الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سُلتٍ. ثُمَّ شكَّ سفيان، فقال: دقيقٍ أو سُلتٍ.
قال النَّسائيُّ: لا أعلم أحدًا قال في هذا الحديث (دقيق) غير ابن عيينة (1) O.
*****
مسألة (336): يجوز إخراج الأقط على أنَّه أصلٌ
.
وقال أبو حنيفة: بالقيمة.
وعن الشافعيِّ قولان.
لنا:
أنَّه منصوصٌ عليه فيما تقدَّم.
*****
مسألة (337): الصَّاع خمسة أرطال وثلث
.
وقال أبو حنيفة: ثمانية.
1633 -
ما روى البخاريُّ: حدَّثنا أبو الوليد ثنا شعبة عن عبد الرَّحمن ابن الأصبهانيِّ عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة، فسألته
(1)"السنن الكبرى": (2/ 28 - رقم: 2293).