الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
29 - باب في إِيقاف أرْضِ السَّواد وَأَرْضِ العَنْوَةِ
3035 -
حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ، حدثنا زُهَيْرٌ، حدثنا سُهَيْل بْنُ أَبي صالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنَعَتِ العِراقُ قَفِيزَها وَدِرْهَمَها وَمَنَعَتِ الشّامُ مُدْيَها وَدِينارَها وَمَنَعَتْ مِصْرُ إِرْدَبَّها وَدِينارَها ثُمَّ عُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ" .. قالَها زهَيْرٌ ثَلاثَ مَرّاتٍ شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ لْحَمُ أَبي هُرَيْرَةَ وَدَمُهُ (1).
3036 -
حدثنا أَحْمَدُ بْن حَنْبَلٍ، حدثنا عَبْدُ الرَّزّاق، حدثنا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قال: هذا ما حدثنا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وقالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"أَيُّما قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوها وَأَقَمْتُمْ فِيها فَسَهْمُكُمْ فِيها وَأَيُّما قَرْيَةٍ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ خُمُسَها لله وَللرَّسُولِ ثُمَّ هيَ لَكُمْ"(2).
* * *
باب (3) إيقاف أرض السواد وأرض العنوة
[3035]
(حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس) اليربوعي (4)(حدثنا زهير، حدثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه) أبي صالح ذكوان السمان، (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ) إذا (منعت
(1) رواه مسلم (2896).
(2)
رواه مسلم (1756).
(3)
قال الشيخ عوامة عند هذا الباب في "السنن" 3/ 486: جاء قبل الباب في حاشية (ك): آخر كتاب الفيء، أول كتاب الخراج.
(4)
اليربوعي: بفتح الياء المنقوطة بنقطتين من تحتها وسكون الراء وضم الباء المنقوطة بنقطة وفي آخرها العين المهملة، هذِه النسبة إلى بني يربوع، وهو بطن من بني تميم. "الأنساب" 5/ 686.
العراق) هو ما بين هيت إلى المسند، والصين إلى الري وخراسان (1) وأصبهان سرة العراق، سمي عراقًا لأنه على شاطئ دجلة والفرات (2).
(قفيزها) في رواية: فقيرها بفتح الفاء وكسر القاف وبعد الياء راء أي: منعت إعطاء الفقراء قفيزها وهو المكيال تواضع الناس عليه وهو عند أهل العراق ثمانية مكاكيك، والمكوك صاع ونصف وهو خمس كيلجات (ودرهمها ومنعت الشام مديها) بضم الميم وسكون الدال على وزن فعول، وهو مكيال معروف لأهل الشام يسع خمسة عشر مكوكًا، وفي رواية: مديها بكسر الدال وتشديد الياء المفتوحة كأنه جمع مدى، وقيل: المدى مائة واثنان وتسعون مدًّا بمد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ست ويبات بمصر، والويبة: أربعة أرباع.
(ودينارها، ومنعت مصر إردبها) قال الأزهري وآخرون: يسع الأردب أربعة وعشرين صاعًا (3). وفي معنى منعت العراق وما بعده قولان مشهوران: أحدهما: لإسلامهم فتسقط عنهم الجزية وهذا قد وجد، والثاني وهو الأشهر أن معناه أن المعجم والروم يستولون على البلاد آخر الزمان فيمنعون حصول ذلك للمسلمين، وقد روى مسلم (4) عن جابر بعد هذا الحديث قال: يوشك أهل العراق أن لا يجيء إليهم قفيز ولا درهم، فلما [سئل] من أين ذلك؟ قال: من قبل المعجم؛
(1) في "المعجم": وخراسان [إلى الديلم والجبال]. وقد سقطت هذِه الزيادة من الأصول وينبغي إثباتها لتمام الكلام.
(2)
"معجم ما استعجم" 3/ 929، "الروض المعطار" 1/ 410.
(3)
"تهذيب اللغة" مادة: ردب.
(4)
(2913).
يمنعون ذلك. وقد وجد هذا في العراق، وقيل: لأنهم يرتدون في آخر الزمان فيمنعون ما لزمهم من الزكاة وغيرها، وقيل: إن الكفار الذين عليهم الجزية تقوى شوكتهم في آخر الزمان فيمتنعون مما كانوا يؤدونه (1) من الجزية والخراج وغير ذلك.
(ودينارها (2) ثم عدتم من حيث بدأتم) (3) هذا بمعنى الحديث الآخر: "بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبًا كما بدأ"(4).
وهذِه الأحاديث من أعلام النبوة في إخباره عما سيقع إلى غير ذلك من المعجزات الظاهرات.
(قالها) أي: قال هذِه الكلمة (زهير) بن محمد التميمي (ثلاث مرات، شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه) وهو تأكيد وتقوية لتحقيق ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[3036]
(حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما) بالرفع (قرية) مجرور بالإضافة (أتيتموها) بقصر الهمزة أي: جئتموها بعد خروج الغزو منها فرارًا أو صولحتم عليها (وأقمتم) بعدهم (فيها،
(1) جاء هنا في (ع): مما لزمهم من الزكاة وغيرها. وهي مقحمة ومكانها قبل ذلك.
(2)
ورد بعدها في الأصل: وفي نسخة: وتبرها.
(3)
على حاشية (ع): قال الخطابي: معنى هذا الحديث: أن ذلك كائن وأن هذِه البلاد تفتح للمسلمين ويوضع عليها الخراج
…
مقدرا بالمكاييل والأوزان وأنه سيمنع في آخر الزمان. وعلق السيوطي على هامش هذِه النسخة عند هذا الموضع فقال: خرج الأمر على ما قاله صلى الله عليه وسلم في زمان عمر رضي الله تعالى عنه.
(4)
أخرجه مسلم (232).
فسهمكم (1) فيها) من العطاء حاصل لكم. قال القرطبي: وليس المراد بالسهم هنا أنها تخمس فيقسم سهمانًا؛ لأن هذا هو حكم القسم الذي يأتي بعده حيث قال: (وأيما قرية عصت الله) تعالى أي: عصى أهلها الله (ورسوله؛ فإن خمسها لله) تعالى (وللرسول صلى الله عليه وسلم ثم هي) أي: الباقي (لكم) والمراد أنها تقسم أخماسًا فيكون الخمس لله ولرسوله كما قال تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} (2) الآية، وأربعة أخماسها الباقية هي لكم تقسم بينكم يخاطب بها الغانمين (3).
(1) ورد بعدها في الأصل: نسخة: فمسكم.
(2)
الأنفال: 41.
(3)
"المفهم" 10/ 80.