الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ورواه ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة قال: مُدًّا من حنطة لكلِّ مسكين.
1860 -
وأخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطَّان ببغداد أنا أبو سهل بن زياد القطَّان نا عليُّ بن محمَّد بن أبي الشَّوارب ثنا سهل بن بكَّار نا أبو عوانة عن رقبة قال: زعم عطاء أنَّه سمع أبا هريرة قال في المريض يمرض ولا يصوم رمضان، ثمَّ يبرأ ولا يصوم حتَّى يدركه رمضان آخر، قال: يصوم الذي حضر، ويصوم الآخر، ويطعم لكلِّ ليلة مسكينًا. وروى هذا الحديث إبراهيم ابن نافع الجَلاب عن عمر بن موسى بن وجيه عن الحكم عن مجاهد عن أبب هريرة مرفوعًا، وليس بشيءٍ، إبراهيم وعمر متروكان.
وروينا عن ابن عمر وأبي هريرة في الذي لم يصحَّ حتَّى أدركه رمضان آخر: يطعم ولا قضاء عليه.
وعن الحسن وطاوس والنَّخعيِّ: يقضي ولا كفارة عليه. وبه نقول لقول الله تعالى: (مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ] [البقرة: 185] (1) O.
*****
مسألة (373): إذا مات وعليه قضاء رمضان، فإنَّه يُطعَم عنه ولا
يُصام، وإن كان عليه نذرٌ صام الولي.
وقال أبو حنيفة ومالكٌ: لا يُصام ولا يُطعم في الحالين، إلا أن يوصي بذلك.
(1)"سنن البيهقي": (4/ 253).
وقال الشَّافعيُّ في القديم: يُصام فيهما.
وفي الجديد: يُطعَم فيهما.
لنا- أنَّه لا يُصام عنه قضاء رمضان-:
1861 -
ما رواه التِّرمذيُّ، قال: ثنا قتيبة ثنا عَبثَر بن القاسم عن أشعث عن محمَّد عن نافع عن ابن عمر عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " من مات وعليه صيام شهرٍ فليُطعم عنه مكان كلِّ يوم مسكينًا ".
قال التِّرمذيُّ: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، والصَّحيح عن ابن عمر موقوفًا (1).
قال المصنِّف: قلت: أشعث هو: ابن سوَّار، وكان ابن مهدي يخطُّ على حديثه (2)، وقال يحيى: لا شيء (3). وفي رواية: ثقةٌ (4).
ومحمَّد هو: ابن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى، ضعيفٌ، مضطرب الحديث.
وقد حمله أصحابنا على قضاء رمضان.
ز: هذا الحديث رواه ابن ماجة عن محمَّد بن يحيى عن قتيبة بإسناده، وقال:(عن محمَّد بن سيرين)(5)[و](6) هو وهمٌ.
(1)"الجامع": (2/ 88 - ر قم: 718).
(2)
"الضعفاء الكبير" للعقيلي: (1/ 31 - رقم: 13)؛ "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (2/ 271 - رقم: 978).
(3)
"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (2/ 272 - رقم: 978) من رواية الدوري، وانظر مطبوعة " تاريخ الدوري ":(4/ 81 - رقم: 3230).
(4)
"الكامل" لابن عدي: (1/ 371 - رقم: 198) من رواية الدورقي.
(5)
"سنن ابن ماجة": (1/ 558 - رقم: 1757).
(6)
زيادة من (ب).
وأمَّا التِّرمذيُّ فلم يَنْسِبْ محمَّدًا في روايته، وقال: ومحمَّد هو عندي: ابن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى.
وهذا الذي قال صحيحٌ.
وقد سُئل الدَّارَقُطْنِيُّ عن هذا الحديث فقال: يرويه أشعث بن سوَّار عن محمَّد بن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، تفرَّد به عَبْثَر بن القاسم، والمحفوظ عن نافع عن ابن عمر موقوفًا، كذلك رواه عبد الوهَّاب بن بُختٍ عن نافع عن ابن عمر موقوفًا.
1862 -
وقال البيهقيُّ: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي أنا أبو عبد الله محمَّد بن يعقوب ثنا محمَّد بن عبد الوهَّاب أنا جعفر بن عون أنا يحيى بن سعيد عن القاسم ونافع أنَّ ابن عمر كان إذا سُئل عن الرَّجل يموت وعليه صومٌ من رمضان أو نذر، يقول: لا يصوم أحدٌ عن أحدٍ، ولكن تصدَّقوا عنه من ماله للصَّوم، لكلِّ يوم مسكينًا.
1863 -
وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة الأنصاريُّ أنا أبو الحسن عليُّ بن الفضل بن محمَّد بن عقيل أنا إبراهيم بن هاشم البغويُّ ثنا عبد الله بن محمَّد بن أسماء حدَّثني جويرية بن أسماء عن نافع أنَّ عبد الله بن عمر كان يقول: من أفطر في رمضان أيامًا وهو مريض، ثمَّ مات قبل أن يقفيى فليُطعم عنه مكان كلِّ يوم أفطر من تلك الأيام مسكينًا مدًّا من حنطة، فإن أدركه رمضان عام قابل قبل أن يصومه، فأطاق صوم الذي أدرك، فليطعم عمَّا مضى كل يوم مسكينًا مدًّا من حنطة، وليصم الذي استقبل.
هذا هو الصَّحيح، موقوفٌ على ابن عمر، وقد رواه محمَّد بن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى عن نافع فأخطأ فيه:
1864 -
أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنا أبو محمَّد بن حيان الأصبهانيُّ ثنا محمَّد بن العبَّاس ثنا محمَّد بن إسماعيل بن البَخْتَري ثنا يزيد بن هارون أنا شَريك عن محمَّد بن عبد الرَّحمن بن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر عن النَّبيِّ صعلم في الذي يموت وعليه رمضان، ولم يقضه، قال:" يُطعَم عنه، لكلِّ يومٍ نصف صاعٍ من بُرٍّ ".
هذا خطأٌ من وجهين:
أحدهما: رفعه الحديث إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وإنَّما هو من قول ابن عمر.
والآخر: قوله: " نصف صاعٍ " وإنَّما قال ابن عمر: مدًّا من حنطة.
وروي من وجه آخر عن ابن أبي ليلى ليس فيه ذكر الصَّاع:
1865 -
أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطَّان- ببغداد- أنا أبو عمرو ابن السَمَّاك ثنا محمَّد بن عبد الرَّحمن بن كامل القَرْقَسَانيُّ ثنا أبو عاصم البَجَليُّ ثنا عَبْثَر ابن القاسم عن أشعث بن سوَّار عن محمَّد عن نافع عن ابن عمر قال: سُئل النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عن رجل مات وعليه صوم شهرٍ؛ قال: " يُطعَم عنه، كلُّ يومٍ مسكين ".
1866 -
أخبرنا أبو محمَّد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبَّار السُّكريُّ - ببغداد- أنا إسماعيل بن محمَّد الصَّفَّار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرَّزَّاق أنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمَّد بن عبد الرَّحمن بن ثوبان قال: سُئل ابن عبَّاس عن رجل مات وعليه صيام شهر رمضان، وعليه نذر شهر آخر (1)؛ قال: يُطعَم ستين مسكينًا.
كذا رواه ابن ثوبان عنه في الصِّيامن جميعًا.
(1) في "سنن البيهقي": (وعليه نذر صيام شهر آخر).
1867 -
وقد أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: أنا [أبو](1) العبَّاس بن الأصم ثنا محمَّد بن إسحاق أنا عبد الوهَّاب بن عطاء أنا سعيد عن روح بن القاسم عن عليٍّ بن الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عبَّاس في امرأة توفِّيت- أو رجل- وعليه: رمضان، ونذر شهرٍ؛ فقال ابن عبَّاس: يُطعَم عنه مكان كلِّ يوم مسكينًا، أو يصوم عنه وليه لنذره.
وكذلك رواه سعيد بن جبير عن ابن عبَّاس. انتهى ما رواه البيهقيُّ (2).
1868 -
وقال أبو داود في "سننه": حدَّثنا محمَّد بن كثير أنا سفيان عن أبي حَصِين عن سعيد بن جبير عن ابن عبَّاس قال: إذا مرض الرَّجل في رمضان، ثمَّ مات ولم يصح، أُطعِم عنه، ولم يكن عليه قضاء؛ وإن نذر نذرًا، قضى عنه وليه (3) O.
قال المصنِّف: ولنا على قضاء النَّذر أربعة أحاديث:
1869 -
الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن الزُّهريِّ عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عبَّاس أنَّ سعد بن عبادة سأل النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عن نذرٍ كان على أمِّه، توفِّيت قبل أن تقضيه؛ قال:" اقضه عنها "(4).
أخرجاه في "الصَّحيحين"(5).
(1) زيادة من (ب) و"سنن البيهقي".
(2)
"سنن البيهقي": (4/ 254).
(3)
"سنن أبي داود": (3/ 167 رقم: 2393) وانظر تعليق المحقق على كلمة: (ولم يصح).
(4)
"المسند": (1/ 219).
(65 "صحيح البخاري": (4/ 12؛ 8/ 399؛ 9/ 470)؛ (فتح- 5/ 389؛ 11/ 583؛ 12/ 330 - الأرقام: 2761، 6698، 6959).
"صحيح مسلم": (5/ 76)؛ (فؤاد- 3/ 1260 - رقم: 1638).
1870 -
الحديث الثَّاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي بشر قال: سمعت سعيد بن جبير يحدِّث عن ابن عبَّاس أن امرأةً نذرت أن تحجَّ فماتت، فأتى أخوها النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال:" أرأيت لو كان على أختك دَيْنٌ، أكنت قاضيه؟ " قال: نعم. قال: " فاقضوا الله عز وجل، فهو أحقُّ بالوفاء "(1).
انفرد بإخراجه البخاريُّ (2).
1871 -
الحديث الثَّالث: قال أحمد: وثنا هُشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جُبير عن ابن عبَّاس أنَّ امرأة ركبت البحر، فنذرت: إن الله عز وجل نجَّاها أن تصوم شهرًا، فأنجاها الله، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت قرابة لها فذكرت ذلك للنَّبيِّ يكنً؛ فقال:" صومي "(3).
1872 -
الحديث الرَّابع: قال أحمد: وحدَّثنا إسحاق بن يوسف عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عبد الله بن عطاء المكِّيِّ عن سليمان بن بُريدة عن أبيه أنَّ امرأةً أتت النَّبيَّ-صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنَّ أمي كان عليها صوم شهرٍ، أفيجزيها أن أصوم عنها؟ قال:" نعم "(4).
ز: رواه مسلمٌ عن محمَّد بن أحمد بن أبي خلف عن إسحاق الأزرق به (5).
(1)"المسند": (1/ 239 - 240).
(2)
"صحيح البخاري": (3/ 466؛ 8/ 399؛ 9/ 565 - 566)؛ (فتح- 4/ 64؛ 11/ 584؛ 13/ 296 - الأرقام: 1852، 6699، 7315).
(3)
"المسند": (1/ 216).
(4)
"المسند": (5/ 349).
(5)
"صحيح مسلم": (3/ 157)؛ (فؤاد- 2/ 805 - رقم: 1149).
1873 -
وقال البيهقيُّ: أخبرنا أبو الحسن عليُّ بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصَّفَّار ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا سليمان بن حرب ثنا حمَّاد بن سلمة عن جعفر بن أبي وحْشِيَّة عن سعيد بن جبير عن ابن عبَّاس أنَّ امرأةً نذرت وهي في البحر إن نجَّاها الله أن تصوم شهرًا، فأنجاها الله، فماتت قبل أن تصوم، فجاءت ذات قرابة لها- إمَّا أختها وإمَّا بنتها- إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال:" صومي عنها ".
تابعه هُشيم عن أبي بشر في الصَّوم، ورواه شعبة وأبو عوانة عن أبي بشر في الحجِّ دون الصَّوم، ويحتمل أن يكون السؤال وقع عنهما فنقلا (1) أحدهما، ونقل حمَّاد بن سلمة وهُشيم الآخر، فقد رواه عكرمة عن ابن عبَّاس في الصَّوم:
1874 -
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو بكر بن عبد الله أنا الحسن بن سفيان ثنا محمَّد بن عبد الأعلى ثنا المعتمر قال: قرأت على الفضيل عن أبي حَرِيز في امرأةٍ ماتت وعليها صوم؛ فقال: حدَّثني عكرمة عن ابن عبَّاس قال: أتت امرأةٌ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنَّ أمِّي ماتت وعليها صومُ خمسة عشر يومًا، قال:" أرأيت لو أنَّ أمَّك ماتت وعليها دَيْنٌ، أكنت قاضيته؟ " قالت: نعم، قال:" اقضي دين أمِّك ". وهي امرأة من خَثْعم.
قال البخاريُّ (2): وقال أبو حَرِيز: حدَّثني عكرمة
…
فذكره.
قال البيهقيُّ: ورواه بُريدة بن حُصيبٍ (3) عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في الصَّوم والحجِّ جميعًا:
(1) شعبة وأبو عوانة.
(2)
في "صحيحه": (3/ 490)؛ (فتح- 4/ 193 - رقم: 1953).
(3)
وضح تحت الحاء من (حصيب) في الأصل علامة الإهمال: حاء صغيرة تحتها.
1875 -
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر ثنا جعفر الحافظ ثنا عليُّ بن حجر ثنا عليُّ بن مُسهر ثنا عبد الله بن عطاء المدينيُّ عن عبد الله بن بُريدة عن أبيه قال: كنت جالسًا عند النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إذْ أتته امرأةٌ فقالت: إنِّي تصدَّقت على أمِّي بجارية، وإنَّها ماتت. قال:" وجب أجرك، وردَّها عليك الميراث ". قالت: يا رسول الله، إنَّه كان عليها صوم شهرٍ، أفأصوم عنها؟ قال:" صُومي عنها ". قالت: يا رسول الله، إنَّها لم تحجَّ، أفأحجُّ عنها؟ قال:" حجِّي عنها ".
رواه مسلمٌ في " الصَّحيح "(1) عن عليِّ بن حُجر، وكذلك رواه جماعة عن عبد الله بن عطاء: سفيان الثَّوريُّ وزُهير بن معاوية وعبد الله بن نُمير ومروان الفَزَاريُّ وأبو معاوية وغيرهم، إلا أنَّ بعضهم قال:(صوم شهرين).
ورواه عبد الملك بن أبي سليمان عن عبد الله بن عطاء عن سليمان بن بُريدة عن أبيه، وقال: صوم شهر (2) O.
واحتجَّ أصحاب الشَّافعي بحديثين:
1876 -
الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن مسلم البطن عن سعيد بن جُبير عن ابن عبَّاس قال: أتت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم امرأةٌ، فقالت: يا رسول الله، إنَّ أمِّي ماتت وعليها صوم شهر، فأقضي عنها؟ فقال:" أرأيت لو كان على أمِّك دَيْنٌ، أما كنت تقفعيه؟ " قالت: بلى.
قال: " فدَيْن الله عز وجل أحقُّ "(3).
(1)(3/ 156)؛ (فؤاد- 2/ 805 - رقم: 1149).
(2)
"سنن البيهقي": (4/ 256).
(3)
"المسند": (1/ 224).
أخرجاه في "الصَّحيحين"(1).
1877 -
الحديث الثَّاني: قال أحمد: حدَّثنا يحيى (2) ثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمَّد بن جعفر بن الزُّبير عن عروة عن عائشة أنَّها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من مات وعليه صيام، فقال:" يصوم عنه وليُّه "(3).
رواه الدَّارَقُطْنِيُّ من حديث يحيى بن أيُّوب عن عبيد الله بن أبي جعفر، وقال: هذا إسنادٌ حسنٌ (4).
وقد حمله أصحابنا على ما إذا كان نذرًا.
ز: حديث عائشة: رواه عمرو بن الحارث وغيره عن ابن أبي جعفر، وهو مخرَّح في "الصَّحيحين"(5)، وذِكْرُه من طريق ابن لهيعة ويحيى بن أيُّوب دون عمرو فيه تقصيرٌ (6).
1878 -
قال البيهقيُّ: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد الفقيه ثنا أبو بكر بن أبي داود ثنا هارون بن سعيد الأَيْليُّ ثنا ابن وهب (ح) وأنا أبو عمرو محمَّد بن عبد الله الأديب أنا أبو بكر الإسماعيليُّ أخبرني أبو يعلى ثنا
(1)"صحيح البخاري": (3/ 490) ة (فتح- 4/ 192 - رقم: 1953).
"صحيح مسلم": (3/ 155)؛ (فؤاد- 2/ 804 - رقم: 1148).
(2)
في هامش الأصل: (حـ: يحيى: هو ابن إسحاق السيلحيني).
(3)
"المسند": (6/ 69)، وسقط منه شيخ أحمد، وهو مثبت في "أطراف المسند":(9/ 114 - رقم: 11717).
(4)
"سنن الدارقطني": (2/ 194 - 195)، والذي فيه:(هذا إسناد صحيح) أ. هـ
(5)
"صحيح البخاري": (3/ 490)؛ (فتح- 4/ 192 - رقم: 1952).
"صحيح مسلم": (3/ 155)؛ (فؤاد- 2/ 803 - رقم: 1147).
(6)
في هامش الأصل: (حـ: حديث عائشة تكلم فيه أحمد لأجل ابن أبي جعفر، وقال بعضهم: " لم يروه خ " وهو وهم) أ. هـ
أحمد بن عيسى المصريُّ ثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمَّد بن جعفر بن الزُّبير عن عروة عن عائشة أنَّ رسول الله- صلى الله عليه وسلم قال: " من مات وعليه صيامٌ، صام عنه وليُّه ".
أخرجه البخاريُّ في " الصَّحيح " من حديث موسى بن أعين عن عمرو، ثمَّ قال: تابعه ابن وهب عن عمرو. [و](1) رواه مسلمٌ عن هارون ابن سعيد وأحمد بن عيسى، قال البخاريُّ: ورواه يحيى بن أيُّوب عن عيسى بن أبي جعفر (2).
1879 -
أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر ابن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو عبد الرَّحمن السُّلميُّ قالوا: أنا أبو العبَّاس محمَّد بن يعقوب ثنا محمَّد بن اسحاق الصَّغانيُّ ثنا عمرو بن الرَّبيع بن طارق أنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمَّد بن جعفر عن عروة بن الزُّبير عن عائشة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من مات وعليه صيام، صام عنه وليُّه "(3).
وقد حمل أصحابنا حديث عائشة وغيره في هذا الباب على صوم النَّذر، لما روي:
1880 -
عن عائشة أنَّها قالت: يُطعم عنه في قضاء رمضان ولا يصام.
قالوا: والفرق بين النَّذر وغيره: أنَّ النِّيابة تدخل العبادة حسب خِفَّتها، والنَّذر أخفُّ حُكْمًا، لكونه لم يجب بأصل الشَّرع، وإنَّما أوجبه النَّاذر على نفسه O.
**** "
(1) زيادة من "سنن البيهقي".
(2)
كذا في الأصل و (ب)، وفي "سنن البيهقي" و"صحيح البخاري":(يحيى بن أيوب عن ابن أبي جعفر)، وابن أبي جعفر هو عبيد الله، لا عيسى كما سيأتي بعد أسطر.
(3)
"سنن البيهقي": (4/ 255).