الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة (411): إذا ادَّهن بالشَيْرَج (1) والزَّيت فلا فدية عليه
.
وعنه: عليه الفدية، كقول أبي حنيفة.
وقال الشَّافعيُّ: إن دهن رأسه أو وجهه فعليه الفدية، وفي بقية البدن كقولنا.
2140 -
قال التَّرمذيًّ: حدَّثنا هنَّاد ثنا وكيع عن حمَّاد بن سلمة عن فرقد السَّبخيِّ عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يدّهن بالزَّيت- وهو محرمٌ- غير مُقَتَّت (2). والمُقَتَّتُ: المطيَّب (3).
قال المصنِّف: لا يعرف إلا من حديث فرقد، وقد ضعَّفوه.
ز: رواه الإمام أحمد (4) وابن ماجة (5) من حديث فرقد أيضًا، والأكثر على تضعيفه، وقد وثَّقه يحيى بن معين في رواية عثمان بن سعيد الدَّارميِّ عنه (6).
(1) في " المصباح المنير ": (308 - مادة: الشرج): (الشَّيْرَج: معرَّب من " شَيْرَة "، وهو دهن السمسم، وربما قيل للدهن الأبيض وللعصير قبل أن يتغيَّر: شَيْرَجٌ، تشبيها به، لصفائه، وهو بفتح الشين) ا. هـ
(2)
في " النهاية ": (4/ 11 - مادة: قتت): (أي: غير مطيَّب، وهو الذي يطبخ في الرياحين حتى تطيب ريحه) ا. هـ
(3)
"الجامع": (2/ 283 - رقم: 962)، وقال: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير أ. هـ
(4)
"المسند": (2/ 25، 29، 59، 72، 126، 145).
(5)
"سنن ابن ماجة": (2/ 1030 - رقم: 3083).
(6)
"التاريخ": (ص: 190 - رقم: 692).