المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌21 - باب ما جاء في سهم الصفي - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٣

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌21 - باب ما جاء في سَهم الصَّفيّ

- ‌22 - باب كَيْفَ كانَ إِخْراج اليَهُودِ من المَدِينَة

- ‌23 - باب في خبَرِ النَّضيرِ

- ‌24 - باب ما جاءَ في حُكْم أَرْضِ خَيْبَرَ

- ‌25 - باب ما جاء في خَبرِ مكَّةَ

- ‌26 - باب ما جَاءَ في خَبَرِ الطّائِفِ

- ‌27 - باب ما جاءَ في حُكْم أرْضِ اليَمَنِ

- ‌28 - باب في إخْراج اليَهُودِ مِنْ جَزِيرَة العَرب

- ‌29 - باب في إِيقاف أرْضِ السَّواد وَأَرْضِ العَنْوَةِ

- ‌30 - باب في أَخْذِ الجِزْيَةِ

- ‌31 - باب في أَخْذ الجِزْيَةِ مِنَ المَجُوسِ

- ‌32 - باب في التَّشْدِيدِ في جِبايَةِ الجِزْيَةِ

- ‌33 - باب في تَعْشِير أَهْل الذِّمَّةِ إذا اخْتلَفُوا بالتِّجاراتِ

- ‌34 - باب في الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ في بَعْضِ السَّنَةِ هَلْ عَلَيْهِ جِزْيةٌ

- ‌35 - باب فِي الإِمَامِ يَقْبَلُ هَدَايَا المُشْرِكِينَ

- ‌كِتاب القطائع

- ‌36 - باب في إِقْطاعِ الأَرَضِيْنَ

- ‌37 - باب في إِحْيَاءِ المَواتِ

- ‌38 - باب مَا جاءَ في الدُّخُولِ فِي أَرْضِ الخَرَاجِ

- ‌39 - باب في الأَرْضِ يَحْمِيهَا الإِمامُ أَوِ الرَّجُلُ

- ‌40 - باب ما جاء في الرِّكازِ وَما فِيهِ

- ‌41 - باب نَبْشِ القُبُورِ العادِيَّةِ يَكُونُ فِيْهَا المالُ

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - باب الأَمْراضِ المُكَفِّرِةُ لِلذُّنُوبِ

- ‌2 - باب إذا كانَ الرَّجُلُ يَعْمَلُ عَمَلًا صالِحًا فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ

- ‌3 - باب عِيادَةِ النِّساءِ

- ‌4 - باب في العِيادَةِ

- ‌5 - باب في عيادَةِ الذِّمِّيِّ

- ‌6 - باب المَشْي في العِيادةِ

- ‌7 - باب في فَضْلِ العِيَادَةِ عَلَى وُضُوء

- ‌8 - باب في العِيَادَةِ مِرارًا

- ‌9 - باب في العِيَادَة مِنَ الرَّمَدِ

- ‌10 - باب الخُرُوج مِنَ الطَّاعُونِ

- ‌11 - باب الدُّعاء لِلْمَرِيضِ بِالشِّفاء عِنْدَ العِيادَةِ

- ‌12 - باب الدُّعاءِ لِلْمَرِيضِ عِنْدَ العِيَادَةِ

- ‌13 - باب في كراهِيَةِ تمَنّي المَوْتِ

- ‌14 - باب مَوْتِ الفَجْأَةِ

- ‌15 - باب في فضْلِ مَنْ ماتَ في الطّاعُونِ

- ‌16 - باب المَريضِ يُؤْخَذُ مِنْ أَظْفارهِ وَعانَتِهِ

- ‌17 - باب ما يُسْتحَبُّ منْ حُسْنِ الظَّنِّ بالله عِنْدَ المَوْتِ

- ‌18 - باب ما يُسْتَحَبُّ منْ تَطْهيرِ ثِيابِ المَيِّتِ عِنْدَ المَوْتِ

- ‌19 - باب ما يُسْتَحَبُّ أنْ يُقالَ عِنْدَ المَيِّتِ مِنَ الكَلامِ

- ‌20 - باب في التَّلْقِينِ

- ‌21 - باب تَغْمِيضِ المَيِّتِ

- ‌22 - باب في الاسْتِرْجاعِ

- ‌23 - باب في المَيِّتِ يُسَجَّى

- ‌24 - باب القِراءَةِ عِنْدَ المَيِّتِ

- ‌25 - باب الجُلُوسِ عِنْدَ المُصِيبَةِ

- ‌26 - باب في التَّعْزِيَةِ

- ‌27 - باب الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ

- ‌28 - باب في البُكاءِ عَلى الميِّتِ

- ‌29 - باب في النَّوْحِ

- ‌30 - باب صَنْعَةِ الطَّعَام لأَهْلِ المَيِّتِ

- ‌31 - باب في الشَّهِيد يُغَسَّلُ

- ‌32 - باب في سَتْر المَيِّتِ عنْدَ غَسْلهِ

- ‌33 - باب كَيْفَ غُسْلُ المَيِّتِ

- ‌34 - باب في الكَفَنِ

- ‌35 - باب كَراهِيَةِ المُغَالَاةِ فِي الكَفَنِ

- ‌36 - باب في كَفِنِ المَرْأَةِ

- ‌37 - باب في المِسْكِ للْمَيِّتِ

- ‌38 - باب التَّعْجِيلِ بِالجَنَازَةِ وَكَراهِيَةِ حَبْسِها

- ‌39 - باب في الغُسْلِ مِنْ غَسْلِ المَيِّتِ

- ‌40 - باب في تَقْبِيلِ المَيِّتِ

- ‌41 - باب في الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

- ‌42 - باب في المَيِّتِ يُحْمَلُ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ وَكَرَاهَةِ ذَلِكَ

- ‌43 - باب في الصُّفُوف علَى الجَنَازَةِ

- ‌44 - باب اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الجَنَائِزَ

- ‌45 - باب فَضْلِ الصَّلاةِ عَلَى الجَنَائِزِ وتشْيِيعِها

- ‌46 - باب في النّار يُتْبَعُ بها المَيِّتُ

- ‌47 - باب القِيامِ لِلْجَنَازَةِ

- ‌48 - باب الرُّكُوبِ فِي الجَنَازَةِ

- ‌49 - باب المشْى أَمَامَ الجَنَازَةِ

- ‌50 - باب الإِسْرَاعِ بِالجَنَازَةِ

- ‌51 - باب الإِمامِ لا يُصَلّي عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسهُ

- ‌52 - باب الصَّلاةِ عَلَى مَنْ قَتَلَتْهُ الحُدُودُ

- ‌53 - باب في الصَّلاةِ عَلَى الطِّفْلِ

- ‌54 - باب الصَّلاةِ على الجَنازَةِ في المَسْجِدِ

- ‌55 - باب الدَّفْنِ عنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِها

- ‌56 - باب إذا حَضَرَ جَنائِزَ رِجالٍ وَنِساءٍ، مَنْ يقَدِّمُ

- ‌57 - باب أَيْيَ يَقومُ الإمامُ مِنَ المَيِّتِ إِذا صَلَّى عَلَيْهِ

- ‌58 - باب التَّكْبير عَلَى الجَنازةِ

- ‌59 - باب ما يُقْرَأُ علَى الجَنازَةِ

- ‌60 - باب الدُّعاءِ لِلْمَيِّتِ

- ‌61 - باب الصَّلاة على القَبْرِ

- ‌62 - باب في الصَّلاةِ عَلَى المُسْلِمِ يَمُوتُ في بِلادِ الشِّرْكِ

- ‌63 - باب في جَمْعِ المَوْتَى في قَبْرٍ والقَبْرُ يُعَلَّمُ

- ‌64 - باب في الحَفّارِ يجِدًا لعَظْمَ هَلْ يَتَنَكَّبُ ذَلِكَ المَكانَ

- ‌65 - باب في اللَّحْدِ

- ‌66 - باب كَمْ يَدْخلُ القَبْرَ

- ‌67 - باب في المَيِّت يدْخَلُ منْ قِبَلِ رِجْلَيهِ

- ‌68 - باب الجُلُوسِ عِنْدَ القَبْرِ

- ‌69 - باب في الدُّعاءِ لِلْمَيِّتِ إذا وُضِعَ في قَبْرِهِ

- ‌70 - باب الرَّجُلِ يمُوتُ لَهُ قَرابَةُ مُشْرِكٍ

- ‌71 - باب في تَعْمِيقِ القَبْرِ

- ‌72 - باب في تَسْوِيةِ القَبْرِ

- ‌73 - باب الاسْتِغْفار عِنْد القَبْرِ لِلْمَيِّتِ في وَقْتِ الانْصِرافِ

- ‌74 - باب كَراهِيَة الذَّبْحِ عِنْدَ القَبْرِ

- ‌75 - باب المَيِّتِ يُصَلّى علَى قَبْرِهِ بَعْدَ حِينٍ

- ‌76 - باب في البِناءِ عَلى القَبْرِ

- ‌77 - باب في كَراهِيَةِ القُعُودِ على القَبْرِ

- ‌78 - باب المَشْى في النَّعْل بَيْنَ القُبُورِ

- ‌79 - باب في تَحْوِيلِ المَيِّتِ مِنْ موْضعِهِ لِلأَمْرِ يَحْدِّثُ

- ‌80 - باب في الثَّناءِ عَلَى المَيِّتِ

- ‌81 - باب في زِيارةِ القُبُورِ

- ‌82 - باب في زِيارَةِ النِّساء القُبُورِ

- ‌83 - باب ما يَقُولُ إِذا زارَ القُبُورَ أوْ مَرَّ بِها

- ‌84 - باب المُحْرِمِ يَمُوتُ كيْف يُصْنَعُ بِهِ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانُ وَالنُّذُور

- ‌2 - باب فِيمَنْ حَلف يَمِينًا لِيَقْتَطِعَ بها مالًا لأحَدٍ

- ‌3 - باب التغْلِيظ فِي اليَمينَ الفَاجِرَة

- ‌4 - باب الحَلِفِ بِالأَنْدادِ

- ‌5 - باب في كَراهِيةِ الحَلِفِ بِالآباءِ

- ‌6 - باب في كَراهِيَةِ الحَلِفِ بِالأَمانَةِ

- ‌7 - باب لَغْوِ اليَمِينِ

- ‌8 - باب المَعارِيضِ في اليَمينِ

- ‌9 - باب ما جاءَ في الحَلِفِ باِلبَراءَةِ وبمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلامِ

- ‌10 - باب الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لا يَتأَدَّمَ

- ‌11 - باب الاسْتثْناءِ في اليَمِينِ

- ‌12 - باب ما جاءَ في يَمِينِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم ما كانتْ

- ‌13 - باب في القَسَمِ: هَلْ يَكُونُ يَمينًا

- ‌14 - باب فِيمَنْ حَلَف عَلى الطَّعام لا يَأكلُهُ

- ‌15 - باب اليَمِينِ في قَطيعَةِ الرَّحِم

- ‌16 - باب فِيمَنْ يحْلِف كاذِبًا متَعَمِّدًا

- ‌17 - باب الرَّجُلِ يُكَفّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ

- ‌18 - باب كَمِ الصّاعُ في الكَفّارَةِ

- ‌19 - باب في الرَّقبةِ المُؤْمِنَةِ

- ‌20 - باب الاستثْناءِ في اليمِين بَعْدَ السّكُوت

- ‌21 - باب النَّهْى عنِ النَّذْرِ

- ‌22 - باب ما جاءَ في النَّذْرِ في المَعْصِيَةِ

- ‌23 - باب مَنْ رَأى علَيْهِ كَفّارَةً إذا كانَ في معْصِيَةٍ

- ‌24 - باب منْ نَذَرَ أَنْ يُصَلّيَ في بَيْت المقْدِسِ

- ‌28 - باب في النَّذْرِ فِيما لا يمْلِكُ

- ‌27 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِن الوَفاء بِالنَّذْر

- ‌29 - باب فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمالِهِ

- ‌25 - باب في قَضاءِ النَّذْرِ عنِ المَيِّتِ

- ‌26 - باب ما جاءَ فِيمَنْ ماتَ وَعَلَيْهِ صِيامٌ صامَ عَنْهُ وَليُّهُ

- ‌30 - باب مَنْ نَذَرًا نَذْرًا لا يُطِيقُهُ

- ‌31 - باب مَنْ نَذَر نَذْرًا لَمْ يسَمِّهِ

- ‌32 - باب مَنْ نَذَرَ في الجاهِلِيَّةِ ثمّ أَدْرَكَ الإِسْلامَ

الفصل: ‌21 - باب ما جاء في سهم الصفي

‌21 - باب ما جاء في سَهم الصَّفيّ

2991 -

حدثنا مُحَمَّد بْن كَثِيرٍ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عامِرٍ الشَّعْبيِّ قال: كانَ لِلنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم سَهم يُدْعَى الصَّفيَّ إِنْ شاءَ عَبْدًا وَإنْ شاءَ أَمَةً وِإنْ شاءَ فَرَسًا يَخْتارُهُ قَبْلَ الُخمُسِ (1).

2992 -

حدثنا مُحَمَّد بْنُ بَشّارٍ، حدثنا أَبُو عاصِمٍ وَأَزْهَرُ قالا: حدثنا ابن عَوْنِ قالَ: سَألتُ محَمَّدا، عَنْ سَهْمِ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم والصَّفيِّ قال: كانَ يُضْربُ لَهُ بِسَهْم مَعَ المسلِمِينَ وِإنْ لَم يَشْهَدْ، والصَّفيُّ يُؤْخَذ لَهُ رَأْس مِنَ الُخمُسِ قَبْلَ كُلِّ شَيء (2).

2993 -

حدثنا مَحْمُودُ بْن خالِدِ السُّلَميُّ، حدثنا عُمَرُ -يَعْني: ابن عَبْدِ الواحِدِ- عَنْ سَعِيدٍ -يَعْني: ابن بَشِيرٍ - عَنْ قَتادَةَ قال: كانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذا غَزا كانَ لَهُ سَهْم صافٍ يَأْخُذُهُ مِنْ حَيْثُ شاءَهُ، فَكانَتْ صَفِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ السَّهْم، وَكانَ إِذا لَمْ يَغْزُ بِنَفْسِهِ ضُرِبَ لَه بِسَهْمِهِ وَلَمْ يُخَيَّر (3).

2994 -

حدثنا نَصْرُ بْنُ عَليٍّ، حدثنا أَبُو أَحْمَدَ، أَخْبَرَنا سُفْيانُ، عَنْ هِشامِ بْنِ عُروَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: كانَتْ صَفِيَّةُ مِنَ الصَّفيِّ (4).

2995 -

حدثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حدثنا يَعْقُوبُ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزّهْريِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبي عَمْرٍو، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ قال: قَدِمْنا خَيْبَرَ، فَلَمّا فَتَحَ الله تَعالَى الِحصْنَ

(1) رواه الطحاوي في"شرح معاني الآثار" 3/ 302، والبيهقي 6/ 304، وابن عبد البر في "التمهيد" 20/ 44.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2645).

(2)

رواه البيهقي 6/ 304، وابن عبد البر في "التمهيد" 20/ 44.

وصححه الألباني في"صحيح أبي داود"(2646).

(3)

رواه البيهقي 6/ 304.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2647).

(4)

رواه الطبراني 24 (175)، والحاكم 2/ 128، 3/ 39، والبيهقي 6/ 304.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2647).

ص: 5

ذُكِرَ لَهُ جَمال صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَي وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُها وَكانَتْ عَرُوسًا فاصْطَفاها رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِها حَتَّى بَلَغْنا سُدَّ الصَّهْباءِ حَلَّتْ فَبَنَى بِها (1).

2996 -

حدثنا مُسَدّد، حدثنا حَمّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالك قال: صارَتْ صَفِيَّةُ لِدِحْيَةَ الكَلْبيِّ ثمَّ صارَتْ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم (2).

2997 -

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الباهِليُّ، حدثنا بَهْزُ بنُ أَسَدٍ، حدثنا حَمّاد، أَخْبَرَنا ثابِت، عَنْ أَنَسٍ قال: وَقَعَ في سَهْمِ دِحْيَةَ جارِيَة جَمِيلَة، فاشْتَراها رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ ثمَّ دَفَعَها إِلَي أُمِّ سُلَيْم تَصْنَعُها وَتُهَيِّئُها، قالَ حَمّاد: وَأَحْسِبُهُ قالَ: وَتَعْتَدُّ في بَيْتِها صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَي (3).

3998 -

حدثنا داوُدُ بْن مُعاذٍ، حدثنا عَبْدُ الوارِثِ ح وَحَدَّثَنا يَعقُوبُ بْن إِبْراهِيمَ -المَعْنى- قالَ: حدثنا ابن عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنسٍ قال: جُمعَ السَّبْي -يَعْني: بِخَيْبَرَ- فَجاءَ دِحْيَةُ فَقال: يا رَسُولَ اللهِ أَعطِني جارِيَةً مِنَ السَّبْي. قالَ: "اذْهَبْ فَخُذْ جارِيَةً" .. فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَي فَجاءَ رَجُل إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقال: يا نَبيَّ اللهِ أعَطيتَ دِحْيَةَ، قالَ يَعْقُوب: صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَي سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ والنَّضِيرِ -ثُمَّ اتَّفَقا- ما تَصْلُحُ إِلا لكُ. قالَ: "ادْعُوهُ بِها" .. فَلَمّا نَظَرَ إِلَيْها النَّبي صلى الله عليه وسلم قالَ لَهُ: "خُذْ جارِيَةً مِنَ السَّبْي غَيْرَها" .. وَإِنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أعْتَقَها وَتَزَوَّجَها (4).

3999 -

حدثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حدثنا قُرَّةُ، قالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قالَ: كُنّا بِالِمربَدِ فَجاءَ رَجُل أَشْعَثُ الرَّأْسِ بِيَدِهِ قِطْعَةُ الأَدِيمِ أَحْمَرَ فَقُلْنا: كَأَنَّكَ مِنْ أَهْلِ البادِيَةِ. فَقال: أَجَلْ. قُلْنا: ناوِلْنا هذِه القِطْعَةَ الأَدِيمَ التي في يَدِكَ، فَناوَلَناها فَقَرَأْناها فَإِذا فِيها: "مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلى بَني زُهَيْرِ بْنِ أُقَيْشٍ: إِنَّكُمْ إِنْ شَهِدْتُمْ أَنْ

(1) رواه البخاري (2235، 2893).

(2)

رواه البخاري (947، 2228، 4200)، ومسلم بعد حديث (1427).

(3)

رواه مسلم بعد حديث (1427).

(4)

رواه البخاري (371)، ومسلم بعد حديث (1427).

ص: 6

لا إله إلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَأَقَمْتُمُ الصَّلاةَ وَآتيْتُمُ الزَّكاةَ وَأَدَّيْتُمُ الخُمُسَ مِنَ المَغْنَمِ وَسهْمَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وَسهْمَ الصَّفيِّ، أَنْتُمْ آمِنُونَ بِأَمان اللهِ وَرَسُولهِ" .. فَقلْنا: مَنْ كَتَبَ لَكَ هذا الكِتابَ؟ قالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1).

* * *

باب ما جاء في سهم الصفي

[2991]

(حدثنا محمد بن كثير) العبدي شيخ البخاري (أنبأنا سفيان) ابن سعيد الثوري (عن مطرف) بن طريف (عن عامر) بن شراحيل (الشعبي) الكوفي التابعي، ولد لست سنين خلت من خلافة عمر بن الخطاب (2). (قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم) من الغنيمة (يدعى الصفي) بفتح الصاد وكسر الفاء وتشديد الياء جمعه صفايا، وهو ما كان يأخذه رئيس الجيش ويختاره قبل القسمة دون أصحابه مثل الفرس وما لا يستقيم قسمته على الجيش لقلته وكثرة الجيش (3).

قال المنذري: حديث مرسل (4). وهذِه الزيادة لبعض العلماء (إن شاء) كان (عبدًا، وإن شاء) كان (أمةً، وإن شاء) كان (فرسًا) ونحو ذلك مما يصطفيه لنفسه (يختاره قبل) أن يقسم الغنيمة وبقدر (الخمس) عن الأربعة أخماس.

(1) رواه النسائي 7/ 134.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2653).

(2)

"تاريخ بغداد" 12/ 227.

(3)

"التمهيد" لابن عبد البر 20/ 43، "النهاية" لابن الأثير 3/ 73، "شرح السنة" 11/ 137.

(4)

"مختصر سنن أبي داود" 4/ 229، وانظر:"عون المعبود" 8/ 153.

ص: 7

[2992]

(حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم) الضحاك النبيل، (وأزهر) بن القاسم الراسبي، أخرج له النسائي (1). وسكت عليه المنذري، (قالا: حدثنا) عبد الله (بن عون قال: سألت محمدًا) ابن سيرين التابعي (عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي) أي: وسألته عن الصفي الذي كان يختاره لنفسه (قال: كان يضرب) بضم أوله وفتح الراء (له بسهم مع المسلمين) من الغنيمة (وإن لم يشهد) - رواية: يشهدوا ذلك-، وهذا السهم كان للنبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة حضر أو لم يحضر، كما أن سهام بقية أصحاب الخمس لهم حضروا أو لم يحضروا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع به ما شاء، فلما توفي وليه أبو بكر ولم يسقط بموته، وزعم قومٌ (2) أنه يسقط بموته (3) ويرد على أنصباء الباقين من أهل الخمس؛ لأنهم شركاؤه.

(والصفي) كان (يؤخذ له رأس) عبد أو أمة أو فرس أو بعير ونحو ذلك (من الخمس) الحاصل من الغنيمة يأخذه (قبل كل شيء) هذا قول جمهور أهل العلم، وقد أنكر قوم كون الصفي للنبي صلى الله عليه وسلم،

(1)"التقريب"(311)، "الكاشف"(258).

(2)

في (ع): قوله.

(3)

في (ع)، و (ر): لموته. وهذا الذي نسبه الشارح إلى زعم البعض نسبه ابن قدامة في "المغني" 7/ 303 إلى أكثر أهل العلم، وقال: ولا نعلم مخالفا لهذا إلا أبا ثور. وحكاه ابن عبد البر في "الاستذكار" 5/ 83: إجماعا باستثناء أبي ثور. وقال البيهقي في "الصغرى" 3/ 161: وقد سقط سهمه وسهم الصفي بوفاته، وقال الشافعي في "الأم" 4/ 147: الأمر الذي لا يختلف فيه أحد من أهل العلم عندنا ولم يزل يحفظ من قولهم: أنه ليس لأحد ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صفي الغنيمة. وانظر: "شرح معاني الآثار" 3/ 235، "الحاوي" للماوردي 8/ 391.

ص: 8

واحتجوا برواية المصنف (1) وغيره (2) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع وبرة من ظهر بعيره فقال: "ما يحل لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذِه إلا الخمس، وهو مردود عليكم".

ورواه المصنف (3) عن أبي أمامة، ولأن الله تعالى قال:{وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} فمفهومه (4) أن باقيها للغانمين (5).

[2993]

(حدثنا محمود (6) بن خالد) بن يزيد (7)(السلمي) بضم السين الدمشقي، وثقه النسائي، وقال أبو حاتم: ثقة رضا (حدثنا عمر بن عبد الواحد) السلمي الدمشقي وهو ثقة (8).

(عن سعيد بن بشير) البصري الشامي حمله أبوه إلى البصرة فسمع بها، ورد إلى دمشق، وثقه دحيم، وقال: كان مشيختنا يوثقونه (9)(عن قتادة) مرسلًا (قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا كان له سهم) بالتنوين (صافٍ) أي خالص من أن يشاركه أحد فيه، فكان يصطفيه لنفسه

(1) سبق برقم (2694).

(2)

أخرجه النسائي 6/ 262، 7/ 131، وفي "الكبرى" 3/ 45 (4440).

(3)

لم أجده عند أبي داود من حديث أبي أمامة، وأخرجه النسائي 7/ 131، وأحمد 5/ 319، والبيهقي 6/ 336، من طريق أبي أمامة عن عبادة بن الصامت.

(4)

في (ر): فمفهوم.

(5)

"المغني" 7/ 303. وانظر: "التمهيد" 20/ 42.

(6)

في (ر) و (ع) محمد والمثبت من مطبوع "السنن" طـ عوامة (2986) ومن كتب التراجم. انظر: "تهذيب الكمال" 27/ 295، "تهذيب التهذيب" 10/ 55.

(7)

في (ر) و (ع): زيد والمثبت من (ل) ومن مصادر الترجمة السابق ذكرها.

(8)

"تهذيب التهذيب" 7/ 421، "تقريب التهذيب"(4943).

(9)

انظر: "الجرح والتعديل" 4/ 6، "تهذيب الكمال" 10/ 352.

ص: 9

بحسب اختياره (يأخذه من حيث شاءه) من الغنيمة (فكانت صفية) بنت حيي (من ذلك السهم) قال ابن عبد البر: سهم الصفي مشهور في صحيح الآثار معروف عند أهل العلم، ولا يختلف أهل السير في أن صفية منه، وأجمعوا أنه خاص به (1). (وكان إذا لم يغز (2) بنفسه ضرب له بسهمه) (3) في غيبته (ولم يختر) بفتح المثناة تحت والمثناة فوق، يعني أنه كان إذا لم يحضر الغزو ضرب له بسهم، ولا يختار لنفسه منه ما يختاره كما يختار إذا حضرو وأكثر النسخ المعتمدة: يخير بضم التحتانية وتشديد التحتانية الثانية.

[2994]

(حدثنا نصر بن علي) الجهضمي (حدثنا أبو أحمد) الزبيري واسمه محمد بن عبد الله بن الزبير، وليس هو من ولد الزبير بن العوام وهو من آل الزبير من بني أسد بن عبد العزى قدم بغداد وسكنها (4).

(حدثنا سفيان) الثوري (عن هشام بن عروة، عن أبيه) عروة بن الزبير، (عن عائشة قالت: كانت صفية) بنت حيي بن أخطب أم المؤمنين من ولد هارون رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي موسى عليهما السلام (5). (من الصفي) اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم من سبي خيبر وجعل عتقها صداقها وقسم لها، وكانت من أعقل الناس لها شرف في قومها.

(1)"التمهيد" 20/ 43، "الاستذكار" 5/ 83.

(2)

في الأصل يغزو بالواو والمثبت من مطبوع "السنن" وهو الصواب.

(3)

ورد بعدها في الأصل: نسخة: بسهم.

(4)

"تهذيب التهذيب" 9/ 227، "تقريب التهذيب"(6017).

(5)

"الاستيعاب" 1/ 46، "تهذيب الأسماء" للنووي (1175)، "أنساب الأشراف" 1/ 195.

ص: 10

[2995]

(حدثنا سعيد بن منصور) الخراساني المروزي (حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن) القاريّ (الزهري) المدني، نزل الإسكندرية، روى له الشيخان (1). (عن عمرو بن أبي عمرو) مولى المطلب (2). (عن أنس بن مالك قال: قدمنا) مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمادى الأولى سنة سبع قرية (خيبر) وبينها وبين المدينة ثمانية برد (3)(فلما فتح الله الحصن) أي: كل حصن بها (ذكر له جمال صفية بنت) بالجر (حيي) ابن أخطب (وكان قتل زوجها) كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق، [التي كانت في السبي](4)(وكانت) حين سبيت (عروسًا) أي حديثة عهد بالعرس لم تبلغ سنها تسعة عشر سنة، وكانت رأت قبل أن القمر سقط في حجرها (واصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه) فتأول (5) منامها بذلك (فخرج بها حتى بلغنا سد) بضم السين المهملة وفتحها، قيل: هي كالظلة على الباب لتقي الباب من المطر، وقيل: هي الباب نفسه، وقيل: الساحة بين يديه (الصهباء) بفتح الصاد المهملة والمد موضع على روحة من خيبر (حلت) بكمال الاستبراء (فبنى) أي دخل (بها) وأولم عليها بتمر وسويق وقسم لها (6).

[2996]

(حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن عبد العزيز بن

(1)"تهذيب التهذيب" 11/ 343.

(2)

"التقريب"(5083).

(3)

"الروض المعطار" 1/ 228.

(4)

من (ل).

(5)

من (ل).

(6)

انظر: "الإصابة" 7/ 738.

ص: 11

صهيب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صارت صفية) بنت حيي حين كانت في السبي (لدحية) بن خليفة بن فروة (الكلبي) نسبة إلى قبيلة باليمن منها أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم (ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم) فيه أن الإمام إذا نفل ما لم يعلم مقداره أن له استرجاعه والتعويض.

[2997]

(حدثنا محمد بن خلاد) بن كثير (الباهلي) شيخ مسلم (1).

(حدثنا بهز بن أسد)[أخو معلي بن أسد](2) العمي البصري، أخرج له البخاري في المناقب (3) مفردًا، وفي الأدب (4) والصلاة (5) مقرونًا (6).

(حدثنا حماد) بن سلمة (أنبأنا ثابت) البناني (عن أنس) بن مالك رضي الله عنه (قال: وقع في سهم دحية) بكسر الدال وفتحها ولمسلم: في مقسمه.

قال النووي: يحتمل أن المراد بقوله: وقعت في سهمه أي حصلت بالإذن في أخذ جارية ليوافق باقي الروايات (7). وسيأتي له مزيد.

(جارية جميلة) وكانت صفية بديعة الجمال (فاشتراها رسول الله) صلى الله عليه وسلم. منه (8)(بسبعة أرؤس) رواية: أرؤس بسكون الراء وضم الهمزة بعدها،

(1)"التقريب"(5865).

(2)

سقط من (ر).

(3)

باب قَوْلُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم لِلأَنْصَارِ "أَنْتُمْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيّ". (3786).

(4)

باب فضل صلة الرحم (5983).

(5)

(663).

(6)

قال ابن حجر في "هدي الساري"(391): أحد الأثبات في الرواية قال أحمد: إليه المنتهى في التثبت ووثقه ابن معين وأبو حاتم وابن سعد والعجلي.

(7)

"شرح مسلم" للنووي 9/ 220.

(8)

سقط من (ر).

ص: 12

فإن أفعل جمع قلة. استشكل بعضهم شراءها منه بعد أن وهبها له؛ لأن الواهب منهي عن شراء هبته، يحتمل أن ذلك كان يرضي دحية فتكون معاوضة جارية، وأجاب بعضهم بأنه لم يهبه من مال نفسه فينهى عن الارتجاع، وإنما أعطاه من مال الله على جهة النفل كما يعطي الإمام النفل لأحد أهل الجيش نظرًا فيكون خارجًا عن ارتجاع الهبة وشرائها.

قال القرطبي (1): وهذا كله ليس بصحيح، وأن صفية إنما وقعت في مقسمه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراها، وهذا رافع لما يتوهم من الإشكال (ثم دفعها إلى أم سليم) سهيلة، وقيل: رميلة، وقيل: العميصاء، كانت تحت مالك بن النضر أبي أنس بن مالك في الجاهلية فولدت له أنس بن مالك (تصنعها) بكسر النون المشددة (وتهيئها) له أي: دفعها لأم سليم لتزينها وتحسنها له على عادة العروس بما ليس بمنهي عنه من وشم ووصل شعر وتنمص وغير ذلك من المنهي عنه.

(قال حماد) بن سلمة الراوي: (وأحسبه قال: وتعتد) قال النووي: معناه تستبرئ؛ لأنها كانت مسبية يجب استبراؤها وجعلها في مدة الاستبراء (في بيتها) أي في بيت أم سليم، فيه اعتداد المرأة واستبراؤها عند النساء (2). وهي (صفية بنت حيي) هذا هو (3) الصحيح أن صفية (4) كان اسمها قبل السبي، وقيل: كان اسمها زينب، فسميت

(1)"المفهم" 13/ 9.

(2)

"شرح مسلم" للنووي 9/ 222.

(3)

من (ل).

(4)

بعدها في (ر): بنت حيي.

ص: 13

بعد السبي والاصطفاء صفية (1).

[2998]

(حدثنا داود بن معاذ) العتكي، نزل المصيصة قانت (2) لله تعالى (3). (حدثنا عبد الوارث) قال المصنف (وحدثنا يعقوب بن إبراهيم) بن كثير الدورقي والدورق: القلنسوة (4)(المعني قالا: حدثنا) إسماعيل (ابن علية، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس) بن مالك رضي الله عنه (قال: جمع) بضم الجيم وكسر (5) الميم مبني للمفعول (السبي) وهو النهب وأخذ الناس عبيدًا وإماء، والسبية المنهوبة جمعها سبايا (6). (يعني) الذي كان (بخيبر) بينها وبين المدينة مشي ثلاثة أيام من على طريق الغابة العليا (7). (فجاء دحية) الكلبي (فقال: يا رسول الله، أعطني جارية من السبي. قال: اذهب فخذ جارية) منه.

قال القرطبي: يقع إشكال بين قوله: خذ جارية من السبي وبين قوله: إنها صارت إليه في مقسمه، يزيله: تقدير أنه إنما أراد خذ بطريق القسمة وفهم ذلك دحية بقرائن أو تصريح لم ينقله الراوي، فلم يأخذ دحية شيئًا إلا بالقسمة (8).

(1)"شرح مسلم" للنووي 9/ 220.

(2)

في (ر): كانت.

(3)

"الكاشف"(1463).

(4)

"التقريب"(7812) و"الكاشف"(6385).

(5)

في (ع) تشديد.

(6)

"النهاية" لابن الأثير 2/ 8851.

(7)

"معجم ما استعجم" 2/ 521.

(8)

"المفهم" 13/ 9.

ص: 14

قال المنذري: والأولى أن يقال: كانت صفية فيئًا؛ لأنها كانت زوجة كنانة بن الربيع، وكانوا صالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرط عليهم أن لا يكتموا كنزا فإن كتموه [فلا ذمة] (1) لهم ثم غار عليهم واستباحهم. قال [أبو عبيدة] (2): وصفية فيمن سبي من نسائهم بلا شك، وممن دخل أولًا في صلحهم، وقد صارت فيئًا فلا تخمس (3). (فأخذ صفية بنت حيي) وكانت جميلة (فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية) الكلبي (قال يعقوب) بن إبراهيم الدورقي: في روايته (صفية بنت حيي سيدة) بني (قريظة والنضير -ثم اتفقا-) يعني: من بيت الرياسة فإنها بنت سيد قريظة والنضير، والله (ما تصلح) لأحد (إلا لك. قال: ادعو) كذا الرواية، ولمسلم قال: ادعوه (بها، قال) فدعوه فجاء بها. (فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال له: خذ جارية من السبي غيرها) قال القرطبي: لما نظر النبي صلى الله عليه وسلم حصل عنده أنها لا تصلح إلا له من حيث أنها من بيت النبوة (4)، فإنها من ولد هارون، فإنها من بيت الرياسة كما تقدم، مع ما كانت عليه من الجمال المراد لكمال اللذة الباعثة على كثرة النكاح المؤدية إلى كثرة النسل وإلى جمال الولد الحاصل منها، وهذا من فعله كما قد نبه عليه بقوله: "تخيروا

(1) في الأصول: فدماؤهم. والمثبت من "التلخيص الحبير" 3/ 284، و"إكمال المعلم" 4/ 305، و"شرح مسلم" للنووي 9/ 221 وهو الصواب.

(2)

هكذا في الأصل وفي "التلخيص": أبو عبيد.

(3)

المصادر السابقة، ثم قال النووي بعدها: وهذا تفريع منه على مذهبه أن الفيء لا يخمس ومذهبنا أنه يخمس كالغنيمة والله أعلم.

(4)

سقط من (ر).

ص: 15

لنطفكم" (1)، وأيضًا فمثل هذِه تصلح أن تكون أم المؤمنين، وحذارِ من أن يظن جاهل برسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي حمله على ذلك غلبة الشهوة النفسانية عند رؤية جمالها؛ فإن ذلك اعتقاد نحوه جهل فإنه معصوم؛ إذ قد أعانه الله على شيطانه فأسلم فلا يأمره إلا بخير (2).

(وإن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وتزوجها) قال القرطبي: ظاهره أنه كان قد (3) أعتقها ثم تزوجها، ولا يؤخذ منه أن الواو للترتيب، بل يبدأ بالعتق ثم بالزواج كما قال عليه السلام:"ابدؤوا بما بدأ الله"، فبدأ بالصفا (4).

[2999]

(حدثنا مسلم بن إبراهيم) الأزدي الفراهيدي شيخ البخاري (5).

(حدثنا قرة) بن خالد السدوسي (قال: سمعت يزيد بن عبد الله) بن الشخير (قال: كنا بالمربد) قال الحازمي في كتاب "ما اتفق لفظه وافترق مسماه من الأمكنة": هو بكسر الميم وسكون الراء وفتح الباء وبالدال، محلة بالبصرة من أشهر محالها وأطيبها.

قال أبو عبيدة: وهو دار كان يحبس فيها إبل الصدقة، وفي الحديث:

(1) أخرجه ابن ماجه (1968) والحاكم 2/ 176 "والبيهقي" 3/ 299 عن عائشة رضي الله عنها.

(2)

"المفهم" 13/ 9 - 10 وتمام كلامه: وقد نزع الله من قلبه حظَّ الشيطان، حيث شقَّ قلبه، فأخرجه منه، وطهَّره، وملأه حكمة وإيمانًا، كما تقدَّم في الإسراء. وإنما الباعث له على اختيار ما اختاره من أزواجه ما ذكرت لك، وما في معناه، والله أعلم.

(3)

سقط من (ر).

(4)

"المفهم" 13/ 11. والحديث رواه مسلم (1218) من حديث جابر بن عبد الله.

(5)

"الكاشف"(5405).

ص: 16

حتى إذا كنا بمربد النعم (1)، والمرابد كلها محابس وهو بالمدينة (2).

(فجاء رجل أشعث الرأس) قال المنذري (3): رواه بعضهم عن يزيد بن عبد الله، وسمى الرجل النمر بن تولب الشاعر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال: إنه ما مدح أحدًا ولا هجا أحدًا، وكان جوادًا، ولا يكاد يمسك شيئًا، وأدرك الإسلام وهو كبير (4).

(بيده قطعة أديم) بفتح الهمزة وكسر الدال وهو الجلد المدبوغ، جمعه أدم بفتحتين وأدم بضمتين، وهو القياس (5) كبريد وبرد (أحمر، فقلنا: كأنك من أهل البادية) وهي خلاف الحضر (فقال: أجل) بفتح الجيم وسكون اللام المخففتين أي: نعم (قلنا: ناولنا هذِه القطعة) بالنصب يعني: من (الأديم) الأحمر (الذي في يدك) اليمنى (فناولناها) بفتح اللام (فقرأنا ما فيها)(6) من الكتابة (فإذا فيها) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني زهير بن أقيش) رواية: وقيش بضم الهمزة وفتح القاف وسكون المثناة تحت ثم شين معجمة قبيلة من عكل، وهو بطن من تميم، قاله السمعاني (7)، ورده ابن الأثير بأنه

(1)"صحيح البخاري" 1/ 74 بَاب: التَّيَمُّمِ فِي الحَضَرِ إِذَا لَمْ يَجِد المَاءَ وَخَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ.

(2)

"ما اتفق لفظه"(ص 838).

(3)

انظر: "عون المعبود" 8/ 156.

(4)

"الإصابة" 6/ 470.

(5)

في (ر): اللباس.

(6)

في المطبوع: فقرأناها.

(7)

"الأنساب" 4/ 223.

ص: 17

ليس بصحيح، وإنما عكل اسم أمة (1) لامرأة من حمير (2)(أنكم)(3) أنكم بفتح الهمزة (إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأقمتم الصلاة) أي: داومتم على أدائها (وآتيتم) أعطيتم (الزكاة) المفروضة إلى مستحقها (وأديتم) بتشديد الدال أعطيتم (الخمس من المغنم و) أعطيتم (سهم النبي صلى الله عليه وسلم) فإنه صلى الله عليه وسلم كان يسهم له كسهم رجل ممن شهد الوقعة حضرها أو غاب عنها (وسهم الصفي) بكسر الفاء، وهو ما كان لرسول الله من عرض الغنيمة قبل أن تخمس عبدًا أو أمة كما تقدم، وكان صلى الله عليه وسلم مخصوصًا بذلك مع الخمس الذي له خاصة.

(إنكم آمنون) إذا فعلتم ذلك (بأمان الله وأمان رسوله) من القتل والإيذاء وتذهبون حيث شئتم لا تخافون (فقلنا) له (من كتب لك هذا الكتاب؟ ) الذي معك (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: كتبه أحد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بإذنه وأمره فنسب إليه.

* * *

(1) سقط من (ر).

(2)

"اللباب" 2/ 352.

(3)

سقط من (ع).

ص: 18