الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
45 - باب فَضْلِ الصَّلاةِ عَلَى الجَنَائِزِ وتشْيِيعِها
3168 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيانُ، عَنْ سُمَيِّ، عَنْ أَبِي صالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَروِيهِ قال: مَنْ تَبعَ جَنازَةً فَصَلَّى عَلَيها فَلَهُ قِيراطٌ وَمَنْ تَبِعَها حَتَّى يُفْرَغَ مِنْها فَلَهُ قِيراطانِ أَصْغَرُهُما مِثْلُ أُحُدٍ أَوْ أَحَدُهُمَا مِثْل أُحُدٍ (1).
3169 -
حَدَّثَنَا هارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حُسَيْنٍ الهَرَويُّ قالا: حَدَّثَنَا المُقْرِئُ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ - وَهُوَ حُمَيْدُ بْنُ زِيادٍ - أَنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْط حَدَّثَهُ أَنَّ داوُدَ بْنَ عامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقّاصٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كانَ عِنْدَ ابن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ إِذْ طَلَعَ خَبَّابٌ صاحِبُ المَقْصُورَةِ فَقال: يا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَلا تَسْمَعُ ما يَقُولُ أَبُو هُريرَةَ، إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"مَنْ خَرَجَ مَعَ جَنازَةٍ مِنْ بَيْتِها وَصَلَّى عَلَيْها" .. فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ سُفْيانَ فَأَرْسَلَ ابن عُمَرَ إِلَى عائِشَةَ فَقالَتْ صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ (2).
3170 -
حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ شُجاعٍ السَّكُونِيُّ، حَدَّثَنَا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَني أَبُو صَخْرٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ كُرَيْب، عَنِ ابن عَبَّاسٍ قالَ: سَمِعْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قُولُ: "ما مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فيَقُومُ عَلَى جَنازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لا يُشْرِكُونَ باللهِ شَيْئًا إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ"(3).
* * *
باب فضل الصلاة على الجنازة وتشييعها
[3168]
(حَدَّثَنَا مسدد قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن سميِّ، عن أبي صالح) السمان (عن أبي هريرة رضي الله عنه يرويه) عن النبي صلى الله عليه وسلم (قال: من تبع جنازة فصلى
(1) رواه البخاري (47)، ومسلم (945).
(2)
رواه ومسلم (945/ 56.
(3)
رواه مسلم (948).
عليها فله قيراط) فيه الحض على اتباع الجنازة وتواصل المؤمنين وتوادهم ومؤالفة بعضهم بعضًا (ومن تبعها حتى يُفرغ) بضم الياء مبني للمفعول (منها) ظاهر قوله: (تبع) المشي وراء الجنازة، وهو مذهب أبي حنيفة، وأما الثلاثة الأخر من الأئمة فقالوا: قدامها أفضل. وحملوا الاتباع على المعنى العرفي وهو المشي معها، ورجحوا القدام بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم والشيخين كانوا يمشون (1).
وقوله: (منها) في موضع رفع؛ لأنه نائب عن الفاعل.
فإن قلت: ليس في قوله: "حتى يفرغ منها" ذكر الصلاة، فلو تبعها حتى يفرغ منها ولم يصل عليها هل له قيراطان؟ قلت: لا؛ إذ المراد: حتى يصلى عليها ويفرغ منها حملًا للمطلق على المقيد.
(فله قيراطان) القيراط لغةً: نصف دانق، والمقصود منه هاهنا النصيب والجهة، ولعل العرف كان في ذلك الزمان عليه. قال الطيبي: القيراط جزء من أجزاء الدينار وهو نصف عشره في أكثر البلاد، وأهل الشام يجعلونه جزءًا من أربعة وعشرين جزءًا، وقد يطلق ويراد به بعض الشيء أي: والمراد هنا تعظيم الأجر (2) وتفخيمه، حتى إن (أصغرهما) (3) أي: أصغر القيراطين اللذين حصلا له (مثل) جبل (أحد) وأحد منصرف، وهو الجبل الذي إلى جانب المدينة على نحو
(1) كذا بالنسخ والعبارة غير تامة وتمامه كما رواه مالك 1/ 225 عن ابن شهاب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. والخلفاء هلم جرًا. انظر: "شرح مسلم" للنووي 7/ 14.
(2)
في (ر): الأمر.
(3)
في (ر): أصغرها.
ميلين منها (أو) قال (أحدهما مثل أحد) وهو تفسير للمقدار المراد (1)
[3169]
(حَدَّثَنَا هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي الحافظ الحمال (وعبد الرحمن بن حسين) الحنفي ذكره ابن حبان في "الثقات"(2)(الهروي، قالا: حَدَّثَنَا) أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد، ثقة (المقرئ) لقن القرآن سبعين سنة، قالا (حَدَّثَنَا حيوة) بن شريح الحضرمي (3) حافظ قال (حدثني أبو صخر وهو حميد بن زياد) المدني الخراط. قال ابن عدي: هو عندي صالح الحديث (4)(أن يزيد بن عبد الله بن قُسَيط) مصغر الليثي، وثقه النسائي (حدثه، أن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص حدثه) وثق (عن أبيه) عامر بن سعد بن أبي وقاص، وثق، وتوفي سنة ثلاث أو أربع ومائة (أنه كان عند) عبد الله (ابن عمر رضي الله عنه إذ طلع خبَّابٌ) بخاء معجمة، وتشديد الباء الموحدة الأولى، أبو السائب بن خباب، قال الدارقطني: مختلف في صحبته، يكنى أبا مسلم (5)، وهو (صاحب المقصورة) مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة فقال (يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ إنه سمع
(1) انظر: "فتح الباري" 3/ 194.
(2)
8/ 382 (13991).
(3)
هكذا في الأصل وهو سهو من المؤلف رحمه الله وحيوة هنا المصري وهناك آخر حضرمي، وانظر:"المتفق والمفترق" للخطيب البغدادي 1/ 705 (363).
(4)
"المؤتلف والمختلف" 1/ 470، ونقل الشارح ملتبس الفهم وعبارة الدارقطني: خباب مولى عتبة بن ربيعة جاهلي - بنوه أصحاب المقصورة منهم السائب بن ضباب أبو مسلم صاحب المقصورة. مختلف في صحبته. اهـ.
(5)
"الكامل" 3/ 70.
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازة من بيتها) فيه فضيلة الحضور إلى بيت الميت؛ ليذهب مع الجنازة لا سيما إذا جلس عند الدار لينتظرها (وصلى عليها
…
فذكر معنى حديث سفيان) المتقدم (فأرسل ابن عمر إلى عائشة) يسألها عما قال خباب (فقالت: صدق أبو هريرة) رضي الله عنه.
[3170]
(حَدَّثَنَا الوليد بن شجاع) بن الوليد (السَّكُوني) بفتح المهملة، حافظ يغرب (1) قال:(حَدَّثَنَا ابن وهب قال: أخبرني أبو صخر) حميد المدني (عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن كريب، عن ابن عباس) رضي الله عنهما (قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت، فيقومَ) منصوب بأن المقدرة كما تقدم (على جنازته) أي: للصلاة عليه، ولم يذكر من أفعال الصلاة على الجنازة وأقوالها إلا القيام؛ لكونه أعظم أركانها صرح به النووي آخر التيمم (أربعون رجلًا) ظاهره أن لا يكون فيهم امرأة، ورواية لمسلم (2):"صلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة"، وذكر أيضًا رواية الأربعين (3)، واقتصر المصنف رحمه الله على رواية الأربعين؛ لأن الشفاعة إذا حصلت بالأربعين حصلت بالمائة من باب الأولى، لكن ذكر الثلاثة الصفوف في الرواية المتقدمة يفهم أن الشفاعة تحصل بدون الأربعين، إذ يتصور الثلاثة صفوف بستة أنفس.
قال النووي (4): تحصل الشفاعة بأقل الأمرين من ثلاثة صفوف وأربعين، هكذا قاله النووي، لكن قد يقال: إن شفاعة الأربعين مقيدة
(1) في (ر): يعرف.
(2)
(947).
(3)
(948).
(4)
انظر: شرح "صحيح مسلم" 7/ 17.
بالثلاثة الصفوف، وعلى هذا فلا تحصل الشفاعة بالأربعين إلا إذا وجد شرطه وهو أن يكونوا ثلاثة صفوف فيكون فيه جمع بين الحديثين، ويحمل المطلق على المقيد، والله أعلم (لا يشركون بالله شيئًا) وهذا شرط في الأربعين أيضًا، وهو شرط صعب إذا قيل: إن معناه أن تكون أعمالهم خالصة لله تعالى من شوائب الرياء في صلاتهم لا يشركون في عملهم التودد إلى أقارب الميت وطلب ارتفاع المنزلة في قلوبهم؛ ولهذا قال بعض العلماء: من تطهر للتبرد والعبادة أو صام لتخف معدته من الطعام الكثير الذي أكله مع نية الصيام، وكذا من حضر الجنازة للصلاة مع غرض آخر من جهة أقارب الميت لم تصح صلاته؛ لأنه مزج مع نية التقرب نية دنياوية، وليس لله إلا العمل الصالح كما قال تعالى:{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} (1)، وإذا لم تصح صلاتهم انتفت الشفاعة، ويدل على ما ذكرته أن رواية المائة لم يذكر فيها هذا الشرط؛ [وتعد زيادة العدد في الصلاة تقوم مقام هذا الشرط] (2) لأن زيادة الستين إذا دعوا له وإن لم تقبل صلاتهم تحصل بها الشفاعة (إلا شُفِّعوا) بضم الشين وتشديد الفاء المكسورة (فيه) ورواية ابن ماجة (3):"ما من أربعين من مؤمن يستغفرون لمؤمن إلا شفعهم الله فيه"، فاقتصر في هذا الحديث على الاستغفار دون الصلاة، ولم يشترط فيه إلا الإيمان.
* * *
(1) البينة: 5.
(2)
من (ل).
(3)
(1489) بلفظ: يشفعون بدل: يستغفرون.