الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل الوقوف
مسألة (439): وقت الوقوف من طلوع الفجر الثَّاني من يوم عرفة إلى
طلوع الفجر الثَّاني من يوم النَّحر.
وقال أبو حنيفة والشَّافعيُّ: أوَّل الوقت بعد الزَّوال من يوم عرفة.
وقال مالك: وقت الإجزاء ليلة النَّحر فقط.
2228 -
قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن إسماعيل قال: ثنا عامر قال: حدَّثني عروة بن مُضَرِّس قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف (1)، فقلت: يا رسول الله، جئت من جبلٍ طيء، أكللت مطيتي، وأتعبت
نفسي، والله ما تركت من جبلٍ إلا وقفت عليه، فهل لي من حجٍّ؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من أدرك معنا هذه الصَّلاة- يعني صلاة الفجر-، وأتى عرفات قبل ذلك- ليلاً أو نهارًا- تمَّ حجُّه وقضى تفثَه "(2).
قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (3).
ز: روى هذا الحديث أصحاب " السُّنن الأربعة "(4) من غير وجهٍ عن الشَّعبيِّ.
(1) فوقها بالأصل: (كذا)، وفي الهامش:(حـ: يعني بجمع).
(2)
"المسند": (4/ 261).
(3)
"الجامع": (2/ 228 - رقم: 891).
(4)
"سنن أبي داود": (2/ 505 - رقم: 1945)؛ "سنن النسائي": (5/ 263 - 264 - الأرقام: 3039 - 3043)؛ "سنن ابن ماجة": (2/ 1004 - رقم: 3016).