الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل الإحرام
مسألة (404): لا يجوز للمحرمة ليس القفَّازين
.
وقال أبو حنيفة: يجوز.
وعن الشَّافعي كالمذهبين.
2126 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا يعلى بن عبيد ثنا محمَّد بن إسحاق عن عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله نهى النِّساء في الإحرام عن القفَّازين والنِّقاب، وما مسَّه الورس (1) والزَّعفران من الثِّياب (2).
2127 -
وقال التِّرمذيُّ: حدَّثنا قتيبة ثنا الليث عن نافع عن ابن عمر النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " لا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفَّازين ".
قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (3).
ز: حديث ابن إسحاق: رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن يعقوب إبراهيم بن سعد عن أبيه بأطول من هذا (4).
وحديث الليث: رواه البخاريُّ عن عبد الله بن يزيد (5)، ورواه
(1) في مطبوعة "المسند": (وما مس الرؤوس).
(2)
"المسند": (2/ 22).
(3)
"الجامع": (2/ 183 - 184 - رقم: 833).
(4)
"سنن أبي داود": (2/ 455 - رقم: 1823).
(5)
" صحيح البخاري: 31/ 463)؛ (فتح- 4/ 52 - رقم: 1838).