الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
76 - باب في البِناءِ عَلى القَبْرِ
3225 -
حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حدثنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنا ابن جُرَيْجٍ، أَخْبَرَني أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جابِرًا يَقُول: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُقْعَدَ عَلَى القَبْرِ وَأَنْ يُقَصَّصَ وَيُبْنَى عَلَيْهِ (1).
3226 -
حدثنا مُسَدَّدٌ وَعُثْمان بْن أَبي شَيْبَةَ قالا: حدثنا حَفْصُ بْن غِياثٍ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ مُوسَى وَعَنْ أَبي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرٍ بهذا الحَدِيثِ. قالَ أَبُو داوُدَ: قالَ عُثْمانُ: أَوْ يُزادَ عَلَيْهِ.
وَزادَ سُلَيْمانُ بْنُ مُوسَى أَوْ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ في حَدِيثِهِ أَوْ يُزادَ عَلَيْهِ.
قالَ أَبُو داوُدَ: خَفيَ عَلَيَّ مِنْ حَدِيثِ مُسَدَّدٍ حَرْفُ: وَأَنْ (2).
3227 -
حدثنا القَعْنَبيُّ، عَنْ مالِكٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسَيَّبِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"قاتَلَ اللهُ اليَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَساجِدَ"(3).
* * *
باب البناء على القبر
[3225]
(حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج (4)[(قال أخبرني أبو الزبير) محمد بن مسلم](5)
(1) رواه مسلم (970).
(2)
"سنن النسائي" 4/ 86.
(3)
رواه البخاري (437)، ومسلم (530).
(4)
بعدها في (ر): عن سليمان بن موسى. وفي (ل، ع): عن سليمان بن موسى الدمشقي الأسدي فقيه أهل الشام ومفتيهم. وكله خطأ.
(5)
سقط من (ر).
المكي التابعي (أنه سمع جابرًا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يُقعد على القبر) فيه تحريم القعود على القبر وهو مذهب الشافعي وجمهور العلماء، وقال مالك في "الموطأ": المراد (1) بالقعود الحدث. قال النووي: وهذا تأويل ضعيف أو باطل، ومما توضحه الرواية الآتية (2).
(أو يُقَصَّص عليه) التقصيص هو البناء بالقصة، والتجصيص: البناء بالجص، والجصاص والقصاص واحد. فيه النهي عن البناء بالقصة البيضاء وهي النورة والجير على القبر، وبه قال مالك والشافعي. وهذا الحديث حجة على من أجازه. ووجه النهي: أن البناء به مباهاة واستعمال زينة الدنيا في أول منازل الآخرة. وفيه تشبه بمن كان يعظم القبور ويعبدها، وبهذا يقال: إنه حرام كما قال بعضهم (3)(وأن يبني عليه) رواية: ويبني عليه، أو: يبني فيه، أو: ببناء.
قال إسماعيل الحضرمي (4) في "شرح المهذب": يقولون: لا تبنى القبور، كأنهم يريدون: لا تبنى القبور في نفسها بآجر ولبن، فيكره ولا يحرم إلا أن يكون في مقبرة مسبلة بحيث تضيق فيحرم، وفي معنى هذا البناء ما يعتاده الناس اليوم من عقد القبر بالحجر ونحوه، فما حصل به التضييق حرم ويهدم، وما لم يحصل به التضييق يغتفر مع الكراهة؛ لأن فيه زينة الدنيا. وأما التطيين فليس فيه زينة وفيه حفظ
(1) سقط من (ر).
(2)
"شرح مسلم" 7/ 27.
(3)
انظر: "المفهم" للقرطبي 2/ 626.
(4)
هو إسماعيل بن محمد الحضرمي أبو الذبيح من فقهاء الشافعية شرح "المهذب" قبل النووي وهو من معاصريه. انظر: "طبقات الشافعية" للسبكي 8/ 130 (1117).
القبر من الاندراس فلا يكره، نص عليه الشافعي.
[3226]
(حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومسدد قالا: حدثنا حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى، وعن أبي الزبير) محمد ابن مسلم. وسليمان بن موسى، عن جابر منقطع (عن جابر، بهذا الحديث. قال أبو داود: قال عثمانُ: أو يُزادَ عليه) أي: على تراب قبره الذي خرج منه (وزاد سليمان بن موسى: أو أن يُكتب عليه) سواء كان المكتوب اسم صاحبه في لوح عند رأس صاحبه كما جرت العادة أو غيره.
قال السبكي: وضع شيء يعرف به القبر مستحب فإن كانت الكتابة طريقًا في ذلك ينبغي أن لا يكره، ويستحب بقدر الحاجة إلى الإعلام فقط. (قال أبو داود: خفي علي من حديث مسدد حرف: وأن) هل هو بالواو أو بأو؟ .
[3227]
(حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل اللهُ اليهودَ) كما قال تعالى: {قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ} ، وحديث المغتسل:"قتلوه قاتلهم الله". (اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) فيه: النهي عن اتخاذ القبر مسجدًا يصلى فيه، وذم اليهود على هذا الفعل وكل ذلك لقطع الذريعة أن يعتقد الجهال في الصلاة إليها والصلاة عليها: الصلاة لها؛ فيؤدي إلى عبادة من فيها كما كان السبب في عبادة الأصنام (1).
(1) انظر: "المفهم" 2/ 628.