الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهذا محمولٌ على أنَّه قاله في وقتٍ لم يكن محتاجًا إلى التَّأليف.
*****
مسألة (349): يعطى الغازي مع الغِنَى
.
وقال أبو حنيفة: لا يأخذ إلا مع الفقر.
1669 -
قال الدَارَقُطْنِيُ: حدَّثنا عبد الله بن أحمد بن إبراهيم المارستانيُّ ثنا محمَّد بن سهل بن عسكر ثنا عبد الرَّزَّاق ثنا معمر والثَّوريُّ جميعًا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدريِّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحلٌّ المسألة لغنيٍّ إلَّا لخمسةٍ: لعاملٍ عليها، والغازي في سبيل الله، والغارم، أو لرجلٍ اشتراها بماله، أو مسكين تصدَّق عليه وأهدى لغنيٍّ "(1).
وقد رواه أبو داود فقال: (لا تحلُّ الصَّدقة) مكان قوله: (المسألة)(2)، وإسناده ثقاتٌ.
ز: 1670 - قال إسماعيل بن عبد الله سمويه: ثنا عثمان بن صالح أنا ابن وهبٍ حدَّثني هشام بن سعدٍ عن زيد بن أسلبم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنَّ الصَّدقة لا تحل لغنيٍّ إلا لخمسةٍ: لمشتريها؛ والعامل عليها؛ والغازي في سبيل الله؛ والغارم؛ ورجلٍ كان له جارٌ مسكين،
(1)"سنن الدارقطني": (2/ 121).
(2)
رواه أبو داود في "سننه": (2/ 360 - رقم: 1632) من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلاً بلفظ: " لا تحل الصدقة لغني ".
ثم رواه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد مرفوعًا، ولم يسق لفظه، وإنما أحال على السابق فقال:(بمعناه).
فأُعْطِي منها، فأهدى له منها ".
1671 -
وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدَّثنا عبد الرَّزاق أنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحلُّ الصَّدقة لغنيٍّ إلا لخمسةٍ: لعاملٍ عليها؛ أو رجلٍ اشتراها بماله؛ أو غارمٍ؛ أو غازٍ في سبيل الله؛ أو مسكينٍ تُصدِّق عليه منها، فأهدى منها لغنيٍّ "(1).
ورواه إسحاق بن راهويه في "مسنده" عن سفيان عن زيد بن أسلم، ورواه عن عبد الرَّزَّاق عن معمر عن زيدٍ (2).
ورواه أبو داود عن الحسن بن عليٍّ (3)، ورواه ابن ماجة عن محمَّد بن يحيى الذُّهْلِيِّ، كلاهما عن عبد الرَّزَّاق بإسناده متصلاً (4).
ورواه أبو داود عن القَعْنبيِّ عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنَّ رسول الله-صلى الله عليه وسلم قال
…
مرسلاً.
وقال: رواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك، ورواه الثَّوريُّ عن زيدٍ قال: حدَّثني الثَّبت عن النَّبيِّ-صلى الله عليه وسلم (5).
وسئل عنه الدَّارَقُطْنِيُّ فقال: حدَّث به عبد الرَّزَّاق عن معمر والثَّوريِّ
(1)"المسند": (3/ 56).
(2)
" المصنف ": (4/ 109 - رقم: 7151).
(3)
"سنن أبي داود": (2/ 360 - رقم: 1633).
(4)
"سنن ابن ماجة": (1/ 590 - رقم 1841).
(5)
"سنن أبي داود": (2/ 360 - رقم: 1632).
وفي هامش الأصل: (حاشية: ورواه أبو داود من طريق أخرى عن عطية العوفي عن أبي سعيد به مرفوعًا.
وعطية وإن كان لا يحتج به، لكن الطريقان يشد أحدهما الآخر) ا. هـ
ولا ندري عن هذه الحاشية هل هي للمنقح أم لا؟