الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الصَّيام
مسألة (352): لا يجوز صوم رمضان بنيَّة من النَّهار
.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
لنا ثلاثة أحاديث:
1674 -
الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا أبو بكر أحمد بن محمَّد ابن موسى بن أبي حامد ثنا رَوْح بن الفرج ثنا عبد الله بن عبَّاد ثنا المفضَّل بن فضالة قال: حدَّثني يحيى بن أيُّوب عن يحيى بن سعيد عن عَمرة عن عائشة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " من لم يبيِّت الصِّيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له ".
قال الدَارَقُطْنِيُ: كلُّهم ثقاتٌ (1).
1675 -
الحديث الثَّاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا أبو بكر النَّيسابوريُّ ثنا يونس بن عبد الأعلى أنا ابن وهبٍ ثنا يحيى بن أيُّوب (2) عن عبد الله بن أبي بكلر عن ابن شهابٍ عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " من لم يُجمع الصِّيام قبل الفجر فلا صيام له "(3).
فإن قالوا: هذا الحديث قد رواه جماعة موقوفًا، وإنَّما رفعه عبد الله بن أبي بكر.
قلنا: الرَّاوي قد يسند الحديث، وقد يفتي به، وقد يرسله، وعبد الله
(1)"سنن الدارقطني": (2/ 171 - 172).
(2)
في "سنن الدارقطني": (ثنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة ويحيى بن أيوب).أ. هـ
(3)
"سنن الدارقطني": (2/ 172).
من الثِّقات الرُّفعاء، والرَّفع زيادة، فهي من الثِّقة مقبولةٌ.
ز: الحديث الأوَّل: غريبٌ، ولا يثبت مرفوعًا.
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: تفرَّد به عبد الله بن عبَّاد عن المفضَّل بهذا الإسناد، وكلُّهم ثِقَاتٌ.
وفي قوله نَظَرٌ، فإنَّ عبد الله بن عبَّادٍ: غير مشهورٍ، ويحيى بن أيُّوبٍ: ليس بالقويِّ، وقد اختلف عليه فيه- كما سيأتي- (1).
وقال أبو حاتم بن حِبَّان: عبد الله بن عبَّاد البصريُّ، شيخٌ سكن مصر، يقلب الأخبار، روى عن المفضَّل بن فَضَالة عن يحيى بن أيُّوب عن يحيى ابن سعيدٍ عن عَمْرة عن عائشة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:" من لم يبيِّت الصِّيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له ".
وهذا مقلوبٌ، إنَّما هو عند يحيى بن أيُّوب عن عبد الله بن أبي بكر (2) عن الزُّهريِّ عن سالم عن أبيه عن حفصة- فيما يشبه هذا- (3).
روى عنه روح بن الفرج أبو الزِّنبَّاع نسخةٌ موضوعةٌ (4).
والحديث الثَّاني- حديث حفصة-: الصَّحيح وقفه كما نصَّ عليه (5) الحُذَّاق من الأئمة.
(1) الأرقام: (1677 - 1679).
(2)
في مطبوعة "المجروحون" زيادة: (الصديق) خطأ، وعبد الله هذا هو ابن أبي بكر بن محمَّد ابن عمرو بن حزم الأنصاريُّ.
(3)
في "المجروحون": (صحيحٌ من غير هذا الوجه فيما يشبه هذا).
(4)
"المجروحون": (2/ 46).
(5)
في " ب ": (على ذلك).
قال البيهقيُّ فيه: هذا حديثٌ قد اختلف على الزُّهريِّ في إسناده، وفي رفعه إلى النَّبيِّ-صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه، وهو من الثِّقات الأثبات (1).
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: رفعه عبد الله بن أبي بكر
…
وهو من الثِّقات الرُّفعاء.
1676 -
وقال الإمام أحمد بن حنبل في "المسند": ثنا حسن بن موسى ثنا ابن لهيعة ثنا عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهابٍ عن سالم عن حفصة (3) عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: " من لم يُجمع الصِّيام مع الفجر فلا صيام له "(4).
وقال النسائيُّ في " السُّنن الكبير ": ذكر اختلاف النَّاقلين لخبر حفصة.
1677 -
أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار ثنا سعيد بن شُرَحْبيل أنا الليث عن يحيى بن أيُّوب عن عبد الله بن أبي بكرٍ عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن حفصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من لم يبيِّت الصِّيام قبل الفجر فلا صيام له ".
1678 -
أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعدٍ قال: حدَّثني أبي عن جدِّي قال: حدَّثني يحيى بن أيُّوب عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهابٍ عن سالمٍ عن عبد الله عن حفصة عن النَّبيِّ-صلى الله عليه وسلم قال: " من لم يبيِّت الصِّيام قبل الفجر فلا صيام له ".
(1)"سنن البيهقي": (4/ 202).
(2)
"سنن الدارقطني": (2/ 172).
وفي " علل الدارقطني ": (5/ق 166/أ): (ورفعه غير ثابتٍ) ا. هـ
(3)
في هامش الأصل: (حـ: سالم أدرك حفصة).
(4)
"المسند": (6/ 287).
1679 -
أخبرني محمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم عن أشهب قال: أخبرني يحيى بن أيوب- وذكر آخر- (1) أنَّ عبد الله بن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم حدَّثهما عن ابن شهابٍ عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " من لم يُجمع الصِّيام قبل طلع الفجر فلا يصم ".
1680 -
أخبرنا أحمد بن الأزهر ثنا عبد الرَّزَّاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر عن حفصة أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " من لم يبيِّت الصِّيام من الليل فلا صيام له ".
1681 -
أخبرنا محمَّد بن عبد الأعلى ثنا معتمر (2) قال: سمعت عبيد الله عن ابن شهابٍ عن سالم عن عبد الله عن حفصة أنَّها كانت تقول: من لم يُجمع الصَّوم من الليل فلا يصم.
1682 -
أخبرنا الرَّبيع بن سليمان ثنا ابن وهبٍ قال: أخبرني يونس عن ابن شهابٍ قال: أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قالت حفصة - زوج النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر.
1683 -
أخبرني زكريا بن يحيى ثنا الحسن بن عيسى- وهو ابن ماسَرْجِس- أنا ابن المبارك أنا معمر عن الزُّهريِّ عن حمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر (3) عن حفصة قالت: لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر.
1684 -
أخبرنا محمَّد بن حاتم أنا حِبَّان أنا عبد الله عن سفيان بن عيينة ومعمر عن الزُّهريِّ عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن حفصة قالت: لا
(1) هو ابن لهيعة، وانظر ما يأتي (ص: 182).
(2)
في (ب): (معمر) خطأ.
(3)
في مطبوعة "السنن الكبرى": (عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن حفصة) والصَّواب ما هنا كما في "تحفة الأشراف": (11/ 285 - رقم: 15802).
صيام لمن لم يجمع الصِّيام قبل الفجر.
1685 -
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أنا سفيان عن الزُّهريِّ عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن حفصة (1): لا صيام لمن لم يجمع الصِّيام قبل الفجر.
1686 -
أخبرنا أحمد بن حرب ثنا (2) سفيان عن الزُّهريِّ عن حمزة بن عبد الله عن حفصة (3) قالت: لا صيام لمن لم يجمع الصِّيام قبل الفجر.
قال أبو عبد الرَّحمن النَّسائيُّ: والصَّواب عندنا موقوفٌ، ولم يصحَّ رفعه - والله أعلم-، لأنَّ (4) يحيى بن أيُّوب ليس بذاك القويِّ، وحديث ابن جريجٍ عن الزُّهريِّ غير محفوظٍ، والله أعلم.
أرسله مالك:
1687 -
الحارث بن مسكين قراءةً عليه عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة مثل (5): لا يصوم إلا من أجمع الصِّيام قبل الفجر.
ورواه نافع عن ابن عمر قوله:
(1) في هامش الأصل: (حـ: كذا رأيته عن حمزة بن عبد الله عن حفصة، ليس فيه: عن أبيه، وزاد فيه ابن عساكر في " الأطراف ": عن أبيه، وذكره عن " س " [أي: النسائي] وهو وهمٌ منه) أ. هـ
وانظر: "تحفة الأشراف": (11/ 286 - رقم: 15802).
(2)
في مطبوعة "السنن الكبرى": (أنبا) فإن كان رسم الحروف صحيحًا فصوابها: (أبنا) - لختصار- أخبرنا-. وانظر البحث الماتع الذي كتبه العلامة عبد الرَّحمن المعلميُّ- رحمه الله في آخر المجلد الرابع من "السنن الكبرى" للبيهقي: (4/ 43 - خاتمة الطبع) حول ذلك.
(3)
في هامش الأصل: (حـ: حمزة أدرك حفصة).
(4)
في (ب): (ابن) خطأ.
(5)
كلمة: (مثل) ثابتة في النُّسختين، وليست في مطبوعة "السنن الكبرى".
1688 -
الحارث بن مسكين قراءةً عليه عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالكٌ عن نافع عن ابن عمر أنَّه كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع الصِّيام قبل الفجر.
1689 -
أخبرنا محمَّد بن عبد الأعلى ثنا المعتمر قال: سمعت عبيد الله عن نافع عن عبد الله قال: إذا لم يجمع الرَّجل الصَّوم من الليل فلا يصوم (1).
وقد روى حديث عبد الله عن حفصة مرفوعًا: أبو داود عن أحمد بن صالح عن ابن وهبٍ عن ابن لهيعة ويحيى بن أيُّوب عن عبد الله بن أبي بكر بن حَزْم عن ابن شهابٍ عن سالمٍ عن أبيه (2).
ورواه التِّرمذيُّ عن إسحاق بن منصور عن سعيد بن أبي مريم عن يحيى ابن أيُّوب عن عبد الله بن أبي بكر بإسناده مثله.
وقال: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن نافعٍ عن ابن عمر قوله، وهو أصحُّ (3).
ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد عن إسحاق ابن حازم عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حَزْم عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر عن حفصة مرفوعًا (4).
وقال الميمونيُّ: قلت: لأبي عبد الله- يعني أحمد بن حنبل-: كيف
(1)"السنن الكبرى" للنسائي: (2/ 116 - 118 - الأرقام: 2640 - 2652).
(2)
"سنن أبي داود": (3/ 190 - رقم: 2446).
(3)
"الجامع": (2/ 100 - رقم: 730).
وفي " تحفة الأشر اف ": (11/ 285 - رقم: 15802): (وقال [أي: الترمذي]: غريبٌ لا نعرفه مرفوعًا .... إلخ).
(4)
"سنن ابن ماجة": (1/ 542 - رقم: 1700).
إسناد حديث النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: " لا صوم لمن لم يجمع الصِّيام
…
"؟ قال: أخبرك، ما له عندي ذاك الإسناد، إلا أنَّه عن ابن عمر وحفصة إسنادان جيِّدان (1).
وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله- وذكر قول ابن عمر وحفصهْ: لا صيام لمن لم يجمع الصِّيام قبل الفجر- قلت له: قد رفعه يحيى بن أيُّوب المصريُّ عن عبد الله بن أبي بكر عن الزُّهريِّ عن سالم عن أبيه عن حفصة عن النَّبيِّ- صلى الله عليه وسلم.
فكأنَّه لم يثبته.
وقال عبد الرَّحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عن حديثٍ رواه معن القزَّاز عن إسحاق بن حازم عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم عن أبيه عن حفصة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " لا صيام لمن لم ينو من الليل ".
ورواه يحيى بن أيُّوب عن عبد الله بن أبي بكر عن الزُّهريِّ عن سالم عن أبيه عن حفصة عن النَّبيِّ-صلى الله عليه وسلم.
قلت لأبي: أيُّهما أصحُّ؟
قال: لا أدري، لأنَّ عبد الله بن أبي بكر قد أدرك سالمًا وروى عنه، ولا أدري هذا الحديث ممَّا سمع من سالم، أو سمعه من الزُّهريِّ عن سالم؛ وقد روي عن الزُّهريِّ عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن حفصة قولها غير مرفوع، وهذا عندي أشبه، والله أعلم (2) O.
1690 -
الحديث الثَّالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا محمَّد بن مخلد ثنا
(1)" شرح العمدة- كتاب الصِّيام- " لابن تيمية: (1/ 183).
(2)
"العلل" لابن أبي حاتم: (1/ 225 - رقم: 654).
ووقع في مطبوعة "العلل" سقطٌ يستدرك من هنا، وقد قابلنا ما هنا على نسخة خطَِّية من "العلل" فكان مطابقًا لما فيها.
إسحاق بن أبي إسحاق ثنا الواقديُّ ثنا محمَّد بن هلال عن أبيه أنَّه سمع ميمونة بنت سعدٍ تقول: سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم يقول: " من أجمع الصَّوم من الليل فليصم، ومن أصبح ولم يجمعه فلا يصم "(1).
قال المؤلِّف: الواقديُّ ضعيفٌ.
احتجُّوا بحديثين:
1691 -
أحدهما: أنَّهم رووا أن أعرابيًّا شهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم برؤية الهلال، فأمر مناديه أن ينادي:" من أكل فليمسك، ومن لم يأكل فليصم ".
وهذا لا يعرف، وإنَّما المعروف أنَّه شهد عنده برؤية الهلال، فأمر أن يُنادى في النَّاس أن يصوموا غدًا.
وسيأتي هذا بإسناده- إن شاء الله- (2).
وقد رواه الدَّارَقُطْنِيُّ بلفظٍ صريحٍ: أنَّ أعرابيًا جاء ليلة رمضان
…
فذكر الحديث (3).
1692 -
الحديث الثَّاني: قال البخاريُّ: ثنا مكيُّ بن إبراهيم ثنا يزيد عن سلمة بن الأكوع قال: أمر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم رجلاً من أسلم أن أذِّن في النَّاس: أنَّ من كان أكل فليصم بقيَّة يومه، ومن لم يكن كل فليصم، فإنَّ اليوم يومُ عاشوراء (4).
(1)"سنن الدارقطني": (2/ 173).
(2)
رقم: (1718).
(3)
"سنن الدارقطني": (2/ 158 - 159). وفيه: (
…
جاء ليلة هلال رمضان
…
).
(4)
"صحيح البخاري": (3/ 502)؛ (فتح- 4/ 245 - رقم: 2007).
أخرجاه في "الصَّحيحين"(1).
فحجَّتهم أنَّه أمر بالصَّوم في أثناء النَّهار، فدلَّ على أنَّ النِّيَّة تجوز بالنَّهار.
وجوابه: أنَّ صوم عاشوراء لم يكن واجبًا، فله حكم النافلة، يدلُّ عليه:
1693 -
ما روى الإمام أحمد قال: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق ثنا معمر عن الزُّهريِّ قال: حدَّثني حُميد بن عبد الرَّحمن بن عوف أنَّه سمع معاوية يخطب بالمدينة يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟! سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" هذا يوم عاشوراء، ولم يفرض علينا صيامه، فمن شاء منكم أن يصوم فليصم، فإني صائم ". فصام النَّاس (2).
أخرجاه في "الصَّحيحين"(3).
ز: أكثر الأحاديث تدلُّ على أنَّ صوم عاشوراء كان واجبًا ثمَّ نسخ.
1694 -
كحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء يومًا تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله-صلى الله عليه وسلم يصومه، فلمَّا قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلمَّا فرض رمضان قال:" من شاء صامه، ومن شاء تركه ".
أخرجاه في "الصَّحيحين"(4).
(1)"صحيح البخاري": (3/ 482، 502؛ 9/ 551)؛ (فتح- 4/ 140، 245؛ 13/ 241 - الأرقام: 1924، 2007، 7265).
"صحيح مسلم": (3/ 151 - 152)؛ (فؤاد- 2/ 798 - رقم: 1135).
(2)
"المسند" للإمام أحمد: (4/ 95).
(3)
"صحيح البخاري": (3/ 501)؛ (فتح- 4/ 244 - رقم: 2003).
"صحيح مسلم": (3/ 149)؛ (فؤاد- 2/ 795 - رقم: 1129).
(4)
"صحيح البخاري": (3/ 501) ة (فتح- 4/ 244 - رقم: 2002).
"صحيح مسلم": (3/ 146 - 147)؛ (فؤاد- 2/ 792 - رقم: 1125) واللفظ له.
1695 -
وأخرجا أيضًا حديث ابن عبَّاس قال: قدم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال:" ما هذا؟ "[قالوا:](1) يومٌ صالح نجَّى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوِّهم، فصامه موسى. فقال:" أنا أحقُّ بموسى منكم ". فصامه وأمر بصيامه (2).
وقال القاضي أبو يعلى: لم يكن صوم عاشوراء واجبًا لحديث معاوية المتقدِّم (3)؛ ولأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر من لم يأكل بالصَّوم، والنِّيَّة في الليل شرطٌ في الواجب؛ ولأنَّه لم يأمر من أكل بالقضاء.
وأجيب عن حديث معاوية: بأنَّه محمولٌ على أنَّه ليس مكتوبًا عليكم الآن، أو لم يُكتب عليكم بعد أن فُرض رمضان.
وهذا ظاهرٌ، فإنَّ معاوية من مسلمة الفتح، وهو إنَّما سمعه من النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بعدما أسلم في سنة تسع أو عشر، بعد أن نسخ صوم عاشوراء، فإنَّه نسخ بعد أن فرض رمضان، ورمضان فرض في السَّنة الثَّانية.
وأجيب عن تصحيحه بنيَّةٍ من النَّهار وترك الأمر بقضائه: بأن من لم يدرك اليوم بكماله لم يلزمه قضاؤه، كما قيل في من أسلم وبلغ في أثناء يومٍ من رمضان، على أنَّه قد رُوي الأمر بالقضاء في حديثٍ غريبٍ:
1696 -
قال أبو داود: حدَّثنا محمَّد بن المنهال ثنا يزيد ثنا سعيد عن
(1) في الأصل: (فقال)، والمشبت من (ب).
(2)
"صحيح البخاري": (3/ 501، 4/ 188، 5/ 345 - 346، 6/ 573، 602 - 603)؛ (فتح- 4/ 244؛ 6/ 494؛ 7/ 274؛ 8/ 348، 434 - الأرقام: 2004، 3397، 3943، 4680، 4737) واللفظ له.
"صحيح مسلم": (3/ 149 - 150)؛ (فؤاد- 2/ 795 - 796 - رقم: 1130).
(3)
رقم: (1693).