الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11 - باب الاسْتثْناءِ في اليَمِينِ
3261 -
حدثنا أَحْمَد بْن حَنْبَلٍ، حدثنا سُفْيانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقال: إِنْ شاءَ اللهُ؛ فَقَدِ اسْتَثْنَى"(1).
3262 -
حدثنا مُحَمَّدُ بْن عِيسَى وَمُسَدَّدٌ -وهذا حَدِيثُهُ- قالا: حدثنا عبد الوارِثِ، عَنْ أَيّوبَ، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ فاسْتَثْنَى فَإنْ شاءَ رَجَعَ، وَإِنْ شاءَ تَرَكَ غَيْرَ حِنْثٍ"(2).
* * *
باب الاستثناء (3) في اليمين
[3261]
(حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان) بن عيينة (حدثنا أيوب)(4) بن أبي تميمة السختياني (عن نافع، عن ابن عمر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين) فاستثنى (فقال: إن شاء الله: فقد استثنى) لفظ الترمذي: "فقال: إن شاء الله لم يحنث"(5).
(1) رواه الترمذي (1531)، والنسائي 7/ 25، وابن ماجه (2106)، وأحمد 2/ 10، وابن حبان (4339). وانظر ما بعده.
وصححه الألباني في "صحيح الجامع"(6209).
(2)
رواه الترمذي (1531)، والنسائي 7/ 12، وابن ماجه (2105)، وأحمد 2/ 6، وابن حبان (4342). وصححه الألباني في "صحيح الجامع"(6206).
(3)
سقط من (ر)، وفي (ع): باب الاستثناء يستثنى في اليمين.
(4)
بعدها في النسخ: بن موسى. وليس هذا في نسب أيوب السختياني إنما في نسب أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص.
(5)
4/ 108 (1532) وقال: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هذا حديث خطأ، أخطأ فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه=
ورواه الحاكم من حديث ابن عمر بلفظ: "من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك من غير حنث"(1).
ورواه مالك في "الموطأ" موقوفًا (2). وقال البيهقي: لا يصح رفعه إلا عن أيوب (3). قال ابن كثير: إسناده صحيح لولا علة وقفه (4).
وعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف واستثنى فهو بالخيار إن شاء مضى وإن شاء ترك غير حنث". ورواه ابن حبان (5).
وفي بعض نسخ المصنف عن ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف واستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك (6) غير حنث"(7).
=عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سليمان بن داود قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة غلاما، فطاف عليهن فلم تلد امرأة منهن إلا امرأة نصف غلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لو قال إن شاء الله لكان كما قال". هكذا روي عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه هذا الحديث بطوله وقال: "سبعين امرأة". وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على مائة امرأة".
(1)
لم أجده في "المستدرك" بهذا اللفظ وإنما بلفظ: "من حلف على يمين ثم قال: إن شاء الله فإن له ثنياه" 4/ 303.
(2)
(1016).
(3)
"السنن الكبرى" 10/ 46.
(4)
لم أقف عليه.
(5)
في "صحيحه"(4342).
(6)
في (ر): رجع.
(7)
في "السنن" المطبوع برقم (3262). وكتب في حاشية نشرته 5/ 164: تنبيه: هذا الحديث أثبتناه من (أ، ب، هـ) وأشار في (أ) إلى أنه في رواية ابن العبد وليس في رواية اللؤلؤي، وذكره المزي في "الأطراف"(7517) وذكر أنه في رواية ابن داسة أيضًا.
وحنِث بكسر النون أي: غير حانث (1).
وقد استدل بقوله (إن شاء الله) على جواز تعقيب الاستثناء لليمين. والعمل على هذا عند أهل العلم إذا كان الاستثناء متصلًا باليمين لا حنث عليه، ولا فرق بين الحلف بالله أو بالطلاق أو بالعتاق عند أكثرهم.
وقال مالك والأوزاعي: إذا حلف بطلاق أو عتق فالاستثناء لا يغني عنه شيئًا. وقال المالكية: الاستثناء لا يعمل إلا في يمين يدخلها الكفارة حتى قال مالك: إذا حلف بالمشي إلى بيت الله واستثنى فاستثناؤه ساقط والحنث له لازم (2)، فلو لم ينو الاستثناء وجرى على لسانه متصلًا هل يعتبر ظاهر الحديث اعتباره لقوله:"فقال: " ولم يذكر النية، والمعروف خلافه؛ لأن الطلاق وجد ولم يقصد التعليق، وجاء في "معرفة الصحابة" (3) لأبي موسى الأصفهاني من رواية معدي كرب مرفوعًا:"من أعتق وطلق واستثنى فله ثنياه"(4). وتعليل ذلك أن المشيئة غير معلومة، وعدمها أيضًا كذلك، والوقوع بخلاف المشيئة محال، واحترزوا بقولهم: وقصد التعليق عما إذا قصد التبرك بذكر الله فإنه يقع، وكذا إذا لم يقصد شيئًا (5).
(1) في (ر): حاديث.
(2)
انظر: "شرح السنة" للبغوي 10/ 20 (2439).
(3)
في (ر): الصحابي.
(4)
قال الحافظ في "التلخيص" 3/ 430: أبو موسى المديني في "ذيل الصحابة" من حديث معدي كرب: وساقه ابن كثير في "جامع المسانيد والسنن" 8/ 106 (10038) من طريق الحسن بن سفيان مسندًا.
(5)
انظر: "فيض القدير" 3/ 305.
وأما حديث الدارقطني في الفرق بين العتق والطلاق في ذلك فضعيف، ولفظه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والله ما خلق الله (1) شيئًا على وجه الأرض (2) أحب إليه من العتاق، وما خلق شيئًا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق"، فعلى هذا إذا قال الرجل لمملوكه: أنت حر إن شاء الله فهو حر ولا استثناء له، وإذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله فله استثناؤه ولا طلاق عليه" (3).
* * *
(1) سقط من (ر).
(2)
زاد هنا في (ر): من.
(3)
"سنن الدارقطني" 4/ 35 (94) بدون قوله (فعلى هذا).