المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة (352): لا يجوز صوم رمضان بنية من النهار - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي - جـ ٣

[ابن عبد الهادي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌مسألة (306): إذا زادت الإبل على عشرين ومائة واحدةً، استقرَّت

- ‌مسألة (307): لا زكاة في الأوقاص، وهو قول أبي حنيفة وأبي

- ‌مسألة (308): إذا أخرج حاملاً أو سِنًّا أعلى مكان أدنى أجزأه

- ‌مسألة (309): لا يجب فيما زاد على الأربعين من البقر شيءٌ حتَّى يبلغ

- ‌مسألة (310): المال المستفاد في أثناء الحول بابتياعٍ أو هبةٍ أو إرثٍ، لا

- ‌مسألة (311): تجب الزَّكاة في صغار النَّعم إذا انفردت وبلغت

- ‌مسألة (313): للخلطة تأثير في الزَّكاة

- ‌مسألة (314): تجب الزَّكاة في مال الصَّبي والمجنون

- ‌مسألة (315): لا يجوز إخراج القيم (7) في الزَّكاة، وهو قول مالك

- ‌مسألة (316): لا زكاة في الخيل

- ‌مسألة (317): لا تجب الزَّكاة في العوامل والمعلوفة

- ‌مسألة (318): لا يجب العشر فيما دون خمسة أوسق

- ‌مسألة (319): لا يجب العشر في الخضراوات

- ‌مسألة (320): لا يحتسب على صاحب الأرض بزكاة ما يأكله من

- ‌مسألة (321): يجب العشر في أرض الخراج

- ‌مسألة (322): يجب العشر في العسل

- ‌مسألة (323): ما زاد على نصاب الأثمان يجب فيه بحسابه

- ‌مسألة (324): يضمُّ الذَّهب إلى الفضَّة في إكمال النِّصاب

- ‌مسألة (325): لا تجب الزَّكاة في الحلي المباح

- ‌مسألة (326): الدَّين يمنع وجوب الزَّكاة الأموال الباطنة، وهل

- ‌مسألة (327): تجب الزَّكاة في عروض التِّجارة، يخرجها عن كلِّ

- ‌مسألة (328): الواجب في المعدن ربع العشر

- ‌مسألة (329): تجب صدقة الفطر على الإنسان عن غيره

- ‌مسألة (330): لا تلزمه فطرة عبده الكافر

- ‌مسألة (331): لا يعتبر ملك النِّصاب في الفطرة

- ‌مسألة (332): تجب صدقة الفطر بغروب الشَّمس من ليلة الفطر

- ‌مسألة (333): يجوز تقديم الفطرة بيوم أو يومين

- ‌مسألة (334): لا يجزئ في الفطرة أقلِّ- من صاعٍ

- ‌مسألة (335): يجوز إخراج الدَّقيق والسَّويق على أنَّه أصلٌ لا قيمة

- ‌مسألة (336): يجوز إخراج الأقط على أنَّه أصلٌ

- ‌مسألة (337): الصَّاع خمسة أرطال وثلث

- ‌مسألة (338): إذا امتنع ربُّ المال من أداء الزَّكاة أخذت من ماله

- ‌مسألة (339): إذا امتنع من أداء الزَّكاة مع اعتقاد وجوبها، استتيب

- ‌مسألة (340): يجوز تعجيل الزَّكاة قبل الحول

- ‌فصلٌ (341)فإنَّ عجَّل زكاة عامين جاز

- ‌مسألة (342): يجوز صرف الزَّكاة إلى صنفٍ واحدٍ

- ‌مسألة (343): لا يجوز نقل الزَّكاة إلى بلد تقصر فيه الصَّلاة

- ‌مسألة (344): يجوز للمرأة دفع زكاتها إلى زوجها

- ‌مسألة (345): لا يجوز دفع الزَّكاة إلى موالي بني هاشم، خلافًا

- ‌مسألة (346): المانع من أخذ الزَّكاة أن يكون له كفايةٌ على الدَّوام

- ‌مسألة (347): لا يجوز لمن يقدر على الكفاية بالكسب أخذ الصَّدقة

- ‌مسألة (348): حكم المؤلَّفة باقٍ

- ‌مسألة (349): يعطى الغازي مع الغِنَى

- ‌مسألة (350): الحجُّ من السَّبيل، فيجوز دفع الزَّكاة فيه

- ‌مسألة (351): الزَّكاة إذا وجبت في الحياة لم تسقط بالموت

-

- ‌كتاب الصَّيام

- ‌مسألة (352): لا يجوز صوم رمضان بنيَّة من النَّهار

- ‌مسألة (353): يصحُّ صوم التَّطوُّع بنيَّةٍ من النَّهار

- ‌مسألة (354): إذا حال دون مطلع الهلال غيمٌ أو قَتَرٌ (5) ليلة الثَّلاثين

- ‌مسألة (355): يكره صوم يوم الشَّكِّ

- ‌مسألة (356): يجب صوم رمضان بشاهدٍ واحدٍ

- ‌مسألة (357): إذا رأى الهلال أهل بلدٍ لزم جميع البلاد الصَّوم

- ‌مسألة (358): يجب على المطاوعة على الوطء في نهار رمضان كفَّارة

- ‌مسألة (359): كَفَّارة الجماع على التَّرتيب

- ‌مسألة (360): المتفرِّد برؤية الهلال إذا شمهد بالرُّؤية فردَّ الحاكم شهادته

- ‌مسألة (361): لا تجب الكفَّارة بالأكل والشُّرب

- ‌مسألة (362): إذا كل ناسيًا لم يبطل صَومُه

- ‌مسألة (363): لا تكره القبلة للصائم إذا كان ممَّن لا تحرِّك شهوته

- ‌مسألة (364): لا يكره السِّواك بعد الزَّوال للصائم، وهو قول أبي

- ‌مسألة (365): لا يكره الاغتسال للصَّائم في الحرِّ

- ‌مسألة (366): إذا اكتحل بما يصل إلى جوفه أفطر

- ‌مسألة (367): الحجامة تفطِّر الحاجم والمحجوم خلافًا لأكثرهم

- ‌مسألة (368): الفطر في السَّفر أفضل من الصَّوم، خلافًا لأكثرهم

- ‌فصلٌ (369): فإن صام في السَّفر

- ‌مسألة (370): إذا نوى الصَّوم ثمَّ سافر أبيح له أن يفطر، وبه قال

- ‌مسألة (371): إذا نوى بالليل ثُمَّ أغمي عليه قبل طلوع الفجر، فلم

- ‌مسألة (372): إذا أخَّر قضماء رمضان لغير عذرٍ حتَّى جاء رمضان

- ‌مسألة (373): إذا مات وعليه قضاء رمضان، فإنَّه يُطعَم عنه ولا

- ‌مسألة (374): لا يجب التَّتابع في قضاء رمضان

- ‌مسألة (375): إذا دخل في صوم التَّطوُّع لم يلزمه إتمامه، فإن أفطر لم

- ‌مسألة (376): إذا نذر صيام يوم العيد، لم يصم، ويقضي، ويكفِّر

- ‌مسألة (377): يكره إفراد يوم الجمعة والسَّبت بالصِّيام إلا أن يوافق

- ‌مسألة (378): يكره إفراد رجب بالصَّوم، خلافًا لأكثر المتأخرين

- ‌مسألة (379): آكد ليلة يلتمس فيها ليلة القدر: ليلة سبع وعشرين

- ‌مسألة (380): يستحب أن يتبع رمضان بستٍّ من شوَّال

- ‌مسائل الاعتكاف

- ‌مسألة (381): لا يصحُّ الاعتكاف إلا في مسجدٍ تقام فيه الجماعة

- ‌مسألة (382): يصحُّ الاعتكاف بغير صومٍ وبالليل وحده

- ‌مسألة (383): إذا اشترط في اعتكافه الخروج إلى القُرَب- كعيادة

-

- ‌كتاب الحج

- ‌مسألة (384): من شروط وجوب الحجِّ: الزَّاد والرَّاحلة

- ‌مسألة (385): إذا كان للمعضوب مال، لزمه أن يستنيب من يحجُّ

- ‌مسألة (386): يجوز لمن لا مال له أن يستنيب في الحجِّ، ويقع عن

- ‌مسألة (387): لا يسقط الحجُّ والزَّكاة بالموت

- ‌مسألة (388): لا يسقط الحجُّ بكون البحر بينه وبين مكَّة، إذا كان

- ‌مسألة (389): من عليه فرض الحجِّ لا يصحُّ أن يحجَّ عن غيره

- ‌مسألة (390): فإذا أحرم الصَّرُورَة بحجَّة نفلٍ انعقدت عن فرضه

- ‌مسألة (391): يصحُّ إحرام الصَّبي، وعليه الكفَّارة بالمحطورات

- ‌مسألة (392): يجب الحجُّ على الفور

- ‌مسألة (393): الأفضل أن يحرم من الميقات

- ‌مسألة (394): يستحب لمن أراد الإحرام أن يتطيَّب

- ‌مسألة (395): الأفضل أن يحرم عقيب ركعتين

- ‌مسألة (396): لا تستحب الزِّيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌مسألة (397): يقطع الحاج التَّلبية عند رمي جمرة العقبة

- ‌مسألة (398): ويقطع المعتمر التَّلبية إذا شرع في الطَّواف

- ‌مسألة (399): العمرة واجبةٌ

- ‌مسائل التَّمتع

- ‌مسألة (400): التَّمتع أفضل من الإفراد والقِران

- ‌مسألة (401): الأفضل أن يحرم المتمتِّع بالحجِّ يوم التَّروية

- ‌مسألة (402): المتمتع إذا ساق الهدي لم يجز له أن يتحلَّل، ولكن إذا

- ‌مسألة (403): يجوز فسخ الحجِّ إلى العمرة إذا لم يسق الهديَّ، خلافًا

- ‌مسائل الإحرام

- ‌مسألة (404): لا يجوز للمحرمة ليس القفَّازين

- ‌مسألة (405): لا ينقطع حكم الإحرام بالموت

- ‌مسألة (406): يجوز للرَّجل ستر وجهه في الإحرام

- ‌مسألة (407): إذا عدم الإزار وليس السَّراويل فلا فدية عليه (2)

- ‌فصلٌ (408): فإذا عدم النَّعلين ولبس الخفَّين

- ‌مسألة (409): لا يجوز لبس الخفِّ المقطوع من أسفل الكعب مع

- ‌مسألة (410): لا يجوز له تظليل المحمل، فإن ظلَّل ففي الفدية

- ‌مسألة (411): إذا ادَّهن بالشَيْرَج (1) والزَّيت فلا فدية عليه

- ‌مسألة (412): يجوز للمحرها لبس المعصفر

- ‌مسألة (413): لا يجوز للمحرم لبس ثوبٍ مبخَّرٍ

- ‌مسألة (414): لا تلزمه الفدية بشمِّ شيءٍ من الرَّياحن

- ‌مسألة (415): إذا غسل المحرم رأسه بالسِّدر والخطميِّ فلا فدية

- ‌مسألة (416) لا يصحُّ أن يعقد المحرم عقد النِّكاح

- ‌مسألة (417): إذا أفسد الحجَّ والعمرة لزمه المضي في فاسدهما

- ‌مسألة (418): يجب الجزاء بقتل الصَّيد خطأ

- ‌مسألة (419): بيض النَّعام مضمونٌ

- ‌مسألة (420): الدَّال على الصَّيد يلزمه الجزاء إذا كان محرمًا

- ‌مسألة (421): ما لا يؤكل لحمه، ولا هو متولِّدٌ ممَّا يؤكل لحمه

- ‌مسألة (422) إذا اشترك جماعة مُحْرِمُون في قتل صيدٍ، فعليهم جزاءٌ

- ‌مسألة (423): يحرم على المحرم أكل ما صيد لأجله

- ‌مسألة (424): شجر الحرم مضمونٌ، خلافًا لداود

- ‌مسألة (425): صيد المدينة وشجرها محرَّمٌ

- ‌مسألة (426): ويضمن صيد المدينة بالجزاء

- ‌مسألة (427): مكَّة أفضل البلاد

- ‌مسألة (428): لا تكره المجاورة بمكَّة

- ‌مسائل الطَّواف

- ‌مسألة (429): السُّنَّة أن يستلم الرُّكن اليماني في طوافه

- ‌مسألة (430): يسنُّ تقبيل ما يُستلم به الحجر

- ‌مسألة (431): لا يصحُّ طواف المحدث والنَّجس

- ‌مسألة (432): إذا ترك الحجر في طوافه لم يجزه، خلافًا لأبي حنيفة

- ‌مسألة (433): لا تكره القراءة في الطَّواف

- ‌مسألة (434): لا يكره تلفيق الأسابيع

- ‌مسألة (435): السَّعي ركنٌ لا ينوب عنه الدَّم

- ‌مسألة (436): يجزى القارن طوافٌ واحدٌ وسعيٌ واحدٌ

- ‌مسألة (437) طواف الوداع واجبٌ، يلزمه بتركه دمٌ، خلافًا لمالك

- ‌مسألة (438): فإن طاف ولم يعقبه الخروج لزمته الإعادة

- ‌مسائل الوقوف

- ‌مسألة (439): وقت الوقوف من طلوع الفجر الثَّاني من يوم عرفة إلى

- ‌مسألة (440): إذا دفع من عرفات قبل غروب الشَّمس فعليه دمٌ

- ‌مسألة (441): يجوز الدَّفع من مزدلفة بعد نصف الليل

- ‌مسألة (442): فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دمٌ

- ‌مسائل التَّحلل

- ‌مسألة (443): يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل من ليلة النَّحر

- ‌مسألة (444): لا يجوز الرَّمي إلا بالحجارة

- ‌مسألة (445): ولا يرمى بحجرٍ قد رُمي به

- ‌مسألة (446): إذا نكَّس الرَّمي، فرمى جمرة العقبة، ثُمَّ الوسطى

- ‌مسألة (447) في النَّفر الأوَّل خطبةٌ

- ‌مسألة (448): إذا ترك المبيت بمنى ليالي منى، لزمه دمٌ

- ‌مسألة (449): لا يجزئه في التَّحلُّل حلق بعض الرَّأس

- ‌مسائل الإحصار

- ‌مسألة (450): يجب على المحصر إذا ذبح أن يحلق

- ‌مسألة (451): يجوز للمتمتع والقارن أن يقدِّما الحلاق على الذَّبح

- ‌مسألة (452): يجب الهدي في حقِّ المحصر

- ‌مسألة (453): ويذبح الهدي حيث أحصر

- ‌مسألة (454): إذا أحصر في حجِّ التَّطوُّع لم يلزمه القضاء

- ‌مسألة (455): إذا شرط أنَّه متى مرض تحلَّل، أو إن حصره عدو

- ‌مسألة (456): المحصر بالمرض لا يباح له التَّحلُّل، إلا أن يكون قد

- ‌مسألة (457): لا يجوز للمرأة أن تَحجَّ من غير محرمٍ

- ‌مسألة (458): ولا فرق بين قليل السَّفر وطويله

- ‌مسائل الفوات

- ‌مسألة (459): إذا فاته الحجُّ انقلب إحرامُه إحرامَ عمرة

- ‌مسائل الهدي

- ‌مسألة (460): إشعار البُدْن وتقليدها سنَّة

- ‌مسألة (461): وصفة الإشعار: شقُّ صفحة سنامها الأيمن

- ‌مسألة (462): يسنُّ تقليد الغنم

- ‌مسألة (463): يجوز النَّحر في جميع الحرم

- ‌مسألة (464): لا يؤكل من الدِّماء الواجبة، إلا من هدي التَّمتُّع

- ‌مسألة (465): إذا نذر بدنة وأطلق، فهو مخيَّرٌ بين الجزور والبقرة

- ‌مسألة (466): يجوز أن يشترك سبعة في بدنة وبقرة على الإطلاق

- ‌مسائل الأضاحي

- ‌مسألة (467): الأضحية سنَّةٌ

- ‌مسألة (468): يكره لمن أراد أن يضحِّي إذا دخل العشر أن يحلق

- ‌مسألة (469): الأفضل في الأضاحي الإبل، ثُمَّ البقر، ثُمَّ الغنم

- ‌مسألة (470): لا يجوز أن يُضحِّي بعضباء القرن والأذن

- ‌مسألة (471): لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام، ويجوز

- ‌مسألة (472): لا يجوز بيع جلود الأضاحي

- ‌مسألة (473): العقيقة مستحبةٌ

- ‌مسألة (474): والمستحب شاتان عن الغلام، وشاةٌ عن الجارية

الفصل: ‌مسألة (352): لا يجوز صوم رمضان بنية من النهار

‌كتاب الصَّيام

‌مسألة (352): لا يجوز صوم رمضان بنيَّة من النَّهار

.

وقال أبو حنيفة: يجوز.

لنا ثلاثة أحاديث:

1674 -

الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا أبو بكر أحمد بن محمَّد ابن موسى بن أبي حامد ثنا رَوْح بن الفرج ثنا عبد الله بن عبَّاد ثنا المفضَّل بن فضالة قال: حدَّثني يحيى بن أيُّوب عن يحيى بن سعيد عن عَمرة عن عائشة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " من لم يبيِّت الصِّيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له ".

قال الدَارَقُطْنِيُ: كلُّهم ثقاتٌ (1).

1675 -

الحديث الثَّاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا أبو بكر النَّيسابوريُّ ثنا يونس بن عبد الأعلى أنا ابن وهبٍ ثنا يحيى بن أيُّوب (2) عن عبد الله بن أبي بكلر عن ابن شهابٍ عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " من لم يُجمع الصِّيام قبل الفجر فلا صيام له "(3).

فإن قالوا: هذا الحديث قد رواه جماعة موقوفًا، وإنَّما رفعه عبد الله بن أبي بكر.

قلنا: الرَّاوي قد يسند الحديث، وقد يفتي به، وقد يرسله، وعبد الله

(1)"سنن الدارقطني": (2/ 171 - 172).

(2)

في "سنن الدارقطني": (ثنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة ويحيى بن أيوب).أ. هـ

(3)

"سنن الدارقطني": (2/ 172).

ص: 177

من الثِّقات الرُّفعاء، والرَّفع زيادة، فهي من الثِّقة مقبولةٌ.

ز: الحديث الأوَّل: غريبٌ، ولا يثبت مرفوعًا.

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: تفرَّد به عبد الله بن عبَّاد عن المفضَّل بهذا الإسناد، وكلُّهم ثِقَاتٌ.

وفي قوله نَظَرٌ، فإنَّ عبد الله بن عبَّادٍ: غير مشهورٍ، ويحيى بن أيُّوبٍ: ليس بالقويِّ، وقد اختلف عليه فيه- كما سيأتي- (1).

وقال أبو حاتم بن حِبَّان: عبد الله بن عبَّاد البصريُّ، شيخٌ سكن مصر، يقلب الأخبار، روى عن المفضَّل بن فَضَالة عن يحيى بن أيُّوب عن يحيى ابن سعيدٍ عن عَمْرة عن عائشة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:" من لم يبيِّت الصِّيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له ".

وهذا مقلوبٌ، إنَّما هو عند يحيى بن أيُّوب عن عبد الله بن أبي بكر (2) عن الزُّهريِّ عن سالم عن أبيه عن حفصة- فيما يشبه هذا- (3).

روى عنه روح بن الفرج أبو الزِّنبَّاع نسخةٌ موضوعةٌ (4).

والحديث الثَّاني- حديث حفصة-: الصَّحيح وقفه كما نصَّ عليه (5) الحُذَّاق من الأئمة.

(1) الأرقام: (1677 - 1679).

(2)

في مطبوعة "المجروحون" زيادة: (الصديق) خطأ، وعبد الله هذا هو ابن أبي بكر بن محمَّد ابن عمرو بن حزم الأنصاريُّ.

(3)

في "المجروحون": (صحيحٌ من غير هذا الوجه فيما يشبه هذا).

(4)

"المجروحون": (2/ 46).

(5)

في " ب ": (على ذلك).

ص: 178

قال البيهقيُّ فيه: هذا حديثٌ قد اختلف على الزُّهريِّ في إسناده، وفي رفعه إلى النَّبيِّ-صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه، وهو من الثِّقات الأثبات (1).

وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: رفعه عبد الله بن أبي بكر

وهو من الثِّقات الرُّفعاء.

1676 -

وقال الإمام أحمد بن حنبل في "المسند": ثنا حسن بن موسى ثنا ابن لهيعة ثنا عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهابٍ عن سالم عن حفصة (3) عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: " من لم يُجمع الصِّيام مع الفجر فلا صيام له "(4).

وقال النسائيُّ في " السُّنن الكبير ": ذكر اختلاف النَّاقلين لخبر حفصة.

1677 -

أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار ثنا سعيد بن شُرَحْبيل أنا الليث عن يحيى بن أيُّوب عن عبد الله بن أبي بكرٍ عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن حفصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من لم يبيِّت الصِّيام قبل الفجر فلا صيام له ".

1678 -

أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعدٍ قال: حدَّثني أبي عن جدِّي قال: حدَّثني يحيى بن أيُّوب عن عبد الله بن أبي بكر عن ابن شهابٍ عن سالمٍ عن عبد الله عن حفصة عن النَّبيِّ-صلى الله عليه وسلم قال: " من لم يبيِّت الصِّيام قبل الفجر فلا صيام له ".

(1)"سنن البيهقي": (4/ 202).

(2)

"سنن الدارقطني": (2/ 172).

وفي " علل الدارقطني ": (5/ق 166/أ): (ورفعه غير ثابتٍ) ا. هـ

(3)

في هامش الأصل: (حـ: سالم أدرك حفصة).

(4)

"المسند": (6/ 287).

ص: 179

1679 -

أخبرني محمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم عن أشهب قال: أخبرني يحيى بن أيوب- وذكر آخر- (1) أنَّ عبد الله بن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم حدَّثهما عن ابن شهابٍ عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " من لم يُجمع الصِّيام قبل طلع الفجر فلا يصم ".

1680 -

أخبرنا أحمد بن الأزهر ثنا عبد الرَّزَّاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر عن حفصة أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: " من لم يبيِّت الصِّيام من الليل فلا صيام له ".

1681 -

أخبرنا محمَّد بن عبد الأعلى ثنا معتمر (2) قال: سمعت عبيد الله عن ابن شهابٍ عن سالم عن عبد الله عن حفصة أنَّها كانت تقول: من لم يُجمع الصَّوم من الليل فلا يصم.

1682 -

أخبرنا الرَّبيع بن سليمان ثنا ابن وهبٍ قال: أخبرني يونس عن ابن شهابٍ قال: أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قالت حفصة - زوج النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر.

1683 -

أخبرني زكريا بن يحيى ثنا الحسن بن عيسى- وهو ابن ماسَرْجِس- أنا ابن المبارك أنا معمر عن الزُّهريِّ عن حمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر (3) عن حفصة قالت: لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر.

1684 -

أخبرنا محمَّد بن حاتم أنا حِبَّان أنا عبد الله عن سفيان بن عيينة ومعمر عن الزُّهريِّ عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن حفصة قالت: لا

(1) هو ابن لهيعة، وانظر ما يأتي (ص: 182).

(2)

في (ب): (معمر) خطأ.

(3)

في مطبوعة "السنن الكبرى": (عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن حفصة) والصَّواب ما هنا كما في "تحفة الأشراف": (11/ 285 - رقم: 15802).

ص: 180

صيام لمن لم يجمع الصِّيام قبل الفجر.

1685 -

أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أنا سفيان عن الزُّهريِّ عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن حفصة (1): لا صيام لمن لم يجمع الصِّيام قبل الفجر.

1686 -

أخبرنا أحمد بن حرب ثنا (2) سفيان عن الزُّهريِّ عن حمزة بن عبد الله عن حفصة (3) قالت: لا صيام لمن لم يجمع الصِّيام قبل الفجر.

قال أبو عبد الرَّحمن النَّسائيُّ: والصَّواب عندنا موقوفٌ، ولم يصحَّ رفعه - والله أعلم-، لأنَّ (4) يحيى بن أيُّوب ليس بذاك القويِّ، وحديث ابن جريجٍ عن الزُّهريِّ غير محفوظٍ، والله أعلم.

أرسله مالك:

1687 -

الحارث بن مسكين قراءةً عليه عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك عن ابن شهاب عن عائشة وحفصة مثل (5): لا يصوم إلا من أجمع الصِّيام قبل الفجر.

ورواه نافع عن ابن عمر قوله:

(1) في هامش الأصل: (حـ: كذا رأيته عن حمزة بن عبد الله عن حفصة، ليس فيه: عن أبيه، وزاد فيه ابن عساكر في " الأطراف ": عن أبيه، وذكره عن " س " [أي: النسائي] وهو وهمٌ منه) أ. هـ

وانظر: "تحفة الأشراف": (11/ 286 - رقم: 15802).

(2)

في مطبوعة "السنن الكبرى": (أنبا) فإن كان رسم الحروف صحيحًا فصوابها: (أبنا) - لختصار- أخبرنا-. وانظر البحث الماتع الذي كتبه العلامة عبد الرَّحمن المعلميُّ- رحمه الله في آخر المجلد الرابع من "السنن الكبرى" للبيهقي: (4/ 43 - خاتمة الطبع) حول ذلك.

(3)

في هامش الأصل: (حـ: حمزة أدرك حفصة).

(4)

في (ب): (ابن) خطأ.

(5)

كلمة: (مثل) ثابتة في النُّسختين، وليست في مطبوعة "السنن الكبرى".

ص: 181

1688 -

الحارث بن مسكين قراءةً عليه عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالكٌ عن نافع عن ابن عمر أنَّه كان يقول: لا يصوم إلا من أجمع الصِّيام قبل الفجر.

1689 -

أخبرنا محمَّد بن عبد الأعلى ثنا المعتمر قال: سمعت عبيد الله عن نافع عن عبد الله قال: إذا لم يجمع الرَّجل الصَّوم من الليل فلا يصوم (1).

وقد روى حديث عبد الله عن حفصة مرفوعًا: أبو داود عن أحمد بن صالح عن ابن وهبٍ عن ابن لهيعة ويحيى بن أيُّوب عن عبد الله بن أبي بكر بن حَزْم عن ابن شهابٍ عن سالمٍ عن أبيه (2).

ورواه التِّرمذيُّ عن إسحاق بن منصور عن سعيد بن أبي مريم عن يحيى ابن أيُّوب عن عبد الله بن أبي بكر بإسناده مثله.

وقال: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن نافعٍ عن ابن عمر قوله، وهو أصحُّ (3).

ورواه ابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد عن إسحاق ابن حازم عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حَزْم عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر عن حفصة مرفوعًا (4).

وقال الميمونيُّ: قلت: لأبي عبد الله- يعني أحمد بن حنبل-: كيف

(1)"السنن الكبرى" للنسائي: (2/ 116 - 118 - الأرقام: 2640 - 2652).

(2)

"سنن أبي داود": (3/ 190 - رقم: 2446).

(3)

"الجامع": (2/ 100 - رقم: 730).

وفي " تحفة الأشر اف ": (11/ 285 - رقم: 15802): (وقال [أي: الترمذي]: غريبٌ لا نعرفه مرفوعًا .... إلخ).

(4)

"سنن ابن ماجة": (1/ 542 - رقم: 1700).

ص: 182

إسناد حديث النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: " لا صوم لمن لم يجمع الصِّيام

"؟ قال: أخبرك، ما له عندي ذاك الإسناد، إلا أنَّه عن ابن عمر وحفصة إسنادان جيِّدان (1).

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله- وذكر قول ابن عمر وحفصهْ: لا صيام لمن لم يجمع الصِّيام قبل الفجر- قلت له: قد رفعه يحيى بن أيُّوب المصريُّ عن عبد الله بن أبي بكر عن الزُّهريِّ عن سالم عن أبيه عن حفصة عن النَّبيِّ- صلى الله عليه وسلم.

فكأنَّه لم يثبته.

وقال عبد الرَّحمن بن أبي حاتم: سألت أبي عن حديثٍ رواه معن القزَّاز عن إسحاق بن حازم عن عبد الله بن أبي بكر عن سالم عن أبيه عن حفصة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " لا صيام لمن لم ينو من الليل ".

ورواه يحيى بن أيُّوب عن عبد الله بن أبي بكر عن الزُّهريِّ عن سالم عن أبيه عن حفصة عن النَّبيِّ-صلى الله عليه وسلم.

قلت لأبي: أيُّهما أصحُّ؟

قال: لا أدري، لأنَّ عبد الله بن أبي بكر قد أدرك سالمًا وروى عنه، ولا أدري هذا الحديث ممَّا سمع من سالم، أو سمعه من الزُّهريِّ عن سالم؛ وقد روي عن الزُّهريِّ عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن حفصة قولها غير مرفوع، وهذا عندي أشبه، والله أعلم (2) O.

1690 -

الحديث الثَّالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا محمَّد بن مخلد ثنا

(1)" شرح العمدة- كتاب الصِّيام- " لابن تيمية: (1/ 183).

(2)

"العلل" لابن أبي حاتم: (1/ 225 - رقم: 654).

ووقع في مطبوعة "العلل" سقطٌ يستدرك من هنا، وقد قابلنا ما هنا على نسخة خطَِّية من "العلل" فكان مطابقًا لما فيها.

ص: 183

إسحاق بن أبي إسحاق ثنا الواقديُّ ثنا محمَّد بن هلال عن أبيه أنَّه سمع ميمونة بنت سعدٍ تقول: سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم يقول: " من أجمع الصَّوم من الليل فليصم، ومن أصبح ولم يجمعه فلا يصم "(1).

قال المؤلِّف: الواقديُّ ضعيفٌ.

احتجُّوا بحديثين:

1691 -

أحدهما: أنَّهم رووا أن أعرابيًّا شهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم برؤية الهلال، فأمر مناديه أن ينادي:" من أكل فليمسك، ومن لم يأكل فليصم ".

وهذا لا يعرف، وإنَّما المعروف أنَّه شهد عنده برؤية الهلال، فأمر أن يُنادى في النَّاس أن يصوموا غدًا.

وسيأتي هذا بإسناده- إن شاء الله- (2).

وقد رواه الدَّارَقُطْنِيُّ بلفظٍ صريحٍ: أنَّ أعرابيًا جاء ليلة رمضان

فذكر الحديث (3).

1692 -

الحديث الثَّاني: قال البخاريُّ: ثنا مكيُّ بن إبراهيم ثنا يزيد عن سلمة بن الأكوع قال: أمر النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم رجلاً من أسلم أن أذِّن في النَّاس: أنَّ من كان أكل فليصم بقيَّة يومه، ومن لم يكن كل فليصم، فإنَّ اليوم يومُ عاشوراء (4).

(1)"سنن الدارقطني": (2/ 173).

(2)

رقم: (1718).

(3)

"سنن الدارقطني": (2/ 158 - 159). وفيه: (

جاء ليلة هلال رمضان

).

(4)

"صحيح البخاري": (3/ 502)؛ (فتح- 4/ 245 - رقم: 2007).

ص: 184

أخرجاه في "الصَّحيحين"(1).

فحجَّتهم أنَّه أمر بالصَّوم في أثناء النَّهار، فدلَّ على أنَّ النِّيَّة تجوز بالنَّهار.

وجوابه: أنَّ صوم عاشوراء لم يكن واجبًا، فله حكم النافلة، يدلُّ عليه:

1693 -

ما روى الإمام أحمد قال: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق ثنا معمر عن الزُّهريِّ قال: حدَّثني حُميد بن عبد الرَّحمن بن عوف أنَّه سمع معاوية يخطب بالمدينة يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟! سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" هذا يوم عاشوراء، ولم يفرض علينا صيامه، فمن شاء منكم أن يصوم فليصم، فإني صائم ". فصام النَّاس (2).

أخرجاه في "الصَّحيحين"(3).

ز: أكثر الأحاديث تدلُّ على أنَّ صوم عاشوراء كان واجبًا ثمَّ نسخ.

1694 -

كحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء يومًا تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله-صلى الله عليه وسلم يصومه، فلمَّا قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلمَّا فرض رمضان قال:" من شاء صامه، ومن شاء تركه ".

أخرجاه في "الصَّحيحين"(4).

(1)"صحيح البخاري": (3/ 482، 502؛ 9/ 551)؛ (فتح- 4/ 140، 245؛ 13/ 241 - الأرقام: 1924، 2007، 7265).

"صحيح مسلم": (3/ 151 - 152)؛ (فؤاد- 2/ 798 - رقم: 1135).

(2)

"المسند" للإمام أحمد: (4/ 95).

(3)

"صحيح البخاري": (3/ 501)؛ (فتح- 4/ 244 - رقم: 2003).

"صحيح مسلم": (3/ 149)؛ (فؤاد- 2/ 795 - رقم: 1129).

(4)

"صحيح البخاري": (3/ 501) ة (فتح- 4/ 244 - رقم: 2002).

"صحيح مسلم": (3/ 146 - 147)؛ (فؤاد- 2/ 792 - رقم: 1125) واللفظ له.

ص: 185

1695 -

وأخرجا أيضًا حديث ابن عبَّاس قال: قدم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال:" ما هذا؟ "[قالوا:](1) يومٌ صالح نجَّى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوِّهم، فصامه موسى. فقال:" أنا أحقُّ بموسى منكم ". فصامه وأمر بصيامه (2).

وقال القاضي أبو يعلى: لم يكن صوم عاشوراء واجبًا لحديث معاوية المتقدِّم (3)؛ ولأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر من لم يأكل بالصَّوم، والنِّيَّة في الليل شرطٌ في الواجب؛ ولأنَّه لم يأمر من أكل بالقضاء.

وأجيب عن حديث معاوية: بأنَّه محمولٌ على أنَّه ليس مكتوبًا عليكم الآن، أو لم يُكتب عليكم بعد أن فُرض رمضان.

وهذا ظاهرٌ، فإنَّ معاوية من مسلمة الفتح، وهو إنَّما سمعه من النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بعدما أسلم في سنة تسع أو عشر، بعد أن نسخ صوم عاشوراء، فإنَّه نسخ بعد أن فرض رمضان، ورمضان فرض في السَّنة الثَّانية.

وأجيب عن تصحيحه بنيَّةٍ من النَّهار وترك الأمر بقضائه: بأن من لم يدرك اليوم بكماله لم يلزمه قضاؤه، كما قيل في من أسلم وبلغ في أثناء يومٍ من رمضان، على أنَّه قد رُوي الأمر بالقضاء في حديثٍ غريبٍ:

1696 -

قال أبو داود: حدَّثنا محمَّد بن المنهال ثنا يزيد ثنا سعيد عن

(1) في الأصل: (فقال)، والمشبت من (ب).

(2)

"صحيح البخاري": (3/ 501، 4/ 188، 5/ 345 - 346، 6/ 573، 602 - 603)؛ (فتح- 4/ 244؛ 6/ 494؛ 7/ 274؛ 8/ 348، 434 - الأرقام: 2004، 3397، 3943، 4680، 4737) واللفظ له.

"صحيح مسلم": (3/ 149 - 150)؛ (فؤاد- 2/ 795 - 796 - رقم: 1130).

(3)

رقم: (1693).

ص: 186