الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (451): يجوز للمتمتع والقارن أن يقدِّما الحلاق على الذَّبح
والرَّمي، ولا دم عليهما في ذلك.
وعنه: إن تعمَّدا ذلك فعليهما دمٌ.
وقال أبو حنيفة: عليهما دمٌ بكلِّ حالٍ.
2247 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن جعفر أنا معمر ثنا ابن شهاب عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفًا على راحلته بمنى، فأتاه رجلٌ، فقال: يا رسول الله، إنِّي
كنت أرى أنَّ الحلق قبل الذَّبح، فحلقت قبل أن أذبح؟ قال:" اذبح ولا حرج ". ثُمَّ جاءه آخر، فقال: يا رسول الله، إنِّي كنت أرى أنَّ الذَّبح قبل الرَّمي، فذبحت قبل أن أرمي؟ قال:" ارم ولا حرج ". قال: فما سُئل عن
شيءٍ قدَّمه رجلٌ قبل شيء إلا قال: " افعل ولا حرج "(1).
2248 -
قال أحمد: وحدَّثنا يحيى بن إسحاق ثنا وهيب أنا [ابن](2) طاوس عن أبيه عن ابن عبَّاس أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم سُئل عن الذَّبح والرَّمي والحلق، والتَّقديم والتَّأخير، فقال:" لا حرج "(3).
الحديثان في "الصَّحيحين".
*****
(1)"المسند": (2/ 159، 202)؛ "صحيح البخاري": (1/ 31)؛ (فتح- 1/ 180 - رقم: 83)؛ "صحيح مسلم": (4/ 84)؛ (فؤاد- 2/ 949 - رقم: 1306).
(2)
استدركت من (ب) و"التحقيق" و"المسند".
(3)
"المسند": (1/ 258)؛ "صحيح البخاري": (2/ 434)؛ (فتح- 3/ 568 - رقم: 1734)؛ "صحيح مسلم": (4/ 84)؛ (فؤاد- 2/ 950 - رقم: 1307).