الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
34 - باب في الكَفَنِ
3148 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْن حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابن جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ خَطَبَ يَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ وَقُبِرَ لَيلًا فَزَجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسانٌ إِلَى ذَلِكَ وقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ"(1).
3149 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا الزُّهْريُّ، عَنِ القاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عائِشَةَ قالَتْ: أُدْرِجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَوْبٍ حِبَرَةٍ ثُمَّ أُخِّرَ عَنْهُ (2).
3150 -
حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْن الصَّبَّاحِ البَزَّارُ، حَدَّثَنَا إِسْماعِيلُ - يَعْنِي: ابن عَبْدِ الكَرِيمِ - حَدَّثَنِي إِبْراهِيمُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبٍ - يَعْنِي: ابن مُنَبِّهٍ - عَنْ جابِرٍ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا تُوُفِّيَ أَحَدُكُمْ فَوَجَدَ شَيْئًا فَلْيُكَفَّنْ في ثَوْبٍ حِبَرَةٍ"(3).
3151 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْن حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ قال: أَخْبَرَنِي أَبِي أَخْبَرَتْني عَائِشَةُ قَالَتْ: كُفِّنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في ثَلَاثَةِ أَثْوابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمامَةٌ (4).
(1) رواه مسلم (943).
(2)
"المسند" 6/ 161 (25319)، والنسائي في "الكبرى"(7118)، وأبو يعلى (4582)، وابن حبان (6626)، والبيهقي 3/ 562.
ورواه مسلم (942) بلفظ: سُجِّي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ مَاتَ بِثَوْبِ حِبَرَةٍ.
(3)
رواه أحمد 3/ 335 (14641). وصححه الألباني في "صحيح الجامع"(6585).
(4)
رواه البخاري (1264)، ومسلم (941).
3153 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَة بْن سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَةَ مِثْلَهُ زَادَ مِنْ كُرْشفٍ. قال: فَذُكِرَ لِعائِشَةَ قَوْلُهُمْ فِي ثَوْبَيْنِ وَبُرْدِ حِبَرَةٍ فَقَالَتْ قَدْ أُتِي بِالبُرْدِ وَلَكِنَّهُمْ رَدُّوهُ وَلَمْ يُكَفِّنُوهُ فِيهِ (1).
3153 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعْثْمانُ بْن أَبي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا ابن إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ -يَعْني: ابن أَبي زِيادٍ- عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قال: كُفِّنَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم في ثَلاثَةِ أَثْوابٍ نَجْرانِيَّةٍ الحُلَّة ثَوْبانِ وَقَمِيصُهُ الذي ماتَ فِيهِ. قالَ أَبُو دَاوُدَ: قالَ عُثْمانُ: في ثَلاثَةِ أَثْوابٍ حُلَّةٍ حَمْراءَ وَقَمِيصِهِ الذي ماتَ فِيهِ (2).
* * *
باب في الكفن
[3148]
(حَدَّثَنَا أحمد بن حنبل، قال: حَدَّثَنَا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريجٍ، عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب يومًا، فذكر) في خطبته (رجلًا من أصحابه قُبِضَ) رواية النسائي (3): مات (فَكُفِّنَ في كفَنٍ غيرِ) بالجر صفة (طائلٍ) أي: ليس بحسن، وهذا مما لا يُتكلم فيه إلا في الجحد (4) (وقُبِرَ ليلًا، فزجرَ
(1) رواه مسلم (941).
(2)
رواه ابن ماجة (1471)، وأحمد 1/ 222، أبو يعلي (2655).
قال في "الخلاصة"(3375): رواه أبو داود وابن ماجة بإسناد ضعيف.
وقال في "البدر المنير" 5/ 213: هو حديث ضعيف؛ لأجل يزيد بن أبي زياد المذكور في إسناده فإنه تفرد به، ولا يحتج به لضعفه، لا سيما وقد خالف رواية الثقات فيها.
(3)
(السنن) 4/ 33.
(4)
انظر: "شرح أبي داود" للعيني 6/ 77.
النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يُقْبَرَ الرجل بالليل) لم يبين سبب الزجر عن الدفن ليلًا (حتى يُصلَّى) بفتح اللام (عليه) لا يكره الدفن ليلًا إلا إذا أدى إلى ترك الصلاة عليه أو قلة المصلين عليه، أو أدى ذلك إلى دناءة الكفن ونحو ذلك وإلا فلا يكره، لكن الدفن بالنهار أفضل وهو قول جمهور العلماء إلا الحسن البصري فقد كرهه ليلا لهذا الحديث، وهذا في المسلمين، أما أهل الذمة فلا يمكنون من إخراج جنائزهم نهارا، وعلى قول الجمهور فهو محمول على الصور المذكورة (1) (إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك) فيجوز الدفن للضرورة في الليل فإن الضرورة تبيح المكروه (وقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدُكم أخاه فليُحَسِّن) ضبط بوجهين: فتح الحاء مع التشديد، وسكون الحاء مع التخفيف، والفتح أصوب. (كَفنه) ضبط بوجهين: سكون الفاء، يعني: التكفين، وبفتحها يعني الكفن نفسه وهو أولى، ورواية الترمذي:"إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه". ثم قال: حديث حسن.
وقال ابن المبارك: قال سلام بن أبي مطيع في قوله: "وليحسن أحدكم كفن أخيه" قال: هو الصفاء وليس المرتفع (2).
قال في "المطلب": المراد بحسنه: بياضه ونظافته وسبوغه وكثافته، وتكره المغالاة في الكفن (3) كما سيأتي.
[3149]
(ثنا أحمد بن حنبل، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي،
(1) انظر: "المفهم"(2/ 601 - 602).
(2)
"سنن الترمذي"(995).
(3)
انظر: "المجموع" للنووي 5/ 197.
قال: ثنا الزهري، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: أُدْرِج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في ثوبِ حِبَرةٍ) بالإضافة - بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة - على وزن عنبة، وهي من برود اليمن كما تقدم.
(ثم أُخِّرَ عنه) وفي رواية لمسلم (1): أدرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة أثواب. قال القرطبي: اختلف في القميص الذي غسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ونزع عنه، فقال بعض العلماء: أنه نزع عنه حين كفن، وستر بالأكفان الثلاثة؛ لأنه كان مبلولًا وهذا هو الصواب الذي لا يتجه غيره؛ لأنه لو بقي بعد رطوبته لأفسد الأكفان (2).
[3150]
(ثنا الحسن) بن علي (3)(بن الصباح البزار) قال (ثنا إسماعيل ابن عبد الكريم) بن معقل، ليس به بأس.
(حدثني إبراهيم بن عَقيل) بفتح العين اليماني وثق.
(عن أبيه) عقيل ابن معقل، وثقه أحمد وقال: قرأ التوراة والإنجيل (عن) عمه (وهب بن منبه، عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توفي أحدكم فوجد شيئًا) أي وجد الوارث في ماله (فليكفَّن في ثوب (4) حبرةٍ) مأخوذ من التحبير وهو التحسين وفي حديث أبي هريرة حين قال:
(1)(941).
(2)
"المفهم" 2/ 601.
(3)
كذا في الأصول، والحسن بن علي رجل آخر غير ابن الصباح روى عنه أبو داود أيضًا. انظر ترجمتهما في "تهذيب الكمال" 6/ 191، 6/ 259.
(4)
سقط من الأصل والمثبت من المطبوع.
"لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير"(1). وهو من البرود ما كان محسنًا مخططا قد يعارضه ما رواه المصنف وغيره: "خير ثيابكم البياض". في رواية النسائي (2) في تحسين الكفن "البسوا [من ثيابكم البياض] (3) فإنها أطيب وأطهر، وكفنوا فيها موتاكم" ورواية ابن ماجة (4): "إن أحسن ما زرتم الله في قبوركم ومساجدكم بالبياض" قال الغزالي: وليكن جنسه يعني: الكفن القطن والكتان (5). قال الرافعي: وما في معناهما (6).
[3151]
(حَدَّثَنَا أحمد بن حنبل، حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي) عروة بن الزبير (عن عائشة رضي الله عنها قالت: كفِّنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية) بتخفيف الياء الثانية (بيضٍ) يدل على استحباب البياض لما تقدم في الحديث قبله، والكفن في غيره جائز لكن البياض أولى (ليس فيها قميصٌ ولا عمامة) حمله الشافعي على أن ذلك ليس بموجود في الكفن، وحمله مالك وأبو حنيفة: على أنه ليس بمعدود فيه وأن القميص والعمامة زائدان على الثلاثة الأثواب، وعلى هذا فيدرج في الثلاثة إدراجًا (7).
(1) رواه البخاري (3708).
(2)
"سنن النسائي" 4/ 34.
(3)
سقط من الأصل والمثبت من "سنن النسائي".
(4)
(3568).
(5)
"الوسيط" 2/ 370.
(6)
"العزيز شرح الوجيز" للرافعي 2/ 409.
(7)
انظر: "المفهم" 2/ 599.
[3152]
(حَدَّثَنَا قتيبة بن سعيد، قال حَدَّثَنَا حفص) بن غياث النخعي قاضي الكوفة (عن هشام بن عروة، عن أبيه) الزبير (1)(عن عائشة مثلَه، زاد: من كُرْسُفٍ) أي: قطن. وفيه دليل على استحباب كفن القطن. (قال: فذُكر لعائشة قولهُم: في ثوبين وبُرد حِبَرةٍ) رواية النسائي (2): وبرد من حبرة (قالت: قد أُتيَ بالبُرد) من الحبرة (ولكنهم) تعني: الصحابة (ردوه ولم يكفنوه فيه) رواية مسلم (3): أما الحلة فإنما شبه على الناس أنها اشتريت له ليكفن فيها فتركت. قال الخليل: الحبرة (4) ضرب من برود اليمن (5). قال أبو عبيد: هي برود اليمن (6).
[3153]
(حَدَّثَنَا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة، قالا: ثنا عبد الله ابن إدريس) بن يزيد الأودي (عن يزيد بن أبي زياد) قيل: كان قد تغير، (عن مِقسم) بكسر الميم بن بجرة (7) مولى عبد الله بن الحارث الهاشمي التابعي (عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كُفِّن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب نَجْرانية) بفتح النون وإسكان الجيم، نسبة إلى نجران اليمن وهجر (الحُلَّةُ ثوبان) إزار ورداء.
قال أهل اللغة: لا تكون الحلةُ إلا ثوبين (8)(وقميصه الذي مات فيه)
(1) هكذا بالنسخ والصواب: (عروة بن الزبير).
(2)
4/ 35.
(3)
(941).
(4)
في الأصول: الحلة. والمثبت من "العين".
(5)
"العين" 3/ 218.
(6)
في "غريب الحديث" لأبي عبيد 1/ 228: وأما الحلل فإنها برود اليمن.
(7)
في الأصل (يحيى) والمثبت من "توضيح المشتبه" لابن حجر 1/ 367.
(8)
في الأصول: ثوبان. والجادة المثبت.
وهذا مخالف لحديث عائشة المتقدم، فقد نصت على أنه لم يكفن في الحلة، ونصت على أنها ليست فيها قميص ولا عمامة، وقد يستدل للتكفين في القميص بحديث جابر في قصة عبد الله بن أبي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابنه القميص الذي كان على النبي صلى الله عليه وسلم فكفنه فيه، ويستثنى في القميص المحرم فلا يلبس المخيط، وقد يحمل الحديث على أن عائشة أرادت بالحلة اليمانية التي كانت لعبد الله بن أبي بكر فأدرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نزعت عنه كما تقدم عن رواية مسلم، وأرادت بالقميص الذي غسل فيه ثم نزع عنه وعلى هذا فلا معارضة والله أعلم.
(قال أبو داود: قال عثمان: في ثلاثة أثواب: وهي حلة حمراء وقميصه) بالجر (الذي مات فيه) يحتمل أن يراد بالحلة المتقدمة في الحديث قبله أن تكون حمراء أو مخططة بالأحمر أو طرفاها أحمرين (1).
* * *
(1) في الأصول: أحمران. والجادة المثبت.