الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
75 - باب المَيِّتِ يُصَلّى علَى قَبْرِهِ بَعْدَ حِينٍ
3223 -
حدثنا قتَيْبَةُ بْن سَعِيدٍ، حدثنا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبي حَبِيبٍ، عَنْ أَبي الخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلاتَهُ عَلَى المَيِّتِ ثُمَّ انْصَرَفَ (1).
3224 -
حدثنا الحَسَنُ بْن عَليٍّ، حدثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حدثنا ابن المُبارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شرَيْحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبي حَبِيبٍ بهذا الحَدِيثِ قالَ: إِنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمانِ سِنِينَ كالمُوَدِّعِ لِلأحياءِ والأمواتِ (2).
* * *
باب الميت يُصَلَّى على قبره بعد حين
[3223]
(حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث) بن سعد (عن يزيد ابن أبي حبيب) الأزدي (عن أبي الخير) مرثد بن عبد الله اليزني، ويزن من حمير كان مفتي أهل مصر في زمانه كان عبد العزيز بن مروان يحضره (عن عقبة بن عامر لكنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يومًا فصلى على أهل أُحُدِ صلَاتهُ على الميت) احتج به أبو حنيفة (3) والثوريُّ والأوزاعيُّ على صحة الصلاة على الشهيد المقتول في سبيل الله، فأجيب عنه بأن معنى:"صلى عليهم" أي: دعا لهم بالمغفرة والرحمة كما كان يدعو للميت، كما قال تعالى:{وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} أي: أدع لهم، وأيضًا فلا يمكنهم الاحتجاج به؛ لأن من أصلهم أن ما تعم به البلوى لا يقبل فيه خبر
(1) رواه البخاري (1344)، ومسلم (2296).
(2)
رواه البخاري (4042)، ومسلم (2296).
(3)
"الأصل" 1/ 410.
الواحد، وصلاته على الشهداء مما تعم البلوى به، فيجب أن لا يثبت بهذا الخبر الأحادي. وأيضًا فإنا روينا أنهم لم يُغسلوا ولم يصل عليهم (1)، والخبران إذا تعارضا وأحدهما قد أجمع على استعمال شيء منه فإنه سقط به ما لم يجمع على استعمال شيء منه، وقد أجمعنا في خبرنا على استعمال ترك الغسل فسقط به خبرهم.
قالوا: خبركم نافٍ وخبرنا مثبت، والمثبت أولى من النافي.
قلنا: النفي إذا أصابه إثبات كان كالإثبات المجرد الذي لا نفي معه، وأيضًا ففي حديثنا الترجيح من وجهين:
أحدهما: أنه غير ناقل، وذلك أن الأصل في الموتى أن يصلى عليهم فإذا ورد خبر بأنه لا يصلى عليهم فهو ناقل والناقل أولى بالنفي.
والوجه الثاني: أن راوينا جابر شاهد الحال، وراويكم نعلم أنه لم يشاهد؛ لأن إثبات الصلاة على الشهداء لم يروه إلا ابن عباس، وكان سنه يوم أحد سنتين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وله تسع سنين، وكانت قبل موته بسبع سنين (ثم انصرف) فيه دليل على جواز استعمال هذِه اللفظة خلافا من كرهها؛ لقوله تعالى:{ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ} (2).
[3224]
(حدثنا الحسن بن علي) الهذلي الحافظ نزيل مكة شيخ الشيخين قال: (حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا) عبد (3) الله (بن المبارك، عن حَيوَة بن شُريح، عن يزيد بن أبي حبيب، بهذا الحديث،
(1) رواه البخاري (1343).
(2)
التوبة: 127.
(3)
في (ر): عبيد.
قال: إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى على قتلى أحد بعد ثماني سنين) احتج به الثوري وأصحاب الرأي على أن الشهيد يصلى عليه خلافًا للجمهور. وأجابوا بأن الصلاة بمعنى الدعاء ومخصوص بهم (كالمودع للأحياء والأموات) أي: كالمودع للاجتماع بالأحياء ولزيارة الأموات.