأيهما بدأت "(7).

(1)"المسند": (6/ 75).

(2)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (3/ 229 - رقم: 1005) من رواية الكوسج.

(3)

في (ب): (بكر) خطأ.

(4)

"سنن البيهقي". (4/ 350).

(5)

"سنن النسائي": (5/ 113 - رقم: 2626).

(6)

كذا بالأصل و (ب) و"التحقيق"، وفي هامش الأصل:(حـ: أبو يحيى)، وفي مطبوعة "السنن":(محمَّد بن سعيد أبو يحيى) وكذا في "إتحاف المهرة": (4/ 651 - رقم: 4839).

(7)

"سنن الدارقطني": (2/ 284).

ص: 426

قال المصنِّف: في هذا الإسناد إسماعيل بن مسلم، قال أحمد: هو منكر الحديث (1). وقال يحيى: لم يزل مخلِّطًا، وليس بشيءٍ (2). وقال ابن المدينيِّ: لا يكتب حديثه (3). وقال النَّسائيُّ: متروك الحديث (4).

وفي الإسناد: محمَّد بن كثير، قال أحمد: خرقنا حديثه (5). وقال ابن المدينيِّ: خططت على حديثه (6).

ز: يحيى الذي قال في إسماعيل: (لم يزل مختلطًا) هو: يحيى القطَّان (7)، والذي قال فيه:(ليس بشيءٍ) هو: ابن معين (8).

والصَّحيح أنَّ هذا الحديث موقوفٌ على زيد.

2083 -

قال البيهقيُّ: أخبرنا محمَّد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو الوليد ثنا محمَّد بن نعيم ثنا يحيى بن أيوب المقابريُّ ثنا عبَّاد بن عبَّاد المهلبيُّ ثنا هشام بن حسَّان عن محمَّد بن سيرين أنَّ زيد بن ثابت سُئل: العمرة قبل الحج؟ قال:

صلاتان لا يضرك بأيّهما بدأت.

وقد رواه إسماعيل بن سالم عن ابن سيرين مرفوعًا، والصَّحيح مو قوف (9).

(1)"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (2/ 198 - رقم: 669) من رواية أبي طالب.

(2)

انظر ما سيأتي من كلام المنقح.

(3)

"الكامل" لابن عدي: (1/ 283 - رقم: 120)، وانظر ما تقدم (1/ 192).

(4)

"الضعفاء والمتروكون": (ص: 52 - رقم: 36).

(5)

"العلل" برواية عبد لله: (3/ 438 - رقم: 5864).

(6)

"تاريخ بغداد" للخطيب: (3/ 193 - رقم: 1234) من رواية ابنه عبد الله.

(7)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (2/ 198 - رقم: 669).

(8)

"التاريخ" برواية الدوري: (4/ 82 - رقم: 3237).

(9)

"سنن البيهقي": (4/ 351).

ص: 427

كذا قال: (إسماعيل بن سالم)، والصَّواب:(مسلم).

ورواية ابن سيرين عن زيد كأنَّها مرسلة، وقد قال البخاريُّ أنَّه سمع منه (1)، وقال يحيى بن معين: دخل على زيد بن ثابت وهو صغير (2). فالله أعلم.

2084 -

قال البيهقيُّ: وروى عبد الله بن لهيعة عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الحجُّ والعمرة فريضتان واجبتان ".

حدَّثناه أبو سعد الزَّاهد أنا أبو الحسن محمَّد بن الحسن بن إسماعيل الضَّرير أنا جعفر بن محمَّد الفريابيُّ ثنا قتيبة ثنا ابن لهيعة فذكره، وابن لهيعة غير محتجٍّ به (3) O.

2085 -

الحديث الخامس: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا أبو بكر النيسابوريُّ ثنا محمَّد بن يحيى ثنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال: حدَّثني الزُّهريُّ عن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جدِّه

أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابًا، وبعث به مع عمرو بن حزم، فيه:" وأنَّ العمرة الحجُّ الأصغر "(4).

(1)" التاريخ الأوسط ": (1/ 406 - رقم: 919).

(2)

لم نقف عليه، ولكن في "التاريخ" برواية الدوري:(4/ 203 - رقم: 3960): (قد رأى ابن سيرين زيد بن ثابت) ا. هـ

وانظر: " المعرفة والتاريخ " للفسوي: (2/ 58)؛ " الطبقات " لابن سعد: (7/ 193).

(3)

" سنن اليهقي ": (4/ 350 - 351).

(4)

"سنن الدارقطني": (2/ 285).

ص: 428

فإن قالوا: قد قال يحيى بن معين: سليمان بن داود ليس بشيءٍ (1).

قلنا: قد قال أبو حاتم بن حِبَّان: هو صدوق (2).

ز: قد قال غير واحد من الأئمة أنَّ سليمان راوي هذا الحدبث إنَّما هو سليمان بن أرقم، وهو متروك الحديث، وقد تقدَّم الكلام على هذا الحديث في المجلد الأوَّل بما فيه كفاية (3)، والله أعلم O.

احتجُّوا:

2086 -

بما رواه الإمام أحمد بن حنبل قال: ثنا أبو معاوية ثنا الحجَّاج ابن أرطأة عن محمَّد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: أتى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أعرابيٌّ، فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبةٌ هي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا، وأن تعتمر خيرٌ لك "(4).

والجواب: أنَّه حديثٌ ضعيفٌ، كان زائدة يأمر بترك حديث الحجَّاج (5)، وقال أحمد: كان يزيد في الأحاديث، ويروي عن من لم يلقه، لا يحتجُّ به (6). وقال يحيى: لا يحتجُّ بحديثه (7). وقال ابن حِبَّان: تركه ابن

(1)"التاريخ" برواية الدارمي: (ص: 123 - رقم: 386).

(2)

"المجروحون": (1/ 334).

(3)

رقم: (258).

(4)

"المسند": (3/ 316).

(5)

" الضعفاء الكبر " للعقيلي: (1/ 277 - رقم: 342).

(6)

انظر ما تقدم: (3/ 71).

(7)

"التاريخ" برواية الدوري: (4/ 60 - رقم: 3142).

ص: 429

المبارك وابن مهدي ويحيى القطَّان ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل (1).

وقد رووا من حديث أبي هريرة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: " العمرة تطوَّع ".

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: والصَّحيح أنَّه موقوفٌ على أبي هريرة (2).

ز: حديث جابر: رواه التِّرمذيُّ عن محمَّد بن عبد الأعلى الصَّنعانيِّ

عن عمر بن عليٍّ المقدميِّ عن الحجَّاج، وقال: هذا حديثٌ صحيحٌ (3).

كذا قال، وقد أنكر عليه تصحيح هذا الحديث، وقد ضعَّفه الإمام أحمد

في رواية ابن هانئ عنه.

وقد روي هذا الحديث مرفوعًا من وجه آخر عن أبي الزُّبير عن جابر.

والصَّواب أنَّه موقوفٌ على جابر، كذلك رواه يحيى بن أيوب قال:

أخبرني ابن جريج والحجَّاج بن أرطأة عن محمَّد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله

(1)"المجروحين": (1/ 225).

(2)

وكذا نقل الإمام ابن تيمية في " شرح العمدة ": (1/ 92 - 93 - المناسك) عن الدارقطني، والحديث في " علل الدارقطني ":(11/ 227 - 228 - رقم: 2247) وقال عنه- بعد ذكر الخلاف فيه: (..... وكذلك رواه شريك عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح مرسلاً، وهو الصواب) أ. هـ

وهذا هو الإسناد المعروف له أنه من مراسيل أبي صالح الحنفي، انظر:" المصنِّف " لابن أبي شيبة: (3/ 223 - رقم: 13647)؛ "سنن البيهقي": (4/ 348)؛ " نصب الراية " للزيلعي: (3/ 150)، وسيأتي التنبيه على هذا في كلام المنقِّح.

(3)

"الجامع": (2/ 258 - 259 - رقم: 931).

(تنبيه) قال الحافظ الزيلعي في "نصب الراية": (3/ 150) عقب هذا الحديث: (قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال الشيخ [هو ابن دقيق العيد] في "الإمام": هكذا وقع في رواية الكرخي [صوابه: (الكَرُوخي) كما في "التلخيص" لابن حجر 2/ 240] ووقِع في رواية غيره: حديث حسن. لا غير) ا. هـ

والكَرُوخي: هو أبو الفتح عبد الملك بن أبي القاسم الكَرُوخي الهروي، مترجم في " السير " للذهبي:(20/ 273 - رقم: 183).

ص: 430

أنَّه سُئل عن العمرة: أواجبة؟ فريضةٌ كفريضة الحجِّ؟ قال: لا، وأن تعتمر خير لك.

وقال التِّرمذيُّ: وقال الشَّافعيُّ: العمرة سنَّة، لا نعلم أحدًا رخَّص في تركها، وليس فيها شيءٌ ثابتٌ بأنَّها تطوُّع.

قال الشَّافعيُّ: وقد روي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وهو ضعيفٌ، لا تقوم بمثله الحجَّة، وقد بلغنا عن ابن عبَّاس أنَّه كان يوجبها (1).

وفي قول ابن حِبَّان في حجَّاج: (تركه ابن المبارك وفلان وفلان) نظرٌ.

وقد روى الإمام أحمد حديث حجَّاج في "المسند"(2)، وقال أبو طالب عنه: كان من الحفاظ. قيل: فلم ليس هو عند النَاس بذلك؟ قال: لأن في حديثه زيادة على حديث النَّاس، ليس يكاد له حديث إلا فيه زيادة (3). وقال

أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين: حجَّاج: صدوقٌ، ليس بالقويِّ، يدلِّس عن محمَّد بن عبيد الله العرزميُّ عن عمرو بن شعيب (4).

وقد روى ابن حِبَّان في " الضُّعفاء " حديث جابرٍ هذا عن الحسن بن سفيان عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أبي معاوية (5)، والله أعلم.

2087 -

وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثنا جرير عن معاوية بن إسحاق

(1)"الجامع": (2/ 259 - رقم: 931).

(2)

قد سبق عزوه، وهل يريد بقوله:(حديث حجاج) الجنس أم هذا الحديث بعينه؟ الأول هو الأقرب، لأن الكلام هنا في سياق تنظير ما ذكره ابن حبان من أن أحمد ترك حجاجًا، والله أعلم.

(3)

"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (3/ 156 - رقم: 673).

(4)

المصدر السابق.

(5)

"المجروحون": (1/ 228).

ص: 431

عن أبي صالح ماهان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الحجُّ جهادٌ، والعمرة تطوُّعٌ "(1).

2088 -

وقال عبد الرَّزَّاق: عن الثَّوريِّ عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح الحنفيِّ قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: " الحجُّ جهادٌ، والعمرةُ تطوُّعٌ ".

وقال البيهقيُّ: وقد روي من حديث شعبة عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح عن أبي هريرة موصولاً، والطريق فيه إلى شعية طريقٌ ضعيفٌ (2).

وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: رواه غُنْدر ومحمَّد بن كثير وعفَّان عن شعية عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح مرسلاً عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.

وكذلك رواه شَريك عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح مرسلاً.

وهو الصَّواب (3).

كذا قال الدَّارَقُطْنِيُّ، وهو مخالفٌ لما نقله المؤلِّف عنه، والله أعلم O.

*****

(1)" مصنف ابن أبي شيبة ": (3/ 223 - رقم: 13647).

(2)

"سنن البيهقي": (4/ 348).

(3)

"العلل": (11/ 227 - 228 - رقم: 2247).

ص: 432