الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسائل الطَّواف
مسألة (429): السُّنَّة أن يستلم الرُّكن اليماني في طوافه
.
وقال أبو حنيفة: ليس بمسنونٍ.
2182 -
قال التِّرمذيُّ: حدَّثنا محمود بن غيلان ثنا عبد الرَّزَّاق أنا سفيان ومعمر عن ابن خُثَيْم عن أبي الطُّفيل قال: كنت مع ابنِ عبَّاس ومعاويةُ لا يمرُّ بركنٍ إلا استلمه، فقال له ابن عبَّاس: إنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لم بستلم إلا الحجر الأسود والرُّكن اليماني (1). قال معاوية: ليس شيءٌ من البيت مهجورًا (2).
انفرد بإخراجه مسلمٌ.
ز: رواه مسلمٌ مختصرًا من غير حديث ابن خثيم، فقال:
2183 -
حدَّثني أبو الطَّاهر أنا ابن وهبٍ أخبرني عمرو بن الحارث أنَّ قتادة بن دعامة حدَّثه أنَّ أبا الطُّفيل البكريَّ حدَّثه أنَّه سمع ابن عبَّاس يقول: لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الرُّكنين اليمانيين (3) O.
2184 -
وقال مسلمٌ: حدَّثنا محمَّد بن المثنَّى ثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله أنَّ رسول صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والرُّكن
(1) في هامش الأصل: (حـ: التخفيف هو الوجه، ويجوز التشديد) اهـ
انظر: " مشارق الأنوار " للقاضي عياض: (2/ 382).
(2)
"الجامع": (2/ 202 - رقم: 858)، وقال:(حديث حسن صحيح).
(3)
"صحيح مسلم": (4/ 66)؛ (فؤاد- 2/ 925 - رقم: 1269).