المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌17 - باب الرجل يكفر قبل أن يحنث - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٣

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌21 - باب ما جاء في سَهم الصَّفيّ

- ‌22 - باب كَيْفَ كانَ إِخْراج اليَهُودِ من المَدِينَة

- ‌23 - باب في خبَرِ النَّضيرِ

- ‌24 - باب ما جاءَ في حُكْم أَرْضِ خَيْبَرَ

- ‌25 - باب ما جاء في خَبرِ مكَّةَ

- ‌26 - باب ما جَاءَ في خَبَرِ الطّائِفِ

- ‌27 - باب ما جاءَ في حُكْم أرْضِ اليَمَنِ

- ‌28 - باب في إخْراج اليَهُودِ مِنْ جَزِيرَة العَرب

- ‌29 - باب في إِيقاف أرْضِ السَّواد وَأَرْضِ العَنْوَةِ

- ‌30 - باب في أَخْذِ الجِزْيَةِ

- ‌31 - باب في أَخْذ الجِزْيَةِ مِنَ المَجُوسِ

- ‌32 - باب في التَّشْدِيدِ في جِبايَةِ الجِزْيَةِ

- ‌33 - باب في تَعْشِير أَهْل الذِّمَّةِ إذا اخْتلَفُوا بالتِّجاراتِ

- ‌34 - باب في الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ في بَعْضِ السَّنَةِ هَلْ عَلَيْهِ جِزْيةٌ

- ‌35 - باب فِي الإِمَامِ يَقْبَلُ هَدَايَا المُشْرِكِينَ

- ‌كِتاب القطائع

- ‌36 - باب في إِقْطاعِ الأَرَضِيْنَ

- ‌37 - باب في إِحْيَاءِ المَواتِ

- ‌38 - باب مَا جاءَ في الدُّخُولِ فِي أَرْضِ الخَرَاجِ

- ‌39 - باب في الأَرْضِ يَحْمِيهَا الإِمامُ أَوِ الرَّجُلُ

- ‌40 - باب ما جاء في الرِّكازِ وَما فِيهِ

- ‌41 - باب نَبْشِ القُبُورِ العادِيَّةِ يَكُونُ فِيْهَا المالُ

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - باب الأَمْراضِ المُكَفِّرِةُ لِلذُّنُوبِ

- ‌2 - باب إذا كانَ الرَّجُلُ يَعْمَلُ عَمَلًا صالِحًا فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ

- ‌3 - باب عِيادَةِ النِّساءِ

- ‌4 - باب في العِيادَةِ

- ‌5 - باب في عيادَةِ الذِّمِّيِّ

- ‌6 - باب المَشْي في العِيادةِ

- ‌7 - باب في فَضْلِ العِيَادَةِ عَلَى وُضُوء

- ‌8 - باب في العِيَادَةِ مِرارًا

- ‌9 - باب في العِيَادَة مِنَ الرَّمَدِ

- ‌10 - باب الخُرُوج مِنَ الطَّاعُونِ

- ‌11 - باب الدُّعاء لِلْمَرِيضِ بِالشِّفاء عِنْدَ العِيادَةِ

- ‌12 - باب الدُّعاءِ لِلْمَرِيضِ عِنْدَ العِيَادَةِ

- ‌13 - باب في كراهِيَةِ تمَنّي المَوْتِ

- ‌14 - باب مَوْتِ الفَجْأَةِ

- ‌15 - باب في فضْلِ مَنْ ماتَ في الطّاعُونِ

- ‌16 - باب المَريضِ يُؤْخَذُ مِنْ أَظْفارهِ وَعانَتِهِ

- ‌17 - باب ما يُسْتحَبُّ منْ حُسْنِ الظَّنِّ بالله عِنْدَ المَوْتِ

- ‌18 - باب ما يُسْتَحَبُّ منْ تَطْهيرِ ثِيابِ المَيِّتِ عِنْدَ المَوْتِ

- ‌19 - باب ما يُسْتَحَبُّ أنْ يُقالَ عِنْدَ المَيِّتِ مِنَ الكَلامِ

- ‌20 - باب في التَّلْقِينِ

- ‌21 - باب تَغْمِيضِ المَيِّتِ

- ‌22 - باب في الاسْتِرْجاعِ

- ‌23 - باب في المَيِّتِ يُسَجَّى

- ‌24 - باب القِراءَةِ عِنْدَ المَيِّتِ

- ‌25 - باب الجُلُوسِ عِنْدَ المُصِيبَةِ

- ‌26 - باب في التَّعْزِيَةِ

- ‌27 - باب الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ

- ‌28 - باب في البُكاءِ عَلى الميِّتِ

- ‌29 - باب في النَّوْحِ

- ‌30 - باب صَنْعَةِ الطَّعَام لأَهْلِ المَيِّتِ

- ‌31 - باب في الشَّهِيد يُغَسَّلُ

- ‌32 - باب في سَتْر المَيِّتِ عنْدَ غَسْلهِ

- ‌33 - باب كَيْفَ غُسْلُ المَيِّتِ

- ‌34 - باب في الكَفَنِ

- ‌35 - باب كَراهِيَةِ المُغَالَاةِ فِي الكَفَنِ

- ‌36 - باب في كَفِنِ المَرْأَةِ

- ‌37 - باب في المِسْكِ للْمَيِّتِ

- ‌38 - باب التَّعْجِيلِ بِالجَنَازَةِ وَكَراهِيَةِ حَبْسِها

- ‌39 - باب في الغُسْلِ مِنْ غَسْلِ المَيِّتِ

- ‌40 - باب في تَقْبِيلِ المَيِّتِ

- ‌41 - باب في الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

- ‌42 - باب في المَيِّتِ يُحْمَلُ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ وَكَرَاهَةِ ذَلِكَ

- ‌43 - باب في الصُّفُوف علَى الجَنَازَةِ

- ‌44 - باب اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الجَنَائِزَ

- ‌45 - باب فَضْلِ الصَّلاةِ عَلَى الجَنَائِزِ وتشْيِيعِها

- ‌46 - باب في النّار يُتْبَعُ بها المَيِّتُ

- ‌47 - باب القِيامِ لِلْجَنَازَةِ

- ‌48 - باب الرُّكُوبِ فِي الجَنَازَةِ

- ‌49 - باب المشْى أَمَامَ الجَنَازَةِ

- ‌50 - باب الإِسْرَاعِ بِالجَنَازَةِ

- ‌51 - باب الإِمامِ لا يُصَلّي عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسهُ

- ‌52 - باب الصَّلاةِ عَلَى مَنْ قَتَلَتْهُ الحُدُودُ

- ‌53 - باب في الصَّلاةِ عَلَى الطِّفْلِ

- ‌54 - باب الصَّلاةِ على الجَنازَةِ في المَسْجِدِ

- ‌55 - باب الدَّفْنِ عنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِها

- ‌56 - باب إذا حَضَرَ جَنائِزَ رِجالٍ وَنِساءٍ، مَنْ يقَدِّمُ

- ‌57 - باب أَيْيَ يَقومُ الإمامُ مِنَ المَيِّتِ إِذا صَلَّى عَلَيْهِ

- ‌58 - باب التَّكْبير عَلَى الجَنازةِ

- ‌59 - باب ما يُقْرَأُ علَى الجَنازَةِ

- ‌60 - باب الدُّعاءِ لِلْمَيِّتِ

- ‌61 - باب الصَّلاة على القَبْرِ

- ‌62 - باب في الصَّلاةِ عَلَى المُسْلِمِ يَمُوتُ في بِلادِ الشِّرْكِ

- ‌63 - باب في جَمْعِ المَوْتَى في قَبْرٍ والقَبْرُ يُعَلَّمُ

- ‌64 - باب في الحَفّارِ يجِدًا لعَظْمَ هَلْ يَتَنَكَّبُ ذَلِكَ المَكانَ

- ‌65 - باب في اللَّحْدِ

- ‌66 - باب كَمْ يَدْخلُ القَبْرَ

- ‌67 - باب في المَيِّت يدْخَلُ منْ قِبَلِ رِجْلَيهِ

- ‌68 - باب الجُلُوسِ عِنْدَ القَبْرِ

- ‌69 - باب في الدُّعاءِ لِلْمَيِّتِ إذا وُضِعَ في قَبْرِهِ

- ‌70 - باب الرَّجُلِ يمُوتُ لَهُ قَرابَةُ مُشْرِكٍ

- ‌71 - باب في تَعْمِيقِ القَبْرِ

- ‌72 - باب في تَسْوِيةِ القَبْرِ

- ‌73 - باب الاسْتِغْفار عِنْد القَبْرِ لِلْمَيِّتِ في وَقْتِ الانْصِرافِ

- ‌74 - باب كَراهِيَة الذَّبْحِ عِنْدَ القَبْرِ

- ‌75 - باب المَيِّتِ يُصَلّى علَى قَبْرِهِ بَعْدَ حِينٍ

- ‌76 - باب في البِناءِ عَلى القَبْرِ

- ‌77 - باب في كَراهِيَةِ القُعُودِ على القَبْرِ

- ‌78 - باب المَشْى في النَّعْل بَيْنَ القُبُورِ

- ‌79 - باب في تَحْوِيلِ المَيِّتِ مِنْ موْضعِهِ لِلأَمْرِ يَحْدِّثُ

- ‌80 - باب في الثَّناءِ عَلَى المَيِّتِ

- ‌81 - باب في زِيارةِ القُبُورِ

- ‌82 - باب في زِيارَةِ النِّساء القُبُورِ

- ‌83 - باب ما يَقُولُ إِذا زارَ القُبُورَ أوْ مَرَّ بِها

- ‌84 - باب المُحْرِمِ يَمُوتُ كيْف يُصْنَعُ بِهِ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانُ وَالنُّذُور

- ‌2 - باب فِيمَنْ حَلف يَمِينًا لِيَقْتَطِعَ بها مالًا لأحَدٍ

- ‌3 - باب التغْلِيظ فِي اليَمينَ الفَاجِرَة

- ‌4 - باب الحَلِفِ بِالأَنْدادِ

- ‌5 - باب في كَراهِيةِ الحَلِفِ بِالآباءِ

- ‌6 - باب في كَراهِيَةِ الحَلِفِ بِالأَمانَةِ

- ‌7 - باب لَغْوِ اليَمِينِ

- ‌8 - باب المَعارِيضِ في اليَمينِ

- ‌9 - باب ما جاءَ في الحَلِفِ باِلبَراءَةِ وبمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلامِ

- ‌10 - باب الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لا يَتأَدَّمَ

- ‌11 - باب الاسْتثْناءِ في اليَمِينِ

- ‌12 - باب ما جاءَ في يَمِينِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم ما كانتْ

- ‌13 - باب في القَسَمِ: هَلْ يَكُونُ يَمينًا

- ‌14 - باب فِيمَنْ حَلَف عَلى الطَّعام لا يَأكلُهُ

- ‌15 - باب اليَمِينِ في قَطيعَةِ الرَّحِم

- ‌16 - باب فِيمَنْ يحْلِف كاذِبًا متَعَمِّدًا

- ‌17 - باب الرَّجُلِ يُكَفّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ

- ‌18 - باب كَمِ الصّاعُ في الكَفّارَةِ

- ‌19 - باب في الرَّقبةِ المُؤْمِنَةِ

- ‌20 - باب الاستثْناءِ في اليمِين بَعْدَ السّكُوت

- ‌21 - باب النَّهْى عنِ النَّذْرِ

- ‌22 - باب ما جاءَ في النَّذْرِ في المَعْصِيَةِ

- ‌23 - باب مَنْ رَأى علَيْهِ كَفّارَةً إذا كانَ في معْصِيَةٍ

- ‌24 - باب منْ نَذَرَ أَنْ يُصَلّيَ في بَيْت المقْدِسِ

- ‌28 - باب في النَّذْرِ فِيما لا يمْلِكُ

- ‌27 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِن الوَفاء بِالنَّذْر

- ‌29 - باب فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمالِهِ

- ‌25 - باب في قَضاءِ النَّذْرِ عنِ المَيِّتِ

- ‌26 - باب ما جاءَ فِيمَنْ ماتَ وَعَلَيْهِ صِيامٌ صامَ عَنْهُ وَليُّهُ

- ‌30 - باب مَنْ نَذَرًا نَذْرًا لا يُطِيقُهُ

- ‌31 - باب مَنْ نَذَر نَذْرًا لَمْ يسَمِّهِ

- ‌32 - باب مَنْ نَذَرَ في الجاهِلِيَّةِ ثمّ أَدْرَكَ الإِسْلامَ

الفصل: ‌17 - باب الرجل يكفر قبل أن يحنث

‌17 - باب الرَّجُلِ يُكَفّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ

3376 -

حدثنا سُلَيْمانُ بْنُ حَرْبٍ، حدثنا حَمّادٌ، حدثنا غَيْلانُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"إِنّي والله إِنْ شاءَ اللهُ لا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرى غَيْرَها خَيْرًا مِنْها إِلَاّ كفَّرْتُ عَنْ يَمِيني وَأَتَيْتُ الذي هُوَ خير" .. أَوْ قال: "إِلَاّ أَتَيْتُ الذي هُوَ خير وَكفَّرْتُ يَمِيني"(1).

3277 -

حدثنا مُحَمَّدُ بْن الصَّبّاحِ البَزّازُ، حدثنا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنا يُونُسُ وَمَنْصُورٌ -يَعْني: ابن زاذانَ- عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قال: قال ليَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "يا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ إِذا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَها خَيْرًا مِنْها، فَأْتِ الذي هُوَ خيرٌ وَكفِّرْ يَمِينَكَ".

قالَ أبو داودَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ يُرَخِّصُ فِيها الكَفّارَةَ قَبْلَ الِحنْثِ (2).

3378 -

حدثنا يَحْيَى بْن خَلَفٍ، حدثنا عبد الأعلَى، حدثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ نَحْوَه قال:"فَكَفِّرْ، عَنْ يَمِينِكَ ثُمَّ ائْتِ الذي هُوَ خيرٌ".

قالَ أبو داوُدَ: أَحادِيثُ أَبي مُوسَى الأشعَريِّ وَعَديِّ بْنِ حاتِمٍ وَأَبي هُرَيْرَةَ في هذا الحَدِيثِ رُويَ، عَنْ كُلِّ واحِدٍ مِنْهُمْ في بَعْضِ الرِّوايَةِ الِحنْثُ قَبْلَ الكَفّارَةِ وَفي بَعْضِ الرِّوايَةِ الكَفّارَة قَبْلَ الِحنْثِ (3).

* * *

باب الرجل يكفر قبل أن يحنث

[3276]

(حدثنا سليمان بن حرب) الأزدي (حدثنا حماد) بن زيد بن

(1) رواه البخاري (3133)، ومسلم (1649).

(2)

رواه البخاري (6622)، ومسلم (1652). وانظر التالي.

(3)

السابق.

ص: 634

درهم الأزدي الضرير (حدثنا غيلان بن جرير) الأزدي المعولي، أخرج له مسلم (1) (عن أبي بردة) قيل: اسمه الحارث، وقيل: عامر (عن أبيه) أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني والله) فيه دليل على استحباب الحلف في تقرير الأمور المهمة وإن لم يُستحلف. وكان فائدة توكيده عليه السلام هذا الحديث بهذِه اليمين الحث على الوفاء باليمين عند رؤية ما هو خير مما حلف عليه (إن شاء الله) فالظاهر أن التعليق بالمشيئة هنا للتبرك (لا أحلف على يمين) أي: محلوف يمين، فسماه يمينًا مجازًا لحصول الملابسة بينهما. والحديث ورد على سبب (2) وهو أنه صلى الله عليه وسلم قدم عليه وفدٌ من الأشعريين فسألوه الحملان، ويحتمل أن تكون على بمعنى الباء نحو قوله تعالى:{حَقِيقٌ عَلَى} (3) واركب على اسم الله، ويؤيده رواية النسائي:"إذا حلفت بيمين"(4). ورجح الزمخشري في قوله تعالى: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} (5) حاجزا لما حلفتم عليه، وسمي المحلوف يمينًا لقوله عليه السلام:"من حلف على يمين"(6). (فأرى غيرها خيرًا منها) فيما يعلم أو يغلب على ظنه، والمراد بقوله:"غيرها" إن كان فعلًا ترك ذلك الفعل، وإن كان

(1) قلت: بل روى له الجماعة، وانظر:"تهذيب الكمال" للمزي 23/ 130 (4700).

(2)

في (ر): سبيل.

(3)

سورة الأعراف: 105.

(4)

لم أجدها في "سنن النسائي" الصغرى أو الكبرى وكلامه هذا منقول من كلام الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" بتصرف 11/ 613.

(5)

البقرة: 224.

(6)

"الكشاف" للزمخشري 1/ 295.

ص: 635

تركًا لشيء فالمراد فعل ذلك المتروك (إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير منه) وظاهر هذِه الرواية جواز التكفير قبل الإتيان بالمحلوف عليه.

(أو قال) الراوي (لا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني) وقد أجمع العلماء على أن الكفارة إنما تجب بالحنث و (1) على أنه لا يجوز تقديمها على اليمين، واختلفوا في توسطها بين الحنث واليمين فقيل بالجواز والأحاديث الكثيرة على الأمرين، وكذا هذا الحديث الواحد، وقال (2) بجواز التقديم أربعة عشر صحابيًّا وجمعٌ من التابعين. وبه قال الشافعي ومالك والأوزاعي والثوري والجمهور، لكن قالوا: يستحب كونها بعد الحنث، واستثنى الشافعي التكفير بالصوم؛ لأنه عبادة بدنية فلا تقدم (3) قبل وقتها كالصلاة وصوم رمضان (4). وهو الصحيح عند أصحابه واستثنى بعض أصحابه الحنث بالمعصية كان حلف لا يزني لما في التقديم من الإعانة (على المعصية)(5) ومنع أبو حنيفة وأصحابه وأشهب المالكي التقديم، والأحاديث الصحيحة ترد عليهم (6).

[3277]

(حدثنا محمد بن الصباح البزاز، حدثنا هشيم، أنبأنا

(1) في (ر): أو.

(2)

في (ر): وقيل.

(3)

في (ر): يقدم.

(4)

نقله من "شرح مسلم" للنووي 11/ 109.

(5)

سقط من (ر).

(6)

"شرح مسلم" للنووي. وانظر: "فتح الباري" 11/ 609.

ص: 636

يونس (1) ومنصور، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة) زاد في الصحيحين: "لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها"(2). و (إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها) أي: رأى ما حلف عليه من فعل أو ترك خيرًا لدنياه أو أخراه أو موافقًا ورواه وشهوته (3) ما لم يكن إثمًا، كذا فسره العلماء. (فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك) نسخة: كفر يمينك.

(قال أبو داود) المصنف (وسمعت أحمد) بن حنبل (يرخص فيها الكفارة قبل الحنث) قوله: يرخص، دليل على أن تأخير الكفارة بعد الحنث أفضل، وهذا موافق لمذهب الجمهور أن التقديم رخصة شرعها الله لحل ما عقد الحالف من يمينه فتجزئ (4) قبل وبعد، ولا إثم في الحالين خلافًا لمن قال (5): الكفارة لتكفير مأثمها بالحنث (6).

[3278]

(حدثنا يحيى بن خلف) الباهلي، أخرج له مسلم (حدثنا عبد الأعلى) بن [مسهر الغساني](7)(حدثنا سعيد) بن [عبد العزيز

(1) في (ر): أبو يونس.

(2)

رواه البخاري (6248) ومسلم (1652).

(3)

في (ر): وشهرته.

(4)

في (ر): فيجري.

(5)

في (ر): قالا.

(6)

في النسخ الخطية: بالحلف. والمثبت من "فتح الباري" 11/ 610.

(7)

كذا قال الشارح والصواب: ابن عبد الأعلى السامي. كما في "تحفة الأشراف" 7/ 198.

ص: 637

التنوخي] (1)، أخرج له مسلم (عن قتادة) بن دعامة (عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه نحوه) وقال في هذِه الرواية (وكفر عن يمينك ثم ائت (2) الذي هو خير ثم) في هذِه الرواية دلالتها على جواز تقديم الكفارة أقوى من الاستدلال بقوله: "وائت الذي هو خير" فإن (ثم) صريحة في الترتيب بخلاف الواو المختلف في دلالتها على الترتيب (الذي هو خير قال أبو داود) المصنف (وأحاديث أبي موسى الأشعري) المتقدم بعضها (وعدي بن (3) حاتم وأبي هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث روي عن كل (4) واحد منهم) في الأحاديث الصحيحة (في بعض الرواية الحنث قبل الكفارة) وهو الأفضل للخروج من الخلاف (وفي بعض الرواية: الكفارة قبل الحنث) يعني في غير الصوم عند الشافعي؛ لأن الصوم مرتب على الإطعام فلا يجزئ إلا مع الأصل الذي هو الإطعام كالتيمم بالنسبة إلى الماء.

* * *

(1) كذا قال، والصواب: ابن أبي عروبة. كما في "تحفة الأشراف".

(2)

سقط من (ر).

(3)

في (ر): ابن أبي.

(4)

سقط (ر).

ص: 638