الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
50 - باب الإِسْرَاعِ بِالجَنَازَةِ
3181 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيانُ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"أَسْرِعُوا بِالجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَها إِلَيْهِ وَإِنْ تَكُ سِوى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقابِكُمْ"(1).
3182 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كانَ في جَنازَةِ عُثْمانَ بْنِ أَبِي العَاصِ وَكُنّا نَمْشِي مَشْيًّا خَفِيفًا فَلَحِقَنا أَبُو بَكْرَةَ فَرَفَعَ سَوْطَة فَقال: لَقَدْ رَأَيْتُنا وَنَحْن مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَزمُلُ رَمَلًا (2).
3183 -
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْن مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا خالِدُ بْنُ الحارِثِ ح وَحَدَّثَنا إِبْراهِيمُ بْن مُوسَى، حَدَّثَنَا عِيسَى -يَعْني: ابن يُونُسَ - عَنْ عُيَيْنَةَ بهَذَا الحَدِيثِ قَالَا فِي جَنَازَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمْرَةَ وَقال: فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ بَغْلَتَهُ وَأَهْوى بِالسَّوْطِ (3).
3184 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ يَحْيَى المجَبِّرِ - قالَ أَبُو داوُدَ: وَهُوَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ التَّيْميُّ - عَنْ أَبِي ماجِدَةَ، عَنِ ابن مَسْعُودٍ قال: سَأَلْنَا نَبِيَّنا صلى الله عليه وسلم، عَنِ المَشْى مَعَ الجَنَازَةِ فَقالَ:"ما دُونَ الخَبَبِ إِنْ يَكُنْ خَيْرًا تَعَجَّلْ إِلَيْهِ وَإِنْ يَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ فَبُعْدًا لأَهْلِ النَّارِ، والجَنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلا تُتْبَعُ لَيْسَ مَعَها مَنْ تَقَدَّمَها" .. قالَ أَبُو داوُدَ: وَهُوَ ضَعِيفٌ، هُوَ يَحْيَى بْن عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يَحْيَى الجابِرُ. قالَ أَبُو داوُدَ: وهذا كوفيٌّ وَأَبُو ماجِدَةَ بَصْريٌّ. قالَ أَبُو داوُدَ: أَبُو ماجِدَةَ هذا لا يُعْرَفُ (4).
(1) رواه البخاري (1315)، ومسلم (944).
(2)
رواه النسائي 4/ 42، وأحمد 5/ 36.
وصححه الألباني في "أحكام الجنائز"(ص 72).
(3)
رواه النسائي 4/ 42، وأحمد 5/ 36.
وصححه الألباني في "أحكام الجنائز"(ص 72).
(4)
رواه الترمذي (1011)، وأحمد 1/ 394.
وضعفه الألباني في "صحيح الجامع"(5066).
باب الإسراع بالجنازة
[3181]
(حَدَّثَنَا مسدد قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه يَبْلُغُ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا (1) بالجنازة) أي: أسرعوا بحملها إلى قبرها في مشيكم، يدل عليه قوله بعد:"فخيرٌ تقدمونها إليه، أو شرٌّ تضعونه عن رقابكم". وقيل: يعني به الإسراع بتجهيزها بعد موتها لئلا تتغير.
قال القُرْطُبيُّ: والأول أظهر. ثم لا يبعد أن يكون كل منهما مطلوبًا؛ إذ مقتضاه مطلق الإسراع؛ فإنه لم يقيده بقيد (2).
والمراد بالإسراع في المشي: فوق المشي ودون الخبب، بحيث لا يشق على من تبعها. قال الشافعي: لا أُحب لأحدٍ من أهل الجنازة الإبطاء في شيء من حالاتها من غسل ووقوف عند القبر (3).
(فإن تكُ) الجنازة (صالحةً فخيرٌ) هو خبر مبتدأ محذوف، أي: فالإسراع خير (تقدمونها إليه) ويحتمل الرفع على أن يكون مبتدأ حذف خبره المقدم عليه، أي: ففي الإسراع خير تقدمونها إليه، ويجوز في العربية نصب "خير" والتقدير: فليكن الإسراع خيرًا تقدمونها إليه كما في قراءة من قرأ (4): {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (5) بالنصب على تقدير:
(1) سقط من (ر).
(2)
انظر: "المفهم" 2/ 602 - 603.
(3)
"الأم" 2/ 617.
(4)
انظر: "الدر المصون" 2/ 279، "إعراب القرآن" للنحاس 1/ 285، "معجم القراءات" 1/ 250.
(5)
البقرة: 184.
فليصم عدة (وإن تكُ سوى ذلك فشرٌّ تضعونه عن رقابكم) ومعناه: إنها بعيدة عن الرحمة فلا مصلحة في مصاحبتها (1). ويؤخذ منه ترك مصاحبة أهل البطالة وغير الصالحين فلا تصحب إلا الصالحين، كما قال تعالى:{وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ} (2)(3).
[3182]
(حَدَّثَنَا مسلم بن إبراهيم) الأزدي الفراهيدي، قال مسلم: كتبت (4) عن قريبٍ من (5)[ثمان مئة](6) شيخ.
(قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن عيينة بن عبد الرحمن) وثقه النسائي، وآخر أصحابه المقرئ ومكي (عن أبيه) عبد الرحمن بن جَوشن -بفتح الجيم - الغطفاني، وثقه أبو زرعة (7)، وكانت تحته بنت أبي بكرة (أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاص) بن بشر بن عبد الله الثقفي، استعمله النبيُّ صلى الله عليه وسلم على الطائف، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم عزمت ثقيف على الردة، فقال لهم: يا معشر ثقيف، أنتم آخر الناس إسلامًا، فلا تكونوا أول الناس ردة. فامتنعوا من الردة (8).
(1) في (ل): مصاحبها. والمثبت من (ر)، وهو الصواب.
(2)
الكهف: 28.
(3)
انظر: "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" 4/ 116.
(4)
في الأصل: كتب.
(5)
سقط من (ر).
(6)
في الأصل (مائة) والمثبت موافق لما في "تهذيب الكمال" 27/ 491.
(7)
"الجرح والتعديل" 5/ 220.
(8)
انظر: "جامع الأصول" 12/ 596.
(وكنا نمشي مشيًا خفيفًا، فلحقَنا أبو بكرةَ) نفيع بن الحارث (فرفع (1) صوته) رواية الخطيب: فوقع سوطه (فقال: لقد رأيتُنا (2) ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) زاد الحاكم (3): وإنا لنكاد أن (نَرمُلَ) بضم الميم بها (رَمَلًا) بفتح الميم، والرمل إسراع المشي مع تقارب الخطى.
قال الشافعي في "المختصر": الرمل هو الخبب.
قال الرافعي: وقد غلط من الأئمة من ظن أنه دون الخبب (4).
وروى ابن ماجة وقاسم بن أصبغ من حديث أبي موسى: "عليكم بالقصدِ في جنائزكم إذا مشيتم"(5). وفي إسناده ضعف (6).
[3183]
(حَدَّثَنَا حميد (7) بن مسعدة) الباهلي صدوق (حَدَّثَنَا خالد بن الحارث) أبي عثمان الهجيمي البصري. قال أحمد: إليه المنتهى في التثبت (8).
(وحَدَّثَنَا إبراهيم بن موسى) الرازي الفراء الحافظ شيخ الشيخين، قال:(حَدَّثَنَا عيسى بن يونس، عن (9) عيينة) بن عبد الرحمن (بهذا الحديث) المتقدم بإسناده (قالا: في جنازة عبد الرحمن بن (10) سمرة)
(1) في (ر): فوقع.
(2)
في (ر): رأينا.
(3)
"المستدرك" 1/ 354.
(4)
"العزيز شرح الوجيز" للرافعي 3/ 401.
(5)
"سنن ابن ماجة"(1479) بنحوه.
(6)
انظر: "التلخيص الحبير" 2/ 265.
(7)
في (ر): أحمد. والمثبت من (ل) والمطبوع.
(8)
انظر: "الجرح والتعديل" 3/ 325 (1460)، "تهذيب الكمال" 8/ 37 (1598).
(9)
سقط من (ل)، وفي (ر): بن. والمثبت من (ع).
(10)
سقط من (ل) و (ر)، والمثبت من (ع).
بن جندب العبسي، كان اسمه عبد كلال فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن، وعلى يده فتحت سجستان وكابل (1) (وقال: فحمل عليهم بغلته) فيه جواز الركوب في الجنازة، وقد يكون لعذر من مرض ونحوه (وأهوى بالسوط) فيه جواز سوق الدابة بالسوط والعصا ونحو ذلك.
[3184]
(حَدَّثَنَا مسدد، قال: حَدَّثَنَا أبو عوانة) اسمه الوضاح (عن يحيى المُجَبِّر)(2) بفتح الجيم وتشديد الموحدة المكسورة وبالفتح (وهو يحيى بن عبد الله) الجابر (3) أبو الحارث (4)(التيمي) ويقال له: المجبِّر؛ لأنه كان يجبر الأعضاء. أدرك زمن الصحابة، روى عنه شعبة. قال أحمد: لا بأس به (5).
(عن أبي ماجدة) ويقال: أبو ماجد الحنفي العجلي الكوفي، قال أبو حاتم: اسمه عائذ بن نضلة (6). قال علي بن المديني: لا نعلم روى عنه غير يحيى بن عبد الله الجابر (7). قيل: روى عنه أيوب السختياني (8)(عن ابن (9) مسعود رضي الله عنه قال: سألْنا نبيَّنا صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة فقال: ما دون
(1) انظر: "الإصابة في تمييز الصحابة" 4/ 311.
(2)
زاد هنا في الأصل: ابن. وهي زيادة مقحمة.
(3)
في (ع): بن جابر.
(4)
في (ل، ع: الجابر. وفي (ر): الفتح. والمثبت من "تهذيب الكمال" 31/ 404.
(5)
"العلل" 1/ 397.
(6)
"الجرح والتعديل" 7/ 16 (75).
(7)
في (ل، ر): الجابرة، والمثبت من (ع).
(8)
انظر: "تهذيب الكمال" 34/ 241.
(9)
في (ر): أبي. خطأ.
الخَبَبِ) وهو ضرب من العدو، وخَبَّ الفرس: إذا راوح بين يديه ورجليه (1). قال أصحابنا: المراد بالإسراع في الحديث المتقدم، ودون الخبب في هذا الحديث: أن يكون فوق المشي المعتاد ودون الخبب، فبهذا يجمع بين الحديثين (2).
وقال أبو حنيفة: يبلغ بالإسراع الخبب، ودليلنا الحديث.
(فإن يكن) يجوز حذف النون وإثباتها، فمن الإثبات {إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا} (3)، ومن الحذف:{وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا} (4)(خيرًا تعجل إليه)(5) وفي بعض طرقه: مُرَّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة تمخض مخض الزق فقال: "عليكم بالقصد في مشي جنائزكم دون الهرولة، فإن كان خيرًا أعجلتم إليه"(6). (فإن يك)[نسخة: وإن يكن](7)(غير ذلك فبعدًا لأهل النار) أي: هلاكًا لهم، يقال: بعد يبعد بُعْدًا وبَعَدًا: إذا هلك، وهو عبارة عن بلوغهم غاية أمرهم وهو النار.
(والجنازة متبوعة ولا تَتْبع) بفتح التاء الأولى، استدل به الأوزاعي وأصحاب أبي حنيفة على أن المشي خلف الجنازة أفضل، ولقول علي
(1) انظر: "الصحاح" للجوهري 1/ 117.
(2)
في النسخ الخطية: الحديث. والمثبت ما يقتضيه السياق.
(3)
النساء: 135.
(4)
النساء: 40.
(5)
زاد هنا في (ل): تعجل.
(6)
رواه الطبراني في "الأوسط" 6/ 137 (6020)، والمزي في "تهذيب الكمال" 34/ 244.
(7)
ساقطة من (ل).
-رضي الله عنه: فضل الماشي خلف الجنازة على الماشي قدامها كفضل المكتوبة على التطوع. سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم (1). ولأنها متبوعة فتقدم كالإمام في الصلاة، ولما في الحديث الصحيح:"من تبع جنازة"(2).
وأجيب عن هذا الحديث بأنه ضعيف، في سنده أبو ماجدة، وقيل ليحيى: من أبو ماجد؟ قال: هذا طائر طار (3). (ليس معها) أي: ليس تابعًا لها ولا ماشيًا معها (من تَقَدَّمها)[بفتح الفوقانية وتشديد الدال والميم](4) أي: تقدم عليها في المشي.
(هذا) الحديث (إسناده ضعيف، وهو يحيى بن عبد الله و) يقال له (5): (هو يحيى الجابر، وهو كوفي) كما تقدم (وأبو ماجدة بصري) كما تقدم قبله.
* * *
(1) رواه عبد الرزاق 3/ 447 (6267).
(2)
رواه البخاري (47)، ومسلم (945) من حديث أبي هريرة مرفوعًا.
(3)
انظر: "التاريخ الكبير" 8/ 286 (3023)، "المغني" 2/ 354.
(4)
سقط من (ر، ع)، والمثبت من حاشية (ل).
(5)
سقط من (ر).