المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌30 - باب في أخذ الجزية - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٣

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌21 - باب ما جاء في سَهم الصَّفيّ

- ‌22 - باب كَيْفَ كانَ إِخْراج اليَهُودِ من المَدِينَة

- ‌23 - باب في خبَرِ النَّضيرِ

- ‌24 - باب ما جاءَ في حُكْم أَرْضِ خَيْبَرَ

- ‌25 - باب ما جاء في خَبرِ مكَّةَ

- ‌26 - باب ما جَاءَ في خَبَرِ الطّائِفِ

- ‌27 - باب ما جاءَ في حُكْم أرْضِ اليَمَنِ

- ‌28 - باب في إخْراج اليَهُودِ مِنْ جَزِيرَة العَرب

- ‌29 - باب في إِيقاف أرْضِ السَّواد وَأَرْضِ العَنْوَةِ

- ‌30 - باب في أَخْذِ الجِزْيَةِ

- ‌31 - باب في أَخْذ الجِزْيَةِ مِنَ المَجُوسِ

- ‌32 - باب في التَّشْدِيدِ في جِبايَةِ الجِزْيَةِ

- ‌33 - باب في تَعْشِير أَهْل الذِّمَّةِ إذا اخْتلَفُوا بالتِّجاراتِ

- ‌34 - باب في الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ في بَعْضِ السَّنَةِ هَلْ عَلَيْهِ جِزْيةٌ

- ‌35 - باب فِي الإِمَامِ يَقْبَلُ هَدَايَا المُشْرِكِينَ

- ‌كِتاب القطائع

- ‌36 - باب في إِقْطاعِ الأَرَضِيْنَ

- ‌37 - باب في إِحْيَاءِ المَواتِ

- ‌38 - باب مَا جاءَ في الدُّخُولِ فِي أَرْضِ الخَرَاجِ

- ‌39 - باب في الأَرْضِ يَحْمِيهَا الإِمامُ أَوِ الرَّجُلُ

- ‌40 - باب ما جاء في الرِّكازِ وَما فِيهِ

- ‌41 - باب نَبْشِ القُبُورِ العادِيَّةِ يَكُونُ فِيْهَا المالُ

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - باب الأَمْراضِ المُكَفِّرِةُ لِلذُّنُوبِ

- ‌2 - باب إذا كانَ الرَّجُلُ يَعْمَلُ عَمَلًا صالِحًا فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ

- ‌3 - باب عِيادَةِ النِّساءِ

- ‌4 - باب في العِيادَةِ

- ‌5 - باب في عيادَةِ الذِّمِّيِّ

- ‌6 - باب المَشْي في العِيادةِ

- ‌7 - باب في فَضْلِ العِيَادَةِ عَلَى وُضُوء

- ‌8 - باب في العِيَادَةِ مِرارًا

- ‌9 - باب في العِيَادَة مِنَ الرَّمَدِ

- ‌10 - باب الخُرُوج مِنَ الطَّاعُونِ

- ‌11 - باب الدُّعاء لِلْمَرِيضِ بِالشِّفاء عِنْدَ العِيادَةِ

- ‌12 - باب الدُّعاءِ لِلْمَرِيضِ عِنْدَ العِيَادَةِ

- ‌13 - باب في كراهِيَةِ تمَنّي المَوْتِ

- ‌14 - باب مَوْتِ الفَجْأَةِ

- ‌15 - باب في فضْلِ مَنْ ماتَ في الطّاعُونِ

- ‌16 - باب المَريضِ يُؤْخَذُ مِنْ أَظْفارهِ وَعانَتِهِ

- ‌17 - باب ما يُسْتحَبُّ منْ حُسْنِ الظَّنِّ بالله عِنْدَ المَوْتِ

- ‌18 - باب ما يُسْتَحَبُّ منْ تَطْهيرِ ثِيابِ المَيِّتِ عِنْدَ المَوْتِ

- ‌19 - باب ما يُسْتَحَبُّ أنْ يُقالَ عِنْدَ المَيِّتِ مِنَ الكَلامِ

- ‌20 - باب في التَّلْقِينِ

- ‌21 - باب تَغْمِيضِ المَيِّتِ

- ‌22 - باب في الاسْتِرْجاعِ

- ‌23 - باب في المَيِّتِ يُسَجَّى

- ‌24 - باب القِراءَةِ عِنْدَ المَيِّتِ

- ‌25 - باب الجُلُوسِ عِنْدَ المُصِيبَةِ

- ‌26 - باب في التَّعْزِيَةِ

- ‌27 - باب الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ

- ‌28 - باب في البُكاءِ عَلى الميِّتِ

- ‌29 - باب في النَّوْحِ

- ‌30 - باب صَنْعَةِ الطَّعَام لأَهْلِ المَيِّتِ

- ‌31 - باب في الشَّهِيد يُغَسَّلُ

- ‌32 - باب في سَتْر المَيِّتِ عنْدَ غَسْلهِ

- ‌33 - باب كَيْفَ غُسْلُ المَيِّتِ

- ‌34 - باب في الكَفَنِ

- ‌35 - باب كَراهِيَةِ المُغَالَاةِ فِي الكَفَنِ

- ‌36 - باب في كَفِنِ المَرْأَةِ

- ‌37 - باب في المِسْكِ للْمَيِّتِ

- ‌38 - باب التَّعْجِيلِ بِالجَنَازَةِ وَكَراهِيَةِ حَبْسِها

- ‌39 - باب في الغُسْلِ مِنْ غَسْلِ المَيِّتِ

- ‌40 - باب في تَقْبِيلِ المَيِّتِ

- ‌41 - باب في الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

- ‌42 - باب في المَيِّتِ يُحْمَلُ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ وَكَرَاهَةِ ذَلِكَ

- ‌43 - باب في الصُّفُوف علَى الجَنَازَةِ

- ‌44 - باب اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الجَنَائِزَ

- ‌45 - باب فَضْلِ الصَّلاةِ عَلَى الجَنَائِزِ وتشْيِيعِها

- ‌46 - باب في النّار يُتْبَعُ بها المَيِّتُ

- ‌47 - باب القِيامِ لِلْجَنَازَةِ

- ‌48 - باب الرُّكُوبِ فِي الجَنَازَةِ

- ‌49 - باب المشْى أَمَامَ الجَنَازَةِ

- ‌50 - باب الإِسْرَاعِ بِالجَنَازَةِ

- ‌51 - باب الإِمامِ لا يُصَلّي عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسهُ

- ‌52 - باب الصَّلاةِ عَلَى مَنْ قَتَلَتْهُ الحُدُودُ

- ‌53 - باب في الصَّلاةِ عَلَى الطِّفْلِ

- ‌54 - باب الصَّلاةِ على الجَنازَةِ في المَسْجِدِ

- ‌55 - باب الدَّفْنِ عنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِها

- ‌56 - باب إذا حَضَرَ جَنائِزَ رِجالٍ وَنِساءٍ، مَنْ يقَدِّمُ

- ‌57 - باب أَيْيَ يَقومُ الإمامُ مِنَ المَيِّتِ إِذا صَلَّى عَلَيْهِ

- ‌58 - باب التَّكْبير عَلَى الجَنازةِ

- ‌59 - باب ما يُقْرَأُ علَى الجَنازَةِ

- ‌60 - باب الدُّعاءِ لِلْمَيِّتِ

- ‌61 - باب الصَّلاة على القَبْرِ

- ‌62 - باب في الصَّلاةِ عَلَى المُسْلِمِ يَمُوتُ في بِلادِ الشِّرْكِ

- ‌63 - باب في جَمْعِ المَوْتَى في قَبْرٍ والقَبْرُ يُعَلَّمُ

- ‌64 - باب في الحَفّارِ يجِدًا لعَظْمَ هَلْ يَتَنَكَّبُ ذَلِكَ المَكانَ

- ‌65 - باب في اللَّحْدِ

- ‌66 - باب كَمْ يَدْخلُ القَبْرَ

- ‌67 - باب في المَيِّت يدْخَلُ منْ قِبَلِ رِجْلَيهِ

- ‌68 - باب الجُلُوسِ عِنْدَ القَبْرِ

- ‌69 - باب في الدُّعاءِ لِلْمَيِّتِ إذا وُضِعَ في قَبْرِهِ

- ‌70 - باب الرَّجُلِ يمُوتُ لَهُ قَرابَةُ مُشْرِكٍ

- ‌71 - باب في تَعْمِيقِ القَبْرِ

- ‌72 - باب في تَسْوِيةِ القَبْرِ

- ‌73 - باب الاسْتِغْفار عِنْد القَبْرِ لِلْمَيِّتِ في وَقْتِ الانْصِرافِ

- ‌74 - باب كَراهِيَة الذَّبْحِ عِنْدَ القَبْرِ

- ‌75 - باب المَيِّتِ يُصَلّى علَى قَبْرِهِ بَعْدَ حِينٍ

- ‌76 - باب في البِناءِ عَلى القَبْرِ

- ‌77 - باب في كَراهِيَةِ القُعُودِ على القَبْرِ

- ‌78 - باب المَشْى في النَّعْل بَيْنَ القُبُورِ

- ‌79 - باب في تَحْوِيلِ المَيِّتِ مِنْ موْضعِهِ لِلأَمْرِ يَحْدِّثُ

- ‌80 - باب في الثَّناءِ عَلَى المَيِّتِ

- ‌81 - باب في زِيارةِ القُبُورِ

- ‌82 - باب في زِيارَةِ النِّساء القُبُورِ

- ‌83 - باب ما يَقُولُ إِذا زارَ القُبُورَ أوْ مَرَّ بِها

- ‌84 - باب المُحْرِمِ يَمُوتُ كيْف يُصْنَعُ بِهِ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانُ وَالنُّذُور

- ‌2 - باب فِيمَنْ حَلف يَمِينًا لِيَقْتَطِعَ بها مالًا لأحَدٍ

- ‌3 - باب التغْلِيظ فِي اليَمينَ الفَاجِرَة

- ‌4 - باب الحَلِفِ بِالأَنْدادِ

- ‌5 - باب في كَراهِيةِ الحَلِفِ بِالآباءِ

- ‌6 - باب في كَراهِيَةِ الحَلِفِ بِالأَمانَةِ

- ‌7 - باب لَغْوِ اليَمِينِ

- ‌8 - باب المَعارِيضِ في اليَمينِ

- ‌9 - باب ما جاءَ في الحَلِفِ باِلبَراءَةِ وبمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلامِ

- ‌10 - باب الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لا يَتأَدَّمَ

- ‌11 - باب الاسْتثْناءِ في اليَمِينِ

- ‌12 - باب ما جاءَ في يَمِينِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم ما كانتْ

- ‌13 - باب في القَسَمِ: هَلْ يَكُونُ يَمينًا

- ‌14 - باب فِيمَنْ حَلَف عَلى الطَّعام لا يَأكلُهُ

- ‌15 - باب اليَمِينِ في قَطيعَةِ الرَّحِم

- ‌16 - باب فِيمَنْ يحْلِف كاذِبًا متَعَمِّدًا

- ‌17 - باب الرَّجُلِ يُكَفّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ

- ‌18 - باب كَمِ الصّاعُ في الكَفّارَةِ

- ‌19 - باب في الرَّقبةِ المُؤْمِنَةِ

- ‌20 - باب الاستثْناءِ في اليمِين بَعْدَ السّكُوت

- ‌21 - باب النَّهْى عنِ النَّذْرِ

- ‌22 - باب ما جاءَ في النَّذْرِ في المَعْصِيَةِ

- ‌23 - باب مَنْ رَأى علَيْهِ كَفّارَةً إذا كانَ في معْصِيَةٍ

- ‌24 - باب منْ نَذَرَ أَنْ يُصَلّيَ في بَيْت المقْدِسِ

- ‌28 - باب في النَّذْرِ فِيما لا يمْلِكُ

- ‌27 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِن الوَفاء بِالنَّذْر

- ‌29 - باب فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمالِهِ

- ‌25 - باب في قَضاءِ النَّذْرِ عنِ المَيِّتِ

- ‌26 - باب ما جاءَ فِيمَنْ ماتَ وَعَلَيْهِ صِيامٌ صامَ عَنْهُ وَليُّهُ

- ‌30 - باب مَنْ نَذَرًا نَذْرًا لا يُطِيقُهُ

- ‌31 - باب مَنْ نَذَر نَذْرًا لَمْ يسَمِّهِ

- ‌32 - باب مَنْ نَذَرَ في الجاهِلِيَّةِ ثمّ أَدْرَكَ الإِسْلامَ

الفصل: ‌30 - باب في أخذ الجزية

‌30 - باب في أَخْذِ الجِزْيَةِ

3037 -

حدثنا العَبّاسُ بْن عَبْدِ العَظِيمِ، حدثنا سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حدثنا يَحْيَى بْن أَبي زائِدَةَ، عَنْ محَمَّدِ بْنِ إِسْحاقَ، عَنْ عاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ وَعَنْ عُثْمانَ بْنِ أَبي سُلَيْمانَ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ خالِدَ بْنَ الوَلِيدِ إِلَى أُكُيْدِرِ دُومَةَ فَأُخِذَ فَأَتَوْهُ بِهِ فَحَقَنَ لَهُ دَمَهُ وَصالَحَة عَلَى الجِزْيَةِ (1).

3038 -

حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ محَمَّدٍ النُّفَيْليُّ، حدثنا أبُو مُعاوِيَةَ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أَبي وائِلٍ، عَنْ مُعاذٍ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لما وَجَّهَهُ إِلَى اليَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخذَ مِنْ كلِّ حالمٍ -يَعْني: مُحْتَلِمًا- دِينارًا أَوْ عِدْلَهُ مِنَ المَعافِريِّ ثِيابٌ تَكُون بِاليَمَنِ (2).

3039 -

حدثنا النُّفَيْليُّ، حدثنا أبُو مُعاوِيَةَ، حدثنا الأعمَشُ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعاذٍ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم مثْلَهُ (3).

3040 -

حدثنا العَبّاسُ بْنُ عَبْدِ العَظِيمِ، حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن هانِئٍ أبُو نُعَيْمٍ النَّخَعيُّ، أَخْبَرَنا شَرِيكٌ، عَنْ إِبْراهِيمَ بْنِ مُهاجِرٍ، عَنْ زِيادِ بْنِ حُدَيْرٍ قال: قال عَليٌّ: لَئِنْ بَقِيتُ لِنَصارى بَني تَغْلِبَ لأقتلَنَّ المُقاتِلَةَ وَلأسْبِيَنَّ الذُّرِّيَّةَ فَإِنّي كَتَبْتُ الكِتابَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَنْ لا يُنَصِّرُوا أَبْناءَهُمْ. قالَ أَبُو داوُدَ: هذا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ بَلَغَني، عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ كانَ يُنْكِرُ هذا الحَدِيثَ إِنْكارًا شَدِيدًا وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ النّاسِ شِبْهُ المَتْرُوكِ وَأَنْكرُوا هذا الحَدِيثَ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هانِئٍ قالَ أَبُو عَليٍّ: وَلَمْ يَقْرَأْهُ أَبُو داوُدَ في العَرْضَةِ الثّانِيَةِ (4).

(1) رواه البيهقي 9/ 186. وحسنه ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 185، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (2681).

(2)

تقدم برقم (1576)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2682).

(3)

تقدم برقم (1576).

(4)

رواه العقيلي في "الضعفاء الكبير" 2/ 349، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 4/ 198، والبيهقي 9/ 217. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (535).

ص: 119

3041 -

حدثنا مصَرِّفُ بْن عَمْرٍو الياميُّ، حدثنا يُونُسُ -يَعْني: ابن بُكَيْرٍ- حدثنا أَسْباطُ بْن نَصْرٍ الهَمْدانيُّ، عَنْ إِسْماعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ القُرَشيِّ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قال: صالَحَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ نَجْرانَ عَلَى أَلْفَى حُلَّةٍ النِّصْفُ في صَفَرٍ والبَقِيَّةُ في رَجَبٍ يُؤَدُّونَها إِلَى المُسْلِمِينَ وَعارِيَةِ ثَلاثِينَ دِرْعًا وَثَلاثِينَ فَرَسًا وَثَلاثِينَ بَعِيرًا وَثَلاثِينَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ أَصْنافِ السِّلاحِ يَغْزُونَ بِها والُمسْلِمُونَ ضامِنُونَ لَها حَتَّى يَرُدُّوها عَلَيْهِمْ إِنْ كانَ بِاليَمَنِ كَيْدٌ أَوْ غَدْرَةٌ عَلَى أَنْ لا تُهْدَمَ لَهُمْ بَيْعَة وَلا يُخْرَجُ لَهُمْ قَسٌّ وَلا يُفْتَنُوا، عَنْ دِينِهِمْ ما لَمْ يُحْدِثُوا حَدَثًا أَوْ يَأْكُلُوا الرِّبا. قالَ إِسْماعِيل: فَقَدْ أَكَلُوا الرِّبا.

قالَ أَبُو داوُدَ: إِذا نَقَضُوا بَعْضَ ما اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ فَقَدْ أَحْدَثُوا (1).

* * *

باب في أخذ الجزية

[3037]

(حدثنا العباس بن عبد العظيم) بن إسماعيل بن توبة العنبري شيخ مسلم (2)(حدثنا سهل بن محمد) بن الزبير العسكري، قال أبو حاتم: صدوق ثقة (3)(حدثنا يحيى) بن زكريا (بن أبي زائدة، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر) بن قتادة الأنصاري (عن أنس بن مالك، وعن عثمان بن أبي سليمان) بن جبير بن مطعم، قاضي مكة، احتج به

(1) رواه أبو الشيخ الأصبهاني في "طبقات المحدثين بأصبهان" 1/ 334، والبيهقي 9/ 187، 195، 202.

وأعله المنذري في "المختصر" 4/ 251، وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(536).

(2)

"تهذيب التهذيب" 5/ 107.

(3)

"الجرح والتعديل" 4/ 204.

ص: 120

مسلم، الظاهر أن (وعن عثمان) معطوف على (محمد بن إسحاق) متابعة تامة.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر) بضم الهمزة وفتح الكاف مصغر (1)، زاد البيهقي (2): ابن عبد الملك رجل من كندة، كان ملكًا على (دومة) بضم الدال وفتحها (3)، وقال له: يا خالد، إنك ستجده يصيد البقر، فأتاه خالد ليلًا وقرب من حصنه فأرسل الله بقر الوحش فكانت تحك حائط القصر بقرونها (4) فنشط أكيدر ليصيدها وخرج في الليل، وكانت ليلة مقمرة هو وأخوه حسان فشدت عليه خيل خالد وكانوا أربعمائة وعشرين فاستأسروا أكيدر وامتنع حسان وقاتل فقتل، وأجار خالد أكيدر من القتل حتى يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يفتح له دومة الجندل، وكان أكيدر نصرانيًّا، فلما قاضاه خالد خلى سبيله ففتح الحصن ودخلها خالد وأخذ ما صالح عليه.

(فأخذ فأتوه) أي: أتوا النبي صلى الله عليه وسلم (به) يعني: بأكيدر (فحقن له) النبي صلى الله عليه وسلم (دمه) ودم أخيه معاذ (وصالحه على) أخذ (الجزية) منه.

قال ابن الأثير: بلغت جزيتهم ثلاثمائة دينار، وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة وخلى سبيله وسبيل أخيه وكتب لهما كتاب أمانهما وختمه يومئذٍ بظفره (5).

قال شيخنا ابن حجر: فإن ثبت أن أكيدر كان كنديًّا ففيه دليل على أن

(1)"تهذيب الأسماء" 1/ 170.

(2)

في "السنن الكبرى" 9/ 187.

(3)

"تهذيب الأسماء واللغات " ص (1108)، "المفهم" 20/ 116.

(4)

على حاشية (ع) ورمز لها: صح.

(5)

"أسد الغابة" 1/ 159، 6/ 311.

ص: 121

الجزية لا تختص بالعجم من أهل الكتاب لأن أكيدر كان عربيًّا (1).

[3038]

(حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا أبو معاوية) محمد ابن خازم الضرير (عن الأعمش، عن أبي وائل) شقيق بن سلمة (عن معاذ) بن جبل رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجَّهه إلى اليمن) ووجَّه أبا موسى داعيين إلى الإسلام، وكان بعث معاذًا في شهر ربيع الأول سنة عشر، وفي البخاري (2) كان بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذًا إلى اليمن قبل حجة الوداع (أمره أن يأخذ من كل حالم، يعني: محتلفا، دينارًا) وهذا أقل الجزية في كل سنة، ويستحب للإمام مماكسته حتى يأخذ من متوسط دينارين، ومن غني أربعة دنانير (أو) يأخذ عدله، ولا يجوز عند الشافعي أن يؤخذ أقل من دينار كما قدَّره الشارع.

وقال مالك: لا يتقدر أقلها ولا أكثرها، وهي موكولة إلى الإمام في الطرفين (3).

قال الماوردي: وإذا اجتهد رأي الإمام في عقد الجزية معهم على مراضاة أولي الأمر منهم صارت لازمة لجميعهم، ولاعتبارهم (4) قرنًا بعد قرن، ولا يجوز لوالٍ بعده تغييره ولا نقص ولا زيادة.

وظاهر الحديث في تقييده في المحتلم أنها لا تؤخذ من النساء والصبيان وإن أخذت الزكاة منهما.

(1)"التلخيص الحبير" 4/ 123، وراجع "البدر المنير" 9/ 186.

(2)

بَاب بَعْثُ أَبِي مُوسَى وَمُعَاذٍ إِلَى اليَمَنِ قَبْلَ حَجَّةِ الوَدَاعِ 5/ 161.

(3)

"الحاوي" 14/ 299، "التمهيد" 2/ 199، "شرح السنة" 11/ 173، و"شرح صحيح البخاري" لابن بطال 5/ 322.

(4)

في (ل) كلمة غير واضحة.

ص: 122

(أو) أن يأخذ منهم (عدله) قال في "النهاية": العَدل والعِدل بالكسر والفتح في الحديث هما بمعنى المثل، وقيل: هو بالفتح: ما عادله من جنسه، وبالكسر: ما ليس من جنسه. وقيل بالعكس، والمشهور هنا فتح العين وإن كان من عين جنسه (1).

(من المعافري) بفتح الميم والمهملة وهي برود من (ثياب تكون باليمن) منسوبة إلى معافر قبيلة باليمن والميم زائدة كما تقدم.

[3039]

(حدثنا النفيلي، حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم (حدثنا الأعمش، عن إبراهيم) التيمي (عن مسروق، عن معاذ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله) في المعنى.

وهذا الحديث رواه الأربعة وأحمد، وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ. وذكر بعضهم رواه مرسلًا، وأنه أصح (2). وأعلَّه ابن حزم بالانقطاع (3)؛ لأن مسروقًا لم يسمع من معاذ، وفيه نظر؛ فقد قال ابن المديني: صلى مسروق خلف أبي بكر، ولقي عمر وعليّا وذكر جماعة من الصحابة؛ فقد أمكن لقيه على رأي مسلم وغيره، لا جرم أن الحاكم أخرجه في "مستدركه" وقال: صحيح على شرط الشيخين (4)، وكذا ابن حبان في "صحيحه"(5)(6).

(1)"النهاية" لابن الأثير 3/ 418.

(2)

أخرجه النسائي (2407، 2408، 2409)، والترمذي (623)، وابن ماجه (1818)، وأحمد 36/ 338.

(3)

"المحلى" 6/ 12، 7/ 348.

(4)

1/ 555.

(5)

11/ 244 (4886).

(6)

"البدر المنير" 5/ 434.

ص: 123

[3040]

(حدثنا العباس بن عبد العظيم) بن إسماعيل العنبري شيخ مسلم (حدثنا عبد الرحمن بن هانئ أبو نعيم النخعي) الكوفي مختلف في توثيقه (1)(أخبرنا شريك) بن عبد الله النخعي، روى له البخاري في "رفع اليدين في الصلاة" وغيره، وروى له مسلم في المتابعات (2). (عن إبراهيم بن مهاجر) أبي إسحاق البجلي الكوفي، احتج به مسلم (3) (عن زياد بن حدير) بضم الحاء المهملة مصغر الكوفي ثقة عابد (4) (قال: قال علي) بن أبي طالب رضي الله عنه في خلافته (لئن بقيت) بكسر القاف لغة القرآن أي: لئن بقيت مدة حياتي (لنصارى) بكسر لام الجر (بني تغلب) بفتح التاء المثناة وسكون الغين المعجمة وكسر اللام ثم باء موحدة وهي قبيلة معروفة وهي تغلب بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى (5).

(لأقتلن المقاتلة) بكسر المثناة الفوقانية يعني: الرجال الذين يقاتلون (ولأسبين) بفتح الهمزة وتشديد نون التوكيد آخره (الذرية) منهم والسبي: النهب وأخذ الناس عبيدًا وإماءً، ثم ذكر سبب العزم على قتلهم وسبيهم (فإني كتبت الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم) واشترط فيه (على أن لا ينصِّروا أبناءهم) بتشديد الصاد المكسورة أي: لا يصبغوا أبناءهم الصغار كما

(1) قال ابن حجر: صدوق له أوهام أفرط ابن معين فكذبه وقال البخاري: هو في الأصل صدوق. وانظر: "تهذيب التهذيب" 9/ 259، "التقريب"(4032).

(2)

"تهذيب التهذيب" 4/ 293.

(3)

" التقريب"(254).

(4)

"التقريب"(2064).

(5)

انظر: "الأنساب" للسمعاني 1/ 469.

ص: 124

[3040]

(حدثنا العباس بن عبد العظيم) بن إسماعيل العنبري شيخ مسلم (حدثنا عبد الرحمن بن هانئ أبو نعيم النخعي) الكوفي مختلف في توثيقه (1)(أخبرنا شريك) بن عبد الله النخعي، روى له البخاري في "رفع اليدين في الصلاة" وغيره، وروى له مسلم في المتابعات (2). (عن إبراهيم بن مهاجر) أبي إسحاق البجلي الكوفي، احتج به مسلم (3) (عن زياد بن حدير) بضم الحاء المهملة مصغر الكوفي ثقة عابد (4) (قال: قال علي) بن أبي طالب رضي الله عنه في خلافته (لئن بقيت) بكسر القاف لغة القرآن أي: لئن بقيت مدة حياتي (لنصارى) بكسر لام الجر (بني تغلب) بفتح التاء المثناة وسكون الغين المعجمة وكسر اللام ثم باء موحدة وهي قبيلة معروفة وهي تغلب بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى (5).

(لأقتلن المقاتلة) بكسر المثناة الفوقانية يعني: الرجال الذين يقاتلون (ولأسبين) بفتح الهمزة وتشديد نون التوكيد آخره (الذرية) منهم والسبي: النهب وأخذ الناس عبيدًا وإماءً، ثم ذكر سبب العزم على قتلهم وسبيهم (فإني كتبت الكتاب بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم) واشترط فيه (على أن لا ينصِّروا أبناءهم) بتشديد الصاد المكسورة أي: لا يصبغوا أبناءهم الصغار كما

(1) قال ابن حجر: صدوق له أوهام أفرط ابن معين فكذبه وقال البخاري: هو في الأصل صدوق. وانظر: "تهذيب التهذيب" 9/ 259، "التقريب"(4032).

(2)

"تهذيب التهذيب" 4/ 293.

(3)

" التقريب"(254).

(4)

"التقريب"(2064).

(5)

انظر: "الأنساب" للسمعاني 1/ 469.

ص: 125

وروى شيبان عن قتادة: أن اليهود تصبغ أبناءهم يهود، وأن النصارى تصبغ أبناءهم نصارى، وأن صبغة الله الإسلام (1).

وعن قتادة: الصبغ الدين، وأصل ذلك أن النصارى كانوا يصبغون أولادهم في الماء وهو الذي يسمونه المعمودية.

قال ابن عباس: هو أن النصارى كانوا إذا ولد لهم ولد فأتى عليه سبعة أيام غمسوه في ماء لهم يقال له: ماء المعمودية وصبغوه بذلك ليطهروه مكان الختان، فإذا فعلوا ذلك قالوا: صار الآن نصرانيًّا (2).

قال ابن الأثير: وروي عن عمر أنه دعا قبائل من العرب انقلبت إلى (3) النصرانية وهم تنوخ وبهراء وبنو تغلب إلى إعطاء الجزية فقالوا: نحن عرب لا نؤدي الجزية فخذ منا الصدقة كما تأخذ من المسلمين، فأبى، فلحق بعضهم بالروم، فقال النعمان بن عروة: يا أمير المؤمنين، إن القوم لهم بأس وشدة فلا تعن عدوك بهم، فبعث عمر في طلبهم وردهم وضرب عليهم الصدقة فأخذ من كل خمس من الإبل شاتين، وأخذ مكان العشر: الخمس، ومكان نصف العشر: العشر، ولم يخالفه من الصحابة فليس لأحد بعد ذلك نقضه؛ لأن عقد الذمة يكون على التأبيد. قال: فأرى للإمام أن يأخذ منهم الجزية؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من النصارى من العرب، فأما ذبائحهم فلا أحب أكلها خبرًا عن عمر وعلي، وكذلك لا يحل لنا نكاح نسائهم؛

(1) أخرجه الطبري في "التفسير" 3/ 117، وانظر:"الجامع" للقرطبي 2/ 144.

(2)

"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي 2/ 144.

(3)

في (ر): من.

ص: 126

لأن الله جل ثناؤه إنما أحل لنا من أهل الكتاب الذين عليهم نزل وجعلهم شبيهًا بالمجوس (1).

(قال [أبو داود]) المصنف: (هذا الحديث منكر) وهو عند بعض الناس شبه المتروك لضعف بعض رجاله، وأُنكِر -بضم الهمزة وكسر الكاف- هذا الحديث على عبد الرحمن بن هانئ الكوفي.

قال المصنف: و (بلغني عن أحمد) بن حنبل رضي الله عنه (أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارًا شديدًا) وتكلم فيه، (قال أبو علي) اللؤلؤي:(ولم يقرأه [أبو داود]) المصنف (في العرضة الثانية) من هذا الكتاب المسند.

[3041]

(حدثنا مصرف بن عمرو الإيامي)(2) ويقال: اليامي (3) كما تقدم، وثقه أبو زرعة (4). (حدثنا يونس بن بكير) الشيباني الحافظ، قال ابن معين: صدوق (5)، (حدثنا أسباط بن نصر الهمداني) أبو يوسف، احتج به مسلم في المناقب (6)، (عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي) المعروف بالسدي (7) الكوفي، قال المنذري: في سماعه من ابن عباس نظر، وإنما قيل: إنه رآه ورأى ابن عمر وسمع من أنس، ولم يتعرض

(1) انظر: "المغني" 10/ 581 ولم أجد هذا الكلام لابن الأثير.

(2)

قال السمعاني في "الأنساب" 1/ 233: هذِه النسبة إلى إيام وقيل لهؤلاء البطن: يام.

(3)

في مواضع الترجمة اليامي؛ وانظر: "التقريب"(6685).

وقال السمعاني في "الأنساب" 5/ 677: اليامي: هذِه النسبة إلى يام، وهو بطن من همدان.

(4)

"الجرح والتعديل" 8/ 420.

(5)

"الكاشف"(6464).

(6)

"التقريب"(321). وانظر: "صحيح مسلم" كتاب الفضائل (2329).

(7)

بضم السين وتشديد الدال وكان يقعد في سدة باب الجامع بالكوفة فسمي السدي وهو السدي الكبير. انظر: "التقريب"(463).

ص: 127

المزي لذلك في "أطرافه"، والحديث من أفراد المصنف (1).

(عن ابن عباس قال: صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة) تقدم أن الحلة لا تكون إلا من ثوبين غير لفيفين (النصف) منها، وهي ألف (2) يؤخذ منهم (في) شهر (صفر، و) النصف (البقية) تؤخذ منهم (في) شهر (رجب) الفرد (يؤدونها إلى المسلمين) في كل سنة، ويؤدون إلى المسلمين من غير تمليك، بل (وعارية) بتشديد الياء سميت بذلك؛ لأن طلبها عار (3)(ثلاثين درعًا) من حديد وهي (4) مؤنثة في الأكثر، (وثلاثين فرسا) بآلتها التي يركب بها من سرج وغيره، (وثلاثين بعيرًا)(5) بعدته (وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح) غير ما تقدم من درق وسيف ونحوهما لينتفع بها المسلمون و (يغزون) بفتح أوله (بها) في الجهاد.

(والمسلمون ضامنون لها) أي: لهذِه العواري (حتى يردوها عليهم إن كان باليمن) أي: بأرض اليمن (كيد) أي حرب، وفي الحديث المتقدم أنه صلى الله عليه وسلم خرج في بعض مغازيه فلم يلق كيدًا أي: حربًا، قال في "النهاية": ولذلك أنثها فقال: كيد ذات غدر، وأصل الكيد الاحتيال والاجتهاد، وبه سميت الحرب كيدًا (6). (أو غدرة) قال الخطابي: [وقع في كتابي:

(1) انظر: "تهذيب الكمال" 3/ 122، و"تهذيب التهذيب" 1/ 275.

(2)

في (ر): الذي.

(3)

"غريب الحديث" لابن الجوزي 2/ 91.

(4)

سقط من (ر).

(5)

على حاشية (ل) هنا: (في بعضها بالنصب) وفي (ر): (بالنصف).

(6)

"النهاية" 4/ 406.

ص: 128

كيد ذات غدر] (1). قال: وهو أصوب، وهو الذي ذكره في "النهاية" كما تقدم، والأكثر كيد أو غدرة، والغدرة: ترك الوفاء بما عاهد عليه.

(على أن لا تهدم) بضم المثناة فوق مبني للمفعول (لهم بيعة) بكسر الباء للنصارى، وقيل: هي كنيسة أهل الكتاب، وقيل: البيعة لليهود والكنيسة للنصارى والصلوات للصابئين كما المساجد للمسلمين، (ولا يخرج) بضم المثناة مبني للمجهول (لهم قس) بفتح القاف وتشديد السين المهملة وهو رئيس النصارى في العلم والدين وجمع القس قسوس كفلس وفلوس، وهو القسيس بكسر القاف يجمع بالواو والياء والنون [بغلبة الحال](2) الاسمية، (ولا يفتنوا عن دينهم) أي: لا يعذبون للخروج عن دينهم (لم يحدثوا) بضم أوله (حدثًا) بفتح الحاء والدال المهملتين وهو الأمر الحادث المنكر كبناء كنيسة أو صومعة ونحوها، (أو يأكلوا الربا) الذي حرمه الله تعالى.

قال ابن أبي شيبة: حدثنا عفان، حدثنا عبد الواحد، حدثنا مجالد، عن الشعبي: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجران وهم نصارى: أن من باع منكم بالربا فلا ذمة له (3). وقال أيضًا: حدثنا وكيع، حدثنا الأعمش، عن سالم قال: إن أهل نجران قد بلغوا أربعين ألفًا (4).

(1) هذا النقل خلاف ما في "معالم السنن" 3/ 284؛ لأن رواها: كيد أو غدرة ثم قال في الحاشية: هكذا وقع في كتابي وفي رواية غيرها: كيد ذات غدر. وهذا أصوب.

(2)

هكذا في (ع) وفي (ل) بغلبة الجانب. وفي "المصباح المنير" 2/ 503: تغليبا لجانب الاسمية.

(3)

"المصنف" 14/ 550 (38170).

(4)

"المصنف" 14/ 550 وتمامه: قال: وَكَانَ عُمَرُ يَخَافُهُمْ أَنْ يَمِيلُوا عَلَى المُسْلِمِينَ، =

ص: 129

(قال إسماعيل) بن عبد الرحمن السدي راويه عن ابن عباس (: فقد أكلوا الربا) ونقضوا العهد.

(قال [أبو داود]) المصنف: (إذا نقضوا بعض ما اشترط عليهم) الإمام في العقد (فقد أحدثوا) حدثًا.

قال الماوردي: المشروط عليهم إما مستحق أو مستحب، فالمستحق ستة أشياء: أن لا يذكروا كتاب الله بطعن ولا تعريض ولا يذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكذيب ولا إزراء عليه، ولا يذكروا دين الإسلام بذم ولا قدح فيه، ولا يصيبوا مسلمة بزنا ولا باسم نكاح، ولا يفتنوا مسلمًا عن دينه، ولا يعينوا أهل الحرب، ولا يؤوا عينًا لهم.

وإنما شرطت هذِه الستة عليهم تأكيدًا لتغليظ العهد عليهم، وليكون ارتكابها بعد الشرط نقضًا لعهدهم.

وأما المستحب فستة:

أحدها: تغيير هيئاتهم بلبس الغيار وشد الزنار (1)، وأن لا يعلوا المسلمين في الأبنية، وأن لا يسمعوهم أصوات نواقيسهم وتلاوة

=فَتَحَاسَدُوا بَيْنَهُمْ، قَالَ: فَأَتَوْا عُمَرَ، فَقَالُوا: إِنَّا قَدْ تَحَاسَدْنَا بَيْنَنَا فَأَجِّلْنَا، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا أَنْ لَا يُجْلُوا، قَالَ: فَاغْتَنَمَهَا عُمَرُ فَأَجَلَاهُمْ، فَنَدِمُوا، فَأَتَوْهُ، فَقَالُوا: أَقِلْنَا، فَأَبَى أَنْ يُقِيلَهُمْ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلِى أَتَوْهُ، فَقَالُوا: إِنَّا نَسْأَلُك بِخَطِّ يَمِينِكَ، وَشَفَاعَتِكَ عِنْدَ نَبِيِّكَ إِلَّا أَقَلْتَنَا، فَأَبَى، وَقَالَ: وَيْحَكُمْ، إِنَّ عُمَرَ كَانَ رَشِيدَ الأَمْرِ. قَالَ سَالِمٌ: فَكَانُوا يَرَوْنَ، أَنَّ عَلِيًّا لَوْ كَانَ طَاعِنًا عَلَى عُمَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمْرِهِ؛ طعَنْ عَلَيْهِ فِي أهْلِ نَجْرَانَ.

(1)

لبس الغيار وهو تغير اللباس بأن يخيط الذمي على ثوبه شيئا يخالف لون ثوبه وشد الزنار وهو خيط غليظ يشد في الوسط فوق الثياب. انظر: "إعانة الطالبين" 4/ 208.

ص: 130

كتبهم، ولا يجاهروهم بشرب خمورهم، ولا إظهار صلبانهم، وأن يخفوا دفن موتاهم، وأن يمنعوا ركوب الخيل.

وهذِه الستة لا تلزم لعقد الذمة، ولا يكون ارتكابها بعد الشرط نقضًا لعهدهم، لكن يؤخذون بها إجبارًا ويؤدبون عليها زجرًا (1).

(1)"الحاوي" 14/ 318.

ص: 131