الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 - باب الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لا يَتأَدَّمَ
3259 -
حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حدثنا يَحْيَى بْنُ العَلاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبّانَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَّامٍ قالَ: رَأَيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وضَعَ تَمْرَةً عَلَى كِسْرَةٍ فَقال: "هذِه إِدامُ هذِه"(1).
3260 -
حدثنا هارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حدثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حدثنا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ يَزِيدَ الأَعْوَرِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلامٍ مِثْلَهُ (2).
* * *
باب من حلف أن لا يتأدم
أي: يأكل خبزًا بأدم.
[3259]
(حدثنا محمد بن عيسى) بن نجيح بن الطباع، روى عنه البخاري تعليقًا (حدثنا يحيى بن العلاء) الرازي، سكت عليه المصنف والمنذري (عن محمد بن يحيى) بن حبان بن منقذ المازني (عن يوسف ابن عبد الله بن سلَام) بتحفيف اللام ونسب أبيه مشهور لا يختلفون أنه من بني إسرائيل من ولد يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم صلوات الله عليهم، أدرك يوسف هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره ومسح على رأسه وسماه يوسف (3) (قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع تمرة على كسرة) من شعير كما سيأتي، فيه دليل
(1) رواه أبو يعلى (7494)، والطبراني 22/ 286 (732)، والبيهقي 10/ 63. وانظر ما بعده. وضعفه الألباني في "المشكاة"(4223).
(2)
السابق.
(3)
انظر: "أسد الغابة" 5/ 548.
على جواز وضع التمر على الخبز ولا استهانة له في ذلك، وفي معناه الملح واللحم؛ لما روى ابن ماجه "سيد أدمكم الملح" (1). وروى ابن قتيبة في "غريبه":"سيد إدام (2) الدنيا والآخرة اللحم"(3). (فقال: هذِه إدام هذِه) فيه أن الإدام لا يختص بالمائع، بل يعمه مع الجامد هذِه الكسرة. وفيه دلالة على أن التمرة آدم للقم كثيرة؛ فإن الكسرة تجمع لقمًا عديدة.
وفيه دليل على أنه إذا حلف لا يأكل إداما حنث بأكل التمر. قال الرافعي: إذا حلف لا يأكل إداما حنث بكل ما يؤتدم به سواء كان مما يصطبغ (4) به كالخل والدبس والشيرج والسمن والمزي (5)، أو لا يصطبغ (6) به كاللحم والجبن والبقول والبصل والفجل والثمار، وفي التمر وجه والملح أدم أيضًا، وفيه وجه (7).
وعند أبي حنيفة: لا يحنث إلا بما يصطبغ (8) به (9). وفي "هداية الحنفية": فلو حلف لا يأتدم فكل (10) شيء اصطبغ (11) به فهو إدام،
(1)(3315).
(2)
في (ر): أدم.
(3)
1/ 298.
(4)
في (ر): يصطنع.
(5)
في "الصحاح" مرر: والمزي الذي يؤتدم به.
(6)
في (ر): يصطنع.
(7)
"الشرح الكبير" 12/ 304.
(8)
في (ر): يصطنع.
(9)
انظر: "المبسوط" 8/ 313، "تحفة الفقهاء" للسمرقندي 3/ 322.
(10)
في (ر): فهو.
(11)
في (ر): اصطنع.
والشواء ليس بإدام والملح إدامٌ عند أبي حنيفة، ولهما: الإدام ما يؤكل تبعًا والتبع في الاختلاط حقيقة، وفي أن لا يؤكل على الانفراد حكمًا والملح لا يؤكل بانفراده عادةً، ولأنه يذوب فيكون تبعًا بخلاف اللحم وما يضاهيه؛ لأنه يؤكل وحده إلا أن ينويه، والعنب والبطيخ ليس بإدام، وهو الأصح. انتهى (1).
[3260]
(حدثنا هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي، شيخ مسلم (حدثنا عمر بن حفص) بن غياث النخعي (حدثنا أبي) حفص بن غياث قاضي الكوفة (عن محمد بن أبي يحيى) الأسلمي المدني، واسم أبي يحيى سمعان، وثقه المصنف وغيره (2).
(عن يزيد) بن أبي أمية (الأعور، عن يوسف بن عبد الله بن سلام) بتخفيف اللام، وكذا أخوه محمد بن عبد الله بن سلام وابنه حمزة بن يوسف (قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله) ورواه البخاري في "تاريخه"(3) بلفظ: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرةً وقال: "هذِه إدام هذِه".
* * *
(1)"الهداية شرح بداية المبتدي" 2/ 327.
(2)
انظر: "تهذيب الكمال" 27/ 12.
(3)
"التاريخ الكبير" 8/ 371.