الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جابر بن عبد الله يُسأل عن الرَّيحان يشمُّه المحرم، والطِّيب والدُّهن؟ فقال: لا.
2146 -
وروى من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر أنَّه كان يكره شمَّ الرَّيحان للمحرم (1) O.
*****
مسألة (415): إذا غسل المحرم رأسه بالسِّدر والخطميِّ فلا فدية
.
وعنه: تلزمه الفدية، كقول أبي حنيفة.
لنا:
قوله عليه السلام في المحرم: " اغسلو" بماءٍ وسدرٍ "، وقد سبق بإسناده في (كتاب الجنائز)(2).
إلا أنَّ الخصم يقول: إذا مات انقطع حكم إحرامه بالموت، وقد أبطلنا ذلك هناك.
*****
مسألة (416) لا يصحُّ أن يعقد المحرم عقد النِّكاح
.
وقال أبو حنيفة: يصحُّ.
(1) سنن البيهقي: (5/ 57).
(2)
رقم: (1362).