الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
33 - باب كَيْفَ غُسْلُ المَيِّتِ
3142 -
حَدَّثَنَا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مالِكٍ ح، وَحَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمّادُ بْن زَيْدٍ - المَعْنَى - عَنْ أَيّوبَ، عَنْ محَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنا رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم حينَ توُفِّيَتِ ابنتُهُ فَقالَ: "اغْسِلْنَهَا ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ - إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ - بِماءٍ وَسِدْرٍ واجْعَلْنَ في الآخِرَةِ كافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كافُورٍ فَإِذا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي" .. فَلَمّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأعَطْانَا حَقْوَهُ فَقالَ: "أَشْعِرْنَها إِيَّاهُ" .. قالَ: عَنْ مالِكٍ يَعْني: إِزارَهُ، وَلَمْ يَقلْ مُسَدَّدٌ: دَخَلَ عَلَيْنا (1).
3143 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَأَبُو كَامِلٍ - بِمَعْنَى الإِسْنادِ - أَنَّ يَزِيدَ بْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَهُمْ، حَدَّثَنَا أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ حَفْصَةَ أُخْتِهِ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قالَتْ: مَشَطْنَاها ثَلَاثَةَ قرُونٍ (2).
3144 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا هِشامٌ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قالَتْ: وَضَفَّرْنَا رَأْسَها ثَلَاثَةَ قُرُونٍ ثُمَّ أَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا مُقَدَّمَ رَأْسِها وَقَرْنَيْها (3).
3145 -
حَدَّثَنَا أَبُو كامِلٍ وَحَدَّثَنَا إِسْماعِيلُ، حَدَّثَنَا خالِدٌ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ لَهُنَّ فِي غُسْلِ ابْنَتِهِ:"ابْدَأْنَ بِمَيامِنِهَا وَمَواضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا"(4).
3146 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مالِكٍ زادَ في حَدِيثِ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطَيَّةَ بِنَحْوِ هَذَا
(1) رواه البخاري (1253)، ومسلم (939).
(2)
رواه البخاري (1253)، ومسلم (939).
(3)
رواه البخاري (1254).
(4)
رواه البخاري (167)، ومسلم (939/ 43).
وَزادَتْ فِيهِ: "أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّهُ"(1).
3147 -
حَدَّثَنَا هُدْبَة بْن خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ محَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الغُسْلَ، عَنْ أُمِّ عَطَيَّةَ يَغْسِلُ بِالسِّدْرِ مَرَّتَيْنِ والثّالِثَةَ بِالمَاءِ والكافُورِ (2).
* * *
باب كيف غسل الميت
[3142]
(حَدَّثَنَا القعنبي، عن مالك، وحَدَّثَنَا مسدد، قال: حَدَّثَنَا حماد، المعنى، عن أيوب) بن أبي تميمة السختياني، سمي بذلك؛ لأنه كانَ يبيعُ الجلود (3).
قالَ ابنُ سيرينَ (4): لقيتُ ستةً وثمانينَ تابعيًّا ما لقيتُ منهم مثل أيوب. (عن محمد بن سيرين، عن أم عطية) نسيبة الأنصارية بنت كعب وكانت مغسلة للميتات (قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم) ونحن نغسل ابنته زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجة أبي العاص، وقيل: هي أم كلثوم لما سيأتي في أبي داود، والصحيح الأول؛ لأن أم كلثوم توفيت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب ببدر (5)، وفيه دليل على تغسيل المرأة للمرأة (حين توفيت ابنتُه، فقال: اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك، إن رأيتُن ذلكِ) بكسر الكاف، فيه استحباب الأوتار في غسل الميت، وأن
(1) رواه البخاري (1259)، ومسلم (939/ 39).
(2)
رواه البيهقي 3/ 389 من طريق المصنف.
(3)
انظر: "التمهيد" لابن عبد البر 1/ 339.
(4)
هكذا في الأصل، وفي "تهذيب الكمال" 3/ 461 وغيره من المصادر: ابن عيينة.
(5)
انظر: "عمدة القاري" 8/ 58.
أقل ذلك ثلاث مرات، وليس لذلك حد يوقف عنده وأنه يرجح قول مالك والشافعي أو سبعًا أو أكثر من ذلك. قال ابن عبد البر: لا نعلم أحدًا من العلماء قال بمجاوزة سبع غسلات في غسل الميت (1).
وقد قال بعض المالكية: إن قوله: "إن رأيتن" يقتضي إخراج ظاهر الأمر بالغسل عن الوجوب؛ لأنه فوضه إلى نظرهن. وهذا فيه بعد، بل السابق للفهم عود هذا الشرط إلى الأقرب به وهو قوله:"أكثر من ذلك". أو إلى التخيير في الأعداد السابقة.
والظاهر أن هذا الأمر أمر تعليم قاله القرطبي.
(بماءٍ وسدرٍ) احتج به من يجيز غسل الميت بماء الورد وماء القرنفل، قالوا: وإنما يكره الغسل بهما من ناحية السرف، وإلا فهو جائز إذا لم يغسل ليطهر، بل هو إكرام للقاء الملكين. والجمهور على أن غسله بذلك لا يجوز، وأن ذلك لا يفهم من الحديث؛ لأنه محمول عندهم على أن يغتسل أولًا بالماء القَراح فتتم الطهارة، وفي الثانية بالماء والسدر للتنظيف، وفي الثالثة بالماء والكافور للتطييب.
قال القاضي عياض: وهذا حقيقة مذهب مالك (2) وكذا مذهب الشافعي فيستعان في الغسلة الأولى بسدر أو خطمي؛ لأنه يقوم مقامه ثم يصب عليه الماء لإزالة السدر، ثم يصب عليه الماء القراح. والغسلة الأولى التي بالماء والسدر لا تحسب خلافًا لأبي إسحاق.
وظاهر الحديث أن الماء والسدر في الجميع ويتكرر الماء والسدر
(1)"التمهيد" 1/ 373.
(2)
انظر: "إكمال المعلم" 3/ 384.
إلى الإنقاء، وإذا حصل الإنقاء وجب غسله بالماء القراح، ويستحب بعده ثانية وثالثة كما في غسل الحي (واجعلن في) الغسلة (الآخرة كافورًا، أو شيئًا من كافور) لئلا يتفاحش فيتغير الماء به؛ فإن كان صلبًا وتفاحش التغير به لم يضر، ويوضع الكافور في الماء (1)، قال به جماعة العلماء إلا أبا حنيفة والأوزاعي فإنهما رأيا ذلك في الحنوط لا في الغسل.
وفائدة تخصيص الكافور: تبريده، ويصلب البدن، ومنعه من سرعة التغير، فإن عدمه قام غيره مقامه من الطيب، [وروى ابن أبي شيبة والحاكم من طريق أبي وائل عن علي أنه كان عنده مسك وأوصى به أن يحنط به، وقال: هو فضل حنوط النبي صلى الله عليه وسلم](2)(3)، وهذا فيه إكرام للميت وإعداد له للقاء الملائكة الكرام.
(فإذا فرغتن) من غسلها (فآذِنَّنِي، فلما فرغنا آذناه) أي: أعلمناه، (فأعطانا حَقْوَهُ) بفتح الحاء المهملة، هذا هو المعروف من كلام العرب، وقالته هذيل بكسر الحاء، والمراد به هنا: الإزار وهو المئزر الذي يشد على الحقو وهو معقد الإزار، وجمعه أحقاء كدلو وأدلاء فسمي الإزار باسم الحقو الذي يشد عليه على التوسع (فقال: أَشْعِرْنَها) بفتح الهمزة وكسر العين (إياه) أي: اجعلنه مما يلي جسدها، والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، والدثار الذي يلي الشعار فوقه (4).
(1) في النسخ الخطية: الماء في الكافور. ولعلها انقلبت على الشارح.
(2)
سقط من (ر).
(3)
انظر: "المفهم" 2/ 594.
(4)
"مصنف ابن أبي شيبة" 7/ 159 (11146)، "المستدرك" 1/ 460.
(قال عن مالك: يعني إزاره) الذي كان عليه (ولم يقل مسدد: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم)(1).
[3143]
(حَدَّثَنَا أحمد بن عبدة) الآملي صدوق (وأبو كامل) فضيل بن حسين الجحدري روى له البخاري المعنى (أن يزيد بن زريع حدثهم قال: حَدَّثَنَا أيوب) السختياني (عن محمد بن سيرين، عن حفصة) بنت سيرين (أخته) وأخت أنس بن سيرين (عن أم عطية قالت: مَشَطْنَاها) بتخفيف الشين (ثلاثة قرون) قال بهذا الشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال الأوزاعي: لا يجب، أي بل يستحب أن يسرح شعر المرأة والرجل بمشط واسع الأسنان برفق، ويرد المنتتف إليه، ويجعل شعر المرأة ثلاثة ذوائب.
[3144]
(حَدَّثَنَا محمد بن المثنى، قال: حَدَّثَنَا عبد الأعلى، قال: حَدَّثَنَا هشام، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية، قالت: وَضَفَّرنا) شعر (رأسها ثلاثة قرون) ذوائب، تضفير شعرها بعد تسريحه خير من استرساله وانتشاره؛ لأن التضفير يضمه ويجمعه (ثم ألقيناها خلفها) يعني: الثلاثة (مُقَدَّمَ) بالنصب، شعر (رأسِها) وهو ناصيتها (وقرنيها) أي: جعلت ناصيتها ضفيرة وشعر جانبي رأسها ضفيرتين.
قال الشافعي وأحمد: يضفر شعر رأس (2) المرأة ثلاث ضفائر: ناصيتها وقرناها، ثم يلقى خلفها كما في الحديث.
وقال ابن القاسم في "العتبية": يلف شعر (3) المرأة، وأما الضفر فلا
(1) جاء هنا في الأصل (باب كيف غسل الميت) وليس في المطبوع.
(2)
و (3) سقط من (ر).
أعرفه. وقال الكوفيون: يرسل من بين يديها من الجانبين عند يديها.
وقال أبو حنيفة: يكره ذلك، ولكنه ترسله الغاسلة غير مضفور.
وسبب هذا الخلاف أن الفعل الذي فعلته أم صلى الله عليه وسلم هل هي فيه مستندة إلى إذن النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء رأته ووافقتها النساء ولم يعلم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟
والأصل أن لا يفعل في الميت شيء من جنس القرب إلا بإذن من الشرع محقق (1).
[3145]
(حَدَّثَنَا أبو كامل قال: حَدَّثَنَا إسماعيل) ابن علية قال: (حَدَّثَنَا خالد) بن مهران الحذاء (عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن) أي: اللاتي غسلن ابنته، وفيه أن النساء أحق بغسل المرأة من الرجال حتى أنهن أحق من الزوج (ابدأن (2) بميامنها) الابتداء باليمنى على أصل الشريعة في استحباب ذلك في العبادات (ومواضع الوضوء منها) لفضل (3) أعضاء الوضوء؛ لأن الغرر والتحجيل يكون فيها، والمراد بمواضع الوضوء عند الشافعي ومالك الوضوء قبل غسل الجسد، ومنه المضمضة والاستنشاق فإنهما من مواضع الوضوء. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يوضأ الميت، ولعله حمل مواضع الوضوء (4) على غسلها مع الجسد.
[3146]
(حَدَّثَنَا محمد بن عبيد) بن [حساب الغبري](5)، قال أبو
(1) انظر: "المفهم" 2/ 595.
(2)
بعدها في الأصل: نسخة: ابدين.
(3)
في (ر): لقصد.
(4)
سقط من الأصل.
(5)
في الأصل: (حسان العنبري). والمثبت من "تهذيب الكمال" 26/ 60 (5441).
داود: عندي حجة. قال: (حَدَّثَنَا حماد، عن أيوب، عن محمد) بن سيرين (عن أم عطية رضي الله عنها بمعنى)(1) بذلك (حديث مالك) المتقدم (زاد في حديث حفصة، عن أم عطية بنحو هذا، وزادت فيه) بعد قولها: اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا (أو سبعًا أو أكثر من ذلكِ) بكسر الكاف (إن رأيتنه) إلى آخره.
[3147]
(حَدَّثَنَا هدبة بن خالد، قال: حَدَّثَنَا همام، قال: حَدَّثَنَا قتادة، عن محمد بن سيرين: أنه كان يأخذ الغُسل) يعني: كيفية غسل الميت (عن أم عطية) قال (يغسل بالسدر مرتين) لعل هذِه الرواية مبينة للرواية المتقدمة وفيها: "اغسلنها ثلاثًا بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورًا". وعلى هذا فيكون الثلاث غسلات منها ثنتان بماء وسدر، والثالثة بالماء والكافور.
قال في "البيان"(2): يجعل الكافور في الماء لمن لم يكن محرمًا، فيستثنى هذا من قوله (والثالثة بالماء والكافور) وأغرب الجرجاني حيث قال في "التحرير": يستحب أن يكون في الأول شيء من سدر، وفي الثانية شيء من كافور، والثالثة بالماء القراح. [(3) قال النووي: وهذا منابذ للحديث الصحيح (4).
* * *
(1) في النسخ الخطية: يعني. وعليه أجرى سياق الكلام.
(2)
"البيان" للعمراني 3/ 48.
(3)
من هنا بدأ سقط في (ر).
(4)
"المجموع" 5/ 175.