الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
28 - باب في إخْراج اليَهُودِ مِنْ جَزِيرَة العَرب
3029 -
حدثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حدثنا سُفْيانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمانَ الأحوَلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوْصَى بِثَلاثَةٍ فَقالَ:"أَخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ وَأَجِيزُوا الوَفْدَ بِنَحْوٍ مِمّا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ" .. قالَ ابن عَبّاسٍ: وَسَكَتَ عَنِ الثّالِثَةِ، أَوْ قالَ: فَأُنْسِيتها. وقالَ الحُمَيْديُّ: عَنْ سُفْيانَ قالَ سُلَيْمان: لا أَدْري أذَكَرَ سَعِيدٌ الثّالِثَةَ فَنَسِيتُها أَوْ سَكَتَ عَنْها (1).
3030 -
حدثنا الحَسَن بْنُ عَليٍّ، حدثنا أَبُو عاصِم وَعَبْدُ الرَّزّاق قالا: أَخْبَرَنا ابن جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُوَل: أَخْبَرَني عُمَرُ بْن الخَطّابِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لأُخْرِجَنَّ اليَهُودَ والنَّصارى مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ فَلا أَتْرُكُ فِيها إِلَّا مُسْلِمًا"(2).
3031 -
حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حدثنا أَبُو أَحْمَدَ محَمَّدُ بْن عَبْدِ اللهِ، حدثنا سُفْيانُ، عَنْ أَبي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابِرٍ، عَنْ عُمَرَ قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بمَعْناهُ والأوَّلُ أَتَمُّ (3).
3032 -
حدثنا سُلَيْمان بْنُ داوُدَ العَتَكيُّ، حدثنا جَرِيرٌ، عَنْ قابُوسَ بْنِ أَبي ظَبْيانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قال: قال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَكُونُ قِبْلَتانِ في بَلَدٍ واحِدٍ"(4).
3032 -
حدثنا مَحْمُودُ بْنُ خالِدٍ، حدثنا عُمَرُ -يَعْني: ابن عَبْدِ الواحِدِ- قال: قال سَعِيدٌ: -يَعْني: ابن عَبْدِ العَزِيزِ- جَزيرَةُ العَرَبِ ما بَيْنَ الوادي إِلَى أَقْصَى اليَمَنِ
(1) رواه البخاري (3053، 3168، 4431)، ومسلم (1637).
(2)
رواه مسلم (1767).
(3)
السابق.
(4)
رواه الترمذي (633)، وأحمد 1/ 223.
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(532).
إِلَى تُخُومِ العِراقِ إِلَى البَحْرِ (1).
3033 -
قالَ أبُو داوُدَ: قُرِئَ عَلَى الحارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ وَأَنا شاهِدٌ أَخْبَرَكَ أَشْهَبُ بْن عَبْدِ العَزِيزِ قال: قال مالِكٌ: عُمَرُ أَجْلَى أَهْلَ نَجْرانَ وَلَمْ يُجْلَوْا مِنْ تَيْماءَ؛ لأنَّها لَيْسَتْ مِنْ بِلادِ العَرَبِ فَأَمّا الوادي فَإِنّي أَرى إِنَّما لَمْ يُجْلَ مَنْ فِيها مِنَ اليَهودِ أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْها مِنْ أَرْضِ العَرَبِ (2).
3034 -
حدثنا ابن السَّرْحِ، حدثنا ابن وَهْب قال: قال مالِك: قَدْ أَجْلَى عُمَرُ رَحِمَة الله يَهُودَ نَجْرانَ وَفَدَكَ (3).
* * *
باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب
[3029]
(ثنا سعيد بن منصور) الخراساني مصنف "السنن" بمكة، (أنبأنا سفيان بن عيينة، عن سليمان الأحول، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى) في حال مرضه، وهذا بعض حديث مطول في الصحيحين ذكره البخاري في الجهاد (4) والمغازي (5) والجزية (6)، ومسلم في الوصايا (7)، وقد عاش صلى الله عليه وسلم بعد هذا المرض
(1) رواه البيهقي 9/ 208.
قال الألباني في "صحيح أبي داود"(2678): مقطوع صحيح الإسناد.
(2)
رواه البيهقي 9/ 209.
وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود (533).
(3)
ضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود"(534).
(4)
(3053).
(5)
(4431).
(6)
(3168).
(7)
(4319).
الذي ذكر فيه هذِه الوصية أيامًا وحفظوا عنه أشياء من لفظه فيحتمل أن يكون مجموعها ما أراد أن يكتبه لهم لم يضلوا بعده.
(بثلاثة)(1) أشياء (فقال: أخرجوا المشركين) يعني: اليهود والنصارى وغيرهم (من جزيرة) سميت بذلك لإحاطة البحار بها. يعني: بحر الهند وبحر القلزم وبحر فارس والحبشة (2)(العرب) أضيف إلى العرب؛ لأنها كانت بأيديهم قبل الإسلام وبها أوطانهم ومنازلهم، لكن الذي يمنع المشركون من سكناه منها الحجاز خاصة، وهو مكة والمدينة واليمامة وما والاها لا فيما سوى ذلك مما يطلق عليه أسم العرب لاتفاق الجميع على أن اليمن لا يمنعون منها مع أنها من جزيرة العرب؛ هذا مذهب الجمهور، وعن الحنفية يجوز مطلقًا إلا المسجد، وعن مالك: يجوز دخولهم الحرم للتجارة (3).
وقال الشافعي: لا يدخلون الحرم أصلًا إلا بإذن الإمام لمصلحة المسلمين خاصة.
والصحيح عن مالك أن جزيرة العرب مكة والمدينة واليمامة واليمن، وقال (4) الأصمعي: هي ما بين أقصى عدن أبين إلى ريف العراق طولًا، ومن جدة وما والاها إلى أطراف الشام عرضًا، وخص الشافعي هذا الحكم ببعض جزيرة العرب وهو الحجاز لحديث مشهور (5).
(1) ورد بعدها في الأصل: نسخة: بثلاث.
(2)
"الروض المعطار" 1/ 163، "معجم البلدان" 2/ 137.
(3)
في (ر): للنجاة.
(4)
في (ر): عن.
(5)
"شرح مسلم" للنووي 11/ 93، وبقية العبارة هكذا: في كتبه وكتب أصحابه. انتهى.
(وأجيزوا الوفد) أي: أحسنوا معاملتهم وأعطوهم [لأن الجائزة هي](1) العطية، ويقال: إن أصله أن ناسًا وفدوا على بعض الملوك وهو قائم على قنطرة، فقال: أجيزوهم فصاروا يعطون الرجل ويطلقونه فيجوز على القنطرة متوجهًا، فسميت عطية من يفد على الكبير جائزة، ويستعمل أيضًا في إعطاء الشاعر على مدحه ونحو ذلك (2) (بنحو مما كنت أجيزهم) أي: بقريب منه، وكانت جائزة الواحدة على عهده صلى الله عليه وسلم أوقية من فضة وهي: أربعون درهمًا.
(قال ابن عباس: وسكت عن الثالثة أو قال: فأنسيتها) يحتمل أن يكون القائل ذلك هو سعيد بن جبير. قال شيخنا ابن حجر: ووجدت عند الإسماعيلي التصريح بأن قائل ذلك هو ابن عيينة، وفي "مسند الحميدي": قال سفيان: قال سليمان -يعني: ابن أبي مسلم-: لا أدري أذكر سعيد بن جبير الثالثة فنسيتها أو سكت عنها، قال: وهذا هو الأرجح، قال الداودي: الثالثة الوصية بالقرآن، وبه جزم ابن التين.
وقال المهلب: بل هي تجهيز جيش أسامة، وقال عياض: يحتمل أن يكون هي قوله: "لا تتخذوا قبري وثنا"؛ فإنها ثبتت في "الموطأ" مقرونة بالأمر بإخراج اليهود، ويحتمل أن يكون ما وقع في حديث أنس أنها قوله:"الصلاة وما ملكت أيمانكم"(3).
=وانظر: "المغني" 10/ 603، "التمهيد" 1/ 170، "شرح السنة" للبغوي 11/ 180.
(1)
سقط من (ر).
(2)
"عمدة القاري" 26/ 348.
(3)
"فتح الباري" 8/ 135.
[3030]
(حدثنا الحسن بن علي) الجهضمي (حدثنا أبو عاصم) الضحاك بن مخلد النبيل (وعبد الرزاق قال: أنبأنا) عبد الملك (بن جريج، أنبأنا أبو الزبير) محمد بن مسلم (أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أخبرني عمر بن الخطاب، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول) والله (لأخرجن اليهود والنصارى) وجميع الكفار بدليل ما بعده (من جزيرة العرب) تقدم (1)(فلا أترك) مقيمًا (فيها إلا مسلمًا) قال العلماء: ولا يمنع الكفار من تردد المسافرين في الحجاز، ولا يمكثون من الإقامة فيه أكثر من ثلاثة أيام.
قال الشافعي وموافقوه: إلا مكة وحرمها فلا يجوز تمكين كافر من دخولها؛ فإن دخل في خفية وجب إخراجه، فإن مات ودفن بها نبش وأخرج ما لم يتغير. هذا مذهب الشافعي وجماهير الفقهاء، لقوله تعالى:{فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} .
وجوز أبو حنيفة دخولهم الحرم كما تقدم (2).
[3031]
(حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله) ابن الزبير الأسدي الكوفي (حدثنا سفيان) الثوري (عن أبي الزبير) محمد ابن مسلم (عن جابر، عن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه) المذكور، (والأول أتم) من هذا.
[3032]
(حدثنا سليمان بن داود العتكي) البصري شيخ الشيخين (3)،
(1) سقط من (ر).
(2)
"شرح مسلم" للنووي 11/ 94.
(3)
"التقريب"(2556).
(حدثنا جرير) بن حازم الأزدي البصري، [عن قابوس بن أبي ظبيان -بفتح الظاء المعجمة وسكون الموحدة والمثناة تحت- الجنبي الكوفي](1)، فيه لين (2)(عن [قابوس ابن أبي ظبيان عن] أبيه) أبي ظبيان حصين بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين الجنبي. الكوفي، وهو ابن جندب من مذحج (3) (عن ابن عباس) رضي الله عنهما (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكون) لفظ الترمذي: لا يصلح (قبلتان) فيه حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه تقديره: لا يصلح أن يجتمع أهل قبلتين، والمراد بالقبلتين الدينين، بدليل رواية مالك في "الموطأ" (4) مرسلًا:"لا يجتمع دينان (5) في جزيرة العرب". وقد تقدم تفسيرها وسيأتي (في بلد واحد) ولفظ الترمذي (6): "في أرض واحدة".
ولفظ البلد والأرض في هاتين الروايتين مطلقين، وقيد إطلاقهما بجزيرة العرب بدليل رواية "الموطأ" المذكورة، فتكون رواية مالك مقيدة لرواية المصنف والترمذي، ويدل على هذا التقييد رواية الصحيحين:"أخرجوا المشركين من جزيرة العرب"، وتبويب المصنف عليه: باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب.
[3033]
(حدثنا محمود بن خالد) بن يزيد السلمي الدمشقي، قال أبو حاتم: ثقة رضا، ووثقه النسائي (7)(حدثنا عمر بن عبد الواحد) السلمي
(1) سقط من (ر).
(2)
"التقريب"(5445).
(3)
"التقريب"(1366).
(4)
(1584) عن الزهري.
(5)
في (ر): دينين.
(6)
(633).
(7)
"الجرح والتعديل" 8/ 292، "التقريب"(6510).
الدمشقي (1)، قرأ على يحيى الذماري وقرأ عليه هشام، (قال: قال سعيد بن عبد العزيز) بن يحيى التنوخي الدمشقي، فقيه أهل الشام ومفتيهم بعد الأوزاعي، قرأ القرآن على عبد الله بن عامر.
حد (جزيرة العرب) هو (ما بين الوادي) قال المنذري: يشبه أن يريد وادي القرى بضم القاف وتخفيف الراء المفتوحة بين المدينة والشام، نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر البخاري في "تاريخه" (2) قال: حدثنا أحمد بن سليمان، حدثنا حسن بن إسماعيل، حدثني درماس وعمرو، أبنا دجاجة، عن أبيهما: أنه خرج فأتى عثمان، فقال عثمان: لا يسكن قرى عربية دينان.
قال عبد الملك بن حبيب في مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة سبع: خرج رسول الله إلى خيبر فحاصرهم بضعة (3) [وعشرين يومًا ثم ارتحل منها إلى قرى عربية وانصرف ولم يلق كيدًا (4).
قال البكري: قرى عربية على الإضافة لا ينصرف، وعربية بفتح العين والراء وتشديد ياء النسب منسوب إلى العرب ومنه حديث الزهري: قال عمر في قوله تعالى: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} (5) هذِه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة قرى عربية وفدك وكدا وكداء وهي قرى بالحجاز معروفة وكتب (6) أبو عبيد الله كاتب المهدي: قرى
(1)"التقريب"(4943).
(2)
3/ 260.
(3)
من هنا سقط في (ر).
(4)
"المحبر" ص (115).
(5)
الحشر: 6.
(6)
في (ع): (وكان)، والمثبت من "معجم ما استعجم" 3/ 930.
عربيةً، فنون (1) ولم يضف فقال له شبيب بن شيبة: إنما هي قرى عربية غير منونة، فقال أبو عبد الله لقتيبة النحوي الكوفي: ما تقول؟ فقال: إن كنت أردت القرى التي بالحجاز يقال لها قرى عربية فإنها لا تنصرف، وإن أردت قرى من السواد فهي تنصرف. فقال: إنما أردت التي بالحجاز. قال: هو كما قال شبيب (2).
(إلى أقصى اليمن) أي: إلى آخر اليمن أنها من جزيرة العرب ولا يمنعون منها، وحكى البخاري عن المغيرة: هي مكة والمدينة واليمامة واليمن، وحكاه إسماعيل القاضي عن مالك ويتصل (إلى تخوم) بفتح التاء وضمها (العراق) والتخوم: المعالم والحدود، واحدها تخم بفتح التاء وسكون الخاء المعجمة، ومنه حديث:"لعن الله من غيَّر تخوم الأرض"(3) أي: معالمها وحدودها، والمراد المعالم التي يهتدى بها في الطرق، ويروى: تخوم الأرض بفتح التاء على الإفراد (4)(إلى) ساحل (البحر) بحر دجلة والفرات.
(قال [أبو داود]) المصنف (قرئ) بضم القاف وكسر الراء مبني للمفعول (على الحارث) جار ومجرور، أي: قرأ قارئ على الحارث (ابن مسكين)(5)[وأنا شاهد](6) فقال له (أخبرك أشهب بن عبد العزيز)
(1) في (ع): بنون.
(2)
"معجم ما استعجم" 3/ 930.
(3)
أخرجه أحمد في "مسنده" 2/ 214، وابن حبان 10/ 265 (4417)، والحاكم 4/ 356 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
(4)
"النهاية" 1/ 483.
(5)
"تذكرة الحفاظ" 2/ 514.
(6)
سقط من (ع). والمثبت من (ل) ومن "السنن".
بن داود العامري البصري الفقيه، أحد الأعلام (1). عن مالك (قال: قال مالك) بن أنس رضي الله عنه (عمر) بن الخطاب رضي الله عنه (أجلى) النصارى، أي: أخرج (أهل نجران) بفتح النون وإسكان الجيم، مدينة بالحجاز من شق اليمن معروفة بين مكة واليمن، سميت بنجران بن يشجب بن يعرب وكان أول من نزلها، وأطيب البلاد نجران من الحجاز وصنعاء من اليمن ودمشق من الشام، والري من خراسان (2). أجلاهم عمر في خلافته، ولم يجلهم أبو بكر لاشتغاله عنهم.
(ولم يجلوا) بضم الياء واللام (3)(من تيماء) بفتح المثناة فوق ومد آخره، وهي بلدة قديمة عند وادي القرى (لأنها ليست من بلاد العرب، فأما الوادي فإني أرى أنما) بفتح الهمزة ويجوز الكسر على تقدير: أرى أنه إنما (لم يجل) بنصب اللام أي: لم يخرج (من فيها) من القرى (من اليهود أنهم لم يروها من أرض العرب) والإجلاء لا يكون إلا من أرض العرب.
[3034]
([أخبرنا ابن السرح قال: أخبرنا ابن وهب] (4) قال: قال مالك: قد أجلى عمر رحمه الله يهود نجران وفدك) بفتح الفاء والدال كما تقدم.
(1)"تهذيب الكمال" 3/ 256.
(2)
"معجم ما استعجم" 4/ 1298، 1299.
(3)
ورد بعدها في الأصل: نسخة: ولم يجل.
(4)
من المطبوع وسقط من الأصل.