المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌23 - باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٣

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌21 - باب ما جاء في سَهم الصَّفيّ

- ‌22 - باب كَيْفَ كانَ إِخْراج اليَهُودِ من المَدِينَة

- ‌23 - باب في خبَرِ النَّضيرِ

- ‌24 - باب ما جاءَ في حُكْم أَرْضِ خَيْبَرَ

- ‌25 - باب ما جاء في خَبرِ مكَّةَ

- ‌26 - باب ما جَاءَ في خَبَرِ الطّائِفِ

- ‌27 - باب ما جاءَ في حُكْم أرْضِ اليَمَنِ

- ‌28 - باب في إخْراج اليَهُودِ مِنْ جَزِيرَة العَرب

- ‌29 - باب في إِيقاف أرْضِ السَّواد وَأَرْضِ العَنْوَةِ

- ‌30 - باب في أَخْذِ الجِزْيَةِ

- ‌31 - باب في أَخْذ الجِزْيَةِ مِنَ المَجُوسِ

- ‌32 - باب في التَّشْدِيدِ في جِبايَةِ الجِزْيَةِ

- ‌33 - باب في تَعْشِير أَهْل الذِّمَّةِ إذا اخْتلَفُوا بالتِّجاراتِ

- ‌34 - باب في الذِّمِّيِّ يُسْلِمُ في بَعْضِ السَّنَةِ هَلْ عَلَيْهِ جِزْيةٌ

- ‌35 - باب فِي الإِمَامِ يَقْبَلُ هَدَايَا المُشْرِكِينَ

- ‌كِتاب القطائع

- ‌36 - باب في إِقْطاعِ الأَرَضِيْنَ

- ‌37 - باب في إِحْيَاءِ المَواتِ

- ‌38 - باب مَا جاءَ في الدُّخُولِ فِي أَرْضِ الخَرَاجِ

- ‌39 - باب في الأَرْضِ يَحْمِيهَا الإِمامُ أَوِ الرَّجُلُ

- ‌40 - باب ما جاء في الرِّكازِ وَما فِيهِ

- ‌41 - باب نَبْشِ القُبُورِ العادِيَّةِ يَكُونُ فِيْهَا المالُ

- ‌كِتَابُ الجَنَائِزِ

- ‌1 - باب الأَمْراضِ المُكَفِّرِةُ لِلذُّنُوبِ

- ‌2 - باب إذا كانَ الرَّجُلُ يَعْمَلُ عَمَلًا صالِحًا فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ

- ‌3 - باب عِيادَةِ النِّساءِ

- ‌4 - باب في العِيادَةِ

- ‌5 - باب في عيادَةِ الذِّمِّيِّ

- ‌6 - باب المَشْي في العِيادةِ

- ‌7 - باب في فَضْلِ العِيَادَةِ عَلَى وُضُوء

- ‌8 - باب في العِيَادَةِ مِرارًا

- ‌9 - باب في العِيَادَة مِنَ الرَّمَدِ

- ‌10 - باب الخُرُوج مِنَ الطَّاعُونِ

- ‌11 - باب الدُّعاء لِلْمَرِيضِ بِالشِّفاء عِنْدَ العِيادَةِ

- ‌12 - باب الدُّعاءِ لِلْمَرِيضِ عِنْدَ العِيَادَةِ

- ‌13 - باب في كراهِيَةِ تمَنّي المَوْتِ

- ‌14 - باب مَوْتِ الفَجْأَةِ

- ‌15 - باب في فضْلِ مَنْ ماتَ في الطّاعُونِ

- ‌16 - باب المَريضِ يُؤْخَذُ مِنْ أَظْفارهِ وَعانَتِهِ

- ‌17 - باب ما يُسْتحَبُّ منْ حُسْنِ الظَّنِّ بالله عِنْدَ المَوْتِ

- ‌18 - باب ما يُسْتَحَبُّ منْ تَطْهيرِ ثِيابِ المَيِّتِ عِنْدَ المَوْتِ

- ‌19 - باب ما يُسْتَحَبُّ أنْ يُقالَ عِنْدَ المَيِّتِ مِنَ الكَلامِ

- ‌20 - باب في التَّلْقِينِ

- ‌21 - باب تَغْمِيضِ المَيِّتِ

- ‌22 - باب في الاسْتِرْجاعِ

- ‌23 - باب في المَيِّتِ يُسَجَّى

- ‌24 - باب القِراءَةِ عِنْدَ المَيِّتِ

- ‌25 - باب الجُلُوسِ عِنْدَ المُصِيبَةِ

- ‌26 - باب في التَّعْزِيَةِ

- ‌27 - باب الصَّبْرِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ

- ‌28 - باب في البُكاءِ عَلى الميِّتِ

- ‌29 - باب في النَّوْحِ

- ‌30 - باب صَنْعَةِ الطَّعَام لأَهْلِ المَيِّتِ

- ‌31 - باب في الشَّهِيد يُغَسَّلُ

- ‌32 - باب في سَتْر المَيِّتِ عنْدَ غَسْلهِ

- ‌33 - باب كَيْفَ غُسْلُ المَيِّتِ

- ‌34 - باب في الكَفَنِ

- ‌35 - باب كَراهِيَةِ المُغَالَاةِ فِي الكَفَنِ

- ‌36 - باب في كَفِنِ المَرْأَةِ

- ‌37 - باب في المِسْكِ للْمَيِّتِ

- ‌38 - باب التَّعْجِيلِ بِالجَنَازَةِ وَكَراهِيَةِ حَبْسِها

- ‌39 - باب في الغُسْلِ مِنْ غَسْلِ المَيِّتِ

- ‌40 - باب في تَقْبِيلِ المَيِّتِ

- ‌41 - باب في الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

- ‌42 - باب في المَيِّتِ يُحْمَلُ مِنْ أَرْضٍ إِلَى أَرْضٍ وَكَرَاهَةِ ذَلِكَ

- ‌43 - باب في الصُّفُوف علَى الجَنَازَةِ

- ‌44 - باب اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الجَنَائِزَ

- ‌45 - باب فَضْلِ الصَّلاةِ عَلَى الجَنَائِزِ وتشْيِيعِها

- ‌46 - باب في النّار يُتْبَعُ بها المَيِّتُ

- ‌47 - باب القِيامِ لِلْجَنَازَةِ

- ‌48 - باب الرُّكُوبِ فِي الجَنَازَةِ

- ‌49 - باب المشْى أَمَامَ الجَنَازَةِ

- ‌50 - باب الإِسْرَاعِ بِالجَنَازَةِ

- ‌51 - باب الإِمامِ لا يُصَلّي عَلَى مَنْ قَتَلَ نَفْسهُ

- ‌52 - باب الصَّلاةِ عَلَى مَنْ قَتَلَتْهُ الحُدُودُ

- ‌53 - باب في الصَّلاةِ عَلَى الطِّفْلِ

- ‌54 - باب الصَّلاةِ على الجَنازَةِ في المَسْجِدِ

- ‌55 - باب الدَّفْنِ عنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِها

- ‌56 - باب إذا حَضَرَ جَنائِزَ رِجالٍ وَنِساءٍ، مَنْ يقَدِّمُ

- ‌57 - باب أَيْيَ يَقومُ الإمامُ مِنَ المَيِّتِ إِذا صَلَّى عَلَيْهِ

- ‌58 - باب التَّكْبير عَلَى الجَنازةِ

- ‌59 - باب ما يُقْرَأُ علَى الجَنازَةِ

- ‌60 - باب الدُّعاءِ لِلْمَيِّتِ

- ‌61 - باب الصَّلاة على القَبْرِ

- ‌62 - باب في الصَّلاةِ عَلَى المُسْلِمِ يَمُوتُ في بِلادِ الشِّرْكِ

- ‌63 - باب في جَمْعِ المَوْتَى في قَبْرٍ والقَبْرُ يُعَلَّمُ

- ‌64 - باب في الحَفّارِ يجِدًا لعَظْمَ هَلْ يَتَنَكَّبُ ذَلِكَ المَكانَ

- ‌65 - باب في اللَّحْدِ

- ‌66 - باب كَمْ يَدْخلُ القَبْرَ

- ‌67 - باب في المَيِّت يدْخَلُ منْ قِبَلِ رِجْلَيهِ

- ‌68 - باب الجُلُوسِ عِنْدَ القَبْرِ

- ‌69 - باب في الدُّعاءِ لِلْمَيِّتِ إذا وُضِعَ في قَبْرِهِ

- ‌70 - باب الرَّجُلِ يمُوتُ لَهُ قَرابَةُ مُشْرِكٍ

- ‌71 - باب في تَعْمِيقِ القَبْرِ

- ‌72 - باب في تَسْوِيةِ القَبْرِ

- ‌73 - باب الاسْتِغْفار عِنْد القَبْرِ لِلْمَيِّتِ في وَقْتِ الانْصِرافِ

- ‌74 - باب كَراهِيَة الذَّبْحِ عِنْدَ القَبْرِ

- ‌75 - باب المَيِّتِ يُصَلّى علَى قَبْرِهِ بَعْدَ حِينٍ

- ‌76 - باب في البِناءِ عَلى القَبْرِ

- ‌77 - باب في كَراهِيَةِ القُعُودِ على القَبْرِ

- ‌78 - باب المَشْى في النَّعْل بَيْنَ القُبُورِ

- ‌79 - باب في تَحْوِيلِ المَيِّتِ مِنْ موْضعِهِ لِلأَمْرِ يَحْدِّثُ

- ‌80 - باب في الثَّناءِ عَلَى المَيِّتِ

- ‌81 - باب في زِيارةِ القُبُورِ

- ‌82 - باب في زِيارَةِ النِّساء القُبُورِ

- ‌83 - باب ما يَقُولُ إِذا زارَ القُبُورَ أوْ مَرَّ بِها

- ‌84 - باب المُحْرِمِ يَمُوتُ كيْف يُصْنَعُ بِهِ

- ‌كِتَابُ الأَيْمَانُ وَالنُّذُور

- ‌2 - باب فِيمَنْ حَلف يَمِينًا لِيَقْتَطِعَ بها مالًا لأحَدٍ

- ‌3 - باب التغْلِيظ فِي اليَمينَ الفَاجِرَة

- ‌4 - باب الحَلِفِ بِالأَنْدادِ

- ‌5 - باب في كَراهِيةِ الحَلِفِ بِالآباءِ

- ‌6 - باب في كَراهِيَةِ الحَلِفِ بِالأَمانَةِ

- ‌7 - باب لَغْوِ اليَمِينِ

- ‌8 - باب المَعارِيضِ في اليَمينِ

- ‌9 - باب ما جاءَ في الحَلِفِ باِلبَراءَةِ وبمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلامِ

- ‌10 - باب الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لا يَتأَدَّمَ

- ‌11 - باب الاسْتثْناءِ في اليَمِينِ

- ‌12 - باب ما جاءَ في يَمِينِ النّبيِّ صلى الله عليه وسلم ما كانتْ

- ‌13 - باب في القَسَمِ: هَلْ يَكُونُ يَمينًا

- ‌14 - باب فِيمَنْ حَلَف عَلى الطَّعام لا يَأكلُهُ

- ‌15 - باب اليَمِينِ في قَطيعَةِ الرَّحِم

- ‌16 - باب فِيمَنْ يحْلِف كاذِبًا متَعَمِّدًا

- ‌17 - باب الرَّجُلِ يُكَفّرُ قَبْلَ أَنْ يَحْنَثَ

- ‌18 - باب كَمِ الصّاعُ في الكَفّارَةِ

- ‌19 - باب في الرَّقبةِ المُؤْمِنَةِ

- ‌20 - باب الاستثْناءِ في اليمِين بَعْدَ السّكُوت

- ‌21 - باب النَّهْى عنِ النَّذْرِ

- ‌22 - باب ما جاءَ في النَّذْرِ في المَعْصِيَةِ

- ‌23 - باب مَنْ رَأى علَيْهِ كَفّارَةً إذا كانَ في معْصِيَةٍ

- ‌24 - باب منْ نَذَرَ أَنْ يُصَلّيَ في بَيْت المقْدِسِ

- ‌28 - باب في النَّذْرِ فِيما لا يمْلِكُ

- ‌27 - باب ما يُؤْمَرُ بِهِ مِن الوَفاء بِالنَّذْر

- ‌29 - باب فِيمَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمالِهِ

- ‌25 - باب في قَضاءِ النَّذْرِ عنِ المَيِّتِ

- ‌26 - باب ما جاءَ فِيمَنْ ماتَ وَعَلَيْهِ صِيامٌ صامَ عَنْهُ وَليُّهُ

- ‌30 - باب مَنْ نَذَرًا نَذْرًا لا يُطِيقُهُ

- ‌31 - باب مَنْ نَذَر نَذْرًا لَمْ يسَمِّهِ

- ‌32 - باب مَنْ نَذَرَ في الجاهِلِيَّةِ ثمّ أَدْرَكَ الإِسْلامَ

الفصل: ‌23 - باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية

‌23 - باب مَنْ رَأى علَيْهِ كَفّارَةً إذا كانَ في معْصِيَةٍ

3210 -

حدثنا إِسْماعِيلُ بْن إِبْراهِيمَ أَبُو مَعْمَرٍ، حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ المُبارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْريِّ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ، وَكفّارَتُهُ كفّارَةُ يَمِينٍ"(1).

3291 -

حدثنا ابن السَّرْحِ قالَ: حدثنا ابن وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابن شِهابٍ بِمَعْناه وَإِسْنادِهِ. قالَ أَبُو داوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ شَبُّويَةَ يقولُ: قال ابن المُبارَكِ -يَعْني: في هذا الحَدِيثِ- حَدَّثَ أَبُو سَلَمَةَ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الزُّهْريَّ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبي سَلَمَةَ، وقالَ أَحْمَدُ بْن مُحَمَّدٍ: وَتَصْدِيق ذَلِكَ ما حدثنا أَيُّوبُ -يَعْني: ابن سُلَيْمانَ- قالَ أَبُو داوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُول: أَفْسَدُوا عَلَيْنا هذا الحَدِيثَ. قِيلَ لَهُ: وَصَحَّ إِفْسادُهُ عِنْدَكَ وَهَلْ رَواهُ غَيْرُ ابن أَبي أُوَيْسٍ قال: أَيُّوبُ كانَ أَمْثَلَ مِنْهُ. يَعْني أَيُّوبَ بْنَ سُلَيْمانَ بْنِ بِلالٍ، وَقَدْ رَواهُ أَيُّوبُ (2).

3212 -

حدثنا أَحْمَدُ بْنُ محَمَّدٍ المَرْوَزيُّ، حدثنا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمانَ، عَنْ أَبي بَكْرٍ ابن أَبي أُوَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ بِلالٍ، عَنِ ابن أَبي عَتِيقٍ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَبي كَثِرٍ أَخْبَرَة، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ عائِشَةَ عليها السلام قالَتْ: قالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا نَذْرَ في مَعْصِيَةٍ، وَكَفّارَتُهُ كفّارَةُ يَمِينٍ".

قالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ المَرْوَزيُّ: إِنَّما الحَدِيث حَدِيثُ عَليِّ بْنِ المُبارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِمْرانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. أَرادَ أَنَّ سُلَيْمانَ بْنَ أَرْقَمَ وَهِمَ فِيهِ وَحَمَلَهُ عَنْهُ الزُّهْريُّ وَأَرْسَلَهُ عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ عائِشَةَ رَحِمَها

(1) رواه الترمذي (1524، 1525)، والنسائي 7/ 26 - 27، وابن ماجه (2125)، وأحمد 6/ 247. وصححه الألباني في "الإرواء" (2590).

(2)

السابق.

ص: 661

اللهُ. قالَ أَبُو داوُدَ: رَوى بَقِيَّة، عَنِ الأَوْزاعيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ بِإسْنادِ عَليِّ بْنِ المُبارَكِ مِثْلَهُ (1).

3293 -

حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطّانُ قالَ: أَخْبَرَني يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصاريُّ، أَخْبَرَني عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زَحْرٍ أَنَّ أَبا سَعِيدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عامِرٍ أَخْبَرَهُ: أنَّهُ سَأَلَ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، عَنْ أُخْتٍ لَهُ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ حافِيَة غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ فَقال:"مُرُوها فَلْتَخْتَمِرْ وَلْتَرْكَبْ، وَلْتَصُمْ ثَلاثَةَ أَيّامٍ"(2).

3294 -

حدثنا مَخْلَدُ بْنُ خالِدٍ، حدثنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، حدثنا ابن جُرَيْجٍ قال: كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: أَخْبَرَني عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زَحْرٍ مَوْلَىً لِبَني ضَمْرَةَ -وَكانَ أَيَّما رَجُلٍ- أَنَّ أَبا سَعِيدٍ الرُّعَيْنيَّ أَخْبَرَهُ بِإسْنادِ يَحْيَى وَمَعْناهُ (3).

3295 -

حدثنا حَجّاجُ بْنُ أَبي يَعْقُوبَ، حدثنا أَبُو النَّضْرِ، حدثنا شَرِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قال: جاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فَقال: يا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُخْتي نَذَرَتْ يَعْني: أَنْ تَحُجَّ ماشِيَةً. فَقالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللهَ لا يَصْنَعُ بِشَقاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا، فَلْتَحجَّ راكِبَةً وَلْتُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِها"(4).

3296 -

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حدثنا أَبُو الوَلِيدِ، حدثنا هَمّامٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ: أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشيَ إِلَى البَيتِ، فَأَمَرَها

(1) انظر الحديثين السابقين.

(2)

رواه الترمذي (1544)، والنسائي 7/ 20، وابن ماجه (2134)، وأحمد 4/ 145. وانظر التالي وما سيأتي برقم (3299). وضعفه الألباني في "الإرواء"(2592). والصحيح عن عقبة بن عامر في كفارة النذر ما رواه مسلم (1645) مرفوعا.

(3)

السابق.

(4)

رواه أحمد 1/ 310، 315، وأبو يعلى (2443)، وابن خزيمة (3046)، (3047)، وابن حبان (4384)، والحاكم 4/ 302، والبيهقي 10/ 80.

وضعفه الألباني في "ضعيف أبي داود".

ص: 662

النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَرْكَبَ وَتُهْديَ هَدْيًا (1).

3297 -

حدثنا مُسْلِمُ بْن إِبْراهِيمَ، حدثنا هِشامٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ: أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لَمّا بَلَغَهُ أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَحجَّ ماشِيَةً قال: "إِنَّ اللهَ لَغَنيٌّ عَنْ نَذْرِها، مُرْها فَلْتَرْكَبْ" .. قالَ أَبُو داوُدَ: رَواة سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرْوبَةَ نَحْوَهُ، وَخالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ (2).

3218 -

حدثنا مُحَمَّدُ بْن المثَنَّى، حدثنا ابن أَبِي عَديٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ بِمَعْنَى هِشامٍ وَلَمْ يَذْكُرِ الهَدى، وقالَ فِيهِ:"مُرْ أُخْتَكَ فَلْتَرْكَبْ". قالَ أَبُو داوُدَ: رَواهُ خالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ بِمَعْنَى هِشامٍ (3).

3299 -

حدثنا مَخْلَدُ بْن خالِدٍ، حدثنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنا ابن جُرَيْج، أَخْبَرَني سَعِيدُ بْن أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبا الخَيْرِ حَدَّثَه، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ الجهَنيِّ قال: نَذَرَتْ أُخْتي أَنْ تَمْشيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ، فَأَمَرَتْني أَنْ أَسْتَفْتيَ لَها رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فاسْتَفْتَيْتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فَقال:" لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ "(4).

3300 -

حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حدثنا وُهَيْبٌ، حدثنا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ قال: بَيْنَما النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إِذا هُوَ بِرَجُلٍ قائِمٍ في الشَّمْسِ فَسَأَلَ عَنْهُ قالُوا: هذا أَبُو إِسْرائِيلَ نَذَرَ أَنْ يَقومَ وَلا يَقْعُدَ، وَلا يَسْتَظِلَّ وَلا يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ. قال:" مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ "(5).

3301 -

حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يَحْيَى، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ ثابِتٍ البُنانيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأى رَجُلاً يُهادى بَيْنَ ابنيْهِ فَسَأَلَ عَنْة فَقالُوا: نَذَرَ

(1) رواه أحمد 1/ 239. وانظر السابق. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

(2)

انظر الحديثين السالفين قبله، وانظر تالييه. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود".

(3)

رواه البيهقي 10/ 79. وانظر سابقيه.

قال الألباني في "صحيح أبي داود": صحيح بما قبله.

(4)

رواه البخاري (1866)، ومسلم (1644).

(5)

رواه البخاري (6704).

ص: 663

أَنْ يَمْشيَ. فَقال: "إِنَّ اللهَ لَغَنيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هذا نَفْسَهُ" .. وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ.

قالَ أَبُو داوُدَ: رَواهُ عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ (1).

3302 -

حدثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حدثنا حَجّاجٌ، عَنِ ابن جُرَيْجٍ قالَ: أَخْبَرَني الأَحْوَلُ أَنَّ طاوُسًا أَخْبَرَهُ عَنِ ابن عَبّاسٍ: أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم مرَّ وَهُوَ يَطوفُ بِالكَعْبَةِ بِإنْسانٍ يَقُودُهُ بِخِزامَةٍ في أَنْفِهِ، فَقَطَعَها النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَقودَهُ بِيَدِهِ (2).

3303 -

حدثنا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ السُّلَميُّ قالَ: حَدَّثَني أَبي قالَ: حَدَّثَني إِبْراهِيمُ -يَعْني: ابن طَهْمانَ- عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبّاسٍ: أَنَّ أُخْتَ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَحجَّ ماشِيَةً وَأنَّها لا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَقالَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ اللهَ لَغَنيٌّ عَنْ مَشْي أُخْتِكَ، فَلْتَرْكَبْ وَلْتُهْدِ بَدَنَةً"(3).

3304 -

حدثنا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ، حدثنا مُعاوِيَةُ بْنُ هِشامٍ، عَنْ سُفْيانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عامِرٍ الجُهَنيِّ أَنَّهُ قالَ لِلنَّبىِّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أُخْتي نَذَرَتْ أَنْ تَمْشيَ إِلَى البَيْتِ. فَقال: "إِنَّ اللهَ لا يَصْنَعُ بِمَشْي أُخْتِكَ إِلَى البَيْتِ شَيْئًا"(4).

* * *

[باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية](5)

[3290]

(حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو معمر) الهذلي القطيعي، نزل

(1) رواه البخاري (1865)، ومسلم (1642).

(2)

رواه البخاري (1620)، (6703).

(3)

انظر ما سلف برقم (3295)، (3296) وما سيأتي بعده.

(4)

رواه البيهقي 10/ 79، وسلف برقم (3299)، وإسناده صحيح، وقال فيه:"لتمش ولتركب".

(5)

عنوان الباب ليس موجودا في النسخ الخطية، وكذا لم تثبته نشرة الرسالة مما يرجح ضعف ثبوته. والله أعلم، وأثبتناه من نشرة الحوت.

ص: 664

بغداد، شيخ الشيخين (حدثنا عبد الله بن المبارك، عن يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن (عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية الله تعالى وكفارته) أي: كفارة النذر مثل (كفارة اليمين)(1)[والرواية المشهورة رفع الكفارتين أي: كفارة النذر مثل كفارة اليمين](2)، ويجوز نصب (3) الثانية على تقدير: كفارة النذر ككفارة اليمين، فلما حذف الجار نصب، وقد أجازوا الوجهين في حديث ذكاة الجنين ذكاة أمه. قال المنذري: والمحفوظ عند أهل هذا الشأن الرفع فيهما (4). ومن حذف حرف الجر ونصب المجرور قوله (5) تعالى: {إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ} (6) أي: يخوفكم بأوليائه، فلما حذف باء الجر نصب، وقد أُعِلَّ هذا الحديث بالانقطاع؛ لأن الزهري لم يسمع من أبي سلمة (7)، لكن رواه ابن ماجه (8) أيضًا عن الزهري، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة.

ورواه عبد الرزاق (9) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من

(1) بعدها في (ل): نسخة: يمين.

(2)

ما بين المعقوفين سقط من (ر).

(3)

في (ر): النصب.

(4)

انظر: "عون المعبود" 8/ 21.

(5)

في (ر): كقوله.

(6)

آل عمران: 175.

(7)

قاله أبو داود، كما سيأتي في الحديث الآتي بعده، وانظر "البدر المنير" 9/ 498.

(8)

هكذا في (ر)، والصواب أبو داود وهو الحديث التالي.

(9)

"مصنف عبد الرزاق" 8/ 434 (15815).

ص: 665

بني حنيفة وأبي سلمة، كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحنفي هو محمد بن الزبير، قاله الحاكم، يعني الحنظلي (1).

وقال النووي في "الروضة"(2): هذا الحديث ضعيف باتفاق المحدثين. وتعقبه شيخنا ابن حجر بأنه صححه الطحاوي وأبو علي ابن السكن فأين الاتفاق؟ (3). وروى الترمذي عن عقبة بن عامر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كفارة النذر إذا لم يسم كفارة اليمين "(4).

وقد استدل بهذا على صحة النذر المبهم، وهو أن يقول: لله عليه نذر فهذا يجب فيه الكفارة في قول أكثر أهل العلم، كذا قال ابن قدامة، وقال به جماعة من الصحابة.

قال: ولا أعلم مخالفًا إلا الشافعي فقال: لا ينعقد نذره ولا كفارة فيه؛ لأن من النذور ما لا كفارة فيه (5).

[3292]

(حدثنا أحمد بن محمد) بن ثابت بن شبويه (المروزي)(6) بفتح الميم والواو، وفي "الكمال" قال الدارقطني: روى عنه البخاري (حدثنا أيوب بن سليمان) بن بلال شيخ البخاري (عن أبي بكر) عبد الحميد (بن أبي أويس) الأصبحي، أخرج له الشيخان (عن سليمان بن بلال) القرشي المدني (عن) محمد بن عبد الله (ابن أبي عتيق) التيمي،

(1)"المستدرك"(7842).

(2)

"روضة الطالبين" 4/ 98.

(3)

"التلخيص الحبير" 4/ 429.

(4)

"سنن الترمذي"(1528).

(5)

"المغني" 13/ 623 - 624.

(6)

في (ر): المروي.

ص: 666

واسم أبي عتيق محمد بن [عبد الله](1) بن أبي بكر الصديق، أخرج له البخاري في الاستقراض مفردًا (2)، وفي الجهاد (3) والتوحيد (4) والاعتكاف (5) وباب شهود الملائكة بدرًا (6) مقرونًا بأسانيد (و) عن (موسى بن عقبة، عن) محمد (ابن شهاب، عن سليمان بن أرقم) أبي معاذ البصري مولى الأنصار (7). قال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه (8). روى له المصنف في "المراسيل"(9)، والنسائي في الصدقات (10) والديات (11)، والترمذي (12) حديث عائشة: كان للنبي صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء.

(أن يحيى بن أبي كثير أخبره، عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن (عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر في معصية الله، وكفارته كفارة يمين) ورواه الدارقطني (13) من رواية غالب بن عبيد الله

(1) هكذا في النسخ الخطية: والصواب: عبد الرحمن. وانظر: "تهذيب الكمال" 25/ 549 (5373).

(2)

(2267).

(3)

(2652).

(4)

(7027).

(5)

(1934).

(6)

(3780).

(7)

وفي (ر): الأنصاري.

(8)

"الكامل في ضعفاء الرجال" 4/ 238 (734).

(9)

ص 211 خ (258).

(10)

لم أجد له حديثا في الصدقات وإنما في الأيمان والنذور، باب كفارة النذر 7/ 27.

(11)

8/ 58.

(12)

(53).

(13)

انظر: "السنن" 5/ 281.

ص: 667

الجزري، عن عطاء، عن عائشة مرفوعًا:"من جعل عليه نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين".

(قال المصنف: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أفسدوا علينا هذا الحديث. قيل له: وصح إفساده عندك (1) وهل رواه غير) أبي بكر عبد الحميد (2)(ابن أبي أويس؟ ) الأصبحي (قال: إن أيوب كان أمثل منه، يعني) به (أيوب بن سليمان بن بلال) أنبأنا يحيى المدني، ذكره ابن حبان في "الثقات"(3)، مات سنة أربع وعشرين ومائتين (وقد رواه أيوب) بن سليمان المذكور.

(قال المصنف: سمعت أحمد بن محمد) بن ثابت بن شبويه بفتح المعجمة وتشديد الموحدة (المروزي) يقول (قال (عبد الله (ابن المبارك) ابن واضح المروزي، يعني في هذا الحديث (حدث) به (أبو سلمة، فدل ذلك على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة) بن عبد الرحمن، فهو منقطع معلول.

(قال أحمد بن محمد بن) شبويه (المروزي: إنما الحديث) المذكور (حديث علي بن المبارك) الهنائي (عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد ابن الزبير) الحنظلي من بني حنظلة البصري، قال أبو حاتم: ليس بالقوي (4)(عن أبيه) الزبير الحنظلي (عن عمران بن حصين) وقيل:

(1) بعدها في (ل): نسخة: عندكم.

(2)

في (ع): بن عبد الحميد، وفي (ل، ر): بن عبد المجيد. والمثبت الصواب. وانظر: "تهذيب الكمال" 16/ 444 (3721).

(3)

8/ 126.

(4)

"الجرح والتعديل" 7/ 259 (1417).

ص: 668

بينهما رجل، وتقدم أنه رواه أيضا عبد الرزاق عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل من بني حنيفة وأبي سلمة، كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا (1)، والذي من بني حنيفة هو محمد بن الزبير، قاله الحاكم، وقال: إن قوله (من بني حنيفة) تصحيف، وإنما هو من بني حنظلة (2). وله طريق أخرى عن عائشة رواها الدارقطني تقدمت (3).

(عن النبي صلى الله عليه وسلم وأراد) بهذا (أن سليمان بن أرقم) البصري (وهم فيه) قال أبو عبيد الآجري: سألت أبا داود -يعني: المصنف- عن سليمان بن أرقم قال: متروك الحديث (4). وعن يحيى بن معين: ليس يسوى فلسًا (5). (وحمله عنه (6) الزهري وأرسله عن أبي سلمة) عبد الله على الأصح (عن عائشة رضي الله عنها.

[3293]

(حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: أنبأنا يحيى بن سعيد) بن قيس بن عمرو (الأنصاري) قاضي السفاح قال (أخبرني عبيد الله) بالتصغير وهو (ابن زَحْر) بفتح الزاي وسكون الحاء المهملة الإفريقي العابد، قال النسائيُّ: لا بأس به (7).

(1)"مصنف عبد الرزاق" 8/ 434 (15815).

(2)

"المستدرك" 4/ 305.

(3)

انظر: "التلخيص الحبير" 4/ 428.

(4)

"سؤالات أبي عبيد الآجري لأبي داود"(1578).

(5)

"تاريخ الدوري" 2/ 228 (2577).

(6)

في النسخ الخطية: غير. والمثبت هو الموافق للمطبوع من "السنن".

(7)

انظر: "تهذيب الكمال" 19/ 38.

ص: 669

(أن أبا سعيد) جعثل (1) بن هاعان الرعيني قاضي إفريقية، قال ابن يونس: أخرجه عمر بن عبد العزيز إلى المغرب ليقرئهم القرآن، وكان أحد القراء (2) الفقهاء، له وفادة على هشام بن عبد الملك (3). (أخبره أن عبد الله بن مالك) اليحصبي المصري، ذكره ابن حبان في "الثقات"(4). (أخبره أن عقبة بن عامر) الجهني (أخبره) وكان من أحسن الناس صوتًا بالقرآن (أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أختٍ له) وهي أم حِبَّان -بكسر الحاء وبالباء الموحدة- بنت عامر الأنصارية، أفاده المنذري في حواشي "السنن"(5)، وهو مذكور في "الإكمال" لابن ماكولا (6)، لكن قال: إنها أخت عقبة بن عامر بن نابي بن زيد بن حرام بن كعب، أسلمت وبايعت. ثم قال ابن ماكولا: ذكر ذلك محمد بن سعد (7)(8). فعلى هذا من زعم أنها أخت عقبة بن عامر الجهني راوي هذا الحديث فقد وهم (9).

(1) ضبط في (ل) بفتح الجيم وسكون العين. قال ابن ماكولا: بضم الجيم وسكون العين والثاء المعجمة بثلاث. انظر: "الإكمال" 2/ 107.

(2)

سقط من (ر).

(3)

"تاريخ ابن يونس"(234).

(4)

5/ 51 (3806).

(5)

انظر: "عون المعبود" 6/ 185.

(6)

2/ 311.

(7)

في النسخ الخطية: سعيد. وهو خطأ، وفي فوقها في (ع) كتب: صوابه. وقبالتها بالحاشية: صوابه سعد. وهو كما قال:

(8)

"الإكمال" 2/ 311.

(9)

قال الحافظ ابن حجر في "الإصابة في تمييز الصحابة" 8/ 186: ذكرها ابن سعد في المبايعات وقال: أمها فكيهة بنت السكن بن زيد السلمية، تزوجها حرام بن محيصة=

ص: 670

(نذرت أن تحُج) بضم الحاء البيت الحرام (حافية) صفة لمحذوف تقديره: ماشية حافية. أما المشي فسيأتي في الحديث بعده، وأما المشي حافية فلا يلزم الحفاء، بل لها لبس النعلين ولا شيء عليها.

وقال في "شرح المهذب"(1): لا خلاف فيه، وعلله بكونه ليس بقربة، لكن قد جزم الرافعي في الحج في "الشرح" بأن الأولى دخول مكة حافيًا (2)، ونقله النوويُّ في "المناسك" و"الروضة"(3) تبعًا للرافعي عن بعضهم، وأقره عليه. فحينئذٍ فيتعين على مقتضى ذلك أن يجب عليها خلع النعلين في مسافة الحج الآتية كما يستحب فيها أن تكون حافية في غير صورة النذر، وكما قالوا في إطالة القيام في الصلاة، كذا قاله الإسنوي، وهذا فيما إذا كانت قادرة (4) كنساء أهل البوادي، أما نساء أهل المدن اللاتي لم يعتدن المشي حفاة فإذا مشت متنعلة لعدم القدرة أجزأها حجها وعليها دم في الأظهر، وكذا لو انتعلت بلا عذر أجزأها أيضًا على المشهور؛ لأنها أتت بالحج بالمنذور ولم تترك إلا هيئةً منه، وترك الصفة لا يمنع من الاحتساب كترك الميقات من الإحرام.

=وقال: إنها التي استفتى لها أخوها عقبة بن عامر عن النذر وليس كذلك؛ لأن عقبة الذي استفتى هو ابن عامر الجهني، وهذا الأنصاري لا رواية له، وإنما أشتبه على من زعم ذلك باتفاق الاسم واسم الأب.

(1)

"المجموع" 8/ 493.

(2)

"الشرح الكبير" 3/ 387.

(3)

"روضة الطالبين" 3/ 75.

(4)

في (ر): قادة.

ص: 671

(غير مختمرة) أي: غير لابسة الخمار على رأسها، يقال: اختمرت المرأة وتخمرت إذا غطت رأسها بالخمار، ويوضح ذلك رواية الطحاوي (1): حافية ناشرة شعرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"فلتركب ولتختمر"، فاختمرت المرأة إذا لبست الخمار كاعتمّ الرجل إذا لبس العمامة.

(فقال: صلى الله عليه وسلم مروها فلتختمر ولتركب) هذا من اللف والنشر المعكوس، إذ لو كان مرتبًا لقال: فلتركب ولتختمر. بإعادة الأول للأول والثاني للثاني. وفي قوله (ولتركب) إشارة إلى أن الحفاء المسئول عنه غير معتبر في الشرع كما تقدم عن النووي؛ إذ لو كان مقصودًا للشارع لذكره في الجواب.

وعلى هذا ففي هذا دليل على أن (2) المستفتى (3) إذا ذُكر له في السؤال معنًى غير مقصود فله أن يقتصر على ذكر المقصود دون غيره كما في الحديث، لكن الأولى إذا كان يعلم أن المستفتي (4) لا يفهم ذلك أن يصرح به في الجواب فيقول: أما الحفاء فلا يعتبر، وأما المشي المقصود فحكمه كذا، ألا ترى إلى حديث أبي (5) إسرائيل لما قالوا: نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فأمره

(1) انظر: "شرح معاني الآثار" 3/ 131 (4820).

(2)

سقط من الأصل، وأظن أن السياق يقتضيه.

(3)

في (ر): المستثنى.

(4)

في (ر): المستثني.

(5)

سقط من (ع).

ص: 672

بإتمام الصوم وترك ما سواه؛ لكونه غير طاعة (1).

وأما الاختمار (2) فظاهر رواية الطحاوي أن المراد به: تغطية شعرها المكشوف في الحج، ولا شك في وجوبه، وأما إذا أريد وضع الخمار على ما يستر رأسها وشعرها من طاقية (3) ونحوها فحكمه حكم الحفاء في احتمال وجوبه لكونه مندوبًا إليه كما تقدم.

(ولتصم ثلاثة أيام) كذا للنسائي (4) وابن ماجه (5)، ولعل هذا محمول على العجز عن التكفير بالمال، فلما علمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عجزها عن الإطعام والكسوة والعتق أمرها بالصوم الذي هو بدل عن الثلاثة؛ فإن الواجب على من ترك المحلوف عنه الكفارة، وكفارة النذر كفارة اليمين كما تقدم. وستأتي الرواية المصرحة لوجوب الكفارة المبينة أن حكم الصوم هنا للعاجز، وأما رواية الهدي الآتية فيأتي الكلام عليها.

[3295]

(حدثنا حجاج بن أبي يعقوب) يوسف بن حجاج أبو محمد الثقفي البغدادي ابن الشاعر، كان أبوه شاعرًا يصحب أبا نواس. قال ابن أبي حاتم: ثقة من الحفاظ (6). قال: جمعت لي أمي مائة رغيف فجعلته في جراب فانحدرت إلى شبابة بالمدائن فأقمت ببابه أقرأ عليه مائة يوم،

(1) رواه البخاري (6704) من حديث ابن عباس.

(2)

في (ر): الاحتمال.

(3)

هذه الكلمة عامية لم تذكر في معاجم اللغة، إلا أنها ذكرت في "المعجم الوسيط" وفيه: أنها محدثة.

(4)

"المجتبى" 7/ 20.

(5)

"سنن ابن ماجه"(2134).

(6)

"الجرح والتعديل" 3/ 168 (718).

ص: 673

فلما نفدت الأرغفة خرجت. وهو شيخ مسلم (1). (حدثنا أبو النضر) هاشم ابن القاسم التميمي، سكن بغداد.

(حدثنا) القاضي (شريك، عن محمد بن عبد الرحمن) بن عبيد التيمي (مولى آل طلحة) من الكوفة، أخرج له مسلم (2).

(عن كريب، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أختي) الظاهر أن هذا السائل هو عقبة بن عامر كما في الحديث، وأخته أم حبان كما تقدم (نذرت أن تحج ماشية) حافية كما تقدم.

(فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يَصْنَعُ) بسكون الصاد المهملة وفتح النون بعدها، يشبه أن يكون المعنى: أي لغني كما في الرواية التي بعدها: لا ينتفع (بشقاء) لفظ النسائي (3): "لا يصنع بتعذيب هذا نفسه شيئًا"(4)(أختك) أي تعبها (شيئًا) وأصل الشقاء ضد السعادة، مرها (فلتحج) إلى بيت الله الحرام (راكبة) قال النووي: قد جاء حديث أخت عقبة في "سنن أبي داود" مبينًا أنها ركبت للعجز (5). قال: إن أختي نذرت أن تحج ماشية وإنها لا تطيق. ولم أره في هذا الباب بهذِه الزيادة في رواية الخطيب، لكن في رواية ابن داسة بهذا اللفظ

(1) انظر: "تهذيب الكمال" 5/ 468.

(2)

(2261).

(3)

(3863).

(4)

"المجتبى" 7/ 30 من حديث أنس مرفوعًا.

(5)

"شرح مسلم" 3/ 111.

ص: 674

من طريق ابن طهمان عن مطر، عن عكرمة. (وتكفر) وفي بعض النسخ: ولتكفر (عن يمينها) لأن النذر كفارته كفارة يمين كما تقدم.

[3296]

(حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا أبو الوليد) هشام بن عبد الملك الطيالسي.

(حدثنا همام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن) أم حبان (أخت عقبة بن عامر (1) نذرت أن تمشي إلى البيت) الحرام حافية (فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب) لأنه علم منها العجز عن المشي، وسيأتي في حديث أنس:"إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه"(2). وأمره أن يركب، فجعل علة الركوب غنى الله عن تعذيب نفسه، وهذا من كرم الله ولطفه بعباده سبحانه.

وإذا قلنا بالمذهب وهو وجوب (3) مشيها وإتيانها البيت الحرام (4) لله بحج أو عمرة لإطلاقه على البيت الحرام فإنه السابق إلى الفهم عند الإطلاق، ولا قربةَ في مشيٍ إلا بنسكٍ، فيحملُ مطلقُ النذرِ عليه. والمراد بالمشي لمن قدر المشي من دويرة أهله في الأصح؛ لأن قضيته أن يخرج من بيته ماشيًا، والثاني من الميقات؛ لأن المقصود الإتيان بالنسك فيمشي من حيث يحرم (5).

(وتهدي) بضم التاء وكسر الدال إلى البيت العتيق (هديًا) وهذا الهدي

(1) سقط من (ل)، والمثبت من (ر).

(2)

سيأتي قريبًا برقم (3301).

(3)

انظر: "المجموع" 7/ 91.

(4)

سقط من (ر).

(5)

انظر: "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" للرملي 8/ 229.

ص: 675

الواجب (1) هو إراقة دماء، والأصح أنه شاة، وقيل: بدنة. لوروده في بعض طرق الحديث.

ووجه الوجوب أنه لما سقط عنه وجوب المشي المنذور لعذره وجب عليه الدم.

وفي الحديث إشارةٌ إلى أنَّ الناذِرَةَ إذا حجت راكبةً يجزئها حجها؛ لأنه أوجب الهدي ولم يوجب القضاء ولا غيره، فدل على جواز حجها وسقوطه عنها إذا وجدت بقية شروطه.

[3297]

(حدثنا مسلم بن إبراهيم) الأزدي الفراهيدي (حدثنا هشام) ابن أبي (2) عبد الله الدستوائي (عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أخت عقبة بن عامر) الأنصاري رضي الله عنه (نذرت أن تحج ماشية) من نذر أن يحج ماشيًا وجب على القادر عليه المشي من حيث يحرم على الأصح سواء أحرم من الميقات أو قبله. ومنهم من قطع به؛ لأن ابتداء الحج من الإحرام، هذا إذا أطلق التزامه ماشيًا كما في الحديث، فإن صرح بمكان الابتداء من دويرة أهله فقيل: لا يجب (3) قبل إحرامه؛ إذ لا قربة فيه. والأصح وجوبه.

(قال: إن الله تعالى لغني عن نذرها) أي: عن تعذيب نفسها في الإتيان بنذرها كما تقدم ويأتي.

ثم قال له (مرها فلتركب) وتهدي هديًا كما هو مقيد في الحديث قبله،

(1) في (ر): واجب.

(2)

سقط من (ر).

(3)

في (ر): يحرم.

ص: 676

فيحمل المطلق على المقيد على القاعدة الأصولية.

(قال المصنف: رواه سعيد (1) بن أبي عروبة) واسمه مهران العدوي مولى بني عدي بن يشكر (نحوه، و) رواه (خالد) بن مهران الحذاء البصري (عن عكرمة) عن ابن عباس (عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه) أي: بنحو ألفاظ الحديث المتقدم.

[3299]

(حدثنا مخلد بن خالد) الشعيري أبو محمد العسقلاني نزيل طرسوس، شيخ مسلم.

(حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا) عبد الملك (ابن جريج قال: أخبرني سعيد ابن أبي أيوب، أن يزيد بن أبي حبيب) الأزدي أبو رجاء عالم أهل مصر (أخبره، أن أبا الخير)(2) مرثد (3) بن عبد الله اليزني المصري (حدثه، عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: نذرت أختي) أم حبان كما تقدم (أن تمشي إلى بيت الله) الحرام حافية كما لمسلم (4)(فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم) فيه جواز الاستنابة في الاستفتاء لزوجها أو محرمها إذا كانت مخدرة (5) لا تخرج، وكذا إن لم تكن مخدرة، وإن كان الأفضل سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ (6) العلم بغير واسطة (فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال:

(1) في (ر): شعبة.

(2)

في (ل) و (ر): زيادة كلمة (الخير).

(3)

في النسخ الخطية: يزيد. والمثبت من مصادر الترجمة.

(4)

في (ر): كالمسلم.

(5)

قال في "لسان العرب" 4/ 230: الخِدْرُ سِتْرٌ يُمَدُّ للجارية في ناحية البيت

وجارية مخدرة إذا ألزمت الخدر.

(6)

في (ر): وأحل.

ص: 677

لتمش ولتركب) معناه: تمشي في وقت قدرتها على المشي، وتركب إذا عجزت عن المشي أو لحقتها مشقة ظاهرة فتركب وعليها دم على أرجح القولين للشافعي، والثاني: يستحب الدم (1). وإنما أفتاها بذلك لأنها كانت ممن تقدر على بعض المشي فأمرها أن تركب ما عجزت عنه وتمشي ما قدرت عليه، وهذا هو المناسب لقواعد الشريعة (2).

[3300]

(حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب) بن خالد الباهلي مولاهم الكرابيسي.

(حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه) فيه جواز كلام الخطيب وهو في أثناء الخطبة، ولفظ ابن ماجه (3): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل بمكة وهو قائم في الشمس فقال: " ما هذا؟ "(قالوا: هذا أبو إسرائيل) اسمه: يسير، مصغر ضد العسر من الأنصار (4).

قال المنذري: ذكر بعضهم أن اسمه: قيصر العامري وليس في الصحابة من شاركه في اسمه ولا في كنيته ولا له ذكر إلا في هذا الحديث، وسماه البغوي قشيرا (5).

(نذر أن يقوم) في الشمس (ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم) زاد ابن

(1) انظر: "شرح مسلم" للنووي 11/ 102.

(2)

انظر: "المفهم" 4/ 617.

(3)

(6704) وهذا اللفظ من جواب النبي صلى الله عليه وسلم ولا مكان له هنا.

(4)

في (ر): الأنصاري.

(5)

"مختصر سنن أبي داود" 4/ 379.

ص: 678

ماجه: إلى الليل (ويصوم) لفظ البخاري: "وليتم"(1).

(قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه) فيه أن من نذر ما ليس بطاعة لله تعالى ولا معصية كقوله: لله (2) تعالى عليَّ أن أدخل الدار (3) أو آكل أو أشرب. فلا شيء عليه؛ لأنه ليس في شيء من ذلك طاعة لهذا الحديث، لكن قال ابن الرفعة: إذا قصد بالأكل التقوي على العبادة، وبالنوم بالنهار ليكون إذا نشأ في جوف الليل يكون صافي القلب فيلزم بالنذر. وقد ادعى الإمام والغزالي في هاتين الصورتين ونظائرهما أنه لا خلاف في عدم لزومهما (4).

قال الزركشي: وفيه نظر (5)؛ لقوله: إني أنام وأحتسب في نومتي (6) ما أحتسب في قومتي (7).

والظاهر أنه إذا (8) نذر النوم لهذا المعنى ونحوه أنه ينعقد ويستثنى من المباح ما لو نذر الحلق. وقلنا: إنه استباحة محظور (9) لا ثواب فيه؛

(1)(6326).

(2)

سقط من (ر).

(3)

في (ر): النار.

(4)

في (ر): لزومها.

(5)

وانظر: "أسنى المطالب" 1/ 677.

(6)

في (ر): قومتي.

(7)

رواه البخاري (4086) عن معاذ بن جبل موقوفا في قصته مع أبي موسى الأشعري.

(8)

في (ر): أراد.

(9)

أي: في حق المحرم بالحج فيقال: الحلق نسك أم استباحة محظور عند التحلل من الإحرام.

ص: 679

فالأصح في "الروضة"(1) وجوبه، فهذا مباح لا ثواب فيه، ويجب بالنذر.

قال ابن بطال: في هذا الحديث دليل على أن السكوت عن المباح أو عن ذكر الله ليس من طاعة الله، وكذلك الجلوس في الشمس (2)، وفي معناه كل ما يتأذى به الإنسان مما ليس بطاعة ولا قربة كالحفاء وغيره، وإنما الطاعة ما أمر الله ورسوله به (3).

قال مالك: ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا إسرائيل بكفارة (4). لكن روى البيهقي من حديث محمد بن كريب عن أبيه، عن ابن عباس (5) وفيه الأمر بالكفارة، وقد أمره صلى الله عليه وسلم[أن يتم](6) ما كان لله عز وجل طاعة ويترك ما خالف ذلك.

[3301]

(حدثنا مسدد، حدثنا يحيى) بن سعيد القطان.

(عن حميد) ابن تير (7)(الطويل) البصري، مولى طلحة الطلحات.

(عن ثابت) بن أسلم (البناني) بضم الموحدة، لم يكن في زمانه أعبد

(1) 2/ 381.

(2)

في (ر): التلمس.

(3)

"شرح البخاري" 6/ 164 - 165.

(4)

"المفهم" 4/ 615.

(5)

"السنن الكبرى" 10/ 75.

(6)

في (ل) و (ر): اسم.

(7)

تبدو هكذا في (ل)، وفي (ر): زيد، وفي (ع): يزيد. وليسا في نسبه، واسمه حميد ابن أبي حميد الطويل، واسم أبي حميد: تير، ويقال: تيرويه. ويقال: زاذويه. ويقال: داور. ويقال: طرخان. ويقال: مهران. ويقال: عبد الرحمن. ويقال: مخلد. ويقال غير ذلك، وانظر:"تهذيب الكمال" 7/ 355 (1525).

ص: 680

(عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يهادى) بفتح الدال [بين ابنيه](1) ولمسلم (2): رأى شيخًا يهادى بين ابنيه. وفي رواية له (3): يمشي بين ابنيه متوكئًا عليهما. وهو بمعنى يهادى، وكان يفعل ذلك لضعفه بالكبر عن المشي (فسأل عنه فقالوا: نذر أن يمشي) لفظ مسلم: "فقال: مما شأن هذا؟ " قال ابناه: يا رسول الله، كان عليه نذر.

(فقال: إن الله لغنيٌّ عن تعذيب هذا نفسه) يعني: عن تكلفه المشي الذي لا يستطيعه فلم يكلفه. وخرجت هذِه العبارة عما تعارفناه بيننا من أن من استغنى عن شيء لم يلتفت إليه ولم يعبأ به، وكيف لا والله تعالى هو الغني الحميد وكل الموجودات تفتقر إليه، وظاهر هذا الحديث أنه عجز عن المشي في الحال، وفيما بعد كما في عجز الكبر، ولذلك لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأخت عقبة:"مرها فلتمش ولتركب". (و) لهذا (أمره أن يركب) ولم يأمره بالمشي (4)(5).

* * *

(1) في (ر): أساسه.

(2)

(1642).

(3)

(1643).

(4)

"المفهم" 4/ 617.

(5)

بقي في الباب ثلاثة أحاديث أرقامها (3302، 3303، 3304) لم يعرج عليها المصنف ولم يشر إليها. وقد أشير في حاشية نشرة الرسالة للسنن 5/ 191 - 193 أن الثلاثة من رواية ابن العبد وابن داسة. وليست في رواية اللؤلؤي، فلعله سبب عدم إيراد المصنف لها، والله أعلم.

ص: 681