الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جابر بن عبد الله يُسأل عن الرَّيحان يشمُّه المحرم، والطِّيب والدُّهن؟ فقال: لا.
2146 -
وروى من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر أنَّه كان يكره شمَّ الرَّيحان للمحرم (1) O.
*****
مسألة (415): إذا غسل المحرم رأسه بالسِّدر والخطميِّ فلا فدية
.
وعنه: تلزمه الفدية، كقول أبي حنيفة.
لنا:
قوله عليه السلام في المحرم: " اغسلو" بماءٍ وسدرٍ "، وقد سبق بإسناده في (كتاب الجنائز)(2).
إلا أنَّ الخصم يقول: إذا مات انقطع حكم إحرامه بالموت، وقد أبطلنا ذلك هناك.
*****
مسألة (416) لا يصحُّ أن يعقد المحرم عقد النِّكاح
.
وقال أبو حنيفة: يصحُّ.
(1) سنن البيهقي: (5/ 57).
(2)
رقم: (1362).
2147 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد عن مالك قال: حدَّثني نافع عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " المحرم لا يَنكح ولا يُنكِح ولا يَخطب "(1).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (2).
احتجُّوا:
2148 -
بما رواه الإمام أحمد قال: حدَّثنا عفَّان ثنا وهيب ثنا عبد الله ابن طاوس عن أبيه عن ابن عبَّاس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرمٌ (3).
أخرجاه في "الصَّحيحين"(4).
2149 -
قال أحمد: وحدَّثنا يونس ثنا حمَّاد بن سلمة عن حُميد عن عكرمة عن ابن عبَّاس أنَّ النَّبيَّ- صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث وهما محرمان (5).
ز: رواه النَّسائيُّ عن محمَّد بن إسحاق الصَّاغانيِّ عن أحمد بن إسحاق عن حمَّاد بن سلمة (6).
(1)"المسند": (1/ 57).
(2)
"صحيح مسلم": (4/ 136 - 137).
(3)
"المسند": (1/ 252).
(4)
"صحيح البخاري": (7/ 18)؛ (فتح- 9/ 165 - رقم: 5114).
"صحيح مسلم": (4/ 137)؛ (فؤاد- 2/ 1031 - رقم: 1410).
وفي هامش الأصل: (حـ: هذا الحديث مخرَّج في "الصحيحين" من رواية عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عبَّاس).
(5)
"المسند": (1/ 245).
(6)
"سنن النسائي": (5/ 191 - رقم: 2840) من رواية حماد عن حميد عن عكرمة به.
ورواه أيضًا عن إبراهيم بن يونس بن محمَّد عن أبيه عن حمَّاد بن سلمة عن حميد عن مجاهد عن ابن عبَّاس (1).
وهذا مخالفٌ لرواية أحمد عن يونس، فإنَّ فيها (عن عكرمة) والله أعلم O.
والجواب: أنَّ ميمونة أخبرت بضدِّ هذا، والإنسان أعرف بحال نفسه من غيره.
2150 -
قال أحمد: ثنا يحيى بن إسحاق ثنا حمَّاد بن سلمة عن حبيب ابن الشَّهيد عن ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت:
تزوَّجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حلال، بعدما رجعنا من مكَّة (2).
ز: رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن حمَّاد بنحوه: تزوَّجني النبيُّ صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف (3) O.
2151 -
قال أحمد: وحدَّثنا وهب بن جرير ثنا أبي قال: سمعت أبا فزارة يحدِّث عن يزيد بن الأصم عن ميمونة أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوَّجها حلالاً، وبنى بها حلالاً. وماتت بسَرِف فدفنها في الظُّلَّة التي بنى فيها. فنزلنا في قيرها أنا وابن عبَّاس (4).
انفرد بإخراج هذا الحديث مسلمٌ (5).
(1)"سنن النسائي": (5/ 191 - رقم: 2839).
(2)
"المسند": (6/ 332).
(3)
"سنن أبي داود": (2/ 461 - رقم: 1839).
(4)
"المسند": (6/ 333).
(5)
"صحيح مسلم": (4/ 136 - 137)؛ (فؤاد- 2/ 1032 - رقم: 1411).
2152 -
قال أحمد: وحدَّثنا عفَّان ويونس قالا: ثنا حمَّاد بن زيد ثنا مطر عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع مولى رسول الله-صلى الله عليه وسلم أنَّ رسول الله-صلى الله عليه وسلم تزوَّج ميمونة حلالاً، وكنت الرَّسول بينهما (1).
ز: رواه التِّرمذيُّ عن قتيبة عن حمَّاد به، وقال: حسنٌ، ولا نعلم أحدًا أسنده غير حمَّاد عن مطر، ورواه مالك عن ربيعة عن سليمان أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، ورواه سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلاً (2).
2153 -
وقال الحافظ أبو بكر الخطيب: أخبرنا عبد الله بن محمَّد بن عبد الله الخفَّاف أنا محمَّد بن المظفَّّر ثنا محمَّد بن القاسم بن عبد الرَّحمن بن أبي نزار ثنا ياسن بن محمَّد الأنباريُّ ثنا محمَّد بن سليمان بن أبي داود الأنباريُّ ثنا أبو ضمرة عن ربيعة عن أنس قال: بعث النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أبا رافع ورجلاً من الأنصار فأنكحاه ميمونة قبل أن يحرم.
هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه، وفي إسناده من تجهل حاله، والصَّواب رواية ربيعة عن سليمان، والله أعلم O.
2154 -
وروى أبو داود أنَّ سعيد بن المسيَّب قال: وهم ابن عبَّاس في قوله: (تزوَّج ميمونة وهو محرمٌ)(3).
(1)"المسند": (6/ 392 - 393).
(2)
"الجامع": (2/ 190 - رقم: 841).
(3)
"سنن أبي داود": (2/ 461 - رقم: 1841).
وفي هامش الأصل: (حاشية: قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو عبد الله إسحاق ابن محمَّد السوسي قالا: ثنا أبو العبَّاس محمَّد بن يعقوب ثنا أبو جعفر محمَّد بن عوف بن سفيان الطائي ثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج ثنا الأوزاعي ثنا عطاء بن أبي رباح عن ابن عبَّاس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. فقال: قال سعيد بن المسب: وَهَلَ ابن عبَّاس وإن كانت خالته، ما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد ما حلَّ.
رواه البخاري في " الصحيح " عن عبد القدوس بن الحجاج.=
وقد حمل بعض أصحابنا قول ابن عبَّاس (وهو محرم) أي: في شهرٍ حرام.
قال الشَّاعر:
قتلوا ابن عفَّان الخليفة محرمًا .......................
أي: في شهرٍ حرام.
ز: قال الخطيب: أخبرنا أبو نصر أحمد بن عبد الله الثَّابتيُّ أنا أحمد بن محمَّد بن موسى القرشيُّ أنا محمَّد بن يحيى ثنا أحمد بن يزيد المهلَّبيُّ ثنا حمَّاد بن إسحاق الموصليُّ عن أبيه إسحاق قال: سأل الرَّشيد عن بيت الرَّاعي:
قتلوا ابن عفان الخليفة محرمًا ودعا فلم أر مثله مخذولاً ما معنى: محرمًا؟ فقال الكسائيُّ: أحرم بالحجِّ. فقال الأصمعيُّ: ما كان أحرم بالحجِّ، ولا أراد الشَّاعر أنَّه أيضًا في شهرٍ حرامٍ، فيقال:(أحرم) إذا دخل فيه، كما يقال:(أشهر) إذا دخل في الشَّهر، و (أعام) إذا دخل في العام. فقال الكسائيُّ: ما هو غير هذا؟! وإلا فما أراد؟! فقال الأصمعيُّ:
= وروى يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: حدَّثني ثقة عن سعيد بن المسيب أنه قال: هذا عبد الله بن عبَّاس يزعم أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة فكان الحل والنكاح جميعًا، فشبه ذلك على الناس) أ. هـ
هذه الحاشية يبدو أنها ليست من ابن عبد الهادي، والله أعلم.
وانظر: " دلائل النبوة " للبيهقي: (4/ 331، 336)، "سنن البيهقي":(7/ 212).
وأورد رواية يونس بن بكير: ابنُ كثير في " البداية والنهاية ": (2/ 233 - أواخر حوادث السنة السابعة)، ووقع في المطبوع هكذا:(قال يونس عن ابن إسحاق: حدثني بقية) أ. هـ
وفي " شرح العمدة " لابن تيمية: (2/ 200 - كتاب الحج): (وقال ابن إسحاق: حدثني نفر) ا. هـ