الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
74 - باب كَراهِيَة الذَّبْحِ عِنْدَ القَبْرِ
3222 -
حدثنا يَحْيَى بْن مُوسَى البَلْخيُّ، حدثنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنْ ثابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا عَقْرَ في الإِسْلامِ" .. قالَ عَبْدُ الرَّزّاقِ: كانُوا يَعْقِرُونَ عِنْدَ القَبْرِ بَقَرَةً أَوْ شاةً (1).
* * *
باب كراهية الذبح عند القبر
[3222]
(حدثنا يحيى بن موسى البلخي) السختياني شيخ البخاري والحكيم الترمذي، قال:(حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر) بن راشد (عن ثابت، عن أنس لكنه [قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم] (2) لا عَقْرَ) بفتح العين وإسكان القاف أصله الجرح، ومنه الكلب العقور (في الإسلام) أي: في دين الإسلام.
(قال عبد الرزاق) أحد رواة الحديث (كانوا) يعني: الجاهلية (يعقرون) بكسر القاف أي: يجرحون الحيوان في غير موضع الذبح حتى يموت (عند القبر) أو عليه.
قال الخطابي: كان الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد؛ لأنه كان يعقرها في حياته ليأكلها السبع والطير (3).
(1) رواه أحمد 3/ 197، وعبد الرزاق في "مصنفه"(6690)، وعبد بن حميد (1253)، وابن حبان (3146).
صححه الألباني في "الصحيحة"(2436).
(2)
سقط من (ر، ل)، والمثبت من (ع).
(3)
"معالم السنن" 1/ 315.
ببقرة. نسخة (بقرة (1) أو شاة) أو بدنة أو بشيء غيرهما من الحيوانات المأكولة.
وفيه النهي عن الذبح والعقر [عند القبر](2)؛ لأنه من أفعال الجاهلية.
(1) بعدها في الأصل: نسخة: بقرة.
(2)
سقط من (ر).