الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
64 - باب في الحَفّارِ يجِدًا لعَظْمَ هَلْ يَتَنَكَّبُ ذَلِكَ المَكانَ
3207 -
حدثنا القَعْنَبيُّ، حدثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْن محَمَّدٍ، عَنْ سَعْدٍ -يَعْني: ابن سَعِيدِ - عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"كَسْرُ عَظْمِ المَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا"(1).
* * *
باب في الحفار يجد العظم، [هل يتنكب](2) ذلك المكان؟
[3207]
(حدثنا القعنبي قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد) الدراوردي (عن سعد يعني: ابن سعيد)(3) أخي يحيى بن سعيد الأنصاري (عن عمْرة بنت (4) عبد الرحمن) بن سعد بن زرارة، وكانت في حجر عائشة وربَّتها (عن عائشة) رضي الله عنها (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسرُ عظم الميتِ ككسرِهِ حيًّا) (5) بوَّب عليه في "الموطأ"(6): باب ما جاء في المختفي وهو النباش، ولفظه:"كسر عظم المسلم ميتًا ككسره وهو (7) حي".
(1) رواه ابن ماجه (1616)، وأحمد 6/ 100، والبزار (285)، وابن حبان (3167). وصححه الألباني في "الإرواء"(763).
(2)
سقط من (ر) وفي (ل، ع): يجنب. والمثبت من النسخ المطبوعة.
(3)
في (ر): سعد.
(4)
في (ر): بن.
(5)
في حاشية (ع): سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على شفير قبر يحفر فأحرج الحفار عظمًا ساقًا أو عضدًا فذهب ليكسره فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تكسرها فإن كسرك إياه ميتًا ككسرك إياه حيا ولكن دسه في جانب القبر" قال الحافظ البوطي بعد روايته الحديث مبسوطًا: فاستفدنا من هذا الحديث. انتهى والله أعلم.
(6)
2/ 235.
(7)
كذا في (ع)، وفي (ل، ر): هي.
ثم قال: يعني: في الإثم، وكأنه يشير إلى أن كسر العظم غالبًا إنما يكون من نبش القبور، وذكر الأصمعي أن أهل المدينة (1) يسمون النباش: المختفي. ووقع في "الإلمام" عزو هذا الحديث إلى مسلم (2)، وهو سبق قلم.
وقال ابن حزم في "محلاه": هذا الحديث لا يسند إلا من طريق سعد ابن سعيد وهو ضعيف جدا لا يحتج به، وأخوه يحيى إمام ثقة (3)، أخرجه البيهقيُّ من رواية (4) أخيه يحيى (5) وصححه ابن حبان (6) فبطل قوله: لا يُسند إلا من طريق سعد، والأكثر على توثيق سعد (7).
وذكر الرافعي (8) هذا الحديث في كتاب الغصب فيما إذا غصب خيطًا فخاط به جرح إنسان وكان في نزعه خوف الهلاك لم ينزع.
(1) في الأصل (الذمة) والمثبت من "عمدة القاري" 8/ 410.
(2)
"الإلمام بأحاديث الأحكام" 1/ 291 (561).
(3)
"المحلى" 11/ 40.
(4)
سقط من الأصل وأثبتها من "خلاصة البدر المنير".
(5)
"السنن الكبرى" 4/ 58.
(6)
7/ 437 (3167).
(7)
انظر: "خلاصة البدر المنير" 2/ 99.
(8)
"فتح العزيز بشرح الوجيز" 11/ 327.