الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (420): الدَّال على الصَّيد يلزمه الجزاء إذا كان محرمًا
.
وقال مالكٌ والشَّافعيُّ: لا يلزمه.
لنا:
2161 -
ما روى أبو بكر الجوزقيُّ في كتابه المخرَّج على "الصَّحيحين" من حديث أبي قتادة أنَّه كان مع أناسٍ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم محرمون، وأبو قتادة ليس بمحرمٍ، فصرع حمار وحشٍ فأكل من لحمه، وأبى أصحابه أن يأكلوا، وأنَّهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أشرتم أو قتلتم أو
صدتم؟ " قالوا: لا. قال: " فلا بأس به، كلوا ".
فوجه الدَّليل: أنَّه سوَّى بين الإشارة والقتل.
ز: أصل حديث أبي قتادة في "الصَّحيحين"، وفي بعض ألفاظه: قال: " هل معكم أحدٌ أمره، أو أشار إليه بشيءٍ؟ " قالوا: لا. قال: " فكلوا ما بقي من لحمها "(1).
وفي لفظٍ: " أمنكم أحدٌ أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها "(2) O.
*****
مسألة (421): ما لا يؤكل لحمه، ولا هو متولِّدٌ ممَّا يؤكل لحمه
- كالسَّبع والنِّسر-، لا يضمن بالجزاء.
(1)"صحيح مسلم": (4/ 16)؛ (فؤاد- 2/ 854 - رقم: 1196).
(2)
"صحيح البخاري": (3/ 460)؛ (فتح- 4/ 28 - 29 - رقم: 1824).
وقال أبو حنيفة: يضمن.
2162 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن الزُّهريِّ عن سالم عن أبيه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ما يقتل المحرم من الدَّواب؟ فقال: " خمسٌ لا جناح في قتلهنَّ على من قتلهنَّ (1): العقرب، والفأرة، والغراب، والحدأة، والكلب العقور "(2).
أخرجاه في "الصَّحيحين"(3)، وفيهما مثله من حديث عائشة (4) وحفصة (5).
فالحجَّة فيه من وجهين:
أحدهما: أن السَّبع يسمَّى كلبًا، قال عليه السلام في عتيبة بن أبي لهب:" اللهم سلَّط عليه كلبًا من كلابك ". فأكله السَّبع.
والثَّاني: أنَّه لمَّا نصَّ على (الكلب العقور) نبَّه على السَّبع، لأنَّه أشدُّ ضررًا منه.
*****
(1) في مطبوعة "المسند" زيادة: (في الحرم).
(2)
"المسند": (2/ 8).
(3)
"صحيح البخاري": (3/ 461)؛ (فتح- 4/ 34 - رقم: 1826) من حديث نافع عن ابن عمر.
"صحيح مسلم": (4/ 18)؛ (فؤاد- 2/ 857 - رقم: 1199).
(4)
"صحيح البخاري": (3/ 461)؛ (فتح- 4/ 34 - رقم: 1829).
"صحيح مسلم": (4/ 17 - 18)؛ (فؤاد- 2/ 856 - رقم:1198).
(5)
"صحيح البخاري": (3/ 461)؛ (فتح- 4/ 34 - رقم: 1828).
"صحيح مسلم": (4/ 18 - 19)؛ (فؤاد- 2/ 858 - رقم: 1200).