الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
29 - باب فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمالِهِ
3317 -
حدثنا سُلَيْمان بْنُ داوُدَ وابْنُ السَّرْحِ قالا: حدثنا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَني يُونُسُ قال: قال ابن شِهاب: فَأَخْبَرَني عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ كعْبِ بْنِ مالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبٍ - وَكانَ قائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَميَ- عَنْ كَعْبِ بْنِ مالِكٍ قال: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مالي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ. قالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مالِكَ فَهُوَ خَيْر لَكَ" قال: فَقُلْتُ: إِنّي أُمْسِكُ سَهْميَ الذي بِخَيْبَرَ (1).
3318 -
حدثنا أَحْمَدُ بْنُ صالِحٍ، حدثنا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَني يُونُسُ، عَنِ ابن شِهابٍ، أَخْبَرَني عَبْدُ اللهِ بْن كَعْبِ بْنِ مالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ تِيبَ عَلَيْهِ: إِنّي أَنْخَلِعُ مِنْ مالي. فَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَى: "خَيْرٌ لَكَ"(2).
3319 -
حَدَّثَني عُبَيْدُ اللهِ بْن عُمَرَ، حدثنا سُفْيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنِ ابن كَعْبِ بْنِ مالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قالَ لِلنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ أَبُو لُبابَةَ أَوْ مَنْ شاءَ الله: إِنَّ مِنْ تَوْبَتي أَنْ أَهْجُرَ دارَ قَوْمي التي أَصَبْتُ فِيها الذَّنْبَ، وَأَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مالي كلِّهِ صَدَقَةً. قال:"يُجْزِئُ عَنْكَ الثُّلُثُ"(3).
3320 -
حدثنا محَمَّد بْن المُتَوَكِّلِ، حدثنا عَبْدُ الرَّزّاقِ قالَ: أَخْبَرَني مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْريِّ قالَ: أَخْبَرَني ابن كَعْبِ بْنِ مالِكٍ قال: كانَ أَبُو لُبابَةَ، فَذَكَرَ مَعْناهُ والقِصَّةُ لأبَى لُبابَةَ.
(1) رواه البخاري (2757)، ومسلم (2769). وانظر ما سيأتي برقم (3318، 3319، 3320، 3321).
(2)
السابق.
(3)
قصة أبي لبابة التي فيها ذكر هجران الدار والتقدير بالثلث إنما أخذها الزهري عن الحسين بن السائب بن أبي لبابة كما رواه أحمد 3/ 502، 452، وانظر ما سلف برقم (3317). وصححه الألباني في "المشكاة"(3439).
قالَ أَبُو داوُدَ: رَواهُ يُونُسُ، عَنِ ابن شِهاب، عَنْ بَعْضِ بَني السّائِبِ بْنِ أَبي لُبابَةَ، وَرَواهُ الزُّبَيْديُّ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ السّائِبِ بْنِ أَبي لُبابَةَ مِثْلَهُ (1).
3321 -
حدثنا محَمَّد بْن يَحْيَى، حدثنا حَسَنُ بْن الرَّبِيعِ، حدثنا ابن إِدْرِيسَ قال: قال ابن إِسْحاقَ: حَدَّثَني الزُّهْريُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ في قِصَّتِهِ قال: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتي إِلَى اللهِ أَنْ أَخْرُجَ مِنْ مالي كُلِّهِ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولهِ صَدَقَة. قال: "لا" قُلْتُ: فَنِصْفَهُ. قال: " لا " .. قُلْتُ: فَثُلُثَهُ. قال: "نَعَمْ" قُلْتُ: فَإِنّي سَأُمْسِكُ سَهْمي مِنْ خَيْبرَ (2).
* * *
باب فيمن ندر أن يتصدق بماله
كذا نسخة الخطيب، وفي بعض النسخ هنا زيادة أربع أحاديث (3).
[3317]
(حدثنا سليمان بن داود) بن حماد المهري أبو الربيع المصري، قال النسائي وغيره: ثقة (4).
(و) أحمد (ابن السرح قالا: حدثنا) عبد الله (ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب) الزهري (قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب) بن مالك (من) بين
(1) ضعف إسناده الألباني في "ضعيف أبي داود". وانظر ما سلف برقم (3317)، (3319).
(2)
انظر ما سلف برقم (3317)، (3319).
(3)
بل في النسخ المطبوعة خمسة أحاديث لم يأت الشارح منها إلا بحديثين (3317، 3321) والثلاثة التي أسقطها الشارح من رواية ابن العبد وابن داسة. وانظر نشرة الرسالة.
(4)
انظر: "تهذيب الكمال" 11/ 410.
سائر (بنيه) نسخ: بيته الآخرين (حين عمي، عن كعب بن مالك) رضي الله عنه في حديثه الطويل (قال: قلت: يا رسول الله، إن من توبتي) أي: من تمام توبتي (أن أنخلع (1) من مالي) يعني: من الأرض والعقار، ولهذا قال: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر، وقوله:"أنخلع من مالي" يدل على أن قوله للمبشر لما خلع له ثوبيه وألبسهما إياه واستعار ثوبين: " والله ما أملك غيرهما " مؤول بأن المراد: ما أملك غيرهما من اللباس، وإلا فكان له مال غير ذلك؛ فلذلك قال هنا:"أن أنخلع من مالي" يعني غير اللباس، وهذا يدل على أن استعمال ذلك في الأيمان ومخاطبة الناس (صدقة) بالنصب مصدر للتأكيد إن أولت الخلع بمعنى أتصدق بمالي صدقة، ويجوز أن ينصب مفعولًا له أي: لأجل الصدقة، وسميت صدقة لأنها دالة على صدق إيمان دافعها (إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَمسك) بفتح الهمزة (عليك بعضَ) بالنصب (مالك) فيه استحباب الصدقة للنعمة المتجددة لاسيما ما عظم منها كالتوبة والحج ونحوهما، قيل: فيه دليل على كراهية التصدق بجميع المال، بل يقتصر على الصدقة ببعضه خوفًا من تضرره وتضرر من يلزمه نفقته إن كان يتضرر (2) بالفقر وخوفًا أن لا يصبر على الإضاقة، وربما أداه ذلك إلى احتياجه وسؤاله للناس وإلى تعاطيه ما لا يليق به (فهو خير لك) إمساك هذا البعض الذي هو خير له هو أكثر ماله، والمتصَدَّقُ به هو الأقل، ويدل على ذلك حديث سعد: " الثلث
(1) في (ر): أخلع.
(2)
بياض في النسخ الخطية، والمثبت موافق ما في "عمد القاري" 18/ 55.
والثلث كثير " (1). ولا يخالف هذا صدقة أبي بكر بجميع ماله؛ فإنه كان صابرًا على الإضاقة إذا حصلت راضيًا عن الله تعالى في السراء والضراء. (قال: قلت: إني أُمسك) بضم الهمزة (سهمي) فيه دليل على جواز تخصيص اليمين بالنية، فإذا حلف (2) لا مال له ونوى نوعًا منه لم يحنث بنوع آخر من المال أو لا يأكل تمرًا لم يحنث بأكل الخبز الذي يختبز (الذي بخيبر) ليصرف ما يخرج من ريعه في حوائجه (3).
[3321]
(حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا الحسن بن الربيع) القسري (4) البواري كان يبيع البواري والحصر، من أوثق أصحاب ابن إدريس (حدثنا) عبد الله (بن إدريس قال: قال محمد بن إسحاق) صاحب "المغازي"(حدثني الزهري، عن (5) عبد الرحمن بن عبد الله ابن كعب، عن أبيه) عبد الله بن كعب (عن جده) كعب بن مالك رضي الله عنه في قصته) أي قصة توبته الطويلة (قال: قلت: يا رسول الله، إن من) بيان صدق (توبتي) وكمالها (إلى الله) تعالى أن (أخرج من مالي كله) كما تقدم (إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم صدقةً) لله تعالى (قال: لا. قلت: فنصفه) بالنصب بفعل مضمر أي: أخرج نصفه، وقيل: الخفض أولى؛ لأن النصب بإضمار فعل، والجر مردود على مالي بدل بعض
(1) رواه البخاري (2743) ومسلم (1628).
(2)
في (ر): حلت.
(3)
انظر "شرح مسلم" للنووي 17/ 97.
(4)
في النسخ الخطية: (القشيري) والمثبت من "سير أعلام النبلاء" 10/ 399 (112).
(5)
في (ل): عبد.
من كل (قال: لا. قلت: فثلثه)(1) بالنصب أو الجر كما تقدم (قال: نعم) تقدم أنه نظير حديث سعد في الوصية. قلت: فإني (سأُمسك) بضم الهمزة (سهمي) الظاهر أنه بمعنى: النصيب (2)(من) أرض (خيبر) وخيبر بينها وبين المدينة ثمانية برد مسيرة ثلاثة أيام، وسميت: بخيبر بن مهلاييل، وقيل غير ذلك.
* * *
(1) في (ر): قبلته.
(2)
في (ل) و (ر): النصب.