المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌26 - باب ما جاء في خبر الطائف - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٣

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌21 - باب ما جاء في سَهم الصَّفيّ

- ‌22 - باب كَيْفَ كانَ إِخْراج اليَهُودِ من المَدِينَة

- ‌23 - باب في خبَرِ النَّضيرِ

- ‌24 - باب ما جاءَ في حُكْم أَرْضِ خَيْبَرَ

- ‌25 - باب ما جاء في خَبرِ مكَّةَ

- ‌26 - باب ما جَاءَ في خَبَرِ الطّائِفِ

- ‌27 - باب ما جاءَ في حُكْم أرْضِ اليَمَنِ

- ‌28 - باب في إخْراج اليَهُودِ مِنْ جَزِيرَة العَرب

- ‌29 - باب في إِيقاف أرْضِ السَّواد وَأَرْضِ العَنْوَةِ

- ‌30 - باب في أَخْذِ الجِزْيَةِ

- ‌31 - باب في أَخْذ الجِزْيَةِ مِنَ المَجُوسِ

- ‌32 - باب في التَّشْدِيدِ في جِبايَةِ الجِزْيَةِ

- ‌33 - باب في تَعْشِير أَهْل الذِّمَّةِ إذا اخْتلَفُوا بالتِّجاراتِ

- ‌34 - باب في الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ في بَعْضِ السَّنَةِ هَلْ عَلَيْهِ جِزْيةٌ

- ‌35 - باب فِي الإِمَامِ يَقْبَلُ هَدَايَا المُشْرِكِينَ

- ‌كِتاب القطائع

- ‌36 - باب في إِقْطاعِ الأَرَضِيْنَ

- ‌37 - باب في إِحْيَاءِ المَواتِ

- ‌38 - باب مَا جاءَ في الدُّخُولِ فِي أَرْضِ الخَرَاجِ

- ‌39 - باب في الأَرْضِ يَحْمِيهَا الإِمامُ أَوِ الرَّجُلُ

- ‌40 - باب ما جاء في الرِّكازِ وَما فِيهِ

- ‌41 - باب نَبْشِ القُبُورِ العادِيَّةِ يَكُونُ فِيْهَا المالُ

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - باب الأَمْراضِ المُكَفِّرِةُ لِلذُّنُوبِ

- ‌2 - باب إذا كانَ الرَّجُلُ يَعْمَلُ عَمَلًا صالِحًا فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ

- ‌3 - باب عِيادَةِ النِّساءِ

- ‌4 - باب في العِيادَةِ

- ‌5 - باب في عيادَةِ الذِّمِّيِّ

- ‌6 - باب المَشْي في العِيادةِ

- ‌7 - باب في فَضْلِ العِيَادَةِ عَلَى وُضُوء

- ‌8 - باب في العِيَادَةِ مِرارًا

- ‌9 - باب في العِيَادَة مِنَ الرَّمَدِ

- ‌10 - باب الخُرُوج مِنَ الطَّاعُونِ

- ‌11 - باب الدُّعاء لِلْمَرِيضِ بِالشِّفاء عِنْدَ العِيادَةِ

- ‌12 - باب الدُّعاءِ لِلْمَرِيضِ عِنْدَ العِيَادَةِ

- ‌13 - باب في كراهِيَةِ تمَنّي المَوْتِ

- ‌14 - باب مَوْتِ الفَجْأَةِ

- ‌15 - باب في فضْلِ مَنْ ماتَ في الطّاعُونِ

- ‌16 - باب المَريضِ يُؤْخَذُ مِنْ أَظْفارهِ وَعانَتِهِ

- ‌17 - باب ما يُسْتحَبُّ منْ حُسْنِ الظَّنِّ بالله عِنْدَ المَوْتِ

- ‌18 - باب ما يُسْتَحَبُّ منْ تَطْهيرِ ثِيابِ المَيِّتِ عِنْدَ المَوْتِ

- ‌19 - باب ما يُسْتَحَبُّ أنْ يُقالَ عِنْدَ المَيِّتِ مِنَ الكَلامِ

- ‌20 - باب في التَّلْقِينِ

- ‌21 - باب تَغْمِيضِ المَيِّتِ

- ‌22 - باب في الاسْتِرْجاعِ

- ‌23 - باب في المَيِّتِ يُسَجَّى

- ‌24 - باب القِراءَةِ عِنْدَ المَيِّتِ

- ‌25 - باب الجُلُوسِ عِنْدَ المُصِيبَةِ

- ‌26 - باب في التَّعْزِيَةِ

- ‌27 - باب الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ

- ‌28 - باب في البُكاءِ عَلى الميِّتِ

- ‌29 - باب في النَّوْحِ

- ‌30 - باب صَنْعَةِ الطَّعَام لأَهْلِ المَيِّتِ

- ‌31 - باب في الشَّهِيد يُغَسَّلُ

- ‌32 - باب في سَتْر المَيِّتِ عنْدَ غَسْلهِ

- ‌33 - باب كَيْفَ غُسْلُ المَيِّتِ

- ‌34 - باب في الكَفَنِ

- ‌35 - باب كَراهِيَةِ المُغَالَاةِ فِي الكَفَنِ

- ‌36 - باب في كَفِنِ المَرْأَةِ

- ‌37 - باب في المِسْكِ للْمَيِّتِ

- ‌38 - باب التَّعْجِيلِ بِالجَنَازَةِ وَكَراهِيَةِ حَبْسِها

- ‌39 - باب في الغُسْلِ مِنْ غَسْلِ المَيِّتِ

- ‌40 - باب في تَقْبِيلِ المَيِّتِ

- ‌41 - باب في الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

- ‌42 - باب في المَيِّتِ يُحْمَلُ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ وَكَرَاهَةِ ذَلِكَ

- ‌43 - باب في الصُّفُوف علَى الجَنَازَةِ

- ‌44 - باب اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الجَنَائِزَ

- ‌45 - باب فَضْلِ الصَّلاةِ عَلَى الجَنَائِزِ وتشْيِيعِها

- ‌46 - باب في النّار يُتْبَعُ بها المَيِّتُ

- ‌47 - باب القِيامِ لِلْجَنَازَةِ

- ‌48 - باب الرُّكُوبِ فِي الجَنَازَةِ

- ‌49 - باب المشْى أَمَامَ الجَنَازَةِ

- ‌50 - باب الإِسْرَاعِ بِالجَنَازَةِ

- ‌51 - باب الإِمامِ لا يُصَلّي عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسهُ

- ‌52 - باب الصَّلاةِ عَلَى مَنْ قَتَلَتْهُ الحُدُودُ

- ‌53 - باب في الصَّلاةِ عَلَى الطِّفْلِ

- ‌54 - باب الصَّلاةِ على الجَنازَةِ في المَسْجِدِ

- ‌55 - باب الدَّفْنِ عنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِها

- ‌56 - باب إذا حَضَرَ جَنائِزَ رِجالٍ وَنِساءٍ، مَنْ يقَدِّمُ

- ‌57 - باب أَيْيَ يَقومُ الإمامُ مِنَ المَيِّتِ إِذا صَلَّى عَلَيْهِ

- ‌58 - باب التَّكْبير عَلَى الجَنازةِ

- ‌59 - باب ما يُقْرَأُ علَى الجَنازَةِ

- ‌60 - باب الدُّعاءِ لِلْمَيِّتِ

- ‌61 - باب الصَّلاة على القَبْرِ

- ‌62 - باب في الصَّلاةِ عَلَى المُسْلِمِ يَمُوتُ في بِلادِ الشِّرْكِ

- ‌63 - باب في جَمْعِ المَوْتَى في قَبْرٍ والقَبْرُ يُعَلَّمُ

- ‌64 - باب في الحَفّارِ يجِدًا لعَظْمَ هَلْ يَتَنَكَّبُ ذَلِكَ المَكانَ

- ‌65 - باب في اللَّحْدِ

- ‌66 - باب كَمْ يَدْخلُ القَبْرَ

- ‌67 - باب في المَيِّت يدْخَلُ منْ قِبَلِ رِجْلَيهِ

- ‌68 - باب الجُلُوسِ عِنْدَ القَبْرِ

- ‌69 - باب في الدُّعاءِ لِلْمَيِّتِ إذا وُضِعَ في قَبْرِهِ

- ‌70 - باب الرَّجُلِ يمُوتُ لَهُ قَرابَةُ مُشْرِكٍ

- ‌71 - باب في تَعْمِيقِ القَبْرِ

- ‌72 - باب في تَسْوِيةِ القَبْرِ

- ‌73 - باب الاسْتِغْفار عِنْد القَبْرِ لِلْمَيِّتِ في وَقْتِ الانْصِرافِ

- ‌74 - باب كَراهِيَة الذَّبْحِ عِنْدَ القَبْرِ

- ‌75 - باب المَيِّتِ يُصَلّى علَى قَبْرِهِ بَعْدَ حِينٍ

- ‌76 - باب في البِناءِ عَلى القَبْرِ

- ‌77 - باب في كَراهِيَةِ القُعُودِ على القَبْرِ

- ‌78 - باب المَشْى في النَّعْل بَيْنَ القُبُورِ

- ‌79 - باب في تَحْوِيلِ المَيِّتِ مِنْ موْضعِهِ لِلأَمْرِ يَحْدِّثُ

- ‌80 - باب في الثَّناءِ عَلَى المَيِّتِ

- ‌81 - باب في زِيارةِ القُبُورِ

- ‌82 - باب في زِيارَةِ النِّساء القُبُورِ

- ‌83 - باب ما يَقُولُ إِذا زارَ القُبُورَ أوْ مَرَّ بِها

- ‌84 - باب المُحْرِمِ يَمُوتُ كيْف يُصْنَعُ بِهِ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانُ وَالنُّذُور

- ‌2 - باب فِيمَنْ حَلف يَمِينًا لِيَقْتَطِعَ بها مالًا لأحَدٍ

- ‌3 - باب التغْلِيظ فِي اليَمينَ الفَاجِرَة

- ‌4 - باب الحَلِفِ بِالأَنْدادِ

- ‌5 - باب في كَراهِيةِ الحَلِفِ بِالآباءِ

- ‌6 - باب في كَراهِيَةِ الحَلِفِ بِالأَمانَةِ

- ‌7 - باب لَغْوِ اليَمِينِ

- ‌8 - باب المَعارِيضِ في اليَمينِ

- ‌9 - باب ما جاءَ في الحَلِفِ باِلبَراءَةِ وبمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلامِ

- ‌10 - باب الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لا يَتأَدَّمَ

- ‌11 - باب الاسْتثْناءِ في اليَمِينِ

- ‌12 - باب ما جاءَ في يَمِينِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم ما كانتْ

- ‌13 - باب في القَسَمِ: هَلْ يَكُونُ يَمينًا

- ‌14 - باب فِيمَنْ حَلَف عَلى الطَّعام لا يَأكلُهُ

- ‌15 - باب اليَمِينِ في قَطيعَةِ الرَّحِم

- ‌16 - باب فِيمَنْ يحْلِف كاذِبًا متَعَمِّدًا

- ‌17 - باب الرَّجُلِ يُكَفّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ

- ‌18 - باب كَمِ الصّاعُ في الكَفّارَةِ

- ‌19 - باب في الرَّقبةِ المُؤْمِنَةِ

- ‌20 - باب الاستثْناءِ في اليمِين بَعْدَ السّكُوت

- ‌21 - باب النَّهْى عنِ النَّذْرِ

- ‌22 - باب ما جاءَ في النَّذْرِ في المَعْصِيَةِ

- ‌23 - باب مَنْ رَأى علَيْهِ كَفّارَةً إذا كانَ في معْصِيَةٍ

- ‌24 - باب منْ نَذَرَ أَنْ يُصَلّيَ في بَيْت المقْدِسِ

- ‌28 - باب في النَّذْرِ فِيما لا يمْلِكُ

- ‌27 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِن الوَفاء بِالنَّذْر

- ‌29 - باب فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمالِهِ

- ‌25 - باب في قَضاءِ النَّذْرِ عنِ المَيِّتِ

- ‌26 - باب ما جاءَ فِيمَنْ ماتَ وَعَلَيْهِ صِيامٌ صامَ عَنْهُ وَليُّهُ

- ‌30 - باب مَنْ نَذَرًا نَذْرًا لا يُطِيقُهُ

- ‌31 - باب مَنْ نَذَر نَذْرًا لَمْ يسَمِّهِ

- ‌32 - باب مَنْ نَذَرَ في الجاهِلِيَّةِ ثمّ أَدْرَكَ الإِسْلامَ

الفصل: ‌26 - باب ما جاء في خبر الطائف

‌26 - باب ما جَاءَ في خَبَرِ الطّائِفِ

3025 -

حدثنا الحَسَنُ بْنُ الصَّبّاحِ، حدثنا إِسْماعِيلُ -يَعْني: ابن عَبْدِ الكَرِيمِ- حَدَّثَني إِبْراهِيمُ -يَعْني: ابن عَقِيلِ بْنِ مُنَبِّهٍ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبٍ قالَ: سَأَلْتُ جابِرًا، عَنْ شَأْنِ ثَقِيفٍ إِذْ بايَعَتْ قال: اشْتَرَطَتْ عَلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ لا صَدَقَةَ عَلَيْها وَلا جِهادَ وَأَنَّه سَمِعَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ يَقُول: "سَيَتَصَدَّقُونَ ويُجاهِدُونَ إِذا أَسْلَمُوا "(1).

3026 -

حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَليِّ بْنِ سُوَيْدٍ -يَعْني: ابن مَنْجُوفٍ- حدثنا أَبُو داوُدَ، عَنْ حَمّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عُثْمانَ بْنِ أبِي العاصِ أَنَّ وَفْدَ ثَقِيفٍ لّمَا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْزَلَهُمُ المَسْجِدَ لِيَكُونَ أَرَقَّ لِقلُوبِهِمْ فاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لا يُحْشَرُوا وَلا يُعْشَرُوا وَلا يُجَبُّوا فَقالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَكُمْ أَنْ لا تُحْشَرُوا وَلا تُعْشَرُوا وَلا خَيْرَ في دِينٍ لَيْسَ فِيهِ رُكُوعٌ (2).

* * *

باب في خبر الطائف

وكانت الطائف لثقيف وسميت بالحائط الذي بني حولها وأطافوه به تحصينًا لها.

قال أمية بن أبي الصلت: نحن بنينا طائفًا حصينًا يقارع الأبطال عن

(1) رواه أحمد 3/ 341، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" 3/ 188 (1524، 1525)، والبيهقي في "دلائل النبوة" 5/ 306.

وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"(2674).

(2)

رواه الطيالسي 2/ 249 (981)، وأحمد 4/ 218، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" 3/ 186 (1520)، وابن الجارود (373)، والطبراني 9/ 54 (8372)، والبيهقي 2/ 444. وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود" (529).

ص: 90

بنينا (1). وقيل: سمي الطائف؛ لأنه اقتطع من الشام وطيف به البيت سبع مرات ثم وضع مكانه (2).

[3025]

(حدثنا الحسن بن الصباح) البزار (حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم) قال: (حدثني (3) إبراهيم بن عقيل بن منبه، عن أبيه) [عقيل (4) ابن منبه](5) كما تقدم وما قبله في المسند قبله (عن وهب) بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس عيلان.

(قال: سألت جابرًا عن شأن ثقيف) قيل: إن اسم ثقيف قسي نزلوا الطائف وانتشروا في البلاد في الإسلام (6)(إذ بايعت) رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث بعده (قال: اشترطت (7) وفد ثقيف (على رسول الله صلى الله عليه وسلم) إذ بايعته (أنه) رواية: أن (لا) أن الشأن والقصة التي بايعوا عليها لا (صدقة) يعني: لا زكاة (عليها ولا جهاد) والمراد بالصدقة أن لا يؤخذ منهم عشور أموالهم كما سيأتي بعده، قيل: يشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمح لهم بترك الزكاة والجهاد؛ لأنهما لم يكونا واجبين في العاجل؛ لأن الصدقة إنما تجب إذا حال الحول والجهاد إنما يجب بحضور العدو ودخولهم (8) بلاد الإسلام، فأما

(1)"معجم ما استعجم" 3/ 886. وانظر: "العين" 7/ 458.

(2)

"معجم البلدان " 4/ 9.

(3)

في (ع) هنا زيادة كلمة: ابن.

(4)

سقطت "عقيل" من (ر).

(5)

سقط من (ع).

(6)

"اللباب" 1/ 240.

(7)

ورد بعدها في الأصل: نسخة: اشرطت.

(8)

زاد هنا في (ر): في.

ص: 91

الصلاة فإنها واجبة في كل يوم وليلة، فلم يجز أن يشترطوا تركها (وأنه) بفتح الهمزة (سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول) إنهم (سيتصدقون) بإخراج العشر (ويجاهدون) في سبيل الله (إذا أسلموا) ووقر الإسلام في قلوبهم.

[3026]

(حدثنا أحمد بن) عبد الله بن (علي بن سويد بن منجوف) السدوسي البصري شيخ البخاري في الإيمان (1). (حدثنا أبو داود) سليمان بن داود بن (2) الجارود الطيالسي استشهد به البخاري في "الجامع"، وروى له في "القراءة خلف الإمام"، (عن حماد بن سلمة، عن حميد) الطويل (عن الحسن) البصري، وقيل: إنه لم يسمع من عثمان بن أبي العاص (عن عثمان بن أبي العاص) الثقفي أبي عبد الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الطائف (أن وفد ثقيف لما وفدوا (3) على رسول الله صلى الله عليه وسلم).

قال ابن الأثير في ترجمة سعيد بن ربيعة وسفيان بن عطية أن قدومهم كان في النصف من شهر رمضان، فأمرهم أن يصوموا ما استقبلوا منه ولم يأمرهم أن يقضوا ما فاتهم، وكان بلال يأتيهم بفطورهم وسحورهم (4). وكان سبب وفودهم أنه لما جرى من ثقيف [في الحصار ما](5) جرى قدم مالك بن عوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم[فأعطاه أهله وماله ومائة من

(1)"التقريب"(58).

(2)

سقط من الأصول وأثبتها من مصادر الترجمة؛ راجع "طبقات المحدثين بأصبهان"(93)، و"تهذيب الكمال" 11/ 401.

(3)

في المطبوعة: قدموا.

(4)

"أسد الغابة" 2/ 454.

(5)

في (ر): فيما.

ص: 92

الإبل كان قد وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم] (1) إياها إن أسلم، فلما أسلم قال: يا رسول الله أنا أكفيك ثقيفا حتى يأتوك مسلمين، فاستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه، فكان يغير على سرح ثقيف ويقاتلهم، فلما رأت ثقيف ذلك (2) مشوا إلى عبد ياليل وائتمروا بينهم أن يبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرا منهم وفدًا فخرج عبد ياليل وابناه كنانة وربيع في سبعين رجلًا، وقال بعضهم: كانوا بضعة عشر رجلًا. قال ابن سعد: وهو أثبت (3).

(أنزلهم المسجد) قيل: فيه دليل على دخول الكافر لحاجة له فيه إذا أذن له مسلم (ليكون) ذلك (أرق لقلوبهم) إلى الدخول في الإسلام ويمكنه من قلوبهم إذا خالطوا المسلمين وحضروا جماعات المسلمين في الصلوات (فاشترطوا عليه) عند إسلامهم (أن لا يحشروا) بضم الياء وسكون الحاء المهملة وفتح الشين المعجمة مبني للمفعول، قال في "النهاية": أن لا يضرب (4) عليهم البعوث، ومعناه الحشر في الجهاد والنصر له، وقيل: لا يحشرون إلى عامل الزكاة ليأخذ صدقة أموالهم، بل يأخذها في أماكنهم (5)(ولا يعشروا) بضم الياء وفتح العين وتشديد الشين المكسورة، ويجوز سكون العين مع تخفيف الشين، أي: لا يؤخذ عشر أموالهم، وقيل: أراد به كل الصدقة الواجبة، وأجيب عنه بما تقدم (ولا يُجَبُّوا) بضم المثناة فوق وفتح

(1) سقط من (ر).

(2)

سقط من (ر).

(3)

"الطبقات الكبرى" 1/ 313.

(4)

في (ر): يضربوا.

(5)

"النهاية" 1/ 967.

ص: 93

الجيم وتشديد الموحدة. قال في "النهاية": أصل التجبية أن يقوم الإنسان قيام الراكع، وقيل: هو أن يضع يديه على ركبتيه وهو قائم، وقيل: هو السجود، والمراد بقولهم في الشرط: لا يجبوا: أنهم لا يصلون، ولفظ الحديث يدل على الركوع لقوله في جوابهم ([فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكم ألا تحشروا ولا تعشروا] (1) ولا خير في دين ليس فيه ركوع) فسمى الصلاة ركوعًا؛ لأنه بعضها انتهى (2). كما سمى الصلاة قراءةً في قوله تعالى: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} (3)، وإنما خص الركوع بالذكر لأن بني إسرائيل لم يكن في صلاتهم ركوع، ألا ترى أن المشاهد من صلاة اليهود والنصارى خلوها من الركوع؟ قال أبو حيان: ويحتمل أن يكون ترك الركوع مما غيرته اليهود والنصارى (4).

وقال القرطبي: إن الركوع كان يثقل على القوم في الجاهلية حتى لقد قال بعض من أسلم للنبي صلى الله عليه وسلم: أشترط أن لا أخر إلا قائمًا، فمن تأوله على أن لا أركع فوافقه على ذلك، فلما تمكن الإسلام في قلبه ووجد حلاوة الإيمان اطمأنت بذلك نفسه وامتثل ما أمر به من الركوع المشروع وإخراج الزكاة والخروج في الجهاد كما تقدم (5).

(1) سقط من الأصل.

(2)

"النهاية" 1/ 675.

(3)

الإسراء: 78.

(4)

"البحر المحيط" 3/ 241.

(5)

"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي سورة البقرة آية (43).

ص: 94