الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما أراد عديُّ بن زيد بقوله:
قتلوا كسرى بليل محرمًا
…
فتولى لم يُمتع بكفن
أيُّ احرام لكسرى؟! فقال الرَّشيد: فما المعنى؟ قال: كلُّ- من لم يأت شيئًا يوجب عليه عقوبةً فهو مُحرمٌ لا يحلُّ شيءٌ منه. فقال الرَّشيد: ما تطاق في الشِّعر يا أصمعيُّ! ثُمَّ قال: لا تعرضوا للأصمعيِّ في الشِّعر (1) O.
*****
مسألة (417): إذا أفسد الحجَّ والعمرة لزمه المضي في فاسدهما
.
وقال داود: يخرج منهما.
2155 -
قال سعيد بن منصور: حدَّثنا سفيان ثنا يزيد بن جابر (2) قال: سألت مجاهدًا: عن الرَّجل يأتي امرأته وهو محرمٌ، قال: كان ذلك على عهد عمر بن الخطَّّاب، فقال عمر: يقضيان حجَّهما- والله أعلم بحجِّهما-،
ثمَّ يرجعان حلالاً، حتَّى إذا كان من قابل حجًّا وأهديًا.
2156 -
قال سعيدٌ: وحدَّثنا هُشيم أنا أبو بشر قال: حدَّثني رجلٌ من قريش أنَّ رجلاً وقع بامرأته وهما محرمان، فقال ابن عبَّاس: اقضيا ما عليكما من نسككما هذا، وعليكما الحجُّ من قابلٍ.
وقد روينا مثل هذا عن ابن عمر وعطاء وإبراهيم.
(1)"تاريخ بغداد": (10/ 416 - 417 - رقم: 5576) تحت ترجمة الأصمعي.
(2)
في هامش الأصل: (حـ: هو يزيد بن يزيد بن جابر، نسب إلى جده).
ز: ليس فيما ذكره ما ينهض حجَّة على داود، فإنَّ الأثرين اللذين ذكرهما من رواية سعيد لو كانا متصلين لم يحتجَّ بهما، فكيف وهما منقطعان؟!
2157 -
وقد روى البيهقيُّ من رواية [عبيد الله](1) بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه أنَّ رجلاً أتى عبد الله بن عَمرو ليسأله عن محرمٍ وقع بامرأته، فأشار إلى عبد الله بن عمر، فقال: اذهب إلى ذلك فسله. قال
شعيب: فلم يعرفه الرَّجل، فذهبت معه، فسأل ابن عمر، فقال: بطل حجُّك. قال الرَّجل: فما أصنع؟ قال: اخرج مع النَّاس واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابل فحجَّ واهد. فرجع إلى عبد الله بن عمرو- وأنا معه- فأخبره، فقال: اذهب إلى ابن عبَّاس فسله. قال شعيب: فذهبت معه إلى ابنِ عبَّاس فسأله، فقال له كما قال ابن عمر، فرجع إلى عبد الله بن عمرو- وأنا معه- فأخبره بما قال ابن عبَّاس، ثُمَّ قال: ما تقول أنت؟ فقال: قولي مثل ماقالا.
قال البيهقيُّ: هذا إسنادٌ صحيحٌ، وفيه دليلٌ على صحَّة سماع شعيب بن محمَّد بن عبد الله من جدِّه عبد الله بن عمرو (2) O.
*****
(1) في الأصل: (عبد الله)، والتصويب من (ب) و"سنن البيهقي".
(2)
"سنن البيهقي": (167 - 168).