المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌38 - باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٣

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌21 - باب ما جاء في سَهم الصَّفيّ

- ‌22 - باب كَيْفَ كانَ إِخْراج اليَهُودِ من المَدِينَة

- ‌23 - باب في خبَرِ النَّضيرِ

- ‌24 - باب ما جاءَ في حُكْم أَرْضِ خَيْبَرَ

- ‌25 - باب ما جاء في خَبرِ مكَّةَ

- ‌26 - باب ما جَاءَ في خَبَرِ الطّائِفِ

- ‌27 - باب ما جاءَ في حُكْم أرْضِ اليَمَنِ

- ‌28 - باب في إخْراج اليَهُودِ مِنْ جَزِيرَة العَرب

- ‌29 - باب في إِيقاف أرْضِ السَّواد وَأَرْضِ العَنْوَةِ

- ‌30 - باب في أَخْذِ الجِزْيَةِ

- ‌31 - باب في أَخْذ الجِزْيَةِ مِنَ المَجُوسِ

- ‌32 - باب في التَّشْدِيدِ في جِبايَةِ الجِزْيَةِ

- ‌33 - باب في تَعْشِير أَهْل الذِّمَّةِ إذا اخْتلَفُوا بالتِّجاراتِ

- ‌34 - باب في الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ في بَعْضِ السَّنَةِ هَلْ عَلَيْهِ جِزْيةٌ

- ‌35 - باب فِي الإِمَامِ يَقْبَلُ هَدَايَا المُشْرِكِينَ

- ‌كِتاب القطائع

- ‌36 - باب في إِقْطاعِ الأَرَضِيْنَ

- ‌37 - باب في إِحْيَاءِ المَواتِ

- ‌38 - باب مَا جاءَ في الدُّخُولِ فِي أَرْضِ الخَرَاجِ

- ‌39 - باب في الأَرْضِ يَحْمِيهَا الإِمامُ أَوِ الرَّجُلُ

- ‌40 - باب ما جاء في الرِّكازِ وَما فِيهِ

- ‌41 - باب نَبْشِ القُبُورِ العادِيَّةِ يَكُونُ فِيْهَا المالُ

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - باب الأَمْراضِ المُكَفِّرِةُ لِلذُّنُوبِ

- ‌2 - باب إذا كانَ الرَّجُلُ يَعْمَلُ عَمَلًا صالِحًا فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ

- ‌3 - باب عِيادَةِ النِّساءِ

- ‌4 - باب في العِيادَةِ

- ‌5 - باب في عيادَةِ الذِّمِّيِّ

- ‌6 - باب المَشْي في العِيادةِ

- ‌7 - باب في فَضْلِ العِيَادَةِ عَلَى وُضُوء

- ‌8 - باب في العِيَادَةِ مِرارًا

- ‌9 - باب في العِيَادَة مِنَ الرَّمَدِ

- ‌10 - باب الخُرُوج مِنَ الطَّاعُونِ

- ‌11 - باب الدُّعاء لِلْمَرِيضِ بِالشِّفاء عِنْدَ العِيادَةِ

- ‌12 - باب الدُّعاءِ لِلْمَرِيضِ عِنْدَ العِيَادَةِ

- ‌13 - باب في كراهِيَةِ تمَنّي المَوْتِ

- ‌14 - باب مَوْتِ الفَجْأَةِ

- ‌15 - باب في فضْلِ مَنْ ماتَ في الطّاعُونِ

- ‌16 - باب المَريضِ يُؤْخَذُ مِنْ أَظْفارهِ وَعانَتِهِ

- ‌17 - باب ما يُسْتحَبُّ منْ حُسْنِ الظَّنِّ بالله عِنْدَ المَوْتِ

- ‌18 - باب ما يُسْتَحَبُّ منْ تَطْهيرِ ثِيابِ المَيِّتِ عِنْدَ المَوْتِ

- ‌19 - باب ما يُسْتَحَبُّ أنْ يُقالَ عِنْدَ المَيِّتِ مِنَ الكَلامِ

- ‌20 - باب في التَّلْقِينِ

- ‌21 - باب تَغْمِيضِ المَيِّتِ

- ‌22 - باب في الاسْتِرْجاعِ

- ‌23 - باب في المَيِّتِ يُسَجَّى

- ‌24 - باب القِراءَةِ عِنْدَ المَيِّتِ

- ‌25 - باب الجُلُوسِ عِنْدَ المُصِيبَةِ

- ‌26 - باب في التَّعْزِيَةِ

- ‌27 - باب الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ

- ‌28 - باب في البُكاءِ عَلى الميِّتِ

- ‌29 - باب في النَّوْحِ

- ‌30 - باب صَنْعَةِ الطَّعَام لأَهْلِ المَيِّتِ

- ‌31 - باب في الشَّهِيد يُغَسَّلُ

- ‌32 - باب في سَتْر المَيِّتِ عنْدَ غَسْلهِ

- ‌33 - باب كَيْفَ غُسْلُ المَيِّتِ

- ‌34 - باب في الكَفَنِ

- ‌35 - باب كَراهِيَةِ المُغَالَاةِ فِي الكَفَنِ

- ‌36 - باب في كَفِنِ المَرْأَةِ

- ‌37 - باب في المِسْكِ للْمَيِّتِ

- ‌38 - باب التَّعْجِيلِ بِالجَنَازَةِ وَكَراهِيَةِ حَبْسِها

- ‌39 - باب في الغُسْلِ مِنْ غَسْلِ المَيِّتِ

- ‌40 - باب في تَقْبِيلِ المَيِّتِ

- ‌41 - باب في الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

- ‌42 - باب في المَيِّتِ يُحْمَلُ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ وَكَرَاهَةِ ذَلِكَ

- ‌43 - باب في الصُّفُوف علَى الجَنَازَةِ

- ‌44 - باب اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الجَنَائِزَ

- ‌45 - باب فَضْلِ الصَّلاةِ عَلَى الجَنَائِزِ وتشْيِيعِها

- ‌46 - باب في النّار يُتْبَعُ بها المَيِّتُ

- ‌47 - باب القِيامِ لِلْجَنَازَةِ

- ‌48 - باب الرُّكُوبِ فِي الجَنَازَةِ

- ‌49 - باب المشْى أَمَامَ الجَنَازَةِ

- ‌50 - باب الإِسْرَاعِ بِالجَنَازَةِ

- ‌51 - باب الإِمامِ لا يُصَلّي عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسهُ

- ‌52 - باب الصَّلاةِ عَلَى مَنْ قَتَلَتْهُ الحُدُودُ

- ‌53 - باب في الصَّلاةِ عَلَى الطِّفْلِ

- ‌54 - باب الصَّلاةِ على الجَنازَةِ في المَسْجِدِ

- ‌55 - باب الدَّفْنِ عنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِها

- ‌56 - باب إذا حَضَرَ جَنائِزَ رِجالٍ وَنِساءٍ، مَنْ يقَدِّمُ

- ‌57 - باب أَيْيَ يَقومُ الإمامُ مِنَ المَيِّتِ إِذا صَلَّى عَلَيْهِ

- ‌58 - باب التَّكْبير عَلَى الجَنازةِ

- ‌59 - باب ما يُقْرَأُ علَى الجَنازَةِ

- ‌60 - باب الدُّعاءِ لِلْمَيِّتِ

- ‌61 - باب الصَّلاة على القَبْرِ

- ‌62 - باب في الصَّلاةِ عَلَى المُسْلِمِ يَمُوتُ في بِلادِ الشِّرْكِ

- ‌63 - باب في جَمْعِ المَوْتَى في قَبْرٍ والقَبْرُ يُعَلَّمُ

- ‌64 - باب في الحَفّارِ يجِدًا لعَظْمَ هَلْ يَتَنَكَّبُ ذَلِكَ المَكانَ

- ‌65 - باب في اللَّحْدِ

- ‌66 - باب كَمْ يَدْخلُ القَبْرَ

- ‌67 - باب في المَيِّت يدْخَلُ منْ قِبَلِ رِجْلَيهِ

- ‌68 - باب الجُلُوسِ عِنْدَ القَبْرِ

- ‌69 - باب في الدُّعاءِ لِلْمَيِّتِ إذا وُضِعَ في قَبْرِهِ

- ‌70 - باب الرَّجُلِ يمُوتُ لَهُ قَرابَةُ مُشْرِكٍ

- ‌71 - باب في تَعْمِيقِ القَبْرِ

- ‌72 - باب في تَسْوِيةِ القَبْرِ

- ‌73 - باب الاسْتِغْفار عِنْد القَبْرِ لِلْمَيِّتِ في وَقْتِ الانْصِرافِ

- ‌74 - باب كَراهِيَة الذَّبْحِ عِنْدَ القَبْرِ

- ‌75 - باب المَيِّتِ يُصَلّى علَى قَبْرِهِ بَعْدَ حِينٍ

- ‌76 - باب في البِناءِ عَلى القَبْرِ

- ‌77 - باب في كَراهِيَةِ القُعُودِ على القَبْرِ

- ‌78 - باب المَشْى في النَّعْل بَيْنَ القُبُورِ

- ‌79 - باب في تَحْوِيلِ المَيِّتِ مِنْ موْضعِهِ لِلأَمْرِ يَحْدِّثُ

- ‌80 - باب في الثَّناءِ عَلَى المَيِّتِ

- ‌81 - باب في زِيارةِ القُبُورِ

- ‌82 - باب في زِيارَةِ النِّساء القُبُورِ

- ‌83 - باب ما يَقُولُ إِذا زارَ القُبُورَ أوْ مَرَّ بِها

- ‌84 - باب المُحْرِمِ يَمُوتُ كيْف يُصْنَعُ بِهِ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانُ وَالنُّذُور

- ‌2 - باب فِيمَنْ حَلف يَمِينًا لِيَقْتَطِعَ بها مالًا لأحَدٍ

- ‌3 - باب التغْلِيظ فِي اليَمينَ الفَاجِرَة

- ‌4 - باب الحَلِفِ بِالأَنْدادِ

- ‌5 - باب في كَراهِيةِ الحَلِفِ بِالآباءِ

- ‌6 - باب في كَراهِيَةِ الحَلِفِ بِالأَمانَةِ

- ‌7 - باب لَغْوِ اليَمِينِ

- ‌8 - باب المَعارِيضِ في اليَمينِ

- ‌9 - باب ما جاءَ في الحَلِفِ باِلبَراءَةِ وبمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلامِ

- ‌10 - باب الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لا يَتأَدَّمَ

- ‌11 - باب الاسْتثْناءِ في اليَمِينِ

- ‌12 - باب ما جاءَ في يَمِينِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم ما كانتْ

- ‌13 - باب في القَسَمِ: هَلْ يَكُونُ يَمينًا

- ‌14 - باب فِيمَنْ حَلَف عَلى الطَّعام لا يَأكلُهُ

- ‌15 - باب اليَمِينِ في قَطيعَةِ الرَّحِم

- ‌16 - باب فِيمَنْ يحْلِف كاذِبًا متَعَمِّدًا

- ‌17 - باب الرَّجُلِ يُكَفّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ

- ‌18 - باب كَمِ الصّاعُ في الكَفّارَةِ

- ‌19 - باب في الرَّقبةِ المُؤْمِنَةِ

- ‌20 - باب الاستثْناءِ في اليمِين بَعْدَ السّكُوت

- ‌21 - باب النَّهْى عنِ النَّذْرِ

- ‌22 - باب ما جاءَ في النَّذْرِ في المَعْصِيَةِ

- ‌23 - باب مَنْ رَأى علَيْهِ كَفّارَةً إذا كانَ في معْصِيَةٍ

- ‌24 - باب منْ نَذَرَ أَنْ يُصَلّيَ في بَيْت المقْدِسِ

- ‌28 - باب في النَّذْرِ فِيما لا يمْلِكُ

- ‌27 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِن الوَفاء بِالنَّذْر

- ‌29 - باب فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمالِهِ

- ‌25 - باب في قَضاءِ النَّذْرِ عنِ المَيِّتِ

- ‌26 - باب ما جاءَ فِيمَنْ ماتَ وَعَلَيْهِ صِيامٌ صامَ عَنْهُ وَليُّهُ

- ‌30 - باب مَنْ نَذَرًا نَذْرًا لا يُطِيقُهُ

- ‌31 - باب مَنْ نَذَر نَذْرًا لَمْ يسَمِّهِ

- ‌32 - باب مَنْ نَذَرَ في الجاهِلِيَّةِ ثمّ أَدْرَكَ الإِسْلامَ

الفصل: ‌38 - باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج

‌38 - باب مَا جاءَ في الدُّخُولِ فِي أَرْضِ الخَرَاجِ

3081 -

حَدَّثَنَا هارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلالٍ، أَخْبَرَنَا محَمَّدُ بْنُ عِيسَى -يَعْني: ابن سُمَيْعٍ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْن واقِدٍ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُعاذٍ أَنَّهُ قال: مَنْ عَقَدَ الجِزيةَ في عُنُقِهِ فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1).

3082 -

حَدَّثَنَا حَيْوَة بْن شُرَيْحٍ الحَضْرَميُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّة، حَدَّثَنِي عُمَارَة بْنُ أَبِي الشَّعْثاءِ، حَدَّثَنِي سِنَانُ بْنُ قَيْسٍ، حَدَّثَنِي شَبِيبُ بْن نُعَيْمٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ، حَدَّثَنِي أَبو الدَّرْداءِ قال: قال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِجِزْيَتِها فَقَدِ اسْتَقَالَ هِجْرَتَهُ، وَمَنْ نَزَعَ صَغارَ كافِرٍ مِنْ عُنُقِهِ فَجَعَلَهُ في عُنُقِهِ فَقَدْ وَلَّى الإِسْلامَ ظَهْرَهُ". قال: فَسَمِعَ مِنِّي خالِدُ بْنُ مَعْدانَ هذا الحَدِيثَ فَقالَ لي: أَشَبِيبٌ حَدَّثَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قال: فَإِذا قَدِمْتَ فَسَلْهُ فَلْيَكْتُبْ إِلَي بِالَحدِيثِ. قال: فَكَتَبَهُ لَهُ فَلَمَّا قَدِمْتُ سَأَلنِي خالِدُ بْن مَعْدانَ القِرْطَاسَ فَأَعْطَيْتُهُ، فَلَمَّا قَرَأَهُ تَرَكَ مَا فِي يَدَيْهِ مِنَ الأَرَضِينَ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ. قالَ أَبُو داوُدَ: هذا يَزِيدُ بْنُ خُمَيْرٍ اليَزَنِيُّ لَيْسَ هُوَ صاحِبَ شُعْبَةَ (2).

* * *

باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج

يعني: هل يسقط عن المسلم ما كان خراجًا على الكافر أم لا؟

[3081]

(حَدَّثَنَا هارون بن محمد بن بكار) بفتح الموحدة والكاف المشددة (ابن بلال [أخبرنا محمد بن عيسى، يعني: ابن سميع])(3) الدمشقي، مولى معاوية بن أبي سفيان، قال المصنف: ليس به بأس،

(1) رواه البيهقي 9/ 139. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (552).

(2)

رواه البيهقي 9/ 139. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (553).

(3)

سقط من الأصل واستدركناه من المطبوع.

ص: 241

وقال ابن حبان: مستقيم الحال إذا بين السماع، يعني: كما هو (1)، (حَدَّثَنَا زيد بن واقد) بالقاف القرشي الدمشقي، أخرج له البخاري في مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه (2)(حدثني أبو عبد الله) هذا لم ينسب.

قيل: معنى الجزية [(3) هاهنا الخراج قاله المنذري (4) وذكر له الحديث: إن الرجل إذا اشترى أرضًا خراجية من كافر لم يسقط الخراج عنه ذهب إليه أصحاب الرأي (5).

(عن معاذ) بن جبل رضي الله عنه (أنه قال: من عقد الجزية) قال في "النهاية": عقد الجزية كناية عن تقريرها (6)(في عنقه) على نفسه كما تُعقد الذمة للكتابي عليها (فقد برئ) أي: تبرأ (مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم) من الحق والهدى الذي هو شريعة الإسلام، ويدخل في هذا الزجر والوعيد الشديد من له عبد نصراني ويهودي واشتراه على ما ورد عن عمر بن الخطاب، وهو رواية عن أحمد واحتمله كلام الخرقي (7) أنه يجب على سيد العبد جزية عبده يؤديها عنه ويصير ملتزما لأدائها كما يلتزمه أهل الذمة، ولهذا ورد النهي عن عمر ل في ذلك بقوله: لا تشتروا رقيق أهل الذمة ولا مما في أيديهم؛ لأنهم أهل خراج يتبع بعضهم

(1)"الثقات" 9/ 43، وانظر "تهذيب الكمال" 26/ 254.

(2)

(3661).

(3)

من هنا بدأ سقط في (ر) قدر ورقتين.

(4)

وكذا قاله الخطابي؛ انظر: "معالم السنن" 3/ 300.

(5)

"بدائع الصنائع" 2/ 160.

(6)

"النهاية" 3/ 528.

(7)

انظر: "المغني" 2/ 580.

ص: 242

بعضًا ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ أنقذه الله منه (1)، ولأنه روي عن علي مثل قول عمر، وعلى هذا فلا يشتري من أهل الذمة أيضًا أرض عليها خراج (2)، فإن الخراج يجب أداؤه كل سنة كما تؤدى الجزية فهو يشبه بالجزية فمن اشتراها فكأنه قد عقد جزية عليه وجزية المال كجزية الرؤوس، ويدل على هذا تبويب المصنف على هذا الحديث: باب الدخول في أرض الخراج، يعني بالشراء وغيره.

[3082]

(حَدَّثَنَا حيوة بن شريح) بن يزيد (الحضرمي) بالحاء والميم نسبة إلى حضرموت بفتح الميم في أقصى بلاد اليمن من سبأ الحمصي شيخ البخاري في صلاة الخوف (3).

(حَدَّثَنَا بقية) بن الوليد الحميري (حَدَّثَنَا عمارة بن أبي الشعثاء) لم يرو عنه غير بقية (4).

(حدثني سنان بن قيس) الشامي لم يرو عنه المصنف غير هذا الحديث قال ابن حبان في كتاب "الثقات"(5): هو سيار بن قيس.

(حدثني شبيب) بفتح المعجمة (ابن نعيم) الشامي الحمصي روى له المصنف هذا الحديث فقط (6)(حدثني يزيد بن خمير) بضم الخاء

(1) أخرجه ابن أبي شيبة 6/ 211، وعبد الرزاق 6/ 47 و 10/ 330 والبيهقي في "السنن الكبرى" 9/ 140.

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة 6/ 211، والبيهقي في "الكبرى" 9/ 140.

(3)

(944).

(4)

"ميزان الاعتدال" 3/ 177 (6027)، وانظر:"تهذيب الكمال" 21/ 248.

(5)

6/ 421.

(6)

"التقريب"(2744).

ص: 243

المعجمة وفتح الميم وسكون ياء التصغير المسكنة (1) ذكره ابن حبان في "الثقات"(2) وسيأتي (حدثني أبو الدرداء) عويمر رضي الله عنه (3).

(قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أرضًا) أي اشتراها أو دخلت في ملكه بنوع ما من كافر أو مسلم (بجزيتها) الجزية هنا هي الخراج (فقد استقال) طلب الإقالة في (هجرته) من أرض الكفر إلى أرض الإسلام، فكأنه لما اشترى الأرض من الكافر بعد أن صار مسلمًا رجع فلما خرج عنه ويدخل في قوله تعالى:{وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ} (4) ولهذا قال عليه السلام في الصحيحين (5): "اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم" ولقول عمر المتقدم قبله: لا تشتروا مما في أيديهم؛ لأنهم أهل خراج يتبع بعضهم بعضًا.

وفي هذا الحديث حجة لأصحاب أبي حنيفة أن المسلم إذا اشترى من الكافر أرضًا خراجية لم يسقط الخراج عنه؛ لأنه لو سقط عنه لم يكن آخذًا لها بجزيتها كما في الحديث لكنهم لم يروا فيما أخرجت هذِه الأرض من الحب عشورًا وقالوا: لا يجتمع الخراج والعشر واستدلوا بالحديث المتقدم: "منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مدها ودينارها"(6). قالوا: أراد بمنع القفيز والدينار الخراج فكأنه ذم

(1)"التقريب"(7709).

(2)

5/ 535.

(3)

"الإصابة" 4/ 747.

(4)

إبراهيم: 45.

(5)

البخاري (1295) ومسلم (1628).

(6)

سبق برقم (3035)، وأخرجه مسلم (2896).

ص: 244

امتناعهم من أداء الخراج بعدما أسلموا عليه، ففي ذلك دلالة على أن المسلم إذا أسلم على خراج لا يسقط عنه خراج بإسلامه.

قال البيهقي: ولا حجة لهم، فإن قوله:"منعت" أي: ستمنع خراجهم بإسلامهم. ففي هذا الحديث حجة لنا عليهم في سقوط الخراج عن أهل الذمة إذا أسلموا انتهى (1).

وهذا هو المسمى عند الأصوليين بقلب الدليل، والله أعلم.

(ومن نزع صغار) بفتح الصاد (كافر) يهودي أو نصراني أو غيرهما من أهل الكتاب (من عنقه) من باب التعبير بالجزء عن الكل تجوزًا، والصغار هو الذل والهوان (فجعله في عنقه) كأنه ما اشترى من الكفار الأرض التي عليها جزية نزع الجزية من رقبة الكافر ووضعها في رقبته يلتزم بأدائها عنه، ولو سقطت الجزية التي على الأرض بالإسلام لما حصل صغار للمسلم، بل كان رفعةً للإسلام بارتفاعه عنه لا بإسلامه.

(فقد ولى الإسلام ظهره) أي: تركه وألقاه وراء ظهره وهذا مثل يضرب لمن يستخف بالشيء لا يعمل به تقول العرب: اجعل هذا وراء ظهرك ودبر أذنك وتحت قدمك، إذا أرادوا نزعه والإعراض عنه. والمعنى في هذا الحديث: أنه من تشرف بالإسلام فقد عز قدره بعد الذلة، فإن الإسلام يعلو فإذا ملك الأرض من الكافر فقد تعرض لما يذله وأعرض عن العزة (2).

(1) انظر: "السنن الكبرى" 9/ 137 و"شرح السنة" 11/ 178، و"شرح مسلم" للنووي 18/ 20.

(2)

من هنا بدأ سقط في (ع) ويمتد حتى حديث رقم (3086).

ص: 245

(قال: فسمع مني خالد بن معدان هذا الحديث فقال لي: أشبيب حدثك؟ قلت: نعم. قال: فإذا قدمت فسله فليكتب إلى بالحديث) أي: بهذا الحديث الذي حدثنيه (قال) سنان: فذهبت إليه وسألته عن الحديث وقلت له: يكتبه إليه (فكتبه له فلما قدمت) من عنده (سألني خالد بن معدان) عن الحديث وعن (القرطاس) الذي كتب به (فأعطيته فلما قرأه) وتدبره عمل بما فيه و (ترك) جميع (ما) كان (في يده من الأرضين) التي عليها الخراج وانقلب عن الكفار (حين سمع ذلك).

فيه العمل بالكتابة وقبول خبر الواحد وما كان عليه السلف الصالح من العمل بما يسمعوه من الأحاديث، وإن أدى ذلك إلى نقص كثير من أموالهم وإن كان مالًا ممدودًا.

(قال [أبو داود]) المصنف: (هذا) الراوي المذكور (يزيد بن خمير) بضم الخاء المعجمة كما تقدم (اليزني) بفتح التحتانية والزاي بعدها نون نسبة إلى يزن وهو بطن من حمير.

قال ابن السمعاني (1): بطن من الكلاع و (ليس هو) يزيد بن خمير الرحبي الهمداني (2) (صاحب شعبة! يعني: شيخ شعبة وأبي عوانة.

* * *

(1) في "الأنساب" 5/ 671.

(2)

"التقريب"(7709).

ص: 246